هل شرط العصمه بيد المرأة من الشروط الصحيحة أم الفاسدة ؟
ذهب الأحناف إلى أن المرأة لو اشترطت أن تكون أمرها بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت يعتبر من الشروط الصحيحة واجبة الوفاء .
فى حين ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار هذا الشرط من الشروط الفاسدة التى لا يجب الوفاء بها ، ولكن اختلفوا فى صحة العقد فذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة العقد وبطلان الشرط ، فى حين ذهبت المالكية إلى بطلان العقد ووجوب فسخه ما لم يدخل الرجل بالمرأة ، فإن دخل بها مضى العقد وألغى الشرط ، وبطل المسمى ، ووجوب للمرأة مهر المثل إلا إنهم قد استثنوا من ذلك إن علق الرجل أمر الطلاق بيد المرأة على سبب يفعله الرجل ، فقالوا إنه يلزم الرجل ، مثل أن يشرط لها أنه متى ضربها أو سافر عنها ، فأمرها بيدها أو بيد أبيها وهكذا .