قال القرافي:( معنى العادة في اللفظ:أن يغلب إطلاقُ لفظٍ وأستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق،مع أن اللغة لاتقتضيه،فهذا هو معنى العادة في اللفظ،وهو الحقيقة العرفية،وهو المجاز الراجحُ في الأغلب،وهو معنى قول الفقهاء:إن العرف يُقدم على اللغة عند التعارض).الإحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام ص221
وقال ايضاً القرافي:(لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلدٍ آخر،عوئدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم،وام نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه.وكذلك إذا قدِم علينا أحدٌ من بلدٍ عادته مُضادَّة للبلد الذي نحن فيه لم نُفته إلاَّ بعادةِ بلده دون عادة بلدنا). ص219