تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح كتاب الأطعمة والذكاة والصيد والضيافة من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الأطعمة والذكاة والصيد والضيافة من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الأطعمة والذكاة والصيد والضيافة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الأطعمة ..

    1) من قول المؤلف " كتــاب الأطعمـــة " إلى قوله" كالقنفذ والنيص والفأرة " :
    1- هل يجوز أكل النملة والهدهد والقرد ؟ وما الدليل؟
    2- ما الدليل على تحريم أكل الغراب الأبقع ؟
    3- ما الفرق بين الضبع وبين غيرها من السباع ؟

    الجواب:
    ج1- لا يجوز أكلها؛ أما النملة والهدهد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما كما في المسند وسنن أبي داود ، وأما القرد فلأنه من السباع عند الحنابلة .
    ج2-لأن الغراب الأبقع يأكل الجيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله .والمالكية يجيزون أكل الغراب والنملة والهدهد .
    ج3- الضبع ليس فيها القوة السبعية التي في غيرها من السباع بل هي لا تفترس في الغالب فهي مباحة الأكل ، والله أعلم .

    2) من قوله " والحية " إلى قوله " ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً ":
    4- ما حكم أكل الحشرات؟
    5- هل يجوز أكل الوطواط ؟ وما الدليل ؟
    6- ما حكم أكل التمساح ؟

    الجواب:
    ج4- المذهب أنها حرام، وهو مذهب الجمهور - خلافا للمالكية – لقوله تعالى : {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} ولاِسْتِخْبَاثِ هَا وَنُفُورِالطِّب َاعِ السَّلِيمَةِ مِنْهَا .
    ج5- الوطواط: هو الخفاش ، لا يجوز أكله ، وهو المذهب وكذا الشافعية؛ لاستخباثه . وعنه : يكره.
    ج6-يحرم في المذهب – خلافا للمالكية والشافعية - لأن له ناباً يفترس به ، وهذا يحتاج إلى تحقيق المناط .

    3) من قوله " ومن مر بثمر بستان في شجرةٍ أومتساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل " إلى قوله " وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوماً وليلة ":
    7- هل يجوز للإنسان أن يأكل من ثمر شجرة ليست له ؟
    8- ما حكم ضيافة المسلم للمسلم أو لغير المسلم ؟
    9- هل للضيف أن يطالب بحقه من الضيافة عند القاضي ؟

    الجواب:
    ج7- إن منع صاحب الشجرة الأكل منها فليس له ذلك ، وإن أجاز فله . وإن لم يكن صاحبها موجودا ولا ناظر لها وكانت الشجرة ليس عليها حائط فيجوز، هذا المذهب . والجمهور على عدم الجواز مطلقا .والراجح الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن ، فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثاً – أي ينادي الراعي - فإن أجابه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل )) رواه أبو داود والترمذي وحسنه . ويقاس على الشاة الشجر .
    ج8- إن كان ذلك في القرى فتجب ضيافة المسلم ولو كان غنيا ، وتستحب للذمي ( غير المسلم ) . أما في المدن فلا تجب ضيافة أحد ، وإنما تستحب فقط لوجود الأسواق فيها،هذا المذهب . وقيل : تجب ضيافة الذمي كالمسلم في القرى ، وهو الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ))متفق عليه .
    ج9- نعم ، وهو المذهب .

    4) من قوله باب الذكــاة " إلى قوله " الثالث : قطع الحلقوم والمريء ":
    10- ما معنى الذكاة في الاصطلاح ؟
    11- ما هي الحيوانات التي يجوز أكلها بدون ذكاة ؟
    12- ما شروط الذكاة ؟
    13- هل يجوز للجنب أن يذبح ؟

    الجواب :
    ج10- الذكاة : هي ذبح أو نحرالمأكول البري المباح بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع.
    ج11- غير المقدور عليها ، وكذا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في الماء .
    ج12- للذكاة أربعة شروط (أحدها) أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً. (الثاني) الآلة ، فتباح الذكاة بكل محدد إلاّ السن والظفر . (الثالث) قطع الحلقوم والمريء إلا ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر. (الرابع) أن يقول عند الذبح: " بِسْمِ اللَّهِ " لايجزئه غيرها ، فإن تركها سهواً أُبيحت لا عمداً.
    ج13- نعم .

    5) من قوله " فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح " إلى قوله " وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أنيبرد " :
    14- ما حكم قطع رأس المذبوح باليد كأن يفصل رأس الدجاجة بيده ؟
    15- هل يحل الجنين بذبح أمه ؟ وما الحكم لو خرج الجنين حيا ؟
    16- ما حكم السلخ مباشرة بعد الذبح ؟

    الجواب :
    ج14- لا تحل الذبيحة بذلك بل تحرم .
    ج15- نعم يحل الجنين بذبح أمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ذكاة الجنين ذكاة أمه )) رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي : حسن صحيح .
    لكن إن خرج حيا حياة مستقرة فيجب تذكيته .
    ج16- يكره السلخ قبل أن تبرد الذبيحة أي قبل أن تموت . وقيل : يحرم ، ورجحه شيخنا .

    6) من قوله " بــاب الـصيد " إلى قوله " ويسن أن يقول معها : الله أكبر، كالذكاة " ( آخر كتاب الأطعمة ) :
    17- متى يجوز أكل الصيد بدون ذبح ؟
    18- ما الحكم لو سمى على صيد ثم صاد غيره ؟ وهل الذبح كذلك،كأن يسمي على شاة ثميذبح غيرها ؟
    19- ما الحكم لو رأى كلبه أو صقره المعلم يصيد دون استرسال منه فسمى عند ذلك ؟

    الجواب :
    ج17- بأربعة شروط : (أحدها) أن يكون الصائد من أهل الذكاة . (الثاني) الآلة ،وهي نوعان . (الثالث) إرسال الآلة قاصداً. (الرابع) التسمية عند إرسال السهم أوالجارحة .
    ج18- إذا أراد صيدا فأصاب آخر فإنه يحل له ذلك . أما ذبح الشاة فلا يجزئ لاشتراط التسمية عليها .
    ج19- لا يحل الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل )) متفق عليه . والواجب أن يسمي قبيل أن يرسل بيسير أو عندالإرسال أما بعده فلا . لكن إن زجره فزاد في طلبه وسمى عند ذلك فيحل .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الأطعمة ، ويليه كتاب الأيمان ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الأطعمة والذكاة والصيد والضيافة من زاد المستقنع خطوة ..

    وهنا كتاب الأيمان :
    http://majles.alukah.net/showthread....85%D8%A7%D9%86

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •