السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
س / هل يجوز دفع المال لإسقاط الحد ؟
أريد جوابا لهذا السؤال فضلاً لاأمراً في أسرع وقت
وجزاكم الله خير الجزاء على ماتقدمونه ...
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
س / هل يجوز دفع المال لإسقاط الحد ؟
أريد جوابا لهذا السؤال فضلاً لاأمراً في أسرع وقت
وجزاكم الله خير الجزاء على ماتقدمونه ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أظن أن المقصود بالحد هنا هو الحد في غير القتل ، لأن حد القتل هو حد قصاص ، ويرجع الأمر فيه إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقبلوا بالدية وإما أن يعفوا ، وإلا فالقصاص.
وبالنسبة للحدود الأخرى وهي "القذف والسرقة والزنا والحرابة والردة وشرب الخمر" فلو كان المقصود بالسؤال هو التحري عن وجهٍ جائز لدفع الحد ، فالجوب هو لا ، فلا يجوز دفع المال مقابل إسقاط الحد ، فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّ ةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ". انتهى.
ولو كان درأُ الحد بالمال مباحاً ما تحير القومُ ولما أهَمّهُم الأمرُ ، ولسارعوا لدفع ما يدرأ الحدَّ عن المرأة.
أما إذا كان المقصود هو دفع المال إلى الحاكم لإسقاط الحد ، فهذا قطعاً من باب الرشوة المحرمة ، والله تعالى يقول:وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
إلا أن يكون الحاكمُ ظالماً وتكون التهمة باطلة ، فهنا يصح له دفع المال لدرء الظلم عنه ويبوء المرتشي بالإثم ، ولكن هذا المتهم إذا فعل ذلك - أي دفع الرشوة - وهو يعلم أنه قد ارتكب ما يستوجب الحد ، وأصر على التنصل من الحد بالرشوة ، فقد أوقع نفسه في حرج بالغ وفي إثم عظيم.
والله تعالى أعلم.