أصول الاجتهاد في النوازل

رجاء بنت صالح باسودان*

الباحث في النوازل لا بدّ له من معرفة مصادر الأحكام الشرعية ، وهي أدلة متفق عليها: القرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، والإجماع ، والقياس ، ويضاف إليها أدلة لم يتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها ، وأهمها : الاستحسان ، المصالح المرسلة ، الاستصحاب ، العرف ، مذهب الصحابي ، شرع من قبلنا ، الذرائع .
فالأدلة الأربعة المتفق عليها واجبة الاتباع بالترتيب المذكور : القرآن ، فالسنة ، فالإجماع ، فالقياس ، والدليل على ذلك : حديث الصحابي معاذ بن جبل[1]– رضي الله عنه - لمّا أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله ، قال : "فإن لم تجد في كتاب الله" ، قال : فبسنّة رسول الله ، قال : "فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله" ، قال : أجتهد رأي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلم صدره وقال : "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"[2].
وعند التطبيق لما سبق ، يلزم لكمال عملية الفهم ثلاثة أمور ينبغي على الباحث التنبه إليها والعمل بها : التصوّر والفهم ، ثم التصنيف والتكييف ، ثم التطبيق والتنزيل ، وعرضها على مقاصد الشريعة ، بحيث إذا وقع خلل في أحدها نتج عنه خلل في النتيجة . وهذه الأصول على مراحل مرتبة كالتالي :
المرحلة الأولى : التصور والفهم

لا بدّ للمجتهد من تصوّر النّازلة وفهمها فهماً دقيقاً حتى يستطيع الحكم عليها ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوّره[3]. وينبغي تصوّر النّازلة ذاتها بتفصيلها وتحليلها ، وكذلك تصوّر الواقع الذي يحيط بها . وهذا ما أرشد إليه الخليفة عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه- واليه "أبا موسى الأشعري"[4]في خطابه الذي كتب فيه : " أمّا بعد ، فإن القضاء فريضة محكّمة ، وسنّة متّبعة ، فافهم إذا أُدلي إليك ، فإنّه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له " ، وتابع خطابه إلى أن قال : " ثم الفهم الفهم فيما أُدلي إليك ممّا ورد عليك ممّا ليس في قرآن ولا سنّة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق."[5].
ويستدعي تصور النّازلة الأمور التالية :
أ - النّظر في جذور النازلة ، وتاريخ نشأتها ، كمسألة التأمين التّجاري (البحري) ، والتي تعود جذورها إلى أوائل القرن الرابع عشر الميلادي ، وقيل : الثاني عشر[6].
ب - التّحري عن الدّراسات السّابقة حول النّازلة . يقول الإمام ابن عبد البر[7]: "لا يكون فقيهاً في الحادث من لم يكن عالماً بالماضي "[8].
جـ - جمع المعلومات المتعلّقة بالنازلة ، من حيث موضوعها وماهيّتها ، وهذا يتطلّب استقراءً عملياً كإجراء جولات ميدانية ، أو مقابلات شخصية ، بالإضافة إلى الاستقراء النظري[9].
د - وجوب الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص لأخذ معلومات صحيحة ووافية عن النّازلة، يقول سبحانه وتعالى {... فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[10]، فإذا كانت النازلة تختصّ بالطّب ، فعلى المجتهد الرجوع إلى أهل الطّب الثّقات لسؤالهم ، وتوضيح ما استشكل عليه . ويجري هذا الأمر في باقي التخصصات ، فإن كان فهم السؤال يعدّ نصف الجواب ، فإن فهم النازلة يعد نصف الاجتهاد[11] . ومثال ذلك : إن الذي لا يعرف حقيقة النّقود الورقية المعاصرة أفتى بأنه لا زكاة فيها ، أو أن الربا لا يجري فيها اعتماداً على أنها ليست ذهباً أو فضة[12].وقيل بجواز لبس "الباروكة"[13] بدعوى أنّها غطاء للرأس ، فلا تدخل في حكم الوصل الذي لعن الرسول صلّى الله عليه وسلم فاعله ، وإنما هي بمثابة قلنسوة أو عمامة أو خمار ، فلا حرج للمرأة أن تخرج بها دون تغطية رأسها بشيء ، فهي غطاء في ذاتها[14].
المرحلة الثانية : التصنيف و التكييف
لا يتمّ التكييف إلا بالتصنيف ، وهو إرجاع المسألة إلى الأصل الذي تنتمي إليه[15].
أولاً : تعريف التكييف الفقهي
أ – في الّلغة : الإنقاص والأخذ من الأطراف[16].
ب – في الاصطلاح : "التكييف : أعني في تطبيق النصّ الشرعي على الواقعة العملية[17]
وعُرّف في "معجم لغة الفقهاء" : التكييف الفقهي للمسألة : تحريرها ، وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر[18]. وعرّفه الدكتور "القحطاني" بأنه : التصوّر الكامل للواقعة ، وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه[19]. فتكييف النّازلة متوقّف على تحصيل أمرين : التصور التام للمسألة النازلة ، ومعرفة أحكام الشريعة لدى الناظر . وعند استيعاب النّازلة من جميع جوانبها ، وإحكام تصورها تصوّراً سليماً ، يمكن تكييفها فقهياً بتحرير الأصل الذي تنتمي إليه ، والبحث عن الحكم الشرعي المناسب لها ، وهو ما يعرف عند الأصوليين ب "تحقيق المناط"[20]الذي يعتبره الإمام الشاطبي أحد نوعي الاجتهاد ، فلنتأمّل قوله : "الاجتهاد على ضربين :
أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف ، وذلك عند قيام الساعة .
الثاني : يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا . فأمّا الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط ، وهو الذي لا خلاف بين الأمّة في قبوله ، ومعناه : أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ، لكن يبقى النظر في تعيين محله"[21].
ثانياً : المنهج الذي يتّبعه المجتهد لاستخراج الحكم
ويكون باتّباع أحد الأمور التالية مرتبة :
أ - البحث عن حكم النّازلة في نصوص الكتاب والسنة أو إجماع الأمة ، وهذا هو الواجب بنصّ القرآن والسنة ، وفعل الصحابة ومن بعدهم ، ومن الأدلة على ذلك :
- قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[22].
- حديث الصحابي معاذ بن جبل – رضي الله عنه – السابق .
- عن ابن عبّاس[23]- رضي الله عنهما – أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في حجّة الوداع فقال : " يا أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً : كتاب الله وسنّة نبيه "[24].
- فعل الصحابة رضوان الله عليهم : فقد كان أبو بكر الصديق – رضي الله عنه- إذا وقعت حادثة نظر في الكتاب والسنة ، وكذلك كان عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه- يفعل، فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر، فإن لم يجد دعا رؤوس المسلمين فاستشارهم[25]
- إجماع الأمة يأتي بعد البحث والنظر في الكتاب والسنّة : فقد كتب عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه - خطاباً إلى القاضي شريح[26]يقول فيه : "إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ فيه رسول الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ، ولم يسنّ فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فاقض بما اجتمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ، ولم يسنّه رسول الله ، ولم يتكلّم فيه أحد ، فأي الأمرين شئت فخذ به"[27]
ب - الاجتهاد في إلحاق النازلة بما يشابهها من النّوازل المتقدّمة لتقاس عليها ، وتأخذ حكمها، وهذا ما يسمى بالتخريج ، وهو نوع من القياس .
ومثال ذلك : قياس عمليات التجميل باتخاذ أعضاء صناعية ولو من الذهب على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا "لعرفجة بن أسعد"[28]حيث قال : "أصيب أنفي يوم الكلاّب في الجاهلية فاتّخذت أنفاً من ورق فأنتن علي ، فأمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن أتّخذ أنفاً من ذهب"[29]. يقول الإمام ابن القيم : "كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ، ويقيسون بعض الأحكام على بعض ، ويعتبرون النظير بنظيره"[30]
جـ - النظر في اندراج حكم النازلة تحت بعض القواعد الفقهية،أو الأصول الشرعية،أو ضمن فتاوى بعض الأئمة المتقدمين – التخريج - ومثاله : القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال من يوم النحر للمتعجل ؛ لما يحصل عندها من شدّة الزحام التي تصل إلى وقوع القتل[31]
وتعتبر القواعد الفقهية خير معين لمن أراد البحث عن حكم نازلة أو واقعة أحاطت به، وذلك لاستيعابها لمفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي تسهل استخراج الأحكام الفقهية . يقول الإمام "الزركشي"[32]:"وقد بلغني من الشيخ قطب الدين السنباطي[33]رحمه الله - أنّه كان يقول : "الفقه معرفة النظائر" ، وقال "ابن سراقة"[34]في كتابه في الأصول : "حقيقة الفقه عندي الاستنباط" ، قال الله تعالى : َ{إِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَه ُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}[35]-[36]
يشير الدكتور مسفر القحطاني إلى مدى أهميّة القواعد الفقهيّة بقوله : "إنّ نتيجة فهم القواعد الفقهيّة ، وبروز أهل الاجتهاد الذين تحقّقت فيهم القدرة على ردّ الفروع إلى قواعدها، وإرجاع المسائل والخلاف إلى أساسه الذي تفرّع عنه ؛ يثمر لنا أئمّة مجتهدين اكتسبوا ملكة فقهيّة للاستدلال والترجيح ، والقدرة على التخريج ، وتنزيل ما يجدّ من نوازل وواقعات وفق ما يناسبها من قواعد وضوابط فقهية ، تسهل عليهم معرفة أحكام ما يجدّ من مسائل وحوادث تتكرّر في النزول ما تعاقبت الأيام ، وهذا من أجلّ الفوائد التي يجنيها الناظر في النوازل من دراسته ومعرفته بالقواعد الفقهية"[37]
د - الاجتهاد في استنباط حكم مناسب لهذه النازلة بطريق الاستصلاح[38]أو سدّ الذرائع[39]،أو غيرهما ، وهو ما يسمى بالاستنباط[40].ومثاله : فتاوى كبار العلماء في "السعودية" بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة وذلك سداً للذرائع[41].وقد أفرد الإمام ابن القيم فصلاً في سدّ الذرائع مبيّناً أهميته ، وذكر في خاتمته كلاماً نفيساً يقول فيه : "وباب سدّ الذرائع أحد أرباع التكليف ، فإنّه أمر ونهي ، والأمر نوعان ، أحدهما : مقصود لنفسه ، والثاني : وسيلة إلى المقصود ، والنّهي نوعان ، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه ، والثاني : ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين"[42]
أمّا فتاوى الأئمة المتقدّمين ، فيمكن معرفتها من خلال النظر في كتب المذاهب الفقهيّة، والمصنّفات التي تفيد الباحث عن حكم نازلة من النوازل ، وخاصة كتب الفتاوى المتخصّصة بالمستجدّات ، فقد يجد الباحث فيها من المعلومات النافعة حيث قال : " وكم من مسألة يظنّها الباحث جديدة حادثة ، فيتبيّن بعد أنّها ليست كذلك ، وقد وقعت أو نحوها في بلدة كذا ، وأفتى فيها العلماء"[44].

المرحلة الثالثة : التطبيق والتنزيل ومعرفة مقاصد الشريعة
أولاً : التطبيق والتنزيل
وهو تنزيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة أخذاً بالاعتبار العمل بمقاصد الشريعة ومعرفة مدى تطبيقه على الواقع .
ثانياً : معرفة مقاصد الشريعة
أ - تعريف مقاصد الشريعة الاصطلاحي :
عرّف الشيخ ابن عاشور[45]مقاصد الشريعة بأنها : "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها"[46]وعرّفها الدكتور "القحطاني" بأنها : "المعاني والحكم التي راعاها الشارع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد في الدارين"[47]
وعند استقراء موارد الشريعة الإسلامية نجد أن المقصد العام هو حفظ نظام الأمّة، واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان ، الذي يشمل صلاحه صلاح عقله ، وصلاح عمله ، هذا ما ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في رأيه عن المقصد العام من التشريع[48]فلا بدّ من معرفة مقاصد الشريعة ، وفهمها لمن أراد البحث عن حكم نازلة أو واقعة .
ولذلك فقد اشترط الإمام الشاطبي لحصول المجتهد درجة الاجتهاد شرطين ، أوردهما في قوله : "إنّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصّف بوصفين : أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني : التمكّن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"[49]
ب - أنواع مقاصد الشريعة :
يوضّح الإمام الشاطبي أنواع المقاصد بقوله :"وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها: أن تكون ضرورية ، والثاني : أن تكون حاجّية ، والثالث : أن تكون تحسينية . فأمّا الضرورية فمعناها أنّها لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة " ، ويتابع قائلاً : "ومجموع الضروريات خمسة ، وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل[50] ..... وأما الحاجيات فمعناها : أنّها تفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة ، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات ....وأما التحسينات فمعناها : الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنّب الأحوال المدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق "[51]
جـ - أهم مقاصد الشريعة :
1- رفع الحرج : فكلّ الأحكام الشرعية جاءت لرفع الحرج عن العباد ، ورفع المشقة عنهم، وفي هذا مراعاة لأحوالهم .
2- مراعاة المصلحة : تعتبر المصلحة أصلاً شرعياً يُبنى عليه ، ويُرجع إليه عند عدم النص[52]يذكر الإمام الغزالي[53]في تعريفه للمصلحة بأنها : "عبارة في الأصل عن جلب منفعة،أو دفع مضرّة ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم"[54]ومن أهمّ المصالح : حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل . فكلّ ما يتّفق مع أسس الشرع ومقاصده يُعدّ مصلحة ، وكلّ ما يتعارض مع هذه الأسس يُعدّ مفسدة[55]
3- النظر إلى المآلات : هذا الأصل العظيم قد يغفل عنه بعض من ينادي بأمور مباحة أصلاً فيقع عند الإقدام عليها ما لا تحمد عاقبته . يقول تعالى في كتابه الكريم {َلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}[56]وللحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو[57]– رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل يا رسول الله ، وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه"[58]
ويقرّر الإمام الشاطبي هذا الأصل بقوله : " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ؛ مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ، أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك"[59]
ويذكر الدكتور عبد الناصر أبو البصل أسلوباً لاستنتاج حكماً للنازلة ؛ حيث إنّها تتردّد بين الحظر والإباحة،ويمكن استنباط الحكم بطريق الافتراض ، واختبار كل فرضية حتى يتمّ الوصول إلى نتيجة ،وذلك بافتراض القول بالجواز ، والنظر في أثر هذا القول ، وما يترتّب عليه من مصالح ومفاسد. وكذلك افتراض القول بالحظر ، والبحث في أثره وما يترتب عليه ، ثم إجراء موازنة بين النتائج في الخطوتين مراعياً المصالح والمفاسد المترتبة ، ويسترشد في ذلك بالقواعد الفقهيّة الكلية . ثم يقوم الباحث بعد ذلك بعرض القول الذي ترجّح لديه في النازلة على مقاصد الشريعة الإسلامية . وإذا لم يستطع الباحث بعد إجراء الخطوات السابقة أن يستنتج حكماً للنازلة فعليه حينئذ أن يتوقف ولا يفتي فيها حتى يغلب على ظنه حكم ما[60].
*****

*باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.
الهوامش والمراجع



[1] أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ، إمام الفقهاء وكنز العلماء ، قانتاً لله حنيفاً ، أعلم الأمة بالحلال والحرام ، أحد السبعة الذين شهدوا العقبة من الأنصار ، شهد المشاهد كلها ، وبعثه الرسول إلى اليمن قاضياً ومرشداً ، توفي في طاعون عمواس سنة 18هـ ، وقيل غير ذلك . ( انظر : طبقات الفقهاء ، ص 27 – أسد الغابة 5/194 )

[2] أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، ص 544 ، 3592 ، واللفظ له - والترمذي في سننه (الجامع الصحيح) كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، 2/394 ،1342 - والدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة ، 1/46 ، 170 ، – اختلف في صحة هذا الحديث فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه ومنهم : الألباني ، بحجة إرسال السند (ضعيف سنن أبي داود ، ص354 ، 3592) ، ومنهم من صححه كابن القيم ، بحجة شهرة الحديث وتلقي الأمة له بالقبول (إعلام الموقعين 1/ 202)

[3] قاعدة فقهية ، انظر : مغني المحتاج للشربيني، 2/363 ـ حواشي الشرواني ، 1/287

[4] أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعري التميمي ، من السابقين الأولين ، هاجر الهجرتين ، فقيه ، مقرئ قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعمله على زبيد وعدن ، تولى إمارة الكوفة والبصرة في عهد عمر . جاهد مع النبي وحمل عنه علماً كثيراً ، كان من زهاد الصحابة وعبادهم وأعلامهم ، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتاً منه ، توفي سنة 44هـ وقيل 42. (انظر : أسد الغابة 3/367 – الإصابة 4/181- الفكر السامي 1/ 251-252)

[5] السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب آداب القاضي ، باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ، 10/197 ، 20347

[6] انظر : حاشية ابن عابدين ، 4/ 170- ضوابط للدراسات الفقهية ، ص 91

[7] أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، ولد بقرطبة سنة 368هـ ، محدث ، حافظ ، مؤرخ ، عارف بالرجال والأنساب ، مقرئ ، فقيه ، نحوي ، تولى قضاء لشبونة وشنترين ، من تصانيفه : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، جامع بيان العلم وفضله ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، توفي في شاطبة سنة 463هـ. (انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 3/501- الفكر السامي 2/ 248-249)

[8] جامع بيان العلم وفضله ، 2/ 818

[9] انظر : فقه النوازل ، د. محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، 1/43، 44

[10] الأنبياء ، آية (7) – النحل ، آية (43)

[11] انظر : المدخل إلى فقه النوازل ، د. عبد الناصر أبو البصل ، 2/ 614-616 ــ ضوابط للدراسات الفقهية ، ص 90-93 – فقه النوازل ، د. محمد الجيزاني ، 1/ 43 ، 44

[12] المدخل إلى فقه النوازل ، د. عبد الناصر أبو البصل ، 2/ 615

[13] الشعر الصناعي المستعار يوضع على رأس المرأة وتصل شعرها به . (انظر : الدخيل في اللغة العربية واللهجات ، فانيا عبد الرحيم، ص 23)

[14] انظر : الفتوى بين الانضباط والتسيب ص 60 ، 67 ، ولا شك بأن هذه الفتوى ضعيفة مخالفة للنصوص ، وقد أوردها المؤلف هنا من باب الاستشهاد بعدم فهم النازلة ، وبالتالي الخطأ في الحكم عليها .

[15] انظر : فقه النوازل ، 1/47

[16] لسان العرب 13/143- القاموس المحيط ص 851-852 – معجم لغة الفقهاء ص 123

[17] الفتوى بين الانضباط والتسيب ، ص 67

[18] معجم لغة الفقهاء ، أ.د. محمد رواس قلعة جي ، د. حامد صادق قنيبي ، ص 123

[19] منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ، ص 354

[20] هو أن يقع الاتفاق على علية وصف نص أو إجماع فيجتهد في وجودها في صورة النزاع . مثاله : تحقيق أن النباش سارق ، وسمي تحقيق المناط لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة . (إرشاد الفحول للشوكاني ص330)

[21] الموافقات ، 4/463


[22] النساء ، آية (59)

[23] أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ابن عم الرسول ، ولد بمكة سنة 3 ق هـ وابن هاشم في الشعب ، حبر الأمة ، لازم الرسول وروى عنه الأحاديث الكثيرة ، ويعد أول من فسر القرآن الكريم فهو ترجمان القرآن ، توفي بالطائف سنة 68هـ. (انظر : أسد الغابة 3/290 – الإصابة 4/121 - الفكر السامي 1/ 333-335)

[24] المستدرك على الصحيحين للحافظ النيسابوري ، كتاب العلم ، 1/ 171 ، 318 . وعلّق عليه بقوله : "قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم ، وهذا الحديث متفق على إخراجه في الصحيح ، وقد وجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض".


[25] انظر: سنن الدارمي ، باب : الفتيا وما فيه من الشدة ، 1/45 ، 163– السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب آداب القاضي ، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ، 10/196، 20341

[26] أبو أمية شريح بن الحارث الكندي ، تابعي جليل اشتهر بالفتوى والقضاء زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، قام قاضياً بالكوفة ستين سنة ، قال الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء ، وكان شاعراً فصيحاً ، اشتهر بالنزاهة والفضل ، توفي سنة 80هـ وقيل 78هـ وقيل غير ذلك . (انظر : أسد الغابة 2/517- طبقات ابن سعد 6/ 131-145 - الفكر السامي 1/ 314-315)

[27] سنن الدارمي ، باب الفنيا وما فيه من الشدة ، 1/46 ، 169 - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ، 2/ 846

[28] عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي ، له صحبة وقد أصيب أنفه يوم الكلاب ، روى له أبو داود والترمذي والنسائي . (انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 7/ 106 –107- طبقات ابن سعد 7/ 45)

[29] انظر : المدخل إلى فقه النوازل ، د.عبد الناصر أبو البصل ، 2/ 620 - فقه النوازل ، د.محمد الجيزاني ، 1/51 – والحديث أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الترجل ، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ، ص 629، 4232 - والنسائي في سننه (السنن الكبرى) كتاب اللباس ، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ، 5/440 ، 9463 - والترمذي في سننه ، كتاب اللباس ، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب ، 3/152 ، 1826 ، واللفظ له .

[30] إعلام الموقعين ، 1/ 203

[31] انظر : فقه النوازل ، د. محمد الجيزاني ، 1/52 ، وتعتبر هذه الفتوى ضعيفة لمخالفتها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .

[32] أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي ، فقيه ، أصولي ، محدث ، أديب ، ولد سنة 745هـ . رحل إلى حلب وسمع الحديث بدمشق وغيرها ، درّس وأفتى . من تصانيفه : البحر المحيط في أصول الفقه ، شرح جمع الجوامع للسبكي ، المنثور في القواعد . توفي بالقاهرة سنة 794هـ (انظر : الدرر الكامنة 4/17 – شذرات الذهب 7/85)

[33] محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح السنباطي ، كان إماماً عارفاً بالأصول ، ديّناً خيّراً متواضعاً ، درّس بالمدرسة الحسامية ثم الفاضلية وتولى وكالة بيت المال ، وناب في الحكم بالقاهرة ، من مصنفاته : تصحيح التعجيز ، وأحكام المبعض ، توفي بالقاهرة سنة 720هـ . (انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 2/ 72-73 - البداية والنهاية لابن كثير 14/ 104)

[34] محمد بن يحي بن سراقة العامري ، أبو الحسن ، فقيه فرضي من أهل البصرة ، صنّف كتباً في فقه الشافعية والفرائض ورجال الحديث ، من مؤلفاته : كتاب الإعداد ، توفي نحو سنة 410هـ وقيل 416 . (انظر : طبقات الفقهاء ، ص ، 234 ، طبقات الشافعية 1/27)

[35] المنثور في القواعد ، الإمام الزركشي ، 1/ 11 ، 12

[36] النساء ، آية (83)

[37] منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ، د.مسفر القحطاني ، ص 459

[38] الاستصلاح : المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق (إرشاد الفحول ، ص358) أو : كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ، ولم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها ، ولا على استبعادها (الاستصلاح للشيخ مصطفى الزرقا ، ص39)

[39] الذريعة : هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ، ويتوصل به إلى فعل المحظور (إرشاد الفحول ، ص 365)

[40] انظر : فقه النوازل ، د.محمد الجيزاني ، 1/52 – واستنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد (المصباح المنير ، ص 810)

[41] ومنهم : الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله . (انظر : الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ، وسأختصر عنوانه إلى : فتاوى علماء البلد الحرام ، جمع : خالد الجريسي ، ص 1936-1939- وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، حجاب المرأة ولباسها ، جمع : أحمد عبد الرزاق الدويش ، 17/239 وما بعدها، 2923،6412)

[42] إعلام الموقعين ، 3/ 159

[44] ضوابط للدراسات الفقهية، ص 91.

[45] محمد الطاهر بن عاشور ولد سنة 1296هـ ، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة ، يعود أصله إلى الأندلس حيث خرج منها جده فاراً بدينه إلى سلا في المغرب ومنها انتقل إلى تونس وبها استقر . كان يتميز بجودة حفظ ونفاذ ذهن وصفاء بصيرة وحدة ذكاء ورباطة جأش وطول صبر وقدرة على الاحتمال ، من مؤلفاته : تفسير التحرير والتنوير ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، توفي سنة 1393هـ (ترجمة : محمد الطاهر الميساوي في مقدمة تحقيقه لكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور – معجم المؤلفين رقم : 13763 ، 3/363 - الأعلام 6/174)

[46] مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور ، ص 183

[47] منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ، د. مسفرالقحطاني ، ص 523

[48] مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص 200

[49] الموافقات 4/477

[50] ترتيب الضروريات المذكور هو ترتيب الإمام الشاطبي ، وقد ذكر المحقق أن ترتيبها من العالي للنازل هكذا : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، على خلاف في ذلك . (انظر : الموافقات ، تحقيق : إبراهيم رمضان ، 2/326)

[51] المرجع السابق ، 2/324-327

[52] انظر : الموافقات 1/ 37

[53] أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، حجة الإسلام ، الفقيه الشافعي ، ولد سنة 450هـ في الطابران بخراسان ، متصوف ، له نحو 200مصنف ، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر . من تصانيفه : إحياء علوم الدين ، الوقف والابتداء ، المستصفى من علم الأصول . توفي سنة 505هـ في الطابران . (انظر : الأعلام 7/22 - طبقات الشافعية 2/242-244 -الفكر السامي 2/ 394 - وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 216-219)

[54] المستصفى ، 1/ 286

[55] انظر : النوازل وكيف يجب التعامل معها ، مجلة البحوث المعاصرة ، ص 327

[56] الأنعام ، آية (108)

[57] أبو محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ، أسلم قبل أبيه وهاجر بعد سنة سبع وشهد بعض المغازي وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم ، كان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب المتقدمة ، توفي سنة 63هـ ، وقيل 65 ، وقيل 67 . ( انظر : أسد الغابة 3/349 – تهذيب التهذيب لابن حجر 3/205)

[58] أخرجه البخاري في صحيحه مع فتح الباري ، كتاب الأدب ، باب لا يسب الرجل والديه ، 10/496 ، 5973

[59] الموافقات ، 4/552

[60] انظر : المدخل إلى فقه النوازل ، 2/625 ، 627 ، 628