السلام عليكم ورحمة الله

قرأت آراء كثير من فقهاء المذاهب الأربعة أنه يجب على الخليفة المسلم أن يقوم بجهاد الطلب مرة في السنة على الأقل أو مرة في عدة سنين, حسب الاستطاعة, وكثير من المسلمين (خاصة في الغرب) لا يفهم لماذا يشرع الإسلام الهجوم على الدول الأخرى إن كانت تلك الدول محايدة, ولماذا لا يفعل الخليفة المسلم كما تفعل الدول المعاصرة, بأن يعترف بحق الدول الأخرى على الاستقلالية والمحايدة, ولا يعرض لهم أن تختار بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ هل هذا يعني:

- أنه لا حق للكافر أن يحكم في أرض الله؟ وأنه لا حق لاحد أن يحكم في أرض الله بغير شريعة الله؟ أم ماذا؟ ما الأصول العقدية لهذا؟

وأيضا وجدت أقوال الفقهاء أنه يجوز قتل المقاتلة ولو لم يحملوا السلاح؟ والشافعي من المتشددين في هذا خاصة وهو يقول أنه يقتل حتى الفلاحون. ويبررون هذا أنه من قِبَل إعزاز الدين وإضعاف العدو وإجباره على الاستسلام. لو قلنا أن هذا من أجل تقصير وقت الحرب وسد الذرائع أي أن نقلل من ضحايا المسلمين, هل هذا يعني أن حياة الجندي المسلم أثمن من حياة جميع أهل المقاتلة (الرجال البالغون العقلاء القادرون على حمل السلاح) ولو لم يشتركوا في القتال؟ وهل فعل الخلفاء الراشدون شيئا من هذا, أم أبقوا المدنيين الذين لم يشتركوا في القتال أحياء؟

- ما الأصول العقدية في هذا وما الحكمة؟ وما الحكمة في السبي ومن يُسبى؟ بم نجيب على أسئلة الناس في هذا؟
لو عرف الكفار هذه المعلومات لهجموا الإسلام هجوما شديدا.