فقد وقفت على كلام لشيخ الإسلام حول الاستدلال بحديث ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) وذك في مجموع الفتاوى (26)ص285 وص286
قال رحمه الله تعالى:
(( وأما قول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فهذا أيضا يبين انه مع سوق الهدى لم يكن يجعلها عمرة وانه إنما كان يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدى وذلك لأن أصحابه الذين أمرهم بالإحلال وهم الذين لم يسوقوا الهدى كرهوا أن يحلوا في أشهر الحج لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل في وسط الإحرام في أشهر الحج فكان النبي لأجل تطبيب قلوبهم يوافقهم في الفعل فذكر انه لو استقبل من أمره ما استدبر أي لو كنت الساعة مبتدئا الإحرام لم أسق الهدى ولأحرمت بعمرة أحل منها وهذا كله النصوص الثابتة عنه نزاع
وهو يبين أن المختار لمن قدم أشهر الحج احد أمرين إما أن يسوق الهدى أو يتمتع تمتع قارن أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة ويحل منها
ثم الذي ينبغي أن يقال إن الذي اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين
وأما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أفعل ذلك فهو حكم معلق على شرط والمعلق على شرط عدم عند عدمه فما استقبل من أمره ما استدبر وقد اختار الله تعالى له ما فعل واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر ولا يلزم إذا كان الشئ أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلقا
وهذا كقوله لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر فهو لا يدل على أن عمر أفضلهم لو لم يبعث الرسول ولا يدل على انه أفضل مع بعث الرسول بل أبو بكر أفضل منه في هذه الحال ولكن هذا بين أن الموافقة إذا كان في تنويع الأعمال تفرق وتشتت هو أولى من تنويعها وتنويعها اختيار القادر المفضول للأفضل والعاجز عن المفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل ومن لم يقدر على سوقه مع السلامة عن التفرق ومع تفرق يعقبه ائتلاف هو أفضل ..............)))