تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: " حكم قتل الحيات و الجان ( حيات البيوت ) "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,090

    افتراضي " حكم قتل الحيات و الجان ( حيات البيوت ) "

    " حكم قتل الحيات والجان ( حيات البيوت ) "


    أول حكم في الإسلام هو قتل جميع الحيات :
    عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خمس فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا "
    مسلم .

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني الحيات ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا "
    قال الألباني : ( حسن صحيح ) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه

    اشتراك لفظ الجان بين الجن والحيات :
    ففي لسان العرب لابن منظور (13/ 92) :
    " والجانُّ ضرْبٌ من الحيَّاتِ أَكحَلُ العَيْنَين يَضْرِب إلى الصُّفْرة لا يؤذي وهو كثير في بيوت الناس .
    سيبويه والجمعُ جِنَّانٌ .
    وفي الحديث أَنه نهَى عن قَتْلِ الجِنَّانِ قال هي الحيَّاتُ التي تكون في البيوت واحدها جانٌّ وهو الدقيقُ الخفيف
    وفي التهذيب في قوله تعالى تَهْتَزُّ كأَنَّها جانٌّ قال الجانُّ : حيَّةٌ بيضاء .
    قال أَبو عمرو : الجانُّ حيَّةٌ وجمعُه جَوانٌ .
    قال الزجاج : المعنى أَن العصا صارت تتحرَّكُ كما يتحرَّكُ الجانُّ حركةً خفيفةً قال وكانت في صورة ثُعْبانٍ وهو العظيم من الحيَّاتِ .
    ونحوَ ذلك قال أَبو العباس قال شبَّهها في عِظَمِها بالثعْبانِ وفي خِفَّتِها بالجانِّ ولذلك قال تعالى مرَّة فإذا هي ثُعْبانٌ ومرَّة كأَنها جانٌّ والجانُّ الشيطانُ أَيضاً .
    وفي حديث زمزم أَن فيها جِنَّاناً كثيرةً أَي حيَّاتٍ "

    الأدلة من السنة على ذلك :
    عن نافع قال : " كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك "
    رواه مسلم
    وفي رواية له لأبي داود :
    وقال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل
    الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء " ( صححه الألباني )

    العوامر هن جنان ( حيات ) البيوت :
    عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول
    اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل .
    قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن
    ذوات البيوت وهن العوامر "
    قال الألباني : رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة

    من الجن حيات ( ومن الحيات جن ) :
    عن أبي ثعلبة الخشني يرفعه : " الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون "
    صححه الألباني .
    قال عليه الصلاة والسلام ؛ " إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان .
    وفي رواية نحوه وقال فيه :
    " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ... "
    رواه مالك ومسلم وأبو داود


    قال الطحاوي في بيان مشكل الآثار (ج 7 / ص 121) :
    " عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون "
    فكان ذلك مما قد حقق أن من الحيات ما هو جان "
    وقال يوسف بن موسى المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (2/ 102)
    وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن على ثلاثة ثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون كلها يبين أن من الحيات ما هو جان "

    حكم قتل حيات ( جنان ) البيوت :
    عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل .
    قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال
    إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر "
    متفق عليه

    قال الطحاوي في بيان مشكل الآثار (ج 7 / ص 121) :
    " قال القاضي وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهى عن جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فانه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار والله أعلم "

    وقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 263) :
    " قال قوم لا يلزم أن تؤذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج عليهن إلا بالمدينة خاصة لهذا الحديث وما كان مثله لأنه خص المدينة بالذكر وممن قال ذلك عبد الله بن نافع الزبيري قال لا تنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة قال وهو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: "إن بالمدينة جنا قد أسلموا "
    وقال آخرون المدينة وغيرها في ذلك سواء لأن من الحيات جنا وجائز أن يكن بالمدينة وغيرها وأن يسلم من شاء الله منهن .
    قال مالك أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة أيام ولا تنذرن في الصحاري .
    قال أبو عمر: العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن والله أعلم إلا أن ذلك شيء لا يوصل إلى شيء من معرفته والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها كما قال مالك "

    قلت : والراجح أن تنذر جميع حيات البيوت في المدينة وغيرها لعموم الحديث التالي :
    قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر "
    وتقتل ذات الطفيتين والأبتر في البيوت وفي كل مكان ومن غير إنذار وكذا تقتل كل الحيات خارج البيوت .

    الصديقة عائشة رضي الله عنها قتلت جانا ( حية ) في بيتها :
    ففي مسند الحارث :
    كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله
    باب في جنان البيوت - حديث : ‏413‏

    حدثنا روح بن عبادة ، ثنا حاتم بن أبي صغيرة ، ثنا عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة بنت طلحة ، حدثته ، أن عائشة أم المؤمنين " قتلت جنانا فأريت فيما يرى النائم فقيل لها : والله لقد قتلت مسلما , فقالت : والله لو كان مسلما ما دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , فقيل لها : وهل كان يدخل عليك إلا وأنت متجلببة أو مخمرة , فأصبحت وهي فزعة , فأمرت باثني عشر ألفا , فجعلتها في سبيل الله عز وجل "

    قلت : ورواته ثقات كلهم .
    وأخرجه البوصيري تحت باب " الحث على قتل الحية والعقرب والنهي عن قتل عمار البيوت " حديث رقم :
    5406

    وفي مصنف ابن أبي شيبة وحلية الأولياء بلفظ " قتلت جانا "

    وقتلُ الصديقةِ رضي الله عنها الحيةَ إن كان بعد الإنذار فهو مأمور به كما جاء في الأحاديث .

    وإن كان قبل الإنذار فلم يرتب عليه الصلاة والسلام شيئا على من قتل قبل الإنذار جانا من جنان البيوت .
    ففي صحيح مسلم : " قال سالم : قال عبد الله بن عمر : " فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها " ، فبينا أنا أطارد حية يوما ، من ذوات البيوت ، مر بي زيد بن الخطاب ، أو أبو لبابة ، وأنا أطاردها ، فقال : مهلا ، يا عبد الله فقلت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن " ، قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت "
    ولم يدفع دية ولا شيئا .
    وتصدقها بالدراهم هو اجتهاد منها رضي الله عنها .
    وما رأته رضي الله عنها في المنام لا يترتب عليه أي حكم شرعي . وهكذا المنامات .
    بمعنى لا يثبت ذلك أن الحية التي رأتها كانت جنا مسلما .
    ولا يمكن لمسلم أن يميز بين حية حقيقتها جن وأخرى من الحيات .ولا بين من كانت جنا مسلما أو شيطانا .
    لذلك جاء الأمر بإنذار جميع حيات البيوت . فمن دخل البيت بعد الإنذار يقتل .

    لفظ الحية يطلق على الذكر والأنثى :
    قال النووي في المجموع شرح المهذب (9/ 13) :
    " والحية تطلق على الذكر والأنثى "

    وقال مثل ذلك سليمان بن محمد بن عمر البجيرميفيتحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ 213)
    لذلك قال في الأثر " قتلت جانا مسلما " مع أنها حية .

    والله أعلم .

    المعيصفي .
    29 شوال 1436

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  3. #3

    افتراضي

    ورد في الحديث عند أبي داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: (إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله؛ فإنه شيطان). والحديث وغن كان بعض العلماء يضعفه يبقى الإشكال على القول بصحته في تحديد المراد بالثلاث هل هي المرات في اللحظة تلك كما هو ظاهر الرواية أم المراد ثلاث أيام كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات؟؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,203

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    كيف نفرق بين حيات البيوت وغيرها؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,090

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري مشاهدة المشاركة
    ورد في الحديث عند أبي داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: (إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله؛ فإنه شيطان). والحديث وغن كان بعض العلماء يضعفه يبقى الإشكال على القول بصحته في تحديد المراد بالثلاث هل هي المرات في اللحظة تلك كما هو ظاهر الرواية أم المراد ثلاث أيام كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات؟؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
    أما سند الحديث الذي ذكرته فهو :
    حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن محمد بن أبي يحيى ، قال : حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه ، فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه ، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الهوام من الجن ، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات ، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان "
    ضعفه الألباني .
    قلت : ففيه رجل مجهول وهو في قوله ( صاحب لنا ) .
    وأما هل المقصود بالثلاث أهو ثلاث مرار أم ثلاثة أيام أم ماذا ؟
    ففي صحيح مسلم :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذه البيوت عوامر ، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا ، فإن ذهب ، وإلا فاقتلوه ، فإنه كافر "
    هنا أطلق الثلاثة .
    وفي لفظ لمسلم أيضا : " إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا ، فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك ، فاقتلوه ، فإنما هو شيطان "
    وهنا قيدها بوصف الأيام .
    فيحمل المطلق على المقيد كما في الأصول .
    أي أن الثلاث هي ثلاثة أيام .
    وقد قال بذلك الإمام مالك كم تقدم في أصل المقال .
    والله أعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,090

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الأعلى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    كيف نفرق بين حيات البيوت وغيرها؟
    وفيك يبارك الله تعالى .
    أما حيات البيوت فالمقصود منها التي نجدها في بيوتنا .
    فالحيات أنواع كثيرة وهي بالآلاف . وكل بلد تختلف حيّاته عن الآخر . وما ذكره العلماء من أوصاف لها في شرح الحديث ربما هو ما معروف في بلادهم .
    لذلك فإن أي نوع من الحيات نعثر عليها في بيوتنا فإنها تنذر قبل القتل إلا ذات الطفيتين أي التي في ظهرها خطين وكذلك الأبتر .

    والأبتر هو : " مقطوع الذنب زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل الا ألقت وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب قال الداودي هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكبر قليلا ."
    [ فتح الباري - ابن حجر (6/ 348) ]


    قلت : والطفيتان هما خطان في ظهر الحية قيل أسودان وقيل أبيضان .
    ويبدو أنهما خطان يخالف لونهما لون جسم الحية .كما جاء في تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم (ص: 89)
    " خيطان يخالف لونهما لون سائر الجسد والطفية خوصة المقل وجمعها طفى فسمي في ذلك تشبيها بهذا "

    والله أعلم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,203

    افتراضي

    بارك الله فيكم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    قال ابن عبد البر في التمهيد 16 / 263 :
    والعلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن وذلك شيء لا يوصل إلى معرفته، والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها، وقد روي ذلك عن مالك، والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته: أحرّج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهري لنا أو تؤذينا.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,714

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    اختلف العلماء في شأن الحيات.
    فقيل: تقتل جميعاً سواء كانت في الصحارى أو في البيوت فوراً.
    وقيل: إن التي في البيوت تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل.
    وقيل: إن ذلك خاص ببيوت المدينة.
    لكنهم أجمعوا على الأمر بقتل التي في الصحارى فوراً، والصحيح من الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولاً بقتل الحيات مطلقاً، ثم بعد ذلك نهى عن حيات البيوت باستثناء ذي الطفيتين والأبتر.
    وذو الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان.
    والأبتر: قصير الذنب.
    ويدل لذلك حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما تسقطان الحبل وتطمسان البصر"، قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت. متفق عليه.
    وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخبروه فيه أن شاباً ضرب حية فاضطربت فخر ميتاً فما يدرى أيهما أسرع موتاً: الحية أم الفتى ؟ قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرنا له وقلنا ادع الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . أخرجه مسلم في الصحيح .

    وقد قال بعض العلماء : لا يلزم أن تؤذن الحيات إلا في المدينة خاصة لهذا الحديث، لقوله: "إن بالمدينة جناً قد أسلموا".
    وقال بعض العلماء: المدينة وغيرها في ذلك سواء ؛ لأن من الحيات جناً، وجائز أن يكنّ بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن.

    فتحصل من هذا أن الحيات التي في بيوت المدينة لا تقتل إلا بعد الإنذار ثلاثة أيام، باستثناء ذا الطفيتين والأبتر فيقتلان دون إنذار.
    وأما في غير المدينة فقيل: تنذر، وقيل: تقتل فوراً، وأما التي في الصحراء فتقتل فوراً بلا خلاف كما سبق آنفا.
    وأما عن علاقة الأفعى بالجن فقد اتضح من الأحاديث المتقدمة أن بعضها ربما يكون من الجن، وذلك هو السبب في إنذارها ثلاثة أيام.
    والله تعالى أعلم.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •