السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
من المتقرر في العقيدة الإسلامية أن الأصل في الشريعة الإسلامية الأمر وليس النهي ، وإنما النهي كالإستثناء من الأصل .
قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، فترى مثلا في باب الأطعمة فإن ما أهل به لغير الله ليس محتاج إليه ، الميتة ليس محتاجا إليها ، المسكرات ليس محتاجا إليها وإنما في الحلال الكثر ولله الحمد والمنة فيه غنية عن المحرمات.
كذلك في المعاملات الشراء والبيع، والألبسة ...الخ فالحمد لله على هذه المباحات
مما استوقفني يا إخوتي في الله قاعدة مرت معي كثيرا في الكتب وفي الأشرطة وهي أن الأوامر الأصل فيها للوجوب إلا إذا كان الأمر في الأدب كذلك الأصل في النهي التحريم وإذا كان النهي في الأداب فهو للكراهة
فهل هذا على إطلاقه ؟ من قرر هذه القاعدة ؟
بارك الله في جميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته