قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" أي مع العاشر من محرم عاشوراء هل يقال: إن صوم التاسع مقصود بالتخصيص وعليه فيستحب هو لا الحادي عشر في ثبوت المخالفة وتحصيل ثوابها؟
أو يقال: إن المقصود هو المخالفة ذاتها والتاسع إنما ذُكر اتفاقا وعليه فلا فرق بين التاسع والحادي عشر فكلاهما في الثواب سواء؟
الرجاء الإفادة بكلام أهل العلم في هذا إن كان .. مشكورين.