تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 29 من 29

الموضوع: دروس سهلة في شرح الرحبية في علم المواريث

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    39

    افتراضي

    الدرس السادس عشر


    التصحيح
    الأصل الثاني في الحساب هو التصحيح وهو: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر،وذلك العدد الأقل هو المُصَحِّحْ.
    مثال: مات شخص عن أمّ و5 أعمام، فللأم الثلث، والباقي للأعمام، فنبدأ أولا بتأصيل المسألة، فنقول: بما أنه يوجد عندنا فرض واحد في المسألة وهو الثلث، فأصل المسألة 3، للأم الثلث 1، وللأعمام الخمسة الباقي2، إلى هنا انتهى تأصيل المسألة.
    ولكن بقي عندنا سهمان و5 أعمام، ولا تنقسم الـ 2 على الـ 5 بلا كسر، فللتخلص من ذلك الكسر نحتاج إلى تصحيح المسألة أي تحصيل أقل عدد ينقسم على الأعمام بلا كسر.
    فهنا عدد رؤوس الفريق الذين حصل في حصتهم انكسار هو ( 5 ) نضربه في أصل المسألة 5×3=15 فهذا العدد هو مُصَحِّحُ المسألة، فإذا أردنا معرفة نصيب كل وارث نضرب سهامهم السابقة ×5، كان للأم 1إذًا 1×5=5 هو نصيب الأم أي 5 سهام من 15 أي الثلث، وكان للأعمام 2،إذًا 2×5=10 هو نصيب الأعمام، ثم 10÷5=2 فلكل كل عم سهمان.
    وإذا أردنا أن نقف قليلا ونتمعن بالذي حصل، فإننا سنجد أن سهام الأعمام ( 2) لا تنقسم على رؤوسهم الخمسة، فصيّرنا
    السهام 10 فانقسمت على رؤوسهم، وقطعا لا يمكن ذلك من دون أن نغير الأصل ليتناسب مع الزيادة الجديدة، فضاعفنا الأصل 3 ليصير 15، فهذا هو التصحيح مضاعفة الأصل والانتقال إلى رقم جديد، بحيث تزيد السهام ولا يزيد نصيب كل وارث عما فرضه الله له، فإن الأم كانت ترث 1 من 3، وصارت ترث 5 من 15 وهو الثلث في الحالتين، والأعمام الخمسة كانوا يرثون 2 من 3، فصاروا يرثون 10 من 15 وهو الثلثان في الحالتين. فتأمل يرحمك الله.
    والسؤال المهم هو كيف نعرف القواعد التي توصلنا إلى معرفة الرقم الجديد ؟
    والجواب: لا يخلو الانكسار من أن يكون قد وقع على فريق واحد أو على أكثر من فريق، فهنا حالتان:
    ( ونعني بالفريق الجماعة المشتركين في إرث فرضا أو تعصيبا، كالأعمام الخمسة في المثال السابق فهم فريق واحد ).
    الحالة الأولى: أن يقع الانكسار على فريق واحد فحينئذ ننظر إلى النسبة بين: ( عدد رؤوس الفريق الذين حصل في حصتهم انكسار وبين عدد سهامهم ) والنسبة لا تخلو من أربع حالات: التماثل- التداخل-التوافق-التباين.
    فالتماثل لو وقع هنا لدل على أنه لا يوجد انكسار من أصله أي أن السهام مماثلة للرؤوس فتنقسم عليها بلا كسر، فلا تصحيح من أصله.
    بقي التداخل والتوافق والتباين.
    1- فإن كان بينهما تداخل أو توافق فالأمر هنا سيان فيهما نستخرج وفق عدد الرؤوس ثم نضربه في أصل المسألة.
    أي أنه لا توجد طريقة حل مختلفة في التداخل عنها في التوافق بل هي طريقة واحدة توصلنا فيهما إلى التصحيح.
    مثال: مات رجل عن زوجة و 6 أعمام، فللزوجة الربع، والباقي للأعمام، فأصل المسألة من 4، للزوجة 1 سهم، وللأعمام الستة 3، فنحتاج للتصحيح، فننظر ما هي النسبة بين عدد رؤوس الفريق الذي حصل في نصيبهم انكسار، وبين سهامهم أي بين ( 6-3) فنجد أنها التداخل، والعدد المشترك في القسمة بينهما هو 3، فهو محل الاتفاق، نقسم عدد الرؤوس عليه، 6÷3=2، فهذا هو الوفق نضربه في أصل المسألة 2×4=8، هذا هو مصحح المسألة، أي أننا ضاعفنا الأصل 4 ليصير 8، ثم لمعرفة نصيب كل وارث نضرب سهامهم السابقة فيما ضرب به الأصل أعني 2 ، للزوجة 1سهم ×2=2سهم، وللأعمام 3سهام ×2=6 سهام، لكل عم سهمان.
    فالخلاصة نخرج الوفق أولا، باستخراج العدد الذي هو محل اتفاق بينهما، ثم نقسم عدد الرؤوس عليه فيخرج الوفق، ثم نضرب ذلك الوفق في أصل المسألة فيخرج المصحح، ثم نضرب الوفق في نصيب كل وارث يخرج نصيبه من السهام.
    مثال: مات شخص عن جدة و 6 بنات وعم، فللجدة السدس، وللبنات الثلثان، وللعم الباقي، هنا يوجد عندنا فرضان مقامهما ( 6-3 ) بينهما تداخل لأن الأكبر ينقسم على الأصغر 6÷3=2، وحينئذ أصل المسألة هو العدد الأكبر وهو 6، فللجدة السدس 6÷6=1، وللبنات الثلثان نقسم الـ 6 على المقام أولا ثم نضربه في البسط، 6÷3=2×2= 4 سهام للبنات، والباقي وهو 1 للعم، انتهى تأصيل المسألة.
    نظرنا فوجدنا إشكال وهو أن نصيب البنات 4 سهام لا ينقسم على رؤوسهن 6 بلا كسر، فاحتجنا إلى تصحيح، فبما أن الانكسار وقع على فريق واحد وهو فريق البنات فقط، فننظر إلى النسبة بين عدد رؤوسهن وسهامهن ( 6- 4 ) فنجد أنه التوافق، ومحل الاتفاق بينهما هو الرقم 2 لأنهما ينقسمان عليه بلا كسر، الآن نأخذ عدد الرؤوس ونقسمه على محل الاتفاق، 6÷2=3، هذا هو الوفق، نضربه في أصل المسألة 3×6= 18،هذا هو مصحح المسألة من الانكسار، ولمعرفة نصيب كل وارث نضربه سهامهم السابقة في نفس الرقم الذي ضرب به الأصل أعني 3، فللجدة 1×3=3 سهام، وللبنات 4×3= 12 سهما، لكل بنت سهمان ، وللعم 1×3=3 سهام.
    2- وإذا كان بينهما تباين، ضربنا عدد الرؤوس بأصل المسألة مباشرة، فلا نحتاج أن نستخرج وفق الرؤوس أولا ثم نضربه في أصل المسألة.
    مثال: مات رجل عن زوجة وأخوين شقيقين، فللزوجة الربع، وللأخوين الباقي، فأصل المسألة من 4، للزوجة 1 وللأخوين 3، والثلاثة لا تنقسم على 2 بلا كسر، فنحتاج إلى التصحيح، نظرنا فوجدنا الانكسار على فريق واحد هو فريق الإخوة، فنقارن بين عدد رؤوسهم وبين سهامهم، ( 2-3 ) نجد النسبة هي التباين، فنضرب عدد الرؤوس×أصل المسألة، 2×4= 8، هذا هو مصحح المسألة، ولمعرفة سهم كل وارث نضرب سهمه السابق فيما ضرب به الأصل أعني 2، فللزوجة 1×2=2 سهم، وللأخوين 3×2=6، لكل أخ 3 سهام.
    مثال: توفي رجل عن 4 زوجات، وبنت، وأم، وأخ شقيق، فللزوجات 8، وللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي، المقامات ( 8-6-2) بين الاثنين والستة تداخل فنكتفي بالستة وبين ( 8-6 ) توافق ومحل الاتفاق 2، نقسم 8÷2=4×6=24 هذا هو أصل المسألة، للزوجات 3، وللأم 4، وللبنت 12، والباقي وهو 5 للعم، وسهام الزوجات 3 لا ينقسم على رؤوس الزوجات الأربع، فاحتجنا إلى التصحيح نظرنا فوجدنا الانكسار على فريق واحد هو فريق الزوجات، فنقارن بين عدد رؤوسهن وبين سهامهن، ( 4-3 ) نجد النسبة هي التباين، فنضرب عدد الرؤوس×أصل المسألة، 4×24= 96، هذا هو مصحح المسألة، ولمعرفة سهم كل وارث نضرب سهامهم السابقة فيما ضرب به الأصل أعني 4، فللزوجات 3×4=12 سهما، وللأم 4×4=16، وللبنت 12×4=48، وللعم 5÷4=20.
    تنبيه: قد ذكرنا في العول أنه ينتقل إلى الرقم الجديد ويجعل هو الأصل وحينئذ فعند التصحيح نضرب الحاصل في أصل المسألة إن لم تكن عائلة كما في كل الأمثلة السابقة ، أو في عولها إن كانت عائلة.
    مثال وهي المسألة الأكدرية: ماتت امرأة عن زوج وأم وجد وأخت لأب، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت لأب النصف، يوجد في الفروض نصف وثلث وسدس ( 2-3-6 ) بين الاثنين والستة تداخل، وكذا بين الثلاثة والستة تداخل، فأصل المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، وللجد السدس 1، وللأخت لأب النصف 3، فتعول المسألة، 3+2+1+3=9 هذا هو عول المسألة، نجمع حصة الجد والأخت 1+3=4، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير الجد اثنين والأخت واحدة، المجموع ثلاثة وبينها وبين الأربعة تباين فحصل انكسار على فريق واحد وبين ( 3-4 ) تباين فنضرب عدد الرؤوس 3×عول المسألة 9=27، هذا هو مصحح المسألة، ولمعرفة نصيب كل وارث نضربه سهمه السابق فيما ضرب به الأصل أعني 3، فللزوح 3×3=9، وللأم 2×3=6، وللجد والأخت لأب 4×3=12، للجد 8 سهام، وللأخت لأب 4 سهام.
    ( الأسئلة )

    1- ما هو التصحيح وما الفرق بينه وبين التأصيل ؟
    2- كيف نصحح المسألة إن كان هنالك انكسار في فريق واحد والنسبة هي التباين ؟
    3-كيف نصحح المسألة إن كان هنالك انكسار في فريق واحد والنسبة هي التوافق؟


    الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz4LiaI3gpn

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    39

    افتراضي

    الدرس السابع عشر

    الحالة الثانية من حالات التصحيح


    الحالة الثانية: أن يقع الانكسار على أكثر من فريق فحينئذ ننظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها كل فريق على حدة، فإن كانت النسبة بينهما المباينة أثبتنا عدد الرؤوس، وإن كانت النسبة المداخلة أو الموافقة أثبتنا وفق الرؤوس، ثم نقارن بين المثبَتَينِ بالنسب الأربع، وحاصل النظر نضربه في أصل المسألة يخرح المصحح.
    مثال: مات شخص عن جدتين، وثلاث بنات، وأخ شقيق، فللجدتين السدس، وللبنات الثلثان، وللأخ الشقيق الباقي، يوجد فرضان مقامهما ( 6-3 ) بينهما تداخل فنثبت الأكبر، فالمسألة من 6، للجدتين 1، وللبنات 4، والباقي وهو 1 للأخ الشقيق، انتهينا من التأصيل، فوجدنا انكسارا في فريق الجدات حيث إن الواحد لا ينقسم على اثنين بلا كسر، وانكسارا في فريق البنات حيث إن الأربعة لا تنقسم على الثلاثة بلا كسر، فاحتجنا إلى التصحيح، فالفريق الأول ننظر بين سهامه ورؤوسه ( 1-2 ) فنجد النسبة هي المباينة، فنثبت عدد الرؤوس ( 2 )، وننتقل إلى الفريق الثاني فنجد النسبة بين سهامه ورؤوسه ( 4-3 ) المباينة أيضا، فنثبت عدد الرؤوس ( 3 )، ثم نقارن بين ما أثبتناه ( 2-3 ) فنجد النسبة المباينة، وعند المباينة- كما تقرر- نضرب أحدهما في الآخر 2×3=6، فهذا هو حاصل النظر، نضربه في أصل المسألة 6×6= 36، هذا هو المصحِّح، ولمعرفة نصيب كل وارث نضرب سهامهم السابقة فيما ضرب به الأصل أعني 6، فللجدتين 1×6=6، وللبنات 4×6=24 لكل بنت 8 سهام، وللأخ 1×6=6.
    مثال: توفي شخص عن 3 زوجات وتسعة أعمام، فللزوجات الربع، والباقي للأعمام، فأصل المسألة من 4، للزوجات 1، وللأعمام 3، الواحد لا ينقسم على الثلاثة بلا كسر، وكذا الثلاثة على التسعة، فنحتاج إلى التصحيح، الفريق الأول ( 1-3) بينهما تباين فنثبت عدد الرؤوس ( 3 )، الفريق الثاني ( 3- 9 ) بينهما تداخل وعند التداخل - كما قررنا- نستخرج وفق الرؤوس فمحل الاتفاق بين 9 و3 هو 3 ثم نقسم عدد الرؤوس عليه، 9÷3= ( 3 ) هذا الذي نثبته، والآن نقارن بين المثبتات ( 3-3 ) يوجد تماثل فنثبت أحدهما 3، هذا هو الحاصل نضربه في أصل المسألة 3×4=12، هذا هو المصحح، ولمعرفة نصيب كل وارث نضرب سهامهم السابقة فيما ضرب به الأصل أعني 3، فللزوجات 1×3=3، وللأعمام 3×3=9.
    مثال: توفي شخص عن جدتين وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، للجدتين السدس، وللإخوة لأم الثلث، والباقي للأعمام بين ( 6-3 ) تداخل فأصل المسألة من 6، للجدتين 1، وللإخوة لأم 2، والباقي وهو 3 للأعمام الخمسة، وواضح أنه يوجد إنكسار في ثلاثة فرق، بين فريق الجدات ( 1- 2 ) تباين فنثبت، الرؤوس ( 2 )، بين فريق الإخوة لأم ( 2- 3 ) تباين أيضا فنثبت الرؤوس ( 3 )، بين فريق الأعمام ( 3- 5 ) تباين أيضا، فنثبت الرؤوس ( 5 )، والآن نقارن بين المثبتات ( 2-3-5 ) فنجد أنها متباينة كلها فنضربها ببعضها، 2×3×5=30، فهذا هو حاصل النظر بين الفرق نضربه بأصل المسألة 30×6= 180، فهذا هو المصحح، ولمعرفة نصيب كل وارث نضرب سهامهم السابقة فيما ضرب به الأصل أعني 30، فللجدتين 1×30=30 سهما، لكل جدة 15 سهما، وللإخوة لأم 2×30=60 سهما لكل أخ 30 سهما، وللأعمام الباقي 3×60= 90 لكل عم 18 سهما؛ لأن 90÷5=18.
    تنبيه: يسمى العدد الذي يضرب به الأصل كي تصح المسألة بجزء السهم. فليحفظ.
    مثال: توفي رجل عن زوجتين، وأم، و16 أخا لأم، و10 أعمام، فللزوجتين الربع، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث والباقي للأعمام، هذه المعلومات استخرجناها من فقه المواريث التي درسناها سابقا، ولكي نكمل الحل نحتاج إلى الحساب
    أولا: التأصيل: المقامات هي: ( 4-6-3 ) بين 6 و 3 منها تداخل فنكتفي بـ 6، وبينها وبين 4 توافق، محل الاتفاق هو 2،
    نقسم عدد الرؤوس عليها، 6÷2=3 ثم 3×4=12، فللزوجتين 3، وللأم 2، وللإخوة 4، والباقي وهو 3 للأعمام العشرة.
    ومن له ذهن رياضي بمجرد أن ينظر بين ( 4-6-3 ) يحدس ذهنه أن الرقم 12 هو أقل عدد ينقسم عليها بلا كسر، بدليل أن المضاعفات للأعداد تلتقي عند 12 فإن ( 4-8-12-16... ) ( 6-12-18-24... ) ( 3-6-9-12-15... ) فيكون هو العدد المطلوب.
    ثانيا: التصحيح: يوجد انكسار في ثلاثة فرق فنحتاج ثلاث خطوات:
    1- استخراج العدد الذي يضعّف السهام فتصح منه مسألة كل فريق.
    فالفريق الأول: ( 3-2 ) يوجد بين السهام والرؤوس تباين فنثبت عدد الرؤوس2، بدليل أن هذا الرقم هو الذي إذا ضربناه في السهام السابقة 3 صارت 6 واختفى الانكسار.
    والفريق الثاني ( 4-16 ) يوجد بين السهام والرؤوس تداخل ومحل الاتفاق هو 4 نقسم عدد الرؤوس عليه 16÷4= 4، ويمكن تخمين أن الأربعة كي تنقسم على الستة عشر تحتاج أن تصير 16 سهما، والذي يصيرها كذلك هو ضربها بالرقم 4.
    والفريق الثالث ( 3-10 ) بين السهام والرؤوس تباين فنكتفي بعدد الرؤوس 10، بدليل أن العشرة إذا ضربناها في السهام الثلاثة تضاعفت إلى 30 فانقسمت على 10، فتكون هي العدد المطلوب.
    2- المقارنة بين الأعداد المثبتة لنستخرج منها العدد الجامع بينها والذي سيكون جزء السهم الذي يضرب به الأصل.
    الأعداد ( 2-4-10) بين 2 و 4 منها تداخل، فنكتفي بالأربعة وبينها وبين 10 توافق، ومحل الاتفاق 2، 4÷2=2 ×10= 20 هذا هو جزء السهم.
    وغير خاف أن الأعداد ( 2-4-10 ) الرقم 20 هو العدد الجامع بينها الذي ينقسم عليها بلا كسر، وإذا ضاعفتها تأكدت.
    3- ضرب جزء السهم في الأصل ثم في السهام.
    اضرب جزء السهم في الأصل 20×12=240سهما هذا هو المصحح، وفي السهام: للزوجتين 3×20=60، وللأم 2×20=40، وللإخوة 4×20=80، وللإعمام 3×20=60. والله أعلم.

    ( الأسئلة )

    1- ما هي خطوات تصحيح المسألة إذا كان هنالك انكسار في أكثر من فريق ؟
    2- ما هو جزء السهم؟
    3- هل تعتقد أن الطرق الحديثة في الحساب يمكن أن تغني عن استعمال النسب الأربع ؟


    الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz4Liaqwsos

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    39

    افتراضي

    الدرس الثامن عشر
    المناسخات

    المناسخات هي: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.
    مثال: مات زيد عن زوجة وابنين وترك بيتا، ولم يقسموا البيت ثم ماتت الزوجة التي هي أمهم بعد شهر، فهنا الزوجة وارثة من زوجها وقبل أن تقسم التركة ماتت، فتنتقل حصتها من الميت الأول إلى ورثتها فهذه المسألة تسمى مُنَاسَخَةٌ.
    وهي نوع من تصحيح المسائل، ولكنه بالنسبة إلى ميتين فأكثر، لأن باب التصحيح الذي سبق شرحه هو تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد.
    فلو ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم قبل أن تقسم التركة مات الزوج عن بنت و5 إخوة أشقاء، فهنا أم الزوجة المتوفية وعمها ليسا من ورثة الزوج فهم غرباء عنه، وإنما ورثته بنته وإخوانه. وإليك خطوات الحل:
    1- نحل كل مسألة على انفرادها.
    أ- مسألة الميت الأول: للزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي، فالمسألة من 6 ناتجة من ضرب مقام النصف بمقام الثلث لتباينهما، فللزوج 3، وللأم 2، وللعم 1.
    ب- مسألة الميت الثاني: للبنت النصف، وللإخوة الأشقاء الباقي، فالمسألة من 2، للبنت 1، وللإخوة الأشقاء الخمسة 1، يوجد انكسار في فريق الإخوة، وبين سهامهم 1 ورؤوسهم 5 تباين فنضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة 5×2=10 هذا هو المصحح، للبنت 5، وللإخوة 5 لكل واحد 1.
    2- نعمل المسألة الجامعة بالمقارنة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى والتي هي 3، وبين أصل مسألته بعد التصحيح والذي هو 10، فنجدهما متباينين، وحينئذ نضرب أصل المسألة الأولى بأصل المسألة الثانية بعد التصحيح 6×10=60 هذا هو أصل المسألة الجامعة.
    3- نستخرج سهام ورثة المسألة الأولى بضرب سهامهم في مصحح المسألة الثانية باستثناء من مات، للأم 2×10=20 سهما من 60، وللعم 1×10=10 سهام من 60.
    4- نستخرج سهام ورثة المسألة الثانية بضرب سهامهم في سهام مورثهم من المسألة الأولى، للبنت 5×3=15 سهما من 60، وللإخوة 5×3= 15سهما من 60، لكل واحد 3 سهام.
    ولو أردنا التأكد من الحل نجمع السهام كلها من المسألتين للأم 20+10 للعم+15 للبنت+ 15للإخوة=60 وهي الجامعة
    ثم إذا قارنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وبين مسألته فلا يخلو من حالين:
    إما أن تكون تلك السهام منقسمة على أصل المسألة بلا كسر، وإما أن لا تكون منقسمة.
    الأول: أن تكون السهام منقسمة فحينئذ تكون المسألة الجامعة هي بعينها المسألة الأولى.
    مثال: ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن أب وأم.
    خطوات الحل:
    1- نحل كل مسألة على انفرادها.
    أ- مسألة الميت الأول: للزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي، فالمسألة من 6 للزوج 3، وللأم 2، وللعم 1.
    ب- مسألة الميت الثاني: للأم الثلث، والباقي للأب، فالمسألة من 3 للأم 1، وللأب 2.
    2- نعمل المسألة الجامعة بالمقارنة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى والتي هي 3، وبين أصل مسألته والذي هو 3 فنجدهما متماثلين فتكون السهام منقسمة فتكون المسألة الجامعة هي عين المسألة الأولى، أي تكون المسألة الجامعة من 6، للأم 2، وللعم 1، وللأب 2 وللأم الثانية 1.
    الثاني: أن لا تكون المسألة منقسمة وحينئذ إما أن يكون بينهما تباين أو توافق.
    أ- أن يكون بينهما تباين فحينئذ تكون المسألة الجامعة هو الناتج من ضرب المسألة الثانية في الأولى.
    ولمعرفة سهام ورثة المسألة الأولى نضرب سهامهم في المسألة الثانية.
    ولمعرفة سهام ورثة المسألة الثانية نضرب سهامهم في سهام مورثهم من المسألة الأولى.
    مثال: ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم قبل أن تقسم التركة مات الزوج عن بنت و5 إخوة أشقاء، وقد تم حلها من قبل.
    ب- أن يكون بينهما توافق فحينئذ تكون المسألة الجامعة هو الناتج من ضرب وفق المسألة الثانية في الأولى.
    ولمعرفة سهام ورثة المسألة الأولى نضرب سهامهم في وفق المسألة الثانية.
    ولمعرفة سهام ورثة المسألة الثانية نضرب سهامهم في وفق سهام مورثهم من المسألة الأولى.
    مثال: ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن أم وأخوين لأم وأخ لأب.
    خطوات الحل:
    1- نحل كل مسألة على انفرادها.
    أ- مسألة الميت الأول: للزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي، فالمسألة من 6 للزوج 3، وللأم 2، وللعم 1.
    ب- مسألة الميت الثاني: للأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وللأخ لأب الباقي، فالمسألة من 6 للأم 1، وللإخوة لأم 2، وللأخ لأب الباقي 3.
    2- نعمل المسألة الجامعة بالمقارنة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى والتي هي 3، وبين أصل مسألته والذي هو 6، فنجدهما متوافقين - حيث إننا نعتبر التداخل هنا توافقا- ومحل الاتفاق هو 3، نأخذ وفق المسألة الثانية 6÷3=2 ونضربه في أصل المسألة الأول 2×6=12.
    3- نضرب سهام الميت الأول في وفق المسألة الثانية وهو 2، ونضرب سهام الميت الثاني في وفق سهام مورثهم من المسألة الأولى، سهامه 3 نقسمها على نفسها 3÷3= 1 فهذا هو الوفق.
    للأم 2×2=4 سهام من 12، وللعم 1×2=2 سهم من 12، وللأم الثانية 1×1=1 سهم من 12، وللإخوة لأم=2 ×1=2 سهم من 12، وللأخ لأب 3×1=3 سهام من 12.
    نجمع السهام لنتأكد من صحة الحل: 4+2+1+2+3=12.
    تنبيه: الغرض من المناسخات هو توزيع حصة الميت الثاني من تركة الميت الأول على ورثته، أما مال الميت الثاني الخاص الذي لم يحرزه من تركة الأول فلا بد فيه من مسألة مستقلة.
    تنبيه آخر: حل المسائل بطريقة المناسخة ليس بمتعين بل يمكن حل كل مسألة لوحدها بغير جمع بينهما وهو أسهل وأخصر
    ( الأسئلة )

    1- عرف المناسخات ؟
    2- ما هي حالات المناسخات ؟
    3- هل يمكن الاستغناء عن المناسخات ؟
    ( تمارين )

    حل المسائل التالية بطريقة المناسخة:
    1- توفي رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن: زوج وابن.
    2- توفيت امرأة عن زوج وأم وعم، ولم تقسم التركة حتى مات الزوج عن بنت و3 إخوة أشقاء.
    3- توفي شخص عن 3 إخوة أشقاء، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الإخوة عن زوجة وابن.






    ( تعليقات على النص )

    153-
    وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ

    فَصَحِّح الحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ
    154-
    وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا

    قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا
    155-
    وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ

    فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ
    156-
    وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا

    فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا
    157-
    وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ

    إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ
    158-
    وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ

    يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ
    159-
    وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ

    تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ
    160-
    فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ


    فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ



    ......................... ......................... ......................... ......................... ..................
    بعد أن فرغ من الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد شرع في بيان تصحيحها بالنسبة لأكثر من ميت وهو المسمى بالمناسخات فقال: ( وَإِنْ يَمُتْ ) من ورثة الميت الأول شخص ( آخَرُ ) وهو الميت الثاني (قَبْلَ الْقِسْمَهْ ) لتركة الميت الأول ( فَصَحِّح الحِسَابَ ) للمسألة الأولى أي افعل بها ما سبق بيانه في التأصيل والتصحيح بحيث يخرج سهم كل وارث بلا كسر ( وَاعْرِفْ سَهْمَهْ ) أي سهم الميت الثاني من التركة ( وَاجْعَلْ لَهُ ) أي للميت الثاني ( مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا ) أي على ما ( قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا ) في باب الحساب من تأصيل المسائل وتصحيحها، ثم إن تكن سهام الميت الثاني تنقسم على مسألته فالمسألة الجامعة هي بعينها المسألة الأولى ( وَإِنْ تَكُنْ ) سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ( لَيْسَتْ عَلَيْهَا ) أي على مسألة الثاني ( تَنْقَسِمْ ) فإما أن تباينها وإما أن توافقها، فإن وافقتها ( فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ ) أي وفق مسألة الثاني ( بِهذَا ) أي الرجوع إلى الوفق عند التوافق ( قَدْ حُكِمْ ) أي حكم به الفرضيون، وبين كيفية النظر بالموافقة بقوله: ( وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ ) مسألة الميت الثاني ( السِّهَامَا) أي سهامه من المسألة الأولى ( فَخُذْ هُدِيتَ ) الرشد (وَفْقَهَا ) أي وفق المسألة الثانية ( تَمَامَا ) أي خذ الوفق بتمامه ( وَاضْرِبْهُ ) أي وفق المسألة الثانية ( أَوْ ) اضرب ( جَمِيعَهَا ) أي جميع المسألة الثانية، ثم إن قوله أو جميعها ليس متعلقا بحالة الموافقة بل بحالة المباينة الآتية فالبيت فيه إرباك ولكنه أراد أن يختصر وضاق عليه النظم ( في ) المسألة ( السَّابِقَهْ) أي الأولى ( إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ ) بل كان بينهما مباينة، والتقدير واضرب جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة (وَكُلُّ سِهْمٍ ) من المسألة الأولى ( فِي جَمِيعِ ) المسألة ( الثَّانِيَهْ يُضْرَبُ ) إن كان بينهما تباين ( أَوْ فِي وَفْقَهَا ) عند التوافق ( عَلاَنِيَهْ ) أي جهرًا، وحينئذ الحاصل من ضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في المسألة الثانية هو نصيبه من سهام المسألة الجامعة في حالة التباين، والحاصل من ضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية هو نصيبه من سهام المسألة الجامعة في حالة التوافق ( وَأَسْهُمُ ) المسألة ( الأُخْرَى ) وهي المسألة الثانية إذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث فيها من المسألة الجامعة ( فَفِي السِّهَامِ ) أي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ( تُضْرَبُ ) عند حالة المباينة أي أننا نضرب سهم كل وارث من المسألة الثانية في سهام مورثه من المسألة الأولى ( أَوْ ) تضرب ( فِي وَفْقِهَا ) أي وفق سهام الميت الثاني ( تَمَامِ ) أي بتمامه ( فَهَذِهِ ) الطريقة التي ذكرها هي ( طَرِيقَةُ الْمُنَاسَخَهْ ) فاضبطها جيدا ( فارْقَ ) أي اصعد ( بِهَا ) أي بهذه الطريقة ( رُتْبَةَ ) أي منزلة ( فَضْلٍ ) أي كمال وشرف ( شَامِخَهْ ) أي مرتفعة عالية، والمعنى ارتق بمعرفة المناسخات وضبطها منزلة فضل شامخة لأنها باب عسير في الفرائض بمعرفتك به ترتقي منزلتك في العلم.


    الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz4MD5YW223

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    39

    افتراضي

    الدرس التاسع عشر

    ميراث الخنثى والمفقود والحمل

    الخنثى هو: من له ما للرجل وما للأنثى من الأعضاء التناسلية.
    وهو نوعان:
    1- غير مشكِل وهو: من ترجّحت ذكورته فيكون ذكرا، أو أنوثته فيكون أنثى.
    مثال: امرأة لها فرج النساء ولها شيء فوق الفرج كآلة الذكر،وهي بعد تحيض فهذه امرأة لها خلقة زائدة.فهذه ترث كالنساء
    2- مشكِل
    وهو: من لم تترجح ذكورته أو أنوثته، بأن يكون له ذكر وخصيتين وفرج، أو ليس له شيء من ذلك وله ثقب يبول منه. والكلام هنا فيه، فهذا النوع كيف نورثه ؟
    الجواب: ( يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته، ولهم القدر الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح حاله أو يصطلح الورثة ).
    مثال: مات شخص عن ابن وخنثى مشكل، فهنا على تقدير ذكورة الخنثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية فالمسألة من 2 لكل واحد 1، وعلى تقدير أنوثته يكون للخنثى الثلث وللابن الثلثان والمسألة من 3 للابن 2 وللأنثى 1.
    فهنا نعامله في حق نفسه على أنه أنثى، ونعامله في حق الابن على أنه ذكر أي يعطى لكل منهما الأقل، ثم لحساب المسألة نقارن بالنسب الأربع بين مسألة ذكورته السابقة وهي 2 ومسألة أنوثته وهي 3 بين ( 2-3 ) تباين فنضربهما ببعضهما فالمسألة الجامعة من 6.
    للابن النصف، 6÷2=3 سهم، وللخنثى الثلث 6÷3=2 سهم، ويبقى 1 سهم يكون موقوفا لا أحد يتصرف فيه، إلى أن يتبين حاله فإن اتضح أنه ذكر أخذ السهم الباقي، وإن اتضح أنه أنثى أخذ الابن السهم الباقي، ولهم أن يصطلحوا أي أن يتفقوا على صيغة محددة كأن يتفق الابن والخنثى على أن السهم بينهما مناصفة وأن الانتظار يضر بهما فيبرأ كل أحد ذمة الآخر ويهب بعضهم بعضا وينفذ الأمر.
    مثال: مات رجل وترك زوجة وأما وابنا وخنثىً مشكلًا، فللزوجة الثمن، وللأم السدس، فعلى تقدير ذكورة الخنثى فالمال الباقي مناصفة بينه وبين الابن، يوجد عندنا ثمن وسدس وهما متوافقان في النصف نقسم إحداهما عليه ثم نضربه في الآخر 8÷2=4×6=24، فللزوجة 3 سهام، وللأم 4 سهام، والباقي وهو 17 سهما لا ينقسم على اثنين، فنحتاج للتصحيح فنقول: بين سهامهما 17ورؤوسهما 2 تباين فنضرب رؤوسهما في أصل المسألة 2×24=48، للزوجة= 6 سهام، وللأم 8 سهام، وللابنين الباقي 34، وعلى تقدير أنوثته فالمسألة من 24، للزوجة 3، وللأم 4، والباقي 17 على 3 رؤوس لأن الذكر يفرض عن اثنين، بين سهامهما ورؤوسهما تباين، فنضرب الرؤوس 3×24 أصل المسألة= 72سهما، للزوجة 9 سهام، وللأم 12 سهما، والباقي وهو 51 للابن 34 سهما، وللبنت 17 سهما.
    نقارن بين مسألة الذكورة ( 48 ) وبين مسألة الأنوثة ( 72 ) نجد بينهما توافقا ينقسمان على مجموعة من الأعداد هي: ( 2-3-4-6-8-12-24 ) فنختار الأكبر منها ليكون محل الاتفاق، 48÷24=2 × في 72= 144 فهذه هي المسألة الجامعة، للزوجة الثمن 18 سهما، وللأم السدس 24 سهما، وللابن نصف الباقي 51 سهما، وللخنثى ثلث الباقي 34 سهما، لأنا اعتبرنا الخنثى بنتًا، ويوقف الباقي 17 سهما أي سدس التركة إلى أن يتبين حال الخنثى أو يصطلحا عليه.

    المفقود

    إذا مات الإنسان وبعض ورثته مفقود بأن غاب عن وطنه أو أسر في حرب وطالت غيبته وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أو ميت فهذا يعامل معاملة الخنثى في الحكم بأن يقسم المال على الحاضرين على تقدير حياته ويوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله، أو يحكم قاض بموته اجتهادًا.
    فمن كان يرث على تقدير موت المفقود ولا يرث على تقدير حياته فإننا لا نورثه، ومن كان يرث نصيبا أكبر في حال موته ونصيبا أقل في حال موته فإننا نعطيه القدر الأقل.
    مثال: مات رجل عن ابنين أحدهما مفقود، فللابن الحاضر نصف المال، لاحتمال حياة المفقود ويوقف النصف الآخر.

    الحمل

    إذا مات شخص وأحد ورثته حامل، وكان الجنين من الورثة فإن نصيبه يوقف إلى أن يتحقق خروجه حيا ويعلم جنسه، فيعامل في الحكم معاملة المفقود فمن كان لا يرث على تقدير حياته فإنا لا نعطيه شيئا، ومن كان يرث نصيبا أقل بوجوده فنعطيه الأقل، ومن كان يرث أكثر على تقدير أن الجنين أنثى، وأقل على تقدير أنه ذكر فنعتبره ذكرا، وقد تلد أكثر من مولود فهذا كله يراعى، ودائما نفرض الذي هو أضرّ شيء على الورثة.
    مثال: مات رجل وترك زوجة حاملًا وأما وأخًا، فإنا نعتبر الجنين ذكرا، فترث الزوجة الثمن، والأم السدس، ويحجب الأخ إلى أن يولد الجنين فإن كان ولد حيا وكان ذكرا فالحكم ما حكمنا به، وإن كان غير ذلك تغير على حسب الحال.
    ولهم أن ينتظروا إلى أن يتبين الحال كما هو واضح.

    ( الأسئلة )

    1- ما هو الخنثى وما هو حكمه ؟
    2- ما هو حكم المفقود ؟
    3- ما هو حكم الحمل ؟

    ( التمارين )

    حلّ المسائل التالية:
    ( زوج- عم- خنثى ) ( زوج- اخت لأم- أخ مفقود ) ( زوجة حامل- عم ).


    ( تعليقات على النص )

    160- وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ
    خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ
    161- فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ
    تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ
    162- وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى
    إِنْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى
    163- وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ

    فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ



    ......................... ......................... ......................... ......................... ..................
    ولما فرغ المصنف من الإرث المحقق المعلوم نصيب كل وارث فيه شرع في الإرث المقدر الذي يبنى على الاحتياط فقال: ( وَإِنْ يَكُنْ ) أي يوجد ( فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ ) من الورثة ( خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ ) أي واضح ( الإِشْكَالِ) بحيث لا يدرى أهو ذكر أو أنثى بخلاف الخنثى غير المشكل فحكمه واضح ( فَاقْسِمْ ) التركة بين الورثة والخنثى عَلَى التقدير ( الأَقَلِّ وَالْيَقِين ِ) بأن يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته، وييكون لهم القدر الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح حاله أو يصطلح الورثة ( تَحْظَ ) أي تنل ( بحَقِّ الْقِسْمَةِ ) أي بالقسمة الحق ( الْمُبِينِ ) أي الواضح الظاهر ( وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ ) إذا كان من جملة الورثة ( حُكمَ الخُنْثَى ) أي كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأَضر في حقهم من تقديري حياته وموته ( إِنْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى ) يعني سواء كان المفقود ذكرًا أو كان أنثى: فمن يرث بكل من التقديرين ولا يختلف إرثه يعطاه، ومن يختلف إرثه يعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يعطى شيئا، ويوقف الباقي إلى حتى يظهر الحال بموته أو حياته أو يقضي به قاض اجتهادًا ( وَهكَذَا حُكْمُ ) حمل ( ذَوَاتِ ) أي صاحبات ( الْحَمْلِ ) أي ومثل حكم المفقود ومن معه من الورثة يكون حكم الجنين ومن معه من الورثة ( فَابْنِ ) عملك في القسمة بين الورثة الموجودين إن لم ينتظروا الولادة ( عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ ) فمن كان لا يرث على تقدير حياته فإنا لا نعطيه شيئا، ومن كان يرث نصيبا أقل بوجوده فنعطيه الأقل، ومن كان يرث أكثر على تقدير أن الجنين أنثى وأقل على تقدير كونه ذكرا فنعطيه الأقل ويوقف الباقي إلى الولادة.

    الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz4MD5filG7

  5. #25

    افتراضي

    جزى الله خيرا الأخ تميما بن عليم على رفعه الدروس نيابة عني.

  6. #26

    افتراضي

    الدرس الواحد العشرون
    ميراث الغرقى ونحوهم

    إذا مات شخصان أو أكثر يرث كل منهما الآخر كأب وابنه في غرق أو حرق أو هدم جدار أو في معركة ولم يعلم من مات أولا ومن مات ثانيا فلا يرث أحدهما الآخر لإن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث وهنا لم يتحقق الشرط
    وهذه المسألة كثيرة الوقوع وهي تعرف بالموت الجماعي كما في حوادث الزلازل وحوادث السيارات ونحوها.
    مثال: ذهب زيد وأخوه للجهاد في سبيل الله فقتلا في اشتباك مع العدو ولم يعلم من استشهد أولا، وترك زيد زوجة وبنتا وترك أخوه زوجة وابنا، فمال زيد ينتقل لزوجته وابنته، ومال أخيه ينتقل لزوجته وابنه، ولا يرث أحد الأخوين من أخيه شيئا.
    ولو فرضنا أننا علمنا أن زيدًا استشهد أولا، ثم بعده بساعة استشهد أخوه، فإن ورثة زيد هم: زوجة وبنت وأخ، للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخ الباقي، فالمسألة من 8 للزوجة 1، وللبنت 4، وللعم الباقي 3، وهذه الأسهم الثلاثة تنتقل لزوجته وابنه وتضاف لتركته، أو نحل المسألة بطريقة المناسخة فنقول المسألة الثانية من 8 أيضا للزوجة 1 وللابن سبعة، نعمل المسألة الجامعة بالمقارنة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى والتي هي 3، وبين أصل مسألته والذي هو 8، فنجدهما متباينين، وحينئذ نضرب أصل المسألة الأولى بأصل المسألة الثانية 8×8=64 هذا هو أصل المسألة الجامعة.
    نستخرج سهام ورثة المسألة الأولى بضرب سهامهم في المسألة الثانية باستثناء من مات، للزوجة 1×8=8 سهام من 64، وللبنت 4×8=32 سهما من 64.
    نستخرج سهام ورثة المسألة الثانية بضرب سهامهم في سهام مورثهم من المسألة الأولى، للزوجة 1×3=3 سهام من 64، وللابن 7×3= 21سهما من 64.
    ( تعليقات على النص )

    165-
    وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ

    أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ
    166-
    وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ

    فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ
    167-
    168-
    169-
    وَعُدَّهُم كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ
    وَقَدْ أَتى القولُ على ما شِئنا
    على طريقِ الرَّمزِ والإشارَهْ

    فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ
    مِنْ قِسْمَةِ الميراثِ إذْ بَيَّنَّا
    مُلَخَّصًا بأَوجَزِ العِبَارهْ
    170-
    وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ

    حَمْدًا كَثِيرًا تَمَّ فِي الْدَّوَامِ
    171-
    نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ

    وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ
    172-
    وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب

    وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب
    173-
    وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ

    عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ
    174-
    مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ

    وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ
    175-

    وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ

    الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ



    ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .............
    ثم ختم المصنف ببيان حالة لا يرث فيها أحد المتوارثين من الآخر لفقد شرط من شروط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث فقال: ( وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ ) يتوارثون فيما بينهم ( بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ ) الحَرَق هو لهيب النار ( وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ ) أي لم يعلم من مات أولا ومن مات ثانيا ( فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا ) منهم ( مِنْ زَاهِقِ ) زهقت الروح أي خرجت أي لا تورث أحدا منهما من الآخر ( وَعُدَّهُم كَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ) أي اعتبرهم كأنهم أجانب لا قرابة بينهم ولا توارث ( فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ ) أي فمثل ما قلناه من عدم التوريث القول السديد الصائب فهذا القول هو الصواب.
    ( وَقَدْ أَتى القولُ ) منا في هذه الأرجوزة كاملا ( على ما شِئنا ) أي أردناه مِنْ قِسْمَةِ الميراثِ بين الورثة ( إذْ بَيَّنَّا ) ذلك في موضعه ( على طريقِ الرَّمزِ والإشارَهْ ) أي لشدة اختصاره صار يبدو كالرموز والإشارات الدالة على الشيء من غير تصريح ببيانه ولهذا قال ( مُلَخَّصًا بأَوجَزِ العِبَارهْ ) أي مختصرًا بالعبارة الموجزة ( وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ ) أي إكمال الكتاب ( حَمْدًا كَثِيرًا تَمَّ ) أي كمل ( فِي الْدَّوَامِ ) أي حمدا كثيرا دائما ( نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ ) في أمورنا كلها ( وَ ) نسأله ( خَيْرَ مَا نأمَلُ ) أي نرجو ( فِي الْمَصِيرِ ) أي يوم القيامة ( وَ ) نسأله ( غَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب وَسَتْرَ مَا شَانَ ) أي قبح ( مِنَ الْعُيُوب ) عن الخلق فلا نفتضح يوم القيامة ( وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ ) صلى الله عليه وسلم ( خَيْرِ الأَنَأمِ ) الْعَاقِبِ أي الذي لا نبي بعده ( وَآلِهِ الْغُرِّ ) أي الأشراف المشتهرين بذلك ( ذَوِي ) أي أصحاب ( الْمَنَاقِبِ ) أي الصفات الجميلة الممدوحة ( وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ ) جمع ماجد أي الكامل في الشرف ( الأَبْرَارِ الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ ) رضي الله عنهم أجمعين.
    هذا ما أردنا بيانه من شرح هذا المتن المبارك باختصار أسأل الله أن ينفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.




  7. #27

    افتراضي

    هذا هو آخر الدرس وقد حصل خلل في ترقيم آخر الدروس.
    حمل الدروس مراجعة ومضافة عليها جداول وإضافات عديدة من هنا:
    http://majles.alukah.net/t156570/#post836692
    وانظر للفائدة هنا:
    http://majles.alukah.net/t156571/#post836695

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    234

    افتراضي

    وللأعمام 3سهام ×2=6 سهام، لكل عم سهمان.
    الصواب سهم لأنهم ستة أعمام ةبقي ستة

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    234

    افتراضي

    مثال: توفي رجل عن 4 زوجات، وبنت، وأم، وأخ شقيق، فللزوجات 8، وللأم السدس، وللبنت النصف، وللأخ الباقي، المقامات ( 8-6-2) بين الاثنين والستة تداخل فنكتفي بالستة وبين ( 8-6 ) توافق ومحل الاتفاق 2، نقسم 8÷2=4×6=24 هذا هو أصل المسألة، للزوجات 3، وللأم 4، وللبنت 12، والباقي وهو 5 للعم،
    ال 5 للأخ الشقيق القسمة للصلة للميت فهو عم البنت وليس عم الميت.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •