تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اذا احدث الامام اثناء الصلاة هل يقطع صلاته حالا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    41

    افتراضي اذا احدث الامام اثناء الصلاة هل يقطع صلاته حالا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    س_ اذا احدث الامام أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته؟ وماذا يفعل الماموين؟


    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: اذا احدث الامام اثناء الصلاة هل يقطع صلاته حالا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    س : هل يجوز للإمام المُحْدِث أن يستخلف أي ينيب عنه أحداً من المأمومين ليكمل الصلاة ؟
    الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد :
    فقد قال تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة 2/286] ، وقال e : ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ([1]) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم )) رواه البخاري([2]).
    وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) متفق عليه .
    لذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
    القول الأول ، وهو المشهور عند الحنابلة إنه لا يجوز الاستخلاف مطلقا .
    والقول الثاني ، وهو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة ومذهب الحنفية : إنه يجوز الاستخلاف ، وهو الراجح ، وسواء في ذلك أحدث أثناء الصلاة أم أحرم وهو محدث . والله أعلم .
    ويجوز لهم أن يتموا فرادى . لكن إن جهل الإمام والمأمومون حتى فرغت الصلاة صحت صلاة المأمومين دون الإمام باتفاق المذاهب الثلاثة الأولى .
    أما أدلة الفريقين فيُراجع في ذلك شرح زاد المستقنع لشيخنا حمد الحمد - نفع الله به - ، وذلك عند قول المؤلف في شروط الصلاة " وتبطل صلاة مأموم بصلاة إمامه فلا استخلاف " ، وعند قوله أيضا في باب صلاة الجماعة : " ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك " .
    والحمد لله رب العالمين .


    السؤال الثاني : ما الحكم لو أحدث الإمام في الصلاة وعلم المؤمومون بحدثه واستمر الإمام في الصلاة ؟
    الجواب : الحمد لله ، لا يجوز لهم متابعة الإمام في هذه الحال ، بل يجب أن يفارقوه ، فإن ائتموا به جهلا بالحكم - لا بالحدث -، فالأحوط أن يعيدوا الصلاة ، والله أعلم .


    ([1] ) قال النووي في الأربعين : " حسن " ، أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق / رقم ( 2043 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 356 ).

    ([2])صحيح البخاري ( 1 / 246 ) رقم 662.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •