السلام عليكم :
ما هي أقوال أهل العلم في حكم طهارة من خلع خفه الممسوح قبل إنقضاء مدة المسح ، وهل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحرير في المسألة ؟
بارك الله فيكم ورفع درجاتكم .
السلام عليكم :
ما هي أقوال أهل العلم في حكم طهارة من خلع خفه الممسوح قبل إنقضاء مدة المسح ، وهل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحرير في المسألة ؟
بارك الله فيكم ورفع درجاتكم .
ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا
بارك الله فيك أبا محمد :
ولكن المسألة خلافية وهنا نقل فتوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17201 )
س : هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف ، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها ، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر ، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها ، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا . فهل هذا صحيح ؟
ج : المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر : فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح ، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم .
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 101)
فليتك أو أحد الأخوة ينقل لنا الخلاف ومن قال به من الفريقين وأدلتهم ، فهذه مسألة مهمة في الباب.
اخي الكريم تقول ولكن المسألة خلافية وهنا نقل فتوى اللجنة الدائمة
فاقول انا لم اذكر اجماع اهل العلم في المسالة وانما هي فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
وقد قال فيها وهذا هو القول الراجح عندنا والشيخ كذلك لم يذكر اجماع اهل العلم في المسالة
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه : رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى .
قلت : واسناده صحيح ، وهذا يدل على أن خلع الخفين لا ينقض الطهارة . والله أعلم
عفواً أخي أبو محمد :
يبدو أني لم أحسن السؤال ، ما كنت أريده ليس الراجح من أقوال أهل العلم ولكن ما هي أقوالهم وأدلتها حتى يتسنى لصغار طلبة العلم وأنا منهم أن نفهم وجه الخلاف واتباع الدليل الأقوى في المسألة فلما نقلت قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أوضحت أن هناك أقوال أخرى ليت أحداً من الأخوة ينقلها بأدلتها ، وأعتذر لك مجدداً .
أخي الفاروق : بارك الله فيك
ولكن بعض أهل العلم حمل هذا المسح على أنه غسل قدميه في نعليه وإلا قلنا بجواز مسح النعلين على الخلاف المعروفروى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه : رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى .
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا خلع الخف بعد مسحه عليه وقبل انتهاء مدة المسح، فإن طهارته تبطل وعليه أن يستأنف الطهارة عند الحنابلة، وهذا بناءً على قولهم بفرضية الموالاة..
وعند الجمهور أن طهارته لا تبطل، على اختلاف بينهم..
فالأحناف والشافعية يقولون: يجب عليه غسل قدميه فقط، وهو رواية عند الحنابلة على القول بعدم فرضية الموالاة.
وذهب ابن حزم ورجحه ابن تيمية: أن طهارته الأولى ما دامت صحيحة، فلا تبطل بخلع الخف، ولا شيء عليه. وقد اعترض ابن حزم على المذاهب بعدة اعتراضات في كتابه "المحلى". ولكنَّ قولَ المذهب في هذه المسألة أظهر؛ لأنه لا معنى للمسح على الخف أو استدامة حكمه عند انكشاف القدم، فلو صلى على تلك الحال فكأنه لم يمسح أصلاً، وهذا هو الشأن في عامة الرُّخَص. والله تعالى أعلم.
وأما الإجابة عن أشهر ما استُدِل به لرأي ابن حزم وابن تيمية رحمهما الله تعالى فأقول:
أولاً: ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قد يعتبر اجتهاداً منه - - ولا يقال بأنه سنة خليفة راشد أُمِرنا باتباعها؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين هي ما ظهر عنهم واشتهر وجمعوا الناس عليه، وحصل الاتفاق عليه منهم.
فلا بأس بمخالفة أبي بكر في توريث الجد مع الإخوة، ولا بمخالفة عمر في بعض قضايا الديات، ولا بمخالفة عثمان في إتمامه الصلاة في السفر.
= مع احتمال أن المراد أنه -رضي الله عنه- توضأ غاسلاً قدميه ثم مسح على النعلين، واحتمال آخر بأن المراد بمسح النعلين إمرار اليد عليهما حال غسل الرجلين. والله أعلم.
(والعجيب أن بعض من استدل بهذا في مسألتنا لا يجيز المسح على النعلين! ويأخذ به في مسألتنا معللاً بأنه فعل خليفة راشد. فكيف يستدل ببعضه ويخالف بعضه؟!).
ثانياً: أن القياس على مسح الرأس -كما قال ابن حزم رحمه الله- قياس مع الفارق؛ لأن الخف مستقل عن القدم وليس منها، وأما الشعر فهو من الرأس نابتٌ فيه، فالماسح عليه ماسح على الرأس. فليتأمل.
ثالثاً: النظر الصحيح يقتضي ذلك؛ إذ المسح قائم مقام الغسل، فلو تخلف غسل الرجلين فما الحكم؟.. فكذلك المسح. والله أعلم.