بارك الله فيكم
لايجوز أن تزيد مجموع الوصايا عن ثلث التركة
فتقسم التركة بعد خصم ثلثها كما سبق توضيحه عاليه
* عـن سـعد بن أبـي وقـاص ـ رضي الله عنه ـ قــال :
مرضـتُ عـام الفتـح مرضـًا أشـفيت منـه علـى المـوت ، فأتانـي
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يعودنـي .
فقلـتُ : يا رسـولَ الله ِ إن لِـي مـالاً كثيـرًا وليـس يرثنـي إلا ابنتـي
فأوصـي بمالـي كلـه ؟ قـال: " لا " ، قلـت : فثلثـي مالـي ؛ قـال : " لا "
قلـت : فالشـطر ( أي النصـف ) ؟ . قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ـ : " لا " . فالثلـث ؟ قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" الثلـث والثلـث كثيـر ، إنـك إن تذرَورثتـك أغنيـاء خيـر من أنْ
تذرَهـم عالـةً يتكففـون النـاس . "
( أي : يمـدون أكفهـم لسـؤال النـاس ) .
صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم :
1718 ـ 2214
ثم الأم وبنت الابن ،لو أرادوا إعطاء الموصى لهم بأكثر من الثلث
أعطوه لهم من نصيبهم حسب ما تجود به أنفسهم كصدقة منهم
وهم أصلا فروضهم قليلة : ا"لسدس لكل واحدة منهما "
فننصحهم بعدم الالتزام
بالوصية وإنما صدقة أو هدية للموصى لهم إن أرادوا