جاء في الحديث عند ابن حبان: (٣٧٢٤)، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثُملة القدح).
والثملة، -بضم الياء- الكسر الذي يكون في أحد جوانبه من أعلاه الذي توضع عليه الشفاه للشرب.
فالظاهر النهي عن الشرب من موضع الكسر فقط، وبقاء بقية أجزائه على الجواز، وعلل ذلك المناوي؛ بأن محل الكسر تجتمع فيه الوسخ والزهومة،
وقيل: لأن الشفاه لا تمسك في الثملة مثلما تمسك الجوانب الأخرى السليمة، فيخرج الماء ويتساقط عليه، وقيل: حتى لا يكون فيها شيء حاد يجرح الإنسان.
وقد ورد جواز استعمال الإناء المكسور، ممما يؤكد أن النهي ليس للتحريم؛ ففي قصة كسر عائشة رضي الله عنه للصفحة أو القصعة التي أرسلتها إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضربت يد الخادم فسقطت الصفحة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة ثم جمع فيها الطعام الذي كان في الصفحة ... ثم دفع الصفحة الصحيحة إلى التي كسرت صفحتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. [البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه].