من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الأطعمة والذكاة والصيد والضيافة
أسئلة على كتاب الأطعمة ..
1) من قول المؤلف " كتــاب الأطعمـــة " إلى قوله" كالقنفذ والنيص والفأرة " :
1- هل يجوز أكل النملة والهدهد والقرد ؟ وما الدليل؟
2- ما الدليل على تحريم أكل الغراب الأبقع ؟
3- ما الفرق بين الضبع وبين غيرها من السباع ؟
الجواب:
ج1- لا يجوز أكلها؛ أما النملة والهدهد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهما كما في المسند وسنن أبي داود ، وأما القرد فلأنه من السباع عند الحنابلة .
ج2-لأن الغراب الأبقع يأكل الجيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله .والمالكية يجيزون أكل الغراب والنملة والهدهد .
ج3- الضبع ليس فيها القوة السبعية التي في غيرها من السباع بل هي لا تفترس في الغالب فهي مباحة الأكل ، والله أعلم .
2) من قوله " والحية " إلى قوله " ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً ":
4- ما حكم أكل الحشرات؟
5- هل يجوز أكل الوطواط ؟ وما الدليل ؟
6- ما حكم أكل التمساح ؟
الجواب:
ج4- المذهب أنها حرام، وهو مذهب الجمهور - خلافا للمالكية – لقوله تعالى : {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} ولاِسْتِخْبَاثِ هَا وَنُفُورِالطِّب َاعِ السَّلِيمَةِ مِنْهَا .
ج5- الوطواط: هو الخفاش ، لا يجوز أكله ، وهو المذهب وكذا الشافعية؛ لاستخباثه . وعنه : يكره.
ج6-يحرم في المذهب – خلافا للمالكية والشافعية - لأن له ناباً يفترس به ، وهذا يحتاج إلى تحقيق المناط .
3) من قوله " ومن مر بثمر بستان في شجرةٍ أومتساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل " إلى قوله " وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوماً وليلة ":
7- هل يجوز للإنسان أن يأكل من ثمر شجرة ليست له ؟
8- ما حكم ضيافة المسلم للمسلم أو لغير المسلم ؟
9- هل للضيف أن يطالب بحقه من الضيافة عند القاضي ؟
الجواب:
ج7- إن منع صاحب الشجرة الأكل منها فليس له ذلك ، وإن أجاز فله . وإن لم يكن صاحبها موجودا ولا ناظر لها وكانت الشجرة ليس عليها حائط فيجوز، هذا المذهب . والجمهور على عدم الجواز مطلقا .والراجح الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن ، فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثاً – أي ينادي الراعي - فإن أجابه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل )) رواه أبو داود والترمذي وحسنه . ويقاس على الشاة الشجر .
ج8- إن كان ذلك في القرى فتجب ضيافة المسلم ولو كان غنيا ، وتستحب للذمي ( غير المسلم ) . أما في المدن فلا تجب ضيافة أحد ، وإنما تستحب فقط لوجود الأسواق فيها،هذا المذهب . وقيل : تجب ضيافة الذمي كالمسلم في القرى ، وهو الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ))متفق عليه .
ج9- نعم ، وهو المذهب .
4) من قوله باب الذكــاة " إلى قوله " الثالث : قطع الحلقوم والمريء ":
10- ما معنى الذكاة في الاصطلاح ؟
11- ما هي الحيوانات التي يجوز أكلها بدون ذكاة ؟
12- ما شروط الذكاة ؟
13- هل يجوز للجنب أن يذبح ؟
الجواب :
ج10- الذكاة : هي ذبح أو نحرالمأكول البري المباح بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع.
ج11- غير المقدور عليها ، وكذا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في الماء .
ج12- للذكاة أربعة شروط (أحدها) أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً. (الثاني) الآلة ، فتباح الذكاة بكل محدد إلاّ السن والظفر . (الثالث) قطع الحلقوم والمريء إلا ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر. (الرابع) أن يقول عند الذبح: " بِسْمِ اللَّهِ " لايجزئه غيرها ، فإن تركها سهواً أُبيحت لا عمداً.
ج13- نعم .
5) من قوله " فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح " إلى قوله " وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أنيبرد " :
14- ما حكم قطع رأس المذبوح باليد كأن يفصل رأس الدجاجة بيده ؟
15- هل يحل الجنين بذبح أمه ؟ وما الحكم لو خرج الجنين حيا ؟
16- ما حكم السلخ مباشرة بعد الذبح ؟
الجواب :
ج14- لا تحل الذبيحة بذلك بل تحرم .
ج15- نعم يحل الجنين بذبح أمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ذكاة الجنين ذكاة أمه )) رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي : حسن صحيح .
لكن إن خرج حيا حياة مستقرة فيجب تذكيته .
ج16- يكره السلخ قبل أن تبرد الذبيحة أي قبل أن تموت . وقيل : يحرم ، ورجحه شيخنا .
6) من قوله " بــاب الـصيد " إلى قوله " ويسن أن يقول معها : الله أكبر، كالذكاة " ( آخر كتاب الأطعمة ) :
17- متى يجوز أكل الصيد بدون ذبح ؟
18- ما الحكم لو سمى على صيد ثم صاد غيره ؟ وهل الذبح كذلك،كأن يسمي على شاة ثميذبح غيرها ؟
19- ما الحكم لو رأى كلبه أو صقره المعلم يصيد دون استرسال منه فسمى عند ذلك ؟
الجواب :
ج17- بأربعة شروط : (أحدها) أن يكون الصائد من أهل الذكاة . (الثاني) الآلة ،وهي نوعان . (الثالث) إرسال الآلة قاصداً. (الرابع) التسمية عند إرسال السهم أوالجارحة .
ج18- إذا أراد صيدا فأصاب آخر فإنه يحل له ذلك . أما ذبح الشاة فلا يجزئ لاشتراط التسمية عليها .
ج19- لا يحل الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل )) متفق عليه . والواجب أن يسمي قبيل أن يرسل بيسير أو عندالإرسال أما بعده فلا . لكن إن زجره فزاد في طلبه وسمى عند ذلك فيحل .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الأطعمة ، ويليه كتاب الأيمان ..