ابن تيمية والمصيف
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (28/239) :
((ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار، (إلا) لموجب شرعي،
مثل:
- أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره،
- أو يكون مكرهاً،
فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك؛
فهذا مما [ يقدح في عدالته ومُروءته ] إذا أصرَّ عليه، واللّه أعلم)) انتهى.