تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    22

    افتراضي أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الامين

    وفقكم الله

    أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

    دلالة الالتزام أعم من دلالة الاقتضاء
    فمن أقسام دلالة الالتزام : دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة المفهوم .
    وستجد تعاريفها والتمثيل عليها في كتب أصول الفقه .
    وفقك الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    22

    افتراضي رد: أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

    جزاك الله خيرا

    وفهمت من كلام أخينا أحمد زاده الله حمدا وتوفيقا
    أن دلالة الإقتضاء قسم من اقسام دلالة الإلتزام
    وليس قسيما لها

    هل من مزيد وفقكم الله

  4. #4

    افتراضي رد: أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

    حتى يفهم القارئ الموضوع ، نبين معنى كل من دلالة الاقتضاء و دلالة الإيماء :

    قال الولاتي رحمه الله في "إيصال السالك":
    ((والاقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي:
    فالتصريحي: هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلاً أو شرعاً، مع أن اللفظ لا يقتضيه.
    مثال :
    المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عادة من الكتاب
    قوله تعالى "وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق" فمنطوق الآية أن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، وأن البحر انفلق، ومفهومها تقدير "فضربه" قبل قوله: "فانفلق" لأن هذا المنطوق لا عادة بدون هذا المفهوم الذي تقديره "فضربه" قبل قوله "فانفلق"، لأن الانفلاق مسبب عادي عن الضرب، ووجود المسبب بدون سبب محال عادة.
    ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عقلا قوله تعالى "واسأل القرية" فمنطوق الآية الأمر بسؤال القرية أي الأبنية المجتمعة، وصحة ذلك عقلاً متوقفة على المفهوم الذي هو تقدير الأهل قبل قوله القرية، لأن سؤال القرية نفسها محال عقلاً.
    ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه شرعاً قوله تعالى "وأقيموا الصلاة" فمنطوق الآية الأمر بإقامة الصلاة وهو المنطوق متوقفة صحته شرعا على تقدير الأمر بالطهارة قبلها.
    وكقوله تعالى "أحلت لكم بهيمة الأنعام" فمنطوق الآية أن بهيمة الأنعام حلال، وهذا المنطوق متوقفة صحته شرعا على تقدير التناول أي أحل لكم تناولها الشامل للأكل وغيره.
    ومثال المفهوم المتوقف صدق الكلام عليه عقلا من السنة قوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فإن منطوق الحديث أن الخطأ والنسيان والإكراه مرفوعة عن هذه الأمة، وصدق هذا الكلام متوقف عقلاً على المؤاخذة، أي رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ الخ؛ لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع عن هذه الأمة لمشاهدة وقوع هذه الثلاثة منهم حساًّ.

    وأما الاقتضاء التلويحي: فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة مثاله من الكتاب قوله تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" فمنطوق الآية جواز الجماع في كل جزء من الليل حتى الجزء الأخير منه الملاقي للصباح، وذلك يلزم منه جواز الإصباح بالجنابة في رمضان.
    ومثاله من السنة قوله r: "النساء ناقصات عقل ودين" قيل: وما نقصان دينهن؟ قال r: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" ،[ينظر في ثبوت هذا اللفظ]
    فمنطوق الحديث تبيين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شطر الدهر لا يصلين، وذلك يلزم منه أن أكثر أمد الحيض خمسة عشر يوماً، لأن المقام مقام مبالغة في ذم النساء بنقص العقل والدين، فلو كُنَّ يمكثن في الحيض أكثر من ذلك لذكره، وخمسة عشر يوماً هي شطر الدهر.

    ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه القصد عادة أن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى، لا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا كبيراً، بل هو المطلع على كل خفي وجلي.))


    وقال - رحمه الله - في بيان دلالة الإيماء :
    ((هي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة.
    مثاله من الكتاب قوله تعالى ]والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما[ فإن اقتران الأمر بقطع يد السارق مع وصفه بالسرقة يدل باللزوم على أن السرقة هي علة القطع شرعاً، إذ لو لم تكن علة له لكان الكلام غير بليغ.
    ومثاله من السنة قوله r للأعرابي ـ الذي قال له واقعت أهلي في نهار رمضان ـ : "اعتق رقبة الخ"، فإن اقتران الأمر بالتكفير مع وصف الأعرابي لنفسه بالوقاع في نهار رمضان يدل باللزوم على أن الوقاع علة للأمر بالتكفير بالعتق أو الإطعام أو الصوم في الشرع؛ إذ لو لم يكن علة له لكان الكلام غير بليغ، بل يكون غير جواب أي غير مفيد. )) . اهـ.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: أريد معرفة الفرق بين دلالة الاقتضاء ، ودلالة الالتزام؟

    السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليك أخي الكريم على الفائدة، أما بالنسبة لقولكم [ينظر في ثبوت هذا اللفظ]
    فقد قال الإمام البيهقي:
    «وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال، والله أعلم»
    [معرفة السنن والآثار: 2/145]
    وأخرج الشيخان: «... ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» ، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها» واللفظ للبخاري: 1/68، في باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض،
    برقم: 804، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •