تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ماذا على هذه المرأة التي تركت الطفل حتى أكلته السباع والكلاب ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي ماذا على هذه المرأة التي تركت الطفل حتى أكلته السباع والكلاب ؟

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    سيدة أسقطت طفلاً ميتاً في الشهر السابع متكونا وكانت السيدة في حالة مرضٍ شديد لدرجة أنها لم تستطع حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه فرجعت إلى خدرها وتركته وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع والكلاب وحيث إن تلك السيدة تعيش الآن في قلقٍ وحيرة من أمرها خوفاً من العقوبة أو عقوبة ما حدث وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله وهل عليها إثمٌ في ذلك وما كفارته؟

    فأجاب :
    " لا شك أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً ، وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل ، وأن الذي ينبغي بل يجب عليها أنها أبقته عندها في البيت حتى تتصل بأحدٍ في الصباح ويقوم باللازم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، ولكن إذا كان الأمر كما حكى فإن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود لمثله ، وعليها كذلك أيضاً هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل ، لأنه لم يصلَّ عليه ، والصحيح كما قال أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهرٍ ولا بسنة بل أي ميتٍ لم يُصلَّ عليه فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك ، وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله من المسلمين ، ولعل الله ييسر أن نصلي عليه نحن إن شاء الله ، ويكون ذلك الخير خيراً على خير "
    من فتاوى " نور على الدرب " .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وعليها كذلك أيضاً هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل ، لأنه لم يصلَّ عليه ، والصحيح كما قال أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهرٍ ولا بسنة بل أي ميتٍ لم يُصلَّ عليه فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك ، وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله من المسلمين ، ولعل الله ييسر أن نصلي عليه نحن إن شاء الله ، ويكون ذلك الخير خيراً على خير "
    من فتاوى " نور على الدرب " .
    قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صُلي عليه، وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصُلي عليه).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    خلاف العلماء فيمن ولد ميتًا هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟
    قبل كل شيء أحمد لله حمداً كثيراً على ما حصل لي: ولد طفلي بعد إتمام أشهره التسعة وأيام معدودة، ولكنه توفي قبل سويعات من موعد ولادته، حيث كانت وفاته بسبب إهمال الأطباء، وبسبب الصدمة، حيث إنه كان أول مولود ذكر بعد ابنتي العزيزتين، حيث أمرتهم بغسيل الطفل والصلاة عليه ودفنه في المقبرة، ولكن بعد اجتماع الأقارب قالوا لي إنه لا يجوز غسله والصلاة عليه، لأنه ولد ميتاً، وبعدها قلت لهم أريد دفن ابني بنفسي ولكنهم نهوني عن ذلك وقلت لهم أن يدفنوه في المقبرة التي يوجد بها أعمامي فرد علي الجهلة بأنه سوف يتم دفنه بطرف المقبرة وبدون أي علامة تدل على وجود المتوفي، وأحداث هذه الوفاة بتاريخ: 23/3/2011 الصباح 8:30 بتوقيت السعودية وبعدها بيومين مرضت زوجتي بشكل كبير حيث انشغلت في مرضها وقد خرجت من المستشفى بتاريخ: 28/3/2011، والآن بعد إعادة النظر في الموضوع ومن خلال بحثي في الأنترنيت والمواقع الدينية وجدت أن كل ما حدث كان خطأ في خطأ، أرجو منكم أن تفيدوني هل أستطيع الصلاة عليه الآن؟ وهل أستطيع إخراجه من موقعه وأعيد دفنه في المقبرة وإن صعب علي ذلك حيث لا أعلم حتى الآن أين تم دفنه؟ وإذا وجدت موضع دفنه، فهل أحوله إلى قبر؟ أرجوكم أفيدوني أثابكم الله حيث إنني مقيم بباكستان ادعو لزوجتي بالسلامة وأن يرزقنا الله بالولد الصالح.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فعظم الله أجركم في مصيبتكم وأحسن عزاءكم، ونبشركم بما جاء عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة, وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
    وعن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
    وقال النووي في المجموع: موت الواحد من الأولاد حجاب من النار، وكذا السقط.
    وأما عن الصلاة:
    فإن الأحناف والمالكية والشافعية لا يقولون بوجوب الصلاة على السقط الذي مات وهو في بطن أمه لحديث رواه الترمذي: إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث.
    ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه، كما قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
    وقال مالك في المدونة: لا يصلى على المولود ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا بالصوت: يعني ينزل حيا. اهـ.
    وذهب أحمد إلى أنه يصلى عليه بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والحديث صححه الألباني.
    ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، وأجاب أحمد بأن الحديث الذي اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه، أما إذا لم يستهل: قال الإمام أحمد ـ رحمه الله: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وإسحاق، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا.
    وبما أن الطفل المذكور دفن على وفق مذهب معتبر مستند على أدلة شرعية، فلا داعي للكلام في الأمر وانتقاد الناس ويمكنك أن تؤدى الصلاة عليه في قبره الآن، لما روى الترمذي عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.
    وقال ابن قدامة في المغني: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
    وإذا لم تعرف قبره فصل على المقبرة كلها كما في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس هناك عمل آخر يجزئ عن صلاة الجنازة على الميت طفلاً، أو كبيراً، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفتنه في قبر منها، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهراً مستكملاً لباقي شروط الصلاة، ويكفيك ذلك. انتهى.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=153823


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الصلاة على الطفل مذهب الجماهير من العلماء ، وقد حكي فيه إجماع ، قال ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" 3 / 38 : وفي هذا الحديث من الفقه : الصلاة على الأطفال ، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه شذوذ.اهــ

    وقال النووي رحمه لله في المجموع شرح المهذب 5 / 217 : أما الصبي، فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه. وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال : " لا يصلى عليه ما لم يبلغ " وخالف العلماء كافة. وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال : إن كان قد صَلَّى صُلِّي عليه, وإلا فلا, وهذا أيضاً شاذ مردود...؛ لعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين، وهذا داخل في عموم المسلمين، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه) رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح ".اهـ

    http://majles.alukah.net/t147654-5/

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    الصلاة على الطفل مذهب الجماهير من العلماء ، وقد حكي فيه إجماع ، قال ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" 3 / 38 : وفي هذا الحديث من الفقه : الصلاة على الأطفال ، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه شذوذ.اهــ

    وقال النووي رحمه لله في المجموع شرح المهذب 5 / 217 : أما الصبي، فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه. وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال : " لا يصلى عليه ما لم يبلغ " وخالف العلماء كافة. وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال : إن كان قد صَلَّى صُلِّي عليه, وإلا فلا, وهذا أيضاً شاذ مردود...؛ لعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين، وهذا داخل في عموم المسلمين، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه) رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح ".اهـ

    http://majles.alukah.net/t147654-5/
    هذا في من استهل صارخًا ثم مات، أم من ولد ميتًا ففيه الخلاف الذي ذكر كما قال المنذر.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    ولعل الله ييسر أن نصلي عليه نحن إن شاء الله ، ويكون ذلك الخير خيراً على خير "
    رحمه الله
    العمل بالعلم من أخلاق العلماء، قال تعالى:{فاستبقوا الخيرات}
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •