تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة ؟ -يجيب العلامة صالح الفوزان حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة ؟ -يجيب العلامة صالح الفوزان حفظه الله

    124 ـ ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة ؟

    (40/6)
    هذا لا يجوز أن يفعل؛ لأنه يفتح باب فتنة، ويفتح باب احتيال للمحتالين، وما كان هذا من عمل السلف أنهم يفتحون دورًا أو يفتحون محلات للقراءة . والتوسع في هذا يحدث شرًّا، ويدخل فيه فساد، ويدخل فيه من لا يحسن، لأن الناس يجرون وراء الطمع، ويريدون أن يجلبوا الناس إليهم ولو بعمل أشياء محرمة، ولا يقال : هذا رجل صالح؛ لأن الإنسان يفتن والعياذ بالله، ولو كان صالحًا ففتح هذا الباب لا يجوز .

    المصدر المنتقى من فتاوى العلامة صالح الفوزان

    http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%E4%20006.html

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    سُبق هذا الموضوع بموضوع على هذا الرابط

    http://majles.alukah.net/t136265/

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    والمتأمل في المسألة يرى أن من قال بجواز امتهان الرقية
    نظر بمنظور الحل من حيث النفع المشروع ولم يرى أن عدم فعل السلف دليل على المنع 0
    وأما من قال بعدم الجواز فقد تمسك بعدم فعل السلف
    وأضاف لهذا المنظور العمل بقاعدة درأ المفاسد
    وهذا يتضح من كلامهم كقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله (لأنه يفتح باب فتنة، ويفتح باب احتيال للمحتالين)) وكما في قوله ((والتوسع في هذا يحدث شرًّا)) وأيضاً قوله ((ولو كان صالحًا ففتح هذا الباب لا يجوز))


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وقد جاء في شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله قوله0
    ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يك نُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
    يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.
    فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟
    الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة، وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.
    فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.)) انتهى
    قلت /فالناظر للرقية من حيث هي رقية لا يشك مسلم في نفعها - والمقصود الرقية المشروعة-
    ولكن الناظر للرقاة من حيث كثرتهم واختلاط الحابل بالنابل يرجح المنع وقفل هذا الباب 0
    هذا بعض ما جمعت حول هذه المسألة
    والله تعالى أعلى وأعلم 0

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وقد جاء في شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله قوله0
    ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يك نُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
    يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.
    فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟
    الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة، وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.
    فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.)) انتهى
    قلت /فالناظر للرقية من حيث هي رقية لا يشك مسلم في نفعها - والمقصود الرقية المشروعة-
    ولكن الناظر للرقاة من حيث كثرتهم واختلاط الحابل بالنابل يرجح المنع وقفل هذا الباب 0
    هذا بعض ما جمعت حول هذه المسألة
    والله تعالى أعلى وأعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وقد جاء في شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله قوله0
    ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يك نُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
    يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.
    فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟
    الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة،
    وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.
    فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.)) انتهى
    قلت /فالناظر للرقية من حيث هي رقية لا يشك مسلم في نفعها - والمقصود الرقية المشروعة-
    ولكن الناظر للرقاة من حيث كثرتهم واختلاط الحابل بالنابل يرجح المنع وقفل هذا الباب 0
    هذا بعض ما جمعت حول هذه المسألة
    والله تعالى أعلى وأعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    لا أستطيع إكمال المشاركة ! المشاركة الأخير لا تظهر كاملة !

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وقد جاء في شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله قوله0
    ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يك نُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
    يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.

    فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟
    الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة،
    وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.
    فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها، وترجح المفسدة فتمنع، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.)) انتهى

    قلت /فالناظر للرقية من حيث هي رقية لا يشك مسلم في نفعها - والمقصود الرقية المشروعة- ولا يقول أحد بمنعها
    ولكن الناظر للرقاة من حيث كثرتهم واختلاط الحابل بالنابل يرجح المنع وقفل هذا الباب 0
    هذا بعض ما جمعت حول هذه المسألة
    والله تعالى أعلى وأعلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وقد جاء في شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله قوله0
    ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يك نُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
    يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع، فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.
    فإن ترجّح أحدهما فالحكم له، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً، لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟
    الجواب: نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا. فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة

    يتبع

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وقد جاء في منظومة أصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله
    ومع تساوي ضرر ومنفعة --- يكون ممنوعا لدرء المفسدة
    يعني إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع فهو من جانب النفع مشروع ومن جانب الضرر ممنوع
    فإن ترجّح أحدهما فالحكم له ، وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً ، وما غلب ضرره ممنوعاً
    لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح
    الجواب نقول : النفع محتمل ،والضرر محتمل ، إذاً لنسلك سبيل السلامة ، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا
    فإذا جاء شخص وقال ، إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة ، قلنا هذا ممنوع لدرء المفسدة
    لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة
    يتبع

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    415

    افتراضي

    وفي هذا يقول العلماء ، عن هذه القاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة ، والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل،
    لأن خبثها قد يؤثر في القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر ، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه
    فالأحوال ثلاث : ترجح المنفعة فيؤخذ بها ، وترجح المفسدة فتمنع ، وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة )) انتهى

    قلت / فالناظر للرقية من حيث هي رقية لا يشك مسلم في نفعها - المقصود الرقية المشروعة - ومشروعيتها
    ولكن الناظر للرقاة من حيث كثرتهم واختلاط الحابل بالنابل يرجح المنع وقفل هذا الباب

    هذا ما جمعت حول هذه المسألة على عجالة

    هذا والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •