السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث في النوع السادس والعشرون في الفرع الحادي والعشرون قال: "إذا سمع بعض حديث منه شيخ وبعضه من شيخ آخر، فخلطه ولم يميزه وعزى الحديث جملة إليهما، مبينأ أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك، حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها. وقال: "وكلهم حدثني طائفه من حديثها، قالوا: قالت: الحديث". ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحاً لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعاً مقرونأ بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر. والله أعلم" انتهى كلامه رحمه الله.
ما معنى هذه الفقرة: "ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام" ؟
وجزاكم الله خيرا.