بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س_ اذا احدث الامام أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته؟ وماذا يفعل الماموين؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س_ اذا احدث الامام أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته؟ وماذا يفعل الماموين؟
وجزاكم الله خيرا
س : هل يجوز للإمام المُحْدِث أن يستخلف أي ينيب عنه أحداً من المأمومين ليكمل الصلاة ؟بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد :
فقد قال تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة 2/286] ، وقال e : ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ([1]) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم )) رواه البخاري([2]).
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) متفق عليه .
لذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول ، وهو المشهور عند الحنابلة إنه لا يجوز الاستخلاف مطلقا .
والقول الثاني ، وهو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة ومذهب الحنفية : إنه يجوز الاستخلاف ، وهو الراجح ، وسواء في ذلك أحدث أثناء الصلاة أم أحرم وهو محدث . والله أعلم .
ويجوز لهم أن يتموا فرادى . لكن إن جهل الإمام والمأمومون حتى فرغت الصلاة صحت صلاة المأمومين دون الإمام باتفاق المذاهب الثلاثة الأولى .
أما أدلة الفريقين فيُراجع في ذلك شرح زاد المستقنع لشيخنا حمد الحمد - نفع الله به - ، وذلك عند قول المؤلف في شروط الصلاة " وتبطل صلاة مأموم بصلاة إمامه فلا استخلاف " ، وعند قوله أيضا في باب صلاة الجماعة : " ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك " .
والحمد لله رب العالمين .
السؤال الثاني : ما الحكم لو أحدث الإمام في الصلاة وعلم المؤمومون بحدثه واستمر الإمام في الصلاة ؟
الجواب : الحمد لله ، لا يجوز لهم متابعة الإمام في هذه الحال ، بل يجب أن يفارقوه ، فإن ائتموا به جهلا بالحكم - لا بالحدث -، فالأحوط أن يعيدوا الصلاة ، والله أعلم .
([1] ) قال النووي في الأربعين : " حسن " ، أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق / رقم ( 2043 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 356 ).
([2])صحيح البخاري ( 1 / 246 ) رقم 662.