تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

    هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم


    السؤال:
    أنا شاب جزائري متزوج بأجنبية مسيحية تميل للإسلام و قد شاء الله أن ننفصل عن بعض و السؤال هو هل الكتابية تعتد وهل علي أن أفرض عليها العدة إن رفضت العدة و مشكلة ثانية أني أسكن في بيتها و ليس لي سكن آخر ألجأ إليه فما حكم الإسلام في ذلك وفقكم الله لما فيه خير
    تم النشر بتاريخ: 2011-07-03



    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    الزوجة الكتابية تعتد من الطلاق والوفاة ، كالمسلمة .
    جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 336) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والثوري وأبو عبيد إلى أن عدة الكتابية أو الذمية في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة كعدة المسلمة ؛ لعموم الأدلة الموجبة للعدة بلا فرق بينهما بشرط أن يكون الزوج مسلمًا ، لأن العدة تجب بحق الله وبحق الزوج ، قال تعالى : ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فهي حقه ، والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد ، فتجب عليها العدة ، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد ؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد " انتهى .


    ثانيُا :
    السكن مع المعتدة يختلف باختلاف نوع الطلاق ، فإن كان رجعيا فلا حرج فيه ؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة .
    وإن كان الطلاق بائنا فهي أجنبية حينئذ لا يحل النظر إليها ولا الخلوة بها . ولاشك أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ، ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ، وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به ، وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ، يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 / 349).
    والمطلقة البائن من طلقت ثلاثا ، وهذه البينونة الكبرى .
    وأما من طلقت طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها دون مراجعة ، فهي بائن بينونة صغرى ، لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد .
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    https://islamqa.info/ar/172350
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,355

    افتراضي

    هل للكتابية عدة وفاة كالمسلمة؟

    امرأة غير مسلمة مات زوجها وبعد أسبوعين من وفاته تقدم إليها رجل مسلم فهل عليها أن تعتد بعدة الوفاة الشرعية 4أشهر و10 أيام


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فيجب أن تعتد الكتابية كالمسلمة ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح عليها وهي في زمن العدة عند الجماهير من العلماء .
    قال الإمام الشافعي في الأم : وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية وإن نكحها فلا بأس وهي كالحرة المسلمة في القسم لها والنفقة والطلاق والإيلاء والظهار والعدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق وتجتنب في عدتها ما تجتنب المعتدة.اهـ
    وجاء في كنز الدقائق: العدة لموت الزوج أربعة أشهر وعشر سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة قبل الدخول وبعده، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ] متفق عليه , والآية بإطلاقها حجة على مالك في الكتابية حيث أوجب الاستبراء عليها فقط إن كانت مدخولا بها , ولم يوجب شيئا على غير المدخول بها.اهـ
    وقال العلامة سليمان بن خلف الباجي في المنتقى : وأما الكتابية فإن كانت غير مدخول بها ففي المدونة أنه لا عدة عليها , وهذا يقتضي أن تتزوج مسلما وغيره إثر وفاته لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للأزواج .
    وأما المدخول بها فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنها كالمسلمة، قال مالك تجبر على العدة وتمنع من النكاح وعليها الإحداد، والرواية الثانية أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر، ومعنى ذلك على ما قاله ابن القاسم في المدونة أن ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم، قال القاضي أبو محمد والقول في الكتابية التي لم يدخل بها على هاتين الروايتين . فوجه الرواية الأولى قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وهذا عام في المسلمة والكتابية ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة في عدة الطلاق ساوتها في عدة الوفاة كالمسلمة , ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق بعدتها حقان حق للمخلوق وهو حفظ النسب وحق لله تعالى فأما حق المخلوق فذلك يلزمها ولا يبرئها إلا استبراء رحمها , وذلك يحصل بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك فحق لله تعالى ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد الإيمان به . اهـ
    والله أعلم
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...d&Id=65821
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •