المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
1. قصر الصلاة في كل ما يسمى سفر .
2. عدم استبراء البكر الكبيرة .
3. عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة .
4. إذا أكل في رمضان معتقداً أنه ليل فبان أنه نهار فصومه صحيح وليس عليه قضاء لأنه كالناسي .
5. المتمتع في الحج يكفيه سعي واحد وهو رواية عن أحمد وبه يقول ابن عباس .
6. جواز السباق بغير محلل .
7. المرأة المختلعة والموطوءة بشبهة والموطوءة بملك يمين والمطلقة ثلاثاً تستبرأ بحيضة .
8. جواز عقد الرداء في الإحرام .
9. جواز طواف الحائض إذا لم يكن لها أن تطوف طاهرة وخشية فوات رفقتها .
10. جواز بيع العصير بأصله كزيت بزيتون .
11. جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء .
12. جواز بيع الحلي بالفضة متفاضلاً والزائد في مقابلة صنعتها .
13. إذا وقعت النجاسة في مائع ولم يتغير لم ينجس وإن كان قليلاً .
14. إذا خاف فوات الجمعة أو العيد جاز له التيمم .
15. اعتبار طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ولو فرقت .
16. إذا حلف بالطلاق فيمينه مكفرة .
ونفس هذه المسائل في شكل نظم جميل
نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة
للعلامة سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ
1 بحمدِ وليِّ الحمد مُسدِى الفضائل 

أُؤَلِّفُ نظماً فائقاً في المسائِلِ
2 مسائلُ عن شيخِ الوجودِ أُولى التقى

مبيدِ العِدَى من كلِّ غاوٍ وَجَاهِلِ
3 وأَعنِي به الحبرَ بنَ تيميةَ الرِّضَى 

وفي بعضِها جاءت عضالُ الزَّلازِلِ
4 تفرَّدَ عن نعمانَ فيها ومالكٍ 

وعن أَحمد والشافعيِّ الأَماثِلِ
5 وقد جاء بعضُ الصَّحبِ يسأَلُ نظمها

فأَحببتُ أَنْ أَحْظَى بدعوةِ سَائِلِ
6 وإِنْ لم أَكُنْ ذَا خِبْرَةٍ ودِرَايةٍ 

ولستُ لتحقيقِ العلومِ بآهلِ
7 ولكنَّني أَرجُو من اللهِ رحمةً 

وعلمَاً وتفهيماً بكلِّ المسائِلِ
المسأَلة الأُولى
8 فأَوَّلُها قصرُ الصَّلاةِ لِكُلِّ ما

به سِفر يُسَمَّى لدى كُلِّ قَائِل
9 وسيَّانَ عندَ الشَّيخِ كانَتْ طويلَة

مسافَتُه أَو دُونَه في التَّماثُلِ
10 وذَا مذهبٌ للظاهريَّةِ قد أتى 

وعن بعضِ أَصحابِ النَّبِي الأَفَاضِل
المسأَلة الثانية والثالثة
11 وتستبرىءُ البكرَ الكبيرةَ عندهُم 

وكان إِلى أَقوالِهم غيرَ ماثِلِ
12 ويختارُ ما اختارَ البُخارِي وقد أَتَى

بذا أَثرٍ عن نجلِ حُلوِ الشَّمائِلِ
13 وذاكَ هو الفاروقُ والقولُ لابنهِ 

وثالثُها ما قاله في المسائِلِ
14 فيختارُ ما اختارُوا لسَجْدةِ قارئ 

بغير اشتراطٍ للوضُوءِ لفاعلِ
المسأَلة الرابعة
15 ومعتقداً ليلا فبان بضدِّه 

لأكلٍ ومطعومٍ بشهرِ الفَضَائلِ
16 فليسَ القضَا يوماً عليه بواجبٍ

وما حكمهُ إِلاَّ كناسٍ وجاهِلِ
17 وما أَمر المعصومُ من كانَ مُخطِئاً 

من الصَّحبِ أَن يقضِي الصيامَ فَسائِلِ
18 كذلكَ بعضُ التَّابعينَ وبعضُ مَنْ 

إِلى الفقه منسوبٌ ومَنْ لِلفضائِلِ
19 عنيتُ به نجلَ الخليفةِ ذي التُّقى 

فمذهبهُم أَلاَّ قضاء لفاعِلِ
20 وعمدتُهم ما في الصحيحينِ ذكرُه 

وقد مرَّ منظوماً فكن غير غَافِلِ
المسأَلة الخامسة
21 ومَنْ كانَ في حجَّاتِه متمتعاً 

بفرض وإِلاَّ في جميعِ النَّوافِلِ
22 فيكْفِيه سعىٌ واحدٌ في اختيارِه 

وعن أَحمدٍ يرويه بعضُ الأَفاضِلِ
23 وكانَ ابنُ عبَّاسٍ بذلك قائلاً 

فأَعظمْ به من قُدوةٍ ذي فَضَائِل
المسأَلة السادسة
24 وقد جَوَّز الشيخُ السبَاقَ بغيرِ أَنْ

يحلِّله ما ليسَ يوماً بجاعِلِ
25 وإِنْ أَخْرجَا جُعلا وهَذَا اختيارُه 

وكان إِماماً عالِماً بالمسائِلِ
المسأَلة السابعة والثامنة والتاسعة
26 وَمَنْ تَفْتَدِى تستبرئنَّ بحَيضِه 

وفي ذَا حديثٌ مرسلٌ في المراسِلِ
27 وموطؤة يا صَاحِ أَعني بشبهةٍ

وَمَنْ طلقت إِحدى الثلاثِ الكَوامِل
المسأَلة العاشرة
28 كَذا وطئ من حِيزَت بملكِ إِباحةٍ

من الوثَنيَّاتِ الحِسَانِ الخواذِلِ
المسأَلة الحادية عشرة
29 وجُوِّزَ عَقْدٌ للرِّداءِ لمحرِم

بإِحرامِه فافهم مقالَ الأَفاضِلِ
المسأَلة الثانية عشرة
30 وجُوَّز يا صاحِ الطَّوافُ لحائضٍ 

وليسَ لما قد أَوجَبُوه بمائِلِ
31 إِذَا كان لم يُمكن طوافُ طهارَةٍ 

ورفقَتُها قد قربُوا للرَّواحِل
المسأَلة الثالثة عشر
32 وجوز بيعاً للعصير بأَصلِه 

كزيتٍ بزيتونٍ فكن غيرَ غافِلِ
المسألة الرابعة عشر
33 كذاك الوُضُو ياصاحِ مِن كُلِّ مَاعَسى

يُسمَّى به أَلما جائز غير حَائِلِ
34 سواءٌ لديه مُطلقاً أَو مقيَّداً 

وعنه رأَينا مُطلقاً في المسائِلِ
المسأَلة الخامسة عشر
35 وجوَّزَ بيعاً للحلِيِّ وغيرِها 

إِذا اتخذت في فضةٍ بالتَّفاضُل
36 بها والَّذي قَدْ زادَ يجعلُ للَّذِي 

لصنعتها في فاضِلٍ في المقابلِ
المسأَلة السادسة عشر
37 وإِن وقَعتْ في مائعٍ من نجاسَةٍ

سواء قليلا أَو يكن غَيْر حَامِلِ
38 ولم يتغيَّر ليسَ ينجس عندَه 

وقد كانَ أَحْظَى منهمُو بالدَّلائِل
المسأَلة السابعة عشر
39 ومن خافَ مِن عيدٍ كذاك وجمعةٍ 

فواتاً وليسَ الماءُ يوماً بحاصِلِ
40 فإِن يتيمَّمْ كان ذلك عندَه 

يجوزُ فقابلْ بالثَّنا كلَّ فاضلِ
المسأَلة الثامنة عشر
41 ومما جَرى منها عليه فوادِحٌ 

عِظامٌ وجاءت نحوه بالزلاَزِلِ
42 بإِفتائِه أَنَّ الطَّلاقَ إِذا أَتى 

ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ غيرُ كَامِلِ
43 ولا واقعٌ بل إِن تلك جميعهَا 

لواحدةٌ في قِيله كالأَماثلِ
44 من الصَّحب في عهدِ النَّبيِّ وبعدَه 

إِلى أَنْ أُجيزت في عُقوبةِ عادِل
45 ولو فُرِّقت إِذا هِي لم تكُن

على سَّنِة المعصومِ أَفضلِ فاضِل
المسأَلة التاسعة عشر
46 ومَنْ بطلاقٍ حالف فيمينُه 

مكفرةٌ لكن هي بالقَلاقِل
47 وعودِى بل أُوذي لإِفتائِه بهَا 

وكم مَرَّةٍ إِلى ذا الآن من مُتَحامِلِ
48 وقد كَتبَ الشَّيخُ الإمامُ مصنَّفاً

بأَلفٍ من الأَوراقِ دفْعاً لصَائِلِ
49 ولكنَّه مع خصمِه سوفَ يَتلْقَي 

لدى اللهِ والرحمنُ أَعدلُ عادِل
50 وفي بعضِ ما قد مرَّ مما نظمتهُ 

مواقِفُ منهم له في المسَائِلِ
51 وقد قال هذا ما تفرَّد عنهمُو 

به الشَّيخُ هذا رَسْم خطٍّ لناقِلِ
52 وصَلِّ إِلهي كلَّ ما هبَّت الصَّبَا 

وما انْهلَّ صوبُ السَّارِياتِ الهَوامِل
53 على المصطَفى الهادِي الأَمينِ محمَّدٍ

وأَصحابِه والآلِ أَهْلِ الفَضَائِل