اخواني الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اقرأ
في كتاب احكام الأضحية والذكاة للشيخ بن عثيمين رحمه الله
وذكر الشيخ رحمه الله من شروط الذكاة:التسمية ثم ذكر اقوال اهل العلم في ذلك
ثم رجح الشيخ رحمه الله انه اذا تُركت التسمية على الذبيحة انه لاتحل الذبيحة سواء كان عالماً ذاكراً ام جاهلاً ناسياً وذكر الأدلة على ذلك...
الإشكال:انه ذكر من ضمن أداب الذكاة ومكروهاتها في فصل آخر
أن سمي عند ذبح الأضحية.......ثم قال رحمه الله وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية،لقول النبي صلى الله عليه وسلم(إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى)
فكيف الجمع بين القول الاول وهو ان الشيخ رحمه الله رجح عدم حل الذبيحة عند ترك التسمية عليها
وبين قوله............ وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية،