ما حكم رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة ؟
هل هناك من كتب في ذلك ؟
أفيدوما بارك الله فيكم
ما حكم رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة ؟
هل هناك من كتب في ذلك ؟
أفيدوما بارك الله فيكم
أخي الكريم محمد ال سالم ـ حفظه الله ـ :
أحيلك إلى ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الله حيّاني في كتابه " لمحات في دقة المحدثين المنهجية للحفاظ على السنة النبوية " الباب الثالث : إحصائي تقريبي لمن قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن ثقة .
فقد أفاد وأجاد ـ وفقه الله ـ .
والكتاب ككل من خير الكتب التي ينبغي لطالب العلم والسنة خاصة الحرص على قراءتها .
الكتاب طبع في عام 1429 هـ 2008م ـ ط الأولى . الناشر : مكتبة الرشد .
لو تكرمتم وناقشنا المسألة هنا جميعاً اكن لكم من الشاكرين
بارك الله فيكم
من قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة ثم روى عن آخر فلا يخلو هذا الآخر من أربع حالات:
ـ أن يكون ممن لا تعرف حاله (مجهول) فإن رواية ذلك الراوي عنه ترفع جهالته وترفعه إلى درجة مقبولي الرواية
ـ أن يكون مجروحا باتفاق أهل المعرفة أو باتفاق كبار النقاد فلا تنفعه رواية الراوي _الذي لا يروي إلا عن ثقة_ عنه
ـ أن يكون أهل المعرفة قد اختلفوا فيه جرحا وتعديلا فتكون رواية ذلك الراوي عنه إحدى أدلة المعدلين ثم ينظر الباحث بعد ذلك في أي الأدلة أرجح
ـ أن يكون ثقة باتفاق أهل المعرفة فحكمه ظاهر
والله أعلم