تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: س / هل يجوز دفع المال لإسقاط الحد ؟

  1. #1

    Question س / هل يجوز دفع المال لإسقاط الحد ؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
    س / هل يجوز دفع المال لإسقاط الحد ؟
    أريد جوابا لهذا السؤال فضلاً لاأمراً في أسرع وقت
    وجزاكم الله خير الجزاء على ماتقدمونه ...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: س / هل يجوز دفع المال لإسقاط الحد ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

    أظن أن المقصود بالحد هنا هو الحد في غير القتل ، لأن حد القتل هو حد قصاص ، ويرجع الأمر فيه إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقبلوا بالدية وإما أن يعفوا ، وإلا فالقصاص.

    وبالنسبة للحدود الأخرى وهي "القذف والسرقة والزنا والحرابة والردة وشرب الخمر" فلو كان المقصود بالسؤال هو التحري عن وجهٍ جائز لدفع الحد ، فالجوب هو لا ، فلا يجوز دفع المال مقابل إسقاط الحد ، فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّ ةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ". انتهى.

    ولو كان درأُ الحد بالمال مباحاً ما تحير القومُ ولما أهَمّهُم الأمرُ ، ولسارعوا لدفع ما يدرأ الحدَّ عن المرأة.

    أما إذا كان المقصود هو دفع المال إلى الحاكم لإسقاط الحد ، فهذا قطعاً من باب الرشوة المحرمة ، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إلا أن يكون الحاكمُ ظالماً وتكون التهمة باطلة ، فهنا يصح له دفع المال لدرء الظلم عنه ويبوء المرتشي بالإثم ، ولكن هذا المتهم إذا فعل ذلك - أي دفع الرشوة - وهو يعلم أنه قد ارتكب ما يستوجب الحد ، وأصر على التنصل من الحد بالرشوة ، فقد أوقع نفسه في حرج بالغ وفي إثم عظيم.

    والله تعالى أعلم.
    لا إله إلا الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •