تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: خروج المعتدة من المنزل للحاجة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,537

    افتراضي خروج المعتدة من المنزل للحاجة

    خروج المعتدة من المنزل للحاجة



    السؤال

    امرأة توفي زوجها، وتسكن في عمارة مكونة من شقق هي في شقة والشقق الباقية يسكن فيها أولادها، فهل يجوز لها أثناء العدة أن تزور أولادها في شققهم في نفس العمارة ، جزاكم الله خيراً، ووفقكم لكل خير.





    أجاب عنها: سليمان الماجد

    الجواب

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: يجوز للمتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة أن تخرج لحاجتها أو زيارة أقاربها بشرط أن تبيت في دارها، والله تعالى أعلم.





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: خروج المعتدة من المنزل للحاجة

    خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها


    السؤال

    قتل والدي في بغداد وتم تهجيرنا من سكننا وذهبنا إلى تركيا ، والدتي التزمت بالعدة لمدة شهر ونصف ثم قطعتها بسبب المراجعات للإقامة ، والآن التزمت مرة أخرى ، فهل تحسب لها المدة السابقة أي الشهر والنصف أم لا ؟ علما أن والدي توفي منذ أربعة شهور .
    نص الجواب

    الحمد لله
    أولا :
    نسأل الله تعالى أن يأجركم في مصابكم ، وأن يعوضكم خيراً ، وأن يكفي المؤمنين شر المعتدين والمنافقين .
    ثانياً :
    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .
    وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة ، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا ، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) : " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى .
    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/421) : " يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا ، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) وذلك من تاريخ الوفاة ، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة ، وعليها التوبة والاستغفار " انتهى.
    وجاء فيها أيضا (20/481) : " عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر ".
    ثالثاً :
    المرأة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها ، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها ، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) . رواه النسائي , وأبو داود .
    وروى مجاهد , قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) .
    وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .
    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) " : الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .
    والحاصل:
    أن خروج والدتك من أجل الإجراءات الحكومية ، لا حرج فيه إن شاء الله ، ولا يعتبر قطعاً للعدة ، لأنه خروج للحاجة أو الضرورة . وإذا كان والدك قد توفي من أربعة أشهر ، فقد بقي من العدة عشرة أيام .
    والله أعلم .https://islamqa.info/ar/answers/1015...AC%D9%87%D8%A7

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •