بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
جمعت الأدلة من كتابي الشرح الكبير والممتع للتنوخي وبعض الكتب الأخرى
قال المصنف رحمه الله ( وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم )
الأنساك ثلاثة قال في المقنع وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج ) متفق عليه
وأما كون التمتع أفضل الأنساك ف ( لأن النبي عليه السلان أنر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة ) متفق عليه أمرهم بنقل الإفراد إلى العمرة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل والأكمل ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) بخلاف الإفراد والقران . ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه السهولة مع زيادة نسك هو الدم فكان ذلك أفضل من نسك لا يجتمع فيه ذلك
وهو أفضل من القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه وفعل القران ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة )
أما كون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج فلأن ذلك قول جابر ولأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يكن متمتعا كالمفرد ولأنه لو حل في أشهر الحج لم يكن متمتعا فكذلك إذا أحرم فيها
واما اعتبار الفراغ منها ومعناه أن يحل من الإحرام بالعمرة قبل الإحرام بالحج فلأنه لو أحرم بالحج قبل الحل من العمرة لكان قارنا واجتماع النسكين ممتنع .
وأما اعتبار الإحرام بالحج قال في المقنع من مكة أو موضع قريب منها فلما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال ( إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ولإن خرج ورجع فليس بمتمتع ) وعن ابن عمر نحوه أخرجه ابن أبي شيبة
وأما اعتبار الإحرام بالحج من عامه فلأن الله تعالى قال ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) إذ ظاهر ذلك يقتضي الموالاة بينهما ولأن العلماء أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فإذا لم يحج من عامه بطريق الأولى
قوله وعلى الأفقي دم إن كان متمتعا لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما استيسر من الهدي )
وأما وجوبه على القارن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قرن بين حج وعمرة فليهرق دما )
ولأنه ترفه بأحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع .
قوله وعلى الأفقي دم : الأفقي قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من لم يكن حاضر المسجد الحرام .
وأما اشتراط كون المتمتع والقارن من غير حاضري المسجد الحرام لوجوب الدم عليها : أما المتمتع فلقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) إلى أن قال جل في علاه ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )
وأما القارن فلأنه في معنى المتمتع ولأن وجوب الدم عليه لترفهه بأحد السفرين فإذا كان من حاضري المسجد الحرام لم يوجد الترفه فيجب أن ينتفي الوجوب لانتفاء مقتضيه
وأما المكي فلا يجب عليه دم لأنه المقصود من قوله تعالى ( حاضري المسجد الحرام ) ولأن الحاضر القريب وذلك المكي ومن هو دون مسافة القصر دون غيرهما . والله أعلم
يتبع بإذن الله
بانتظار النصح والتوجيه والدعاء وفقكم الله