تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    متن الموثق = هنا



    (الموثق من عمدة الموفق)
    كِتَابُ الفَرَائِضِ
    1575- اصْطَلَحُوا لِقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ ... عَلَى الْفَرَائِضِ، وَفِي الوُرَّاثِ
    1576- ذُو فَرْضٍ ايْ سَهْمٍ إِلَيْهِ قَدْ نُمِي ... وَعَاصِبٌ وَوَارِثٌ بِرَحِمِ
    1577- فَالْقِسْمُ الَاوَّلُ: هُوَ الزَّوْجَانِ ... وَالْأَبَوانِ بَعْدُ تَالِيَانِ
    1578- وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبَنَاتُ ثُمّْ ... بَنَاتُ الِابْنِ الْأَخَوَاتُ بَنُو الُامّْ
    1579- لِلزَّوْجِ نِصْفٌ حِينَ يَنْتَفِي وَلَدْ ... لَهَا وَإِلَّا فَلَهُ الرُّبْعُ فَقَدْ
    1580- كَمَا لَهَا الرُّبُعُ فَرْضٌ أَوْ لَهُنّْ ... إِنِ انْتَفَى لَهُ وَإِلَّا فَالثُّمُنْ
    فَصْلٌ فِي (مِيرَاثِ الْأَبِ)
    1581- لِلْأَبِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ فَمَعْ ... ذُكُورِ الَاوْلَادِ لَهُ السُّدْسُ يَقَعْ
    1582- وَعَاصِبٌ إِنِ انْتَفَى الصِّنْفَانِ ... وَمَعَ إِنَاثِهِمْ لَهُ الْأَمْرَانِ


    (عمدة الفقه)
    كِتَابُ الفَرَائِضِ
    [1575]:[1576]
    وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ،
    وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
    _______( أ ) ذُو فَرْضٍ،
    _______(ب) وَعَصَبَةٌ،
    _______(ج) وَذُو رَحِمٍ،

    [1577][1578]
    ( أ ) فَذُو الْفَرْضِ عَشَرَةٌ:
    _______(1)(2) الزَّوْجَانِ،
    _______(3)(4) وَالْأَبَوَانِ،
    _________(5) وَالْجَدُّ،
    _________(6) وَالْجَدَّةُ،
    _________(7) وَالْبَنَاتُ،
    _________(8) وَبَنَاتُ الِابْنِ،
    _________(9) وَالْأَخَوَاتُ،
    ________(10) وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ.
    [1579][1580]
    (1) فَلِلزَّوْجِ:
    ______- النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتَةِ وَلَدٌ،
    ______- فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَهُ الرُّبُعُ.
    (2) وَلَهَا:
    ______- الرُّبُعُ -وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ،
    ______- فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.
    [1581][1582]
    فَصْلٌ فِي (أَحْوَالِ الْأَبِ فِي الْمِيرَاثِ)
    (3) وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:
    ______- حَالٌ لَهُ السُّدُسُ: وَهِيَ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ،
    ______- وَحَالٌ يَكُونُ عَصَبَةً: وَهِيَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ،
    ______- وَحَالٌ لَهُ الْأَمْرَانِ: مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ.

    يتبع إن شاء الله ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (الموثق من عمدة الموفق)
    فَصْلٌ فِي (مِيرَاثِ الْجَدِّ)

    1583- وَالْجَدُّ فِي الْأَحْوَالِ كَالْأَبِ، وَلَهْ ... رَابِعٌ انْ رَافَقَهُ فِي الْمَسْأَلَهْ

    1584- مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ ذُو نَسَبْ ... لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ فَيُحْتَسَبْ
    1585- لَهُ الْأَحَظُّ فَهْوَ مَعْهُمْ يَشْتَرِكْ ... كَأَخٍ اوْ يَأَخُذُ ثُلْثَ مَا تُرِكْ
    1586- وَإِنْ يَكُنْ مَعَهُمُ ذُو فَرْضِ ... يَأْخُذْهُ وَالْأَحَظَّ بَعْدُ نُمْضِي
    1587- لِلْجَدِّ مِنْ سُدُسٍ اوْ مُقَاسَمَهْ ... أَوْ ثُلْثِ بَاقٍ أَيَّ ذَاكَ وَاءَمَهْ
    1588- وَوَلَدُ الْأَبِ إِذَا مَا انْفَرَدُوا ... مِثْلُ الْأَشِقَّا وَمَتَى مَا وُجِدُوا
    1589- مَعًا يُعَادِدْ بِهِمُ الْأَشِقَّا ... جَدَّهُمُ لِنَقْصِ مَا اسْتَحَقَّا
    1590- وَرَجَعُوا عَلَيْهِمُ بِمَا حَصَلْ ... فَإِنْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ فَمَا فَضَلْ
    1591- عَنْ نِصْفِهَا لِوَلَدِ الْأَبِ وَإِنْ ... لَمْ يَفْضُلِ الَّا سُدُسُ الْمَالِ يَبِنْ
    1592- بِهِ وَيَسْقُطُوا خَلَا الَّتِي تُرَى ... مَنْسُوبَةً عِنْدَهُمُ لِأَكْدَرَا
    1593- زَوْجٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا أُخْتٌ وَجَدّْ ... مِنْ سِتَّةٍ بِنِصْفِهَا الزَّوْجُ اسْتَبَدّْ
    1594- وَالْأُمُّ بِالثُّلْثِ، وَلِلْجَدِّ يُعَدّْ ... سُدْسٌ فَيَبْقَى نِصْفُ الُاخْتِ فَلْيُزَدْ
    1595- عَوْلًا فَيَقْسِمَا عَلَى ثَلَاثَهْ ... حَظَّيْهِمَا فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَهْ
    1596- فِي التِّسْعَةِ الَّتِي إِلَيْهَا صِيرَ بِالْـ ... ـعَوْلِ فَسَبْعَةً وَعِشْرِينَ تَصِلْ
    1597- وَانْفَرَدَتْ بِالْعَوْلِ مَعْ جَدٍّ وَبِالْـ ... ـفَرْضِ لِأُخْتٍ مَعْهُ أَيْضًا تَسْتَقِلّْ
    1598- وَسَلِّمِ انْ لَمْ يَكُ زَوْجٌ ثُلُثَ الْـ ... ـأُمِّ وَثَلِّثْ لَهُمَا مَا قَدْ فَضَلْ
    1599- لِلصَّحْبِ فِيهَا تَجِدُ الْآرَاءَا .... تَخَرَّقَتْ فَسُمِّيَتْ خَرْقَاءَا
    1600- وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ أَوُ اخْتٌ لِأَبِ ... مَعْهُمْ فَمُخْتَصَرَةُ الَّذِي النَّبِي
    1601- قَضَى لَهُ بِالْفَضْلِ فِي ذَا الشَّانِ ... زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَتَى لَوْذَانِ
    1602- كَاتِبِ هَادِينَا، وَمِنْ ضِعْفِ الَّذِي ... فِي الْأَكْدَرِيَّة ِ مَضَى تَصِحُّ ذِي
    1603- وَإِنْ يُضَفْ أَخٌ لِمُخْتَصَرَتِه ْ ... أَيْ لِأَبٍ تُدْعَ بِتِسْعِينِيَّت ِهْ
    1604- وَهِيَ مِنْ تِسْعِينَ، وَامْنَعْ بِنِي الُامّْ ... وَبَنِي الِاخْوَةِ بِلَا خُلْفٍ لَهُمْ



    يتبع بمتن (عمدة الفقه) ...

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (عمدة الفقه)
    (5) والجد:
    ____- كالأب في أحواله
    ____- وله حال رابع: وهو مع الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب:
    ________* فله الأحظ من: ، مقاسمتهم كأخ، ، أو ثلث جميع المال. __~
    ________* فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من:
    ___________، المقاسمة،
    ___________، أو ثلث الباقي،
    ___________، أو سدس جميع المال___________________~ وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا
    _________________________ فإن اجتمعوا: عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم
    ____________________________^ إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف، وما فضل فلولد الأب
    ___________، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة
    _______________^ إلا في الأكدرية:
    __________________. وهي زوج وأم وأخت وجد:
    ________________________ فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف،
    ________________________ ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين
    __________________. ولا يعول من مسائل الجد سواها
    __________________. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها
    __________________. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة
    __________________. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها
    __________________. ولو كان معهم أخت أو أخت لأب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد،
    ____- ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    سأعيد النظر في تقسيم هذه المشاركة إن شاء الله !

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (الموثق من عمدة الموفق)
    1605- لِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَرِثْ ... [1]سُدْسًا، [2]وَثُلْثَ فَضْلِ فَرْضٍ، [3]وَالثُّلُثْ
    1606- [4]وَحَظَّ عَاصِبٍ،
    [1]فَمَعْ فَرْعٍ يَرِثْ ... أَوْ زَائِدٍ عَنْ أَخٍ او أُخْتٍ تَرِثْ
    1607- سُدْسًا،
    [2]وَمِمَّا أَبْقَتُ انْثَيَا الْأَغَرّْ ... لِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسُ؛ أَيْ زَوْجٌ ذَكَرْ
    1608- أَوْ زَوْجَةٌ مَعْ أَبَوَيْنِ،
    [3]وَالثُّلُثْ ... فِيمَا عَدَا ذَا، [4]وَكَعَاصِبٍ تَرِثْ
    1609- فِي ابْنِ زِنًا أَوْ ذِي لِعَانٍ نَسَبَهْ ... نَفَى، وَبَعْدُ عَاصِبُوهَا الْعَصَبَهْ

    (عمدة الفقه)
    (4) وللأم أربعة أحوال:
    ____ حال لها السدس؛ وهي مع:
    ___________________* الولد
    ___________________* أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات
    ____ وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين: وهي مع الأب وأحد الزوجين
    ____ وحال لها ثلث المال: وهي فيما عدا ذلك
    ____ وحال رابع، وهي: * إذا كان ولدها منفيا باللعان، * أو كان ولد زنا = فتكون عصبته
    ________________________________________________^ فإن لم تكن فعصبتها عصبة.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (الموثق من عمدة الموفق)
    فصل (في ميراث الجدة)
    1610- لِلْجَدَّةِ السُّدْسُ إِذَا لَمْ تَكُنُ امّْ ... وَاحِدَةً كَانَتْ أَوَ ارْبَى إِنْ يَضُمّْ
    1611- تَحَاذٍ امَّا إِنْ تَكُنْ مِنْهُنَّهْ ... أَقْرَبُ فَالسُّدْسُ لِقُرْبَاهُنَّه ْ
    1612- وَتَرِثُ الَّتِي ابْنُهَا حَيٌّ وَلَا ... يَرِثُ أَرْبَى مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ أُولَا
    1613- أُمِّ أَبٍ، وَأُمِّ أُمٍّ، أُمِّ جَدّْ ... وَأُمَّهَاتِهِن َّ لِانْتِهَا الْأَمَدْ
    1614- هَذَا وَلَا تَرِثُ مَنْ تُدْلِي بِأَبْ ... تَكْنُفُهُ أُمَّانِ أَوْ يَعْلُو النَّسَبْ
    1615- بِهِ عَلَى الْجَدِّ لِذَاكَ السَّبَبِ ... مِنْ جَدَّتَيْ أُمٍّ وَجَدَّتَيْ أَبِ
    1616- تَسْقُطُ أُمُّ أَبِي الُامِّ وَالثَّلَا ... ثَ الْبَاقِيَاتِ السُّدْسَ وَرَّثَ الْمَلَا

    (عمدة الفقه)
    فصل (في أحوال الجدة في الميراث)
    (6) وللجدة -إذا لم تكن أمٌّ-:
    _____________1- السدسُ واحدةً كانت أو أكثر إذا تحاذين
    _____________2- فإن كان بعضُهن أقربَ من بعض = فهو لقراباهن
    ____- وترث الجدة وابنها حي،
    ____- ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد = ومن كان من أمهاتهن وإن علون
    ____- ولا ترث جدة تدلي بِأَبٍ بين أُمَّيْنِ، - ولا بِأَبٍ أعلى من الجد
    __________________^ فإن خلف جَدَّتَيْ أُمِّهِ وجَدَّتَيْ أبيه = سقطت أُمُّ أبي أمِّه، والميراثُ للثلاث الباقيات.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (الموثق من عمدة الموفق)
    فَصْلٌ فِي (مِيرَاثِ الْبَنَاتِ)

    1617- لِلْبِنْتِ فَرْضُ النِّصْفِ وَالْبِنْتَانِ ... فَصَاعِدًا فَرْضُهُمَا الثُّلْثَانِ
    1618- ثُمَّ بَنَاتُ الِابْنِ إِنْ عُدِمْنَا ... كَمِثْلِهِنَّ فَإِنِ اجْتَمَعْنَا
    1619- سَقَطْنَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنّْ ... ذَكَرٌ اوْ أَدْنَى فَيُصْبِحُ لَهُنّْ
    1620- مُعَصِّبًا فِي الْفَضْلِ أَمَّا إِنْ تَكُنْ ... بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَرْبَى فَلَهُنّْ
    1621- سُدْسٌ بِهِ يَكْتَمِلُ الثُّلْثَانِ مَا ... لَمْ يَكُنِ ابْنُ ابْنٍ فَكَالَّذْ قُدِّمَا


    (عمدة الفقه)
    فصل (في أحوال البنات في الميراث)
    (7)_- وللبنت: النصف، - وللبنتين فصاعدا: الثلثان
    (8) وبنات الابن:
    ____- بمنزلتهنَّ إذا عُدِمْنَ
    ____- فإن اجتمعن سقط بنات الابن
    _____________^ إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
    ____- وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن:
    ___________________* فللبنت النصف،
    ___________________* ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدسُ تكملة الثلثين
    ________________________^ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (الموثق من عمدة الموفق)
    فصل (في أحوال الأخوات)

    1621- مِثْلُ بَنَاتِ الصُّلْبِ فِي الْفَرْضِ الشَّقَا ... ئِقُ عَلَى مَا آنِفًا قَدْ سَبَقَا
    1622- وَالْأَخَوَاتُ مِنْ أَبٍ مَعْ هَاتِي ... مِثْلُ بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ الْبَنَاتِ
    1623- وَلَسْتُ بِالسَّائِلِ لِلْجَارَاتِ ... حَتَّى أُوَبَّخَ بِقَوْلِي هَاتِي
    1624- بَلِ الَّذِي وَبَّخَنِي الْمُوَبَّخُ ... وَلَا يُعَصِّبُ هُنَا إِلَّا الْأَخُ
    1625- وَالْأَخَوَاتُ مَعْ بَنَاتٍ عَصَبَهْ ... فَمَا هُنَا فَرِيضَةٌ مُحْتَسَبَهْ
    1626- لَهُنَّ، بَلْ لَهُنَّ مَا قَدْ فَضَلَا ... كَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَضَى بَيْنَ الْمَلَا
    1627- لِبِنْتِ الِابْنِ بَعْدَ نِصْفِ الْبِنْتِ ... سُدُسًا امْضَى وَقَضَى لِلْأُخْتِ
    1628- بِالْفَضْلِ نَاسِبَ الْقَضَا لِلْمُصْطَفَى ... أَخْرَجَهُ عَنْهُ الْبُخَارِي وَكَفَى

    (عمدة الفقه)
    فصل (في أحوال الأخوات في الميراث)
    (9)_ 1- والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن
    ____2- والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء

    __- ولا يعصبهن إلا أخوهن،
    __- والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود ررر في بنت وبنت ابن وأخت: «أقضي فيها بقضاء رسول الله : للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت»

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-


    (الموثق من عمدة الموفق)
    فصل (في ميراث الإخوة والأخوات من الأم)

    1629- لِبَنِي الُامِّ وَبَنَاتِهَا اسْتِوَا ... فِي الْفَرْضِ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَا
    1630- لِلْفَرْدِ سُدْسٌ، ضِعْفُهُ ضِعْفًا يَرِثْ ... فَإِنْ عَلَوْا فَشُرَكَاءُ فِي الثُّلُثْ

    (عمدة الفقه)
    فصل (في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث)

    (10) والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم:
    _1- لواحدهم السدس،
    _2- وللاثنين السدسان،
    _3- فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,087

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    (الموثق من عمدة الموفق)
    باب الحجب
    1631- يُقْصِي الشَّقِيقَ الِابْنُ وَابْنُهُ وَالَابْ ... وَيُسْقِطُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخَ لِأَبْ
    1632- وَوَلَدُ الْأُمِّ بِمُطْلَقِ وَلَدْ ... وَوَلَدِ ابْنٍ وَأَبٍ نَعَمْ وَجَدّْ
    1633- يَسْقُطُ وَالْجَدُّ كَذَاكَ بِالْأَبِ ... وَكُلُّ جَدٍّ سَاقِطٌ بِالْأَقْرَبِ


    (عمدة الفقه)
    باب الحجب
    يسقط ولد الأبوين بثلاثة: 1- بالابن، 2- وابنه، 3- والأب.
    ويسقط ولد الأب: 3،2،1- بهؤلاء الثلاثة، 4- وبالأخ من الأبوين.
    ويسقط ولد الأم بأربعة: 1- بالولد -ذكرا أو أنثى-، 2- وولد الابن، 3- والأب، 4- والجد.
    ويسقط الجدُّ بالأب، وكلُّ جد بمن هو أقرب منه.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    جزاكم الله خيرا.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: كتاب الفرائض من (الموثق من عمدة الموفق) للشيخ عدود -رحمه الله-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح البارى مشاهدة المشاركة
    وَمِمَّا أَبْقَتُ انْثَيَا الْأَغَرّْ ... لِلْأَبَوَيْنِ السُّدْسُ؛ أَيْ زَوْجٌ ذَكَرْ
    (السُّدْسُ) سبق القلم؟ والصحيح كما في النسخة المطبوعة (الثُّلْثَ) أليس كذلك؟
    1607- سُدْسًا، وَمِمَّا أَبْقَتُ انْثَيَا الْأَغَرّْ ... لِلْأَبَوَيْنِ الثُّلْثَ؛ أَيْ زَوْجٌ ذَكَرْ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •