التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام

محمود بن أحمد الدوسري




الخاتمة: الخلاصة ونتائج البحث
أولاً: في مباحث (الباب الأول):
من نتائج (الفصل الأول):
1- الإسلام دين العدل، ومقتضى العدل هو: الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين، وبناء على ذلك يمكننا أن نقرر ما يلي:
(أ) المساواة العادلة: تجمع بين المتساويين، وتفرق بين المفترقين.
(ب) المساواة المطلقة: تجمع بين المتساويين والمفترقين، وهي بذلك تساوي بين النقيضين! وهذا بعيد عن العدل والإنصاف، وفيه ما فيه من التناقض.
2- العدل في الاصطلاح الشرعي: وضع الشيء في موضعه الذي أمر الله تعالى أن يوضع.
3- الإسلام دين عدل، وليس دين مساواة؛ لأن العدل يقتضي الموازنة بين الأطراف بحيث يعطى كل منهم حقه دون بخس ولا جوار.
4- إن استخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشرع من التناقض؛ لوجود التفرقة والمساواة، وأما استخدام كلمة (المساواة) ففيه مخالفة صريحة للنصوص الشرعية التي جاءت - في بعض المواطن - بالتفرقة. فالشريعة إذاً ميزت بين المساواة والعدل.
5- من التمايز العادل (جسدياً وعقلياً ونفسياً) بين الرجل والمرأة:
(أ) التمايز في التكوين الجسدي: ومنه التمايز في مرحلة النطفة، ومرحلة الجنين، والتمايز في الهيكل العظمي والشكل الخارجي.
(ب) تمايز الوظائف العضوية: ومنه اختلاف الدورة الدموية لدى المرأة عن الرجل، ووجود المبيض، والطمث، والحمل، والوضع، والرضاعة.
(ج) التمايز العقلي: ومنه التمايز على مستوى البنية والتركيب، والتمايز على مستوى الإدراك الحسي، والتمايز على مستوى القدرات والمهارات.
(د) التمايز النفسي: ومنه التمايز في مرحلة الطفولة، وفي المراحل المتقدمة من العمر، فالمرأة أكثر تعرضاً من الرجل للاضطرابات النفسية والسلوكية؛ بسبب ما تختص به من الحيض والنفاس والحمل والولادة.
6- المساواة المتماثلة أو المطلقة بين الرجل والمرأة فكرة علمانية نادت بها الحركات العلمانية النسوية في العالم العربي، وانتشرت في العالم الإسلامي استجابة لما نادت به من قبل الحركات العلمانية لتحرير المرأة في الغرب، قبل تطورها إلى الحركة الأنثوية المتطرفة.
7- من الأفكار والفلسفات المصاحبة للحركات الأنثوية في الغرب، والتي بنت عليها رؤاها:
(أ) أن الإنسان كائن مادي، وأن المادية أصل للوجود ولا شيء غيرها، ورفض ما ورائها من غيب وعاطفة وروح.
(ب) تمجيد الفرد كحقيقة وحيدة منفردة، مؤمن بذاتيته، ولا شيء سواها، فيتم النظر إلى المرأة، بمعزل عن أبيها وزوجها وأطفالها.
(ج) النفعية ومذهب اللذة، فارتبط الخير بالمنفعة واللذة الشخصية، لذلك اتجه الناس إلى إشباع غرائزهم بشكل محموم، ومنها: ممارسة الجنس.
8- كانت البداية للحركة الأنثوية المتطرفة هو الاستقلال التام للمرأة عن الرجل، وممارسة الشذوذ، وانتهت إلى ما يسمى بالعلاقات الجندرية حيث يتساوى الجنسان (لا رجولة، ولا أنوثه).
9- الرجل والمرأة - كما خلقهما الله تعالى - ثنائيان مختلفان، ولكن متكاملان، يفتقر كل منهما لما عند الآخر من خصائص ومميزات، وهما شريكان متوافقان ومتمايزان كسائر مخلوقات الله تعالى.
10- من الآثار الخطيرة المترتبة على (المساواة المطلقة) بين الرجل والمرأة:
(أ) جواز ولاية المرأة في الولاياة العامة؛ كرئاسة الدولة، والوزارة، والقضاء، ونحوها. وعلى إثر ذلك سقط من غالب دساتير الدول الإسلامية شرط الذكورة في الرئاسة إلا القليل النادر.
(ب) ضياع حقوق الرجال، التي قامت على أساس التفرقة بين الرجل والمرأة في القوامة، والعصمة، وحق المسؤولية في البيت والرئاسة والولاية فيه، وفقدان الزوج حق الطاعة على زوجته بالمعروف، وضياع حقه في الميراث، ونحوها من الحقوق العادلة التي أقرتها الشريعة.
(ج) ضياع حقوق الأبناء، في وجود أسرة مستقرة ينعمون في ظلها برعاية الأم وحنانها، وبكد الأب وكدحه.
(د) إقصاء الدين عن الحياة، والاستعاضة عنه بقوانين وضعية تخالف الشريعة وتهدم ثوابتها وقيمها.
(هـ) تغريب المجتمع ومسخه؛ ليصبح مجرد صورة من المجتمعات الغربية، فيفقد هويته وأصالته.
من نتائج (الفصل الثاني):
11- من المساواة العادلة في الإنسانية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في النشأة والأصل؛ لأنهما استويا في مراحل التكوين.
(ب) السماواة في الاعتبار البشري، بين الشعوب والقبائل، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا عربي ولا أعجمي، ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى.
(ج) المساواة في الكرامة الإنسانية، فكل من الرجل والمرأة مخلوق آدمي وجدير بالتكريم.
(د) المساواة في حق الحياة، فقد اعتبر القرآن العظيم قتل النفس البشرية على اختلاف جنسها جريمة كبرى تعادل قتل الناس جميعاً، وقد كان بعض الناس في الجاهلية يفرقون بين الرجل والمرأة، فيظهر على وجه أحدهم الامتعاض لولادة الأنثى، ولذلك يقتلونها وهي حية، والله تعالى وصف من قتل أولاده - ذكوراً وإناثاً، أو قتل الإناث دون الذكور - وصفهم بالخسران المحقق في الدنيا والآخرة.
من نتائج (الفصل الثالث):
12- لم يفرق الإسلام بين الرجال والنساء في صفة الإيمان؛ فإيمان النساء كإيمان الرجال؛ لأنهما متساويان في التكاليف الإيمانية.
13- من مظاهر المساواة في الإيمان بين المؤمنين والمؤمنات: المساواة في الصفات الإيمانية، وفي الإيذاء، وفي الافتتان والتعذيب، وفي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البلاء.
14- الخطاب الشرعي بالإسلام جاء للناس جميعاً، دون تمييز بين العرب والعجم، والبيض والسود، والرجال والنساء؛ لأن الله تعالى أرسل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم للناس كافة.
15- هناك مساواة عادلة في التكاليف الشرعية بين الرجال والنساء، فما من تكليف للرجال إلا ويقابله تكليف للنساء بجانبه، يساويه ويماثله.
16- كل من الرجل والمرأة مكلف استقلالاً بتكاليف الشريعة إلا ما استثنى فيه أحدهما، وقد خاطب الشارع الحكيم كلا من الرجل والمرأة على حد سواء في القرآن الكريم.
17- من مظاهر المساواة في التكاليف الشرعية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في العبادات والعمل الصالح: فهناك تكاليف شرعية اشترك فيها الرجال والنساء على قدم المساواة، ومنها: أركان الإسلام الخمسة، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(ب) المساواة في الخطاب الشرعي والتكليف، الوارد في القرآن العظيم: مثل المساواة في غض البصر، وحفظ الفرج، والمساواة في وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمساواة في الآداب والأخلاق.
18- المتأمل في آيات القرآن الكريم يظهر له أن الخطاب موجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، مع اختلاف في دلالة الصيغة التي جاء بها الخطاب، فإن خص أحدهما بالخطاب فهو إما لزيادة تنبيه، أو لأن الحكم يختص بمن توجه إليه الخطاب، وهو أليق.
19- إن أكثر أوامر الشرع ونواهيه قد وردت بصيغة الجمع، فلو كانت الصيغة خاصة بالذكور لكانت تلك التكاليف خاصة بهم، فلا تتعداهم إلى النساء، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة.
20- باستقراء النصوص التشريعية المشتملة على الأحكام والتكاليف الشرعية وتتبعها، يلاحظ: أن التكليف العيني لكل من الجنسين يؤكد أن الأصل العام هو عموم الخطاب للجنسين، ولا يثبت تخصيص إلا بدليل، كما أن مناط التكليف هو العقل، وهو ما يجتمع لدى الرجل والمرأة على حد سواء.
21- خطابات الشارع الحكيم الواردة بصيغ جمع الذكور، أو الواردة بصيغة المفرد المذكر المعرف بـ(أل التعريف) المفيد للعموم، أو بصيغة المفدر المذكر المعرف بالإضافة، هذه الصيغ تشمل الإناث أيضاً، وبالتالي تشمل النساء الأحكام الواردة في هذه الخطابات وما تثبته من حقوق وواجبات، إلا إذا قام الدليل على اختصاص بأحد الصنفين بالخطاب، وبالأحكام التي تضمنها.
22- ساوى الإسلام مساواة عادلة بين الرجل والمرأة في التملك والتصرفان المالية، وفي أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حرية التصرف، وإدارة كافة الشؤون المدنية، ومباشرة جميع العقود، دون أدنى تمييز بينها وبين الرجل.
23- في الوقت الذي كانت فبه جميع شعوب العالم تضع المرأة تحت الحجر والوصاية، وتنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار، نجد أن الإسلام يرى المرأة كالرجل في كمال أهليتهما، بل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، لا تعرف مثيلاً لها عند المرأة الفرنسية المعاصرة، الموضوعة تحت وصاية زوجها، فلا تنفرد بالتصرف في أموالها الخاصة.
24- من تمام المساواة العادلة في العقوبات الشرعية بين الرجل والمرأة:
(أ) المساواة في عقوبة الردة: فقد حدد الإسلام عقوبة القتل على المرتد والمرتدة عن الإسلام، بعد الاستتابة، ودفع الشبهات، وانتفاء الموانع، وتحقق الشروط، والإمهال، بالشروط المذكورة في أبواب العقيدة والفقه.
(ب) المساواة في عقوبة القتل: حيث إن دم المرأة مساو لدم الرجل، والحكم فيهما واحد إذا وجب القصاص.
(ج) المساواة في عقوبة الزنا: وهو جلد الزانية والزاني لمن زنى باختياره دون شبهة، وكان عزباً. ورجم الزانية والزاني حتى الموت لمن زنى باختياره دون شبهة، وكان محصناً.
(د) المساواة في عقوبة السرقة: وهو قطع اليد اليمنى للسارق والسارقة من الرسغ لمن أخذ مال غيره من حرز خفية دون شبهة، أو حاجة ظاهرة.
25- ساوى الإسلام مساواة عادلة بين الرجال والنساء في الجزاء الأخروي، فهم مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والمرأة الصالحة أكرم عند الله تعالى من الرجل الذي قضى حياته في اقتراف الآثام، وقد يكون العكس.
26- ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة مساواة عادلة في قضايا جوهرية تعلي من شأنها وتماثلها بالرجل، مراعياً طبيعة خلقها، وما فطرها الله تعالى عليه من صفات، وطبيعة دورها في الحياة، وهذه المساواة لا تعني أن الرجل كالمرأة أو أن المرأة كالرجل في كل شيء، فهناك جوانب اختلاف بينهما.
ثانياً: في مباحث (الباب الثاني):
من نتائج (الفصل الأول):
27- يكفي النضح (الرش) في تطهير بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لابد من غسله، والشرع الحكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين، إلا والحكمة تقتضي التفريق.
28- يجوز بول الرجل قائماً، ولا كراهة في ذلك، مع كون البول قاعداً هو الأفضل، والمرأة إذا بالت قائمة أصابها بولها لا محالة، فلهذا يحرم عليها، فاقتضت الحكمة الإباحة في حق الرجل، والتحريم في حق المرأة.
من نتائج (الفصل الثاني):
29- الختان واجب في حق الذكور؛ لأن الأضرار المترتبة على عدم اختتان الذكر كثيرة جداً. وهو مشروع في حق الإناث، ولا يرتقي أن يكون واجباً، إذ لم يرد دليل صريح صحيح يوجب على النساء الاختتان.
30- تقارير المؤتمرات الدولية، لا تزال تنفر بشدة من ختان الإناث، وتعتبر ذلك من أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، وتدعو إلى سن القوانين والتدابير لمواجهة مرتكبي هذا العنف!
31- الحملة الإعلامية التي مورست ضد الختان، لا يقصد بها الختان ذاته، وإنما يراد بها التهجم على الإسلام، ومحاولة التشويش عليه والانتقاص منه، باعتباره يذل المرأة ويقمعها!
32- يجوز للرجل حلق شعر رأسه، وإطالته وإكرامه أفضل من حلقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويجب على من أراد أن يطيل شعره أن يطبق السنة كاملة بإطالة الشعر وإطلاق اللحية معاً، وألا يبالغ في التجمل والتزين لدرجة تصل إلى الشتبه بالنساء.
33- يحرم على المرأة حلق شعر رأسها؛ لأنه زينة لها تطلب منها، والحلق يخرجها إلى التشبه بالرجال، وهو مُثْلَةٌ في حقلها، مخالف للفطرة، بل ويدعو إلى اشمئزاز زوجها منها.
من نتائج (الفصل الثالث):
34- يحرم على الرجال التزين بالذهب؛ لأن التحلي به من زينة النساء. ويباح للنساء التحلي بالذهب والفضة وسائر الجواهر، لا فرق بين محلق وغيره.
35- الحناء من زينة النساء الخاصة بهن، والنهي عنها للرجال داخل في عموم الأحاديث الواردة في تشبه الرجال بالنساء، ويجوز للرجل الاختضاب لعذر، من مرض ونحوه.
36- يكره للرجل أن يتطيب بما ظهر لونه، ويندب له التطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه؛ حتى لا يتشبه بالمرأة ولو في مواصفات الطيب. ولا يجوز للمرأة التطيب بما تظهر رائحته عند خروجها من بيتها.
37- يحرم الحرير الخالص في حق الرجال، ويجوز استعماله في حالين. ويجوز للنساء لبس الحرير بأنواعه.
38- طول ثوب الرجل أو إزاره، له خمس حالات، ويجوز للمرأة الإسبال بعكس الرجل؛ لأن فيه صيانة لها من أن تنكشف أقدامها.
39- يستحب للرجل أن يلبس الخاتم في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، وجاء النهي عن وضعه في الموحدة (السبابة) والوسطى، أما البنصر فمسكوت عنه، فيبقى على أصل الإباحة. والمرأة يباح لها التختم في كل إصبع.
من نتائج (الفصل الرابع):
40- الأذان من فروض الكفاية على الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتولى الأذان لجماعات الرجال، فإن خالفت وأذنت، فلا يصح أذانها.
41- لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال، ولا تجوز صلاة الرجل خلفها، تستوي في ذلك صلاة الفرض والتراويح والنوافل.
42- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وبدن المرأة كله عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها.
43- صلاة الجمعة واجبة على الرجل البالغ العاقل الحر المستوطن، وهي غير واجبة على النساء، فإن حضرن الجمعة أجزأهن.
44- صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً على الرجل، ويجوز للمرأة أن تخرج للصلاة مع جماعة الرجال - من غير وجوب - إذا التزمت بآداب الشرع، وصلاتها في بيتها أفضل من شهودها صلاة الجماعة في المسجد.
45- يكره لولي المرأة منعها من الذهاب إلى المسجد عند أمن الفتنة أو المفسدة، فإن ترتب على خروجها مفسدة منها، أو عليها، فيحرم عليها الخروج.
من نتائج (الفصل الخامس):
46- يستحب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، ويستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب مراعاة للستر.
47- السنة في موقف الإمام من الجنازة: أن يقف بحذاء رأس الرجل، ووسط المرأة.
48- إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء عند الصلاة عليهم، جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة.
49- اتباع الجنائز سنة في حق الرجال، مكروه للنساء.
50- يستحب غطية جنازة المرأة بما يشبه القبة من نعش وغيره، لتستر عن أعين الناس، وأما الرجل فلا يستحب له ذلك.
51- حمل الرجال للجنازة من فروض الكفاية، ولا حق للنساء في ذلك مع وجود الرجال.
52- دفن الرجال للموتى فرض كفاية، وأما النساء فلا يجوز لهن دفن الموتى، إلا إذا انعدم من يقوم بالدفن من الرجال.
53- لا يستحب ستر قبر الرجل عند الدفن، بخلاف قبر المرأة.
54- تشرع زيارة القبور الرجال، وتكره للنساء.
55- لا يشرع الحداد في حق الرجال البتة، وهو مشروع في حق النساء: واجب في حق الزوجة مدة عدتها، وجائز في حق المرأة عموماً على من يعز عليها فقده، بشرط ألا يزيد عن ثلاث ليال.
من نتائج (الفصل السادس):
56- لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة؛ لوجوب نفقتها عليه، ويجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج.
57- لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه.
58- لا يحق للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، ويجوز له أن يمنعها من إتمام اعتكافها، إذا اعتكفت بإذنه نفلاً.
59- يجب أن يخرج الرجل من معتكفه دون المرأة؛ لأداء صلاة الجمعة، إذا كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجمعة.
60- هناك أعذار تخص المرأة دون الرجل في خروجها من معتكفها؛ كحال الحيض والنفاس، وقضاء عدة الوفاة والطلاق.
من نتائج (الفصل السابع):
61- لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها.
62- العبادات الواجبة؛ كفريضة الحج والصلاة والصوم، والكفارات الواجبة، ليس للزوج أن يمنع زوجته منها؛ لأن فرض الله أولى بالتقديم من حقه عليها.
63- المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة لا تخرج إلى الحج.
64- الرجل لا يلبس المخيط في إحرامه، والمرأة تلبسه؛ لتغطي سائر بدنها؛ لأن حالها مبنية على الستر، بل يعتبر المخيط ضرورة في حقها.
65- يجب على المحرم أن يكشف رأسه، بخلاف المحرمة فيجب عليها تغطية رأسها ووجهها، بغير النقاب والبرقع.
66- لا يجوز للمحرم لبس الخفين؛ إلا إذا لم يجد النعلين، أما المحرمة فيجوز لها لبس الخفين، حتى مع وجود النعلين.
67- يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية. والمعتبر في تلبية المرأة: أن تسمع نفسها ولا ترفع صوتها بالتلبية.
68- الاضطباع سنة للرجل أثناء الطواف، وهو غير مشروع للنساء.
69- يسن للرجل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، والمرأة لا يشرع لها ذلك، والمشروع في حقها أن تمشي مشياً معتاداً من دون إسراع.
70- يستحب للرجل الدنو من الكعبة حال الطواف. أما المرأة فالمستحب لها أن تطوف بعيدة عن الرجال، محتجرة عنهم.
71- إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع، وحان النفر، ولم تطهر، فيسقط عنها طواف الوداع، ولا تقعد لأجله، ومثلها النفساء.
72- يسن للرجل أن يرقى على الصفا والمروة. أما المرأة فلا ترقى على الصفا والمروة مع وجود الرجال، بل تقف أسفلهما دون صعود.
73- يسن للرجل أن يسرع بين العلمين الأخضرين في كل شوط من أشواط السعي، ولا يشرع ذلك للمرأة، بل تمشي معتاداً من دون إسراع.
74- الرجل المحرم مخير بين الحلق والتقصير في التحلل من الإحرام، والحلق أفضل. أما المرأة فلا يشرع لها الحلق أبداً، ويجب عليها التقصير.
75- الرجل الذي ليس به علة ولا عذر له، يبقى بمزدلفة من حين الوصول إليها حتى ما قبل الشروق. أما المرأة فلها أن تتعجل فتدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر، وإن لم تكن مريضة، أو بها علة.
من نتائج (الفصل الثامن):
76- يعق عن المولود الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة.
77- التفاضل بين نصيب الذكر والأنثى في العقيقة ليس فيه تقليل من أهمية الأنثى؛ لأن الإسلام شرع العقيقة للأنثى تكريماً لها، بعد أن كانت محرومة منها، وتوأد، ويستحيي من ذكرها.
ثالثاً: في مباحث (الباب الثالث):
من نتائج (الفصل الأول):
78- الأصل أن الرجال المكفون بالجهاد؛ أي: بقتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى بالنفس، والمرأة لا تباشر قتالاً، إذ شرطه الذكورية، لكن لا تمنع من التطوع بالجهاد، والقيام بمتطلبات متلائمة مع طبيعتها الأنثوية، فتشارك بما يسمى - اليوم - بالمؤسسة الطبية، وبقطاع التموين والإمداد، ونحو ذلك.
79- من أسباب إعفاء المرأة من القتال: ضعف تكوينها البدني، وضعف تحملها النفسي، والحفاظ على بنية المجتمع وسلامته.
80- من ضوابط مشاركة المرأة في الجهاد: أن يكون خروجها بإذن الإمام، ثم بإذن زوجها أو وليها الشرعي، وضمان سلامتها الصحية، وأن يكون في خروجها مصلحة للمجاهدين، وألا يترتب على خروجها مفسدة عليها أو منها، وتخرج وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بسفر المرأة، وألا تقاتل إلا مدافعة، وأن تكون أعداد النساء المشاركات قليلة وبقدر الحاجة.
81- تجنيد النساء في العصر الحاضر - حسب التنظيم العسكري - لا يجيزه الإسلام؛ لأنه مرتع للاختلاط بين الرجال والنساء، فضلاً عن كونه بدعة محدثة.
من نتائج (الفصل الثاني):
82- الرجل المحارب يقتل، ومن يعين برأي أو مكيدة من شيوخ الكفار يقتل كذلك، ويحرم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا.
83- من ضوابط قتل النساء في الحروب: أن يصبحن محاربات يباشرن قتالاً ضد المسلمين، وأن يتترس بهن الكفار، وإذا بيت المسلمون الكفار، ولم يميز بين الذكر والأنثى، والكبير والصغير، وإذا أعن على القتال برأي أو مكيدة.
من نتائج (الفصل الثالث):
84- من شروط فرض الجزية على أهل الذمة: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والمقدرة المالية، والسلامة من العاهات المزمنة. والنساء لا جزية عليهن.
رابعاً: في مباحث (الباب الرابع):
من نتائج (الفصل الأول):
85- الذكورة شرط في صحة تقليد الإمام، ويحرم على المرأة أن تتولى الإمامة العظمى - رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء - ولا يجوز لها أيضاً أن تتولى إمارة إقليم أو منطقة؛ لأنها من الولايات العامة.
86- لا تزال المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة، تدعو إلى ضرورة تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، وعلى جميع مستويات صنع القرار، وبلوغ مواقع السلطة واقتسامها مع الرجل. والهدف من ذلك هو: عولمة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمفهوم العربي الإباحي، دون أي اعتبار لأي فوارق بينها وبين الرجل، متجاهلة الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة.
من نتائج (الفصل الثاني):
87- الرجل يتولى الوزارة وسائر الولايات العامة بلا خلاف، ويحرم على المرأة أن تتولى الولاية الوزارية بنوعيها التفويضي والتنفيذي.
من نتائج (الفصل الثالث):
88- الرجل يتولى القضاء وسائر الولايات العامة بلا خلاف، ولا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء مطلقاً، ولو فيما تقبل فيه شهادتها، ولو وليت أثم المولي، ولم تنعقد ولايتها، وإن صدر منها حكم لم يصح ويرد.
من نتائج (الفصل الرابع):
89- الرجل تقبل شهادته في الحدود والقصاص، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، سواء كن مع الرجال أو منفردات.
90- الحكمة من رد شهادة المرأة في العقوبات: أنها جرائم كبيرة فيحتاط لها ما لا يحتاط للأموال، والحدود والقصاص تدرأ وتسقط بالشبهات، وما يوجب القصاص وبقية الحدود يطلع عليه غالباً الرجال دون النساء، وفي إبعاد المرأة عن ذلك رحمة بها، وإعفاء لها من المسؤولية التي لا تقوى عليها بحكم طبيعتها الفطرية، والشهادة ليست حقاً يتزاحم عليه الناس، وإنما هي عبء ثقيل يتهرب الشاهد منه.
91- تقبل شهادة الرجال في الأموال، ويشترط في قبول شهادة النساء في الأموال: عدم قبول شهادتهن منفردات، مهما بلغ عددهن، وأن شهادة امرأتين تقابل شهادة رجل واحد.
92- الحكمة من قبول شهادة النساء في الأموال: أن الله تعالى كثر أسباب توثيقها؛ لكثرة جهات تحصيلها، وعموم البلوى بها وتكررها.
93- الحكمة من تنصيف شهادة المرأة: أن الله تعالى خلقها بطبائع خاصة تختلف عن طبائع الرجل، فهي أكثر غفلة ونسياناً من الرجل في الأموال، والشهادة في الأموال تستلزم التجرد من العاطفة، وإعمال العقل وحده، والمرأة لديها عاطفة قوية، ولا حيلة لها في دفع هذه الغريزة، فلابد من حفظ الحقوق المالية.
94- تقبل شهادة الرجل فيما سوى العقوبات والأموال، ولا تقبل شهادة المرأة فيما سوى العقوبات والأموال؛ من النكاح، والرجعة، والطلاق، والوصية، ونحوها سواء كن مع الرجال أو منفردات.
95- تقبل شهادة النساء منفردات فيما يطلعن عليه، ولا يطلع عليه الرجال، ولو كانت امرأة واحدة؛ كالرضاع والاستهلال والولادة والبكارة والثيوبة والحيض والحمل والنفاس ونحوها، وكذا ما يتعلق بعيوب النساء، ويحلق بذلك ما يقع في أماكن تجمع النساء، كالمدارس والمعاهد التعليمية والمستشفيات ونحوها في الأمور التي توجب تعزيراً أو قصاصاً ولا يطلع عليها الرجال.
96- الرجال إذ اختصوا بأحكام في مجالهم، فقد اختص النساء بأحكام في مجالهن، وإذ لم تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وحقوق الأبدان، فقد قبلن مع الرجال في الأموال، وقبلن منفردات في أمور تختص بعورات النساء وعيوبهن، ولو كانت امرأة واحدة؛ تحقيقاً للمصلحة، وحفظاً للحقوق، وستراً على العباد، فما أعظمه من شرع.
من نتائج (الفصل الخامس):
97- عضوية أهل الحل والعقد ليست امتيازاً يتمتع به العضو، وليست حقاً لكل أحد؛ وإنما هي عضوية مصير وتكليف وأمانة، ومن هذا المنطلق يخرج العوام من الرجال، وجملة النساء والصبيان عن عضوية أهل الحل والعقد.
98- لا يجوز اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشورى، أو البرلمان، أو المجالس النيابية؛ لأن عضوية هذه المجالس تعتبر من الولايات العامة.
99- لا بأس أن تستشار المرأة في شؤون النساء الخاصة التي لا يطلع عليها الرجال، بشرط: ألا تنال عضوية مجلس الشورى.
100- تعيين المرأة وتنصيبها في المجالس الشورية لم يعرفه المسلمون في تاريخهم، وإنما هو من إفرازات الاستعمار، والغزو الفكري الوافد، ورغم ذلك بدأت النساء الغربيات يعزفن عن الحياة السياسية، ويطالبن برجوع المرأة إلى مكانها الطبيعي والفطري.
101- لا يجوز اعتبار المرأة ناخبة.
102- المرأة المتصدية للترشيح واقعة في إحدى المذمتين: إما مذمة التقليد والخرص بجهلها وغفلتها، وهذا لا يجوز ديانة، ولا يجزئ في التزكية، وإما مذمة الجرأة والاسترجال بمعرفتها واختلاطها - وهو واقع مشاهد - وكلاهما قبيح في المرأة المسلمة.
من نتائج (الفصل السادس):
103- يختلف حكم العمل في حق الرجل من كونه فرض عين أو على الكفاية تبعاً لحالته؛ فإن كان من أجل تحصيل الرزق والإنفاق على نفسه، وعلى من هم في ولايته، فهو فرض عين، ويكون فرضاً على الكفاية إن كان مما يمكن لغيره أن يقوم به مقامه.
104- يختلف حكم عمل المرأة في الإسلام باختلاف أحوالها؛ فيجب عليها العمل في حالتين: حال حاجتها لأعالة نفسها وأسرتها عند فقد العائل أو عجزه، وحالف أداء ما تكون الأعمال فيه من فروض الكفاية على النساء؛ وذلك لحفظ كيان المجتمع المسلم؛ كتعليم النساء، والتطبيب لهن.
105- ينبغي أن يعتبر عمل المرأة في بيتها عملاً بالمفهوم الاقتصادي؛ لأن المرأة إما أن تكون عاملة أجيرة للغير، أو تكون عاملة حرة في وظيفتها الأساسية.
106- عمل المرأة خارج بيتها يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسان:
(أ) ملائمة العمل لها كامرأة، ولطبيعتها وتكوينها كأنثى، ولظروفها الاجتماعية كزوجة.
(ب) أن يكون العمل موافقاً للشرع، بألا يكون معصية، أو يفضي إلى معصية، أو معيباً مزرياً تعير به أسرتها.
107- من ضوابط خروج المرأة للعمل: إذن وليها، والتزامها باللباس الشرعي، وأمن الفتنة، وعدم الخلوة، وعدم الاختلاط، وعدم السفر بدون محرم، وألا يضر العمل بأسرتها ومجتمعها.
108- إجراءات مؤتمرات الأمم المتحدة حول عمل المرأة لم تدع إلى مشاركة المرأة في الأعمال التي تناسب طبيعتها الجسدية والنفسية والعاطفية. وكذلك فإن عمل المرأة داخل منزلها - في نظر القائمين على هذه المؤتمرات - لا اعتبار له!
من نتائج (الفصل السابع):
109- الولي شرط في صحة عقد نكاح المرأة - بكراً كانت أم ثيباً - ولا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أصالة، أو نيابة، أو وكالة، ولو عقدت من غير ولي فالنكاح باطل، أذن وليها أم لم يأذن.
110- الحكمة من اشتراط الولي: حماية المرأة من الخديعة والغبن، وفيه إعطاء الزواج قدسيته، والعقد يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، وفيه إعزاز للمرأة، والرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب، وفيه صيانة للمرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال.
111- الحركات النسوية في بعض البلاد العربية ما تزال تناضل وتنافح من أجل إلغاء ولاية النكاح؛ بحجة أنها ترسخ وصاية الرجل على المرأة في أخص أمر يخصها وهو الزواج!
112- الدعوة إلى إلغاء ولاية النكاح، ليست إلا جزءاً من مخطط ماكر، يسعى لتمزيق شمل الأسرة المسلمة، ويحقق أطماع أعدائها، ومن ذلك: إشعار المرأة المسلمة بالاستقلالية عن أي شخص سواء كان الأب أو الزوج مستقبلاً، وعزلها عن محيطها الأسري والاجتماعي، وتنكرها للقيم الإسلامية، والاستجابة للمؤتمرات الدولية التي جعلوها أكثر دراية بالمرأة المسلمة من شريعة الله، ونشر الإباحية حيث إن كل امرأة تستطيع أن تزوج نفسها سراً بعيداً عن أحكام الشريعة، والقيم الاجتماعية الصحيحة.
113- المأذونية ولاية شرعية، خاصة بالرجال دون النساء، فلا يجوز للمرأة أن تتولاها؛ وذلك لأن المأذون نائب عن القاضي في بعض الواجبات التي كلف بها القاضي من قبل ولاة الأمر، وللمأذون سلطة شرعية تمكنه من التصرف النافذ للمتناكحين في حدود الولاية المكانية للمحكمة التابع لها.
114- لو افترضنا أن المأذونية (وظيفة حكومية) وليست (ولاية شرعية) فهي لا تخلو من محاذير شرعية واجتماعية، وتتعارض مع طبيعة المرأة التكوينية والنفسية.
من نتائج (الفصل الثامن):
115- إذا افترق الوالدان وبينهما طفل، فالأم أولى وأحق بحضانته ما لم تنكح، بشرط اكتمال الشروط، ما لم يقم بالولد وصف يقتضي تخييره؛ لأن الأم أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الطفل، وعلى الأب نفقة الحضانة.
خامساً: في مباحث (الباب الخامس):
من نتائج (الفصل الأول):
116- المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام، كانت محرومة من الإرث كلياً، إلى أن جاء الإسلام وفك حصار الحرمان عن المرأة، وأقر حقها بالإرث من أقاربها، فأصبح الإرث نظاماً اجتماعياً تشريعياً بقرار إلهي، يشترك فيه الذكور والإناث.
117- المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط؛ وذلك إذا اختلط البنون والبنات، والإخوة والأخوات، والزوج والزوجة، والأب والأم.
118- الحكمة من جعل نصيب الإناث على النصف من نصيب الذكور، قد حدد على أساس الاختلاف بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية وبين أعباء المرأة، فالرجل مكلف - شرعاً - بالنفقة على المرأة التي هي في ولايته، زوجة أو بنتاً أو أماً أو أختاً أو قريبة، فكان من العدالة أن يكون حظه من الإرث أكثر من حظ المرأة.
119- لا تزال تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة تطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، وتعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وفي ذلك لمز بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بميراث المرأة.
120- التفاوت بين المرأة والرجل في بعض مسائل الميراث تحكمه ثلاثة معايير:
(أ) درجة القرابة بين الوارث - ذكراً أو أنثى - وبين المورث (المتوفى) فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، والعكس بالعكس، دون ما اعتبار لجنس الوارثين.
(ب) الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتخفف من أعبائها، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة.
(ج) التفاوت في التبعات المالية بين الرجل والمرأة.
121- قاعدة التنصيف ليست قاعدة ثابتة ومضطردة في جميع المواريث، فهناك حالات كثيرة يتساوى فيها نصيب الرجل مع نصيب المرأة في الميراث، وحالات عدة يكون نصيب المرأة فيها أكثر من نصيب الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة، ولا يرث نظيرها من الرجال.
من نتائج (الفصل الثاني):
122- المهر واجب على الزوج، وهو من حقوق الزوجة، والحكمة من إيجابه على الرجل: هي إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وفيه إعزاز للمرأة وإكرام لها، وتمكينها من التهيؤ للحياة الزوجية الكريمة.
123- تجب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية، وهي من أسباب قوامة الرجل على المرأة، يدفع لها ما يكفيها من طعام وكسوة، ويعد لها سكن مثلها.
124- إيجاب المهر والنفقة على الرجل تجاه زوجته دليل دامغ على مدى احتفاء الشرع بالمرأة، وما وصلت إليه في ظل التشريع الإسلامي من مكانة سامية، بأن تذكر هذه الحقوق في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
125- القوامة تأتي بمعنى: المحافظة، والسياسة، والصيانة، والرعاية، والحماية، والإشراف، ويشتق منها: (القيم) وهو الذي يسوس الأمور، ويختبر الطرق؛ ليعرف أصلحها وأنسبها.
126- تنطوي القوامة على ثلاثة أمور هامة:
(أ) أن يتحمل الرجل توفير الحاجات المادية، والمعنوية للزوجة.
(ب) أن يتىحمل توفير الحماية، والرعاية، وسياسة الأسرة بالعدل.
(ج) أن يتحمل مسؤولية تقويم ما يكون من اعوجاج في مسار الزوجة.
127- القوامة تكليف من الله تعالى للرجل، وتحميل له المسؤولية، وإراحة للمرأة من عناء هذه المسؤولية، وهو مناط الثواب والعقاب، فإذا أحسن في القيام بمهام القوامة فهو مثاب عليها، أما إذا أهملها وقصر في القيام بأعبائها فهو محاسب على ذلك.
128- من أسباب اختيار الرجل للقوامة:
(أ) الأفضلية في توزيع الأدوار، بما يتناسب مع مؤهلاته وإمكاناته، لا من باب التفضيل الذاتي.
(ب) القيام على الزوجة بالإنفاق، والتدبير، والحفظ، والصيانة، والرعاية.
(ج) مراعاة الفطرة؛ لأن المرأة تواقة على قيام هذه القوامة على أصلها الفطري، وتشعر بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة.
129- القوامة ليست رمزاً للتسلط، أو وسيلة لحجر الزوج على عقل زوجته وفكرها، وما تملكه من مواهب وقدرات، بل هو يسودها بعقله وذكائه وإرادته، وتسوده هي بقلبها وعاطفتها.
130- القوامة الزوجية تقوم على شرطين أساسين:
(أ) قيام الرجل بواجباته الشرعية؛ كالمهر، والنفقة، والمعاشرة بالمعروف.
(ب) العدل والإنصاف في القوامة.
131- من الآثار المترتبة على وظيفة القوامة - من جهة الزوجة:
(أ) طاعة زوجها بالمعروف.
(ب) القرار في بيتها وعدم خروجها إلا بإذنه.
(ج) الطاعة في عدم إدخال أحد منزله إلا بإذنه.
132- لا يزال أعداء الإسلام في المؤتمرات الخاصة بالمرأة وروادها، إلى المنتسبين للحركة النسوية العالمية، ومقلديها في العالم الإسلامي، المروجين لفكرة المساواة التماثلية بين الجنسين، يثيرون الشبهات حول النصوص الشرعية فيما يتعلق بقضايا المرأة الاجتماعية، ومن ذلك:
(أ) المطالبة بإلغاء قوامة الرجل على المرأة؛ بحجة أن لفظ (القوامة) يعني: التسلط والقهر!
(ب) استبعاد عبارة (رب الأسرة)؛ بحجة القضاء على الممارسات التمييزية التي تجعل المرأة قاصرة أو ناقصة!
133- الطلاق حق خاص بالزوج، لا يشاركه فيه غيره، ولا ينتقل عنه إلا بوكالة، ولا حق للمرأة فيه، وهو مكروه في الشريعة غلا أن تدعو الحاجة إليه.
134- الإسلام بتشريعه للطلاق كان أكثر استيعاباً لمشاكل الأسرة، وأكثر واقعية، لتقديم الحلول العملية لها، والمسيحية المحرفة لما قضت بعدم جواز الطلاق، أدى هذا المنع إلى الكبت في المجتمعات الأوروبية، ففتحت بيوت الدعارة، وانتشر السعار الجنسي.
135- من الحكم في كون الطلاق بيد الرجل:
(أ) المحافظة على سلامة الرابطة الأسرية، وبقائها واستمرارها.
(ب) كثير من النساء دفعن أزواجهن إلى الطلاق، فلما وقع ندمن ندماً شديداً.
(ج) الطلاق تستتبعه أمور مالية تثقل كاهل الزوج المطلق، وهي أمور تجعله يتمهل كثيراً في قرار الطلاق.
(د) المرأة ابتداء قبلت بالزواج، وهي تعلم أن الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل.
(هـ) إذا تضررت المرأة بسبب عدم قيام الزوج بحقوق الزوجية، فلها أن تنهي الزواج، بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع.
136- تثير الحركات النسوية شبهات كثيرة - في شأن الطلاق وغيره - من خلال عقد بعض المؤتمرات التي تستنكر كون الطلاق بيد الرجل وحده، فتارة تطالب بمنع الطلاق، وتارة تطالب بأن يكون بيد القضاء، وأحياناً تجعل إسناد الطلاق إلى الرجل تجربة تاريخية، وليس تشريعاً إلهياً؛ فتطالب بتغيير، وتسوغ هذه المطالب بما تراه من هضم لحقوق المرأة، وسحق لإنسانيتها وكرامتها، وذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الجنسين، زعموا!
137- المصالح المترتبة على التعدد كثيرة ومتنوعة، منها:
(أ) مصالح مرتبطة بالمرأة: كصيانتها وحفظ كرامتها، بأن تكون عانساً أو مطلقة، أو أرملة، أو مريضة، أو مسنة، أو عقيماً، ولا يوجد من يعولها، وإذا كانت المرأة المتزوجة ينالها ضرر بزواج زوجها، فإن المرأة التي لا زوج لها ضررها أشد، بالحرمان من الزواج والإنجاب.
(ب) مصالح مرتبطة بالرجل: كمراعاة اختلاف طبيعة الرجل والمرأة، ومراعاة القوة الجنسية للرجل، ومعالجة عقم الزوجة ومرضها، ومراعاة كثرة أسفار الرجل، والابتعاد عن الطلاق حفاظاً على الأسرة.
(ج) مصالح مرتبطة بالمجتمع: كمعالجة زيادة أعداد النساء، ومد المجتمع بالطاقة البشرية، وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض الجنسية، والأولاد غير الشرعيين.
139- هناك حقائق تاريخية عن نظام تعدد الزوجات، منها:
(أ) أن نظام التعدد معروف عند جميع الأمم السابقة قبل الإسلام.
(ب) لا علاقة للدين النصراني في أصله بتحريم التعدد.
(ج) لا ارتباط بين نظام التعدد وبين التأخر الحضاري.
(د) الإسلام وجد التعدد مطلقاً، فهذبه وقيده في العدد والطريقة.
140- تعدد الزوجات في الإسلام هو أكثر المداخل التي حاول من خلالها الأوروبيون انتقاص الإسلام والنيل منه، على الرغم من أن بعض قوانينهم تبيح تبادل الزوجات، والشذوذ الجنسي!
141- الهجوم على التعدد اتخذ شكلاً جماعياً ومؤسسياً على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فما زالت المؤتمرات العالمية بإشراف الأمم المتحدة تعقد؛ لمكافحة مبدأ تعدد الزوجات، ومنعه منعاً باتاً؛ انتصاراً للمرأة المظلومة، زعموا!
142- الهجوم على نظام التعدد تعدى الحدود؛ ليصل إلى مجال التقنين والتشريع في بعض البلاد الإسلامية، فحرمت ما أحله الله تعالى بنص القرآن الكريم، ووضعت قيوداً وشروطاً قاسية لمن أراد التعدد.
143- في الوقت الذي يثير فيه أعداء الإسلام الشبهات التي لا تحصى حول التعدد نجد أن الدراسات الإحصائية تدل على أن التعدد بين المسلمين يعتبر في حكم النادر.
144- لا تزال الحركة النسوية تنادي بإلغاء نظام التعدد - صراحة أو تلميحاً - بحجة أن التعدد فيه اعتداء على مبدأ المساواة بين الجنسين، ولم يكن مطلب الحركة النسوية - بمنع التعدد - ينبني على آثار سلبية على المرأة والأسرة؛ وإنما ينبني على أن في تشريعه إذلالاً للمرأة.
145- أجمع علماء الاجتماع، ومؤرخو الحضارات: على أن نظام التعدد لم يبد بصورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة حضارياً، على حين أن نظام وحدة الزوجة كان سائداً في أكثر الشعوب تأخراً وبدائية، بل يرى كثير منهم: أن نظام التعدد سيتسع نطاقه، ويكثر عدد الشعوب الآخذة به، كلما تقدمت المدنية، واتسع نطاق الحضارة.
http://www.dorar.net/lib/book_end/15630