تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    احد هم وقعت له هذه المسالة وهي كالتالي
    والده على قيد الحياة الاانه مرض واصبح ملازما للفراش فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة في التصرف في ماله من كتابة العدل تجيزله المطالبة بحقوقه والبيع والشراءوغيرذلك وبقي الابن محافظا على مال ابيه فترة من الزمن وهومودع في احد البنوك
    فاقترح احد الابناءعلى اخيه الوكيل توزيع مايقرب من ثلثي المال على جميع الابناء
    بحجة ان السنين تمضي وهي مجمدة ويستفيد منها البنك كما ان الزكاة تاكلها
    فاقتنع الشخص الموكل فوزع المال بينه وبين اخوته
    وسال اثنين من كبار طلبة العلم بعد ماوزع المال فافتاه احدهم بالجواز وافتاه الاخر بالمنع
    فما قولكم دام فضلكم
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    اين من يجيب على المعضلات والنوازل(ابتسام )
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    فرقٌ بين الوكالة والتفويض .

    فإذا كان وكيلاً فحسب فلا يصح تصرفُهُ إلا فيما وُكِّل فيه ، وإن كان مفوَّضاً صح تصرفه ، لكنَّ بعض الفقهاء فيما أذكر مَنَعَ نفاذ بعض أحكام المفوَّض لا سيما المتعلقة بأحكام الطلاق .

    والذي استشعره من قولك :{فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة}

    أنه تفويض وليس بوكالة !

    ثم ما دام الأب حياً فلماذا لا يُرجع إليه ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟
    والاب اصبح لايعي كثيرا والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة]
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    الوكيلُ ليس إلا عاملاً برأي موكله فيما وكله فيه ، ولا يجوز أن يعمل برأي نفسِهِ ، أما المفوَّض فيجوز أن يَعمل برأيه .

    وثمة فروق أخرى ذكرها الفقهاء لكن لا تفيدنا في موضوعنا هذا ، كتحديد التفويض في المجلس ، وعزل المفوض وغير ذلك .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    الـريـاض
    المشاركات
    53

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    الأمر أقرب من ذلك وفقكما الله .
    ففي اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,
    وكذلك في الشرع : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .
    وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعاً بذلك .
    ومبطلاتها أربعة كما ذكر الفقهاء : الموت , والفسخ , وزوال العقل بجنون ونحوه , والحجر , وذلك لكل من الاثنين الموكل ووكيله .
    وما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر .
    ولعل فيما كتب فائدة تذكر ,,,

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    اقول اثابكم الله جميعا على مشاركتكم الفعالة
    تقول اخي أبو الحارث البقمي وفقك الله
    في اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,
    وكذلك في الشرع : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .
    اقول الامر كماقلت اخي ابوالحارث ان الذي افهمه انهما بمعنى واحد
    تقول وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعاً بذلك
    ..اقول حسب مافهمت من وضع السائل ان الموكل لم ياذن له في الصدقة والهبة
    فكيف ينفذ تصرفه وعرفت انهم اقتسموا المال على حسب الارث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين
    تقول ما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر .
    اقول مقصودي ان عمره مايقرب من الثمانين ولكن لايعي طهارته وصلاته
    ويعرف ابناؤه وقت الزيارة وربما يتذكر شيئا من الامور الماضية في حياته ا]
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    الفقهاء يفرِّقون بين الوكاة والتفويض ، وهذا مشهور في كتبهم ، ومن المسائل التي بنوها على ذلك ، مَا لو جعل الرجل أمر الطلاق إلى زوجته هل يسمى تفويضاً أم وكالة ؟

    خلاف بين جمهور الفقهاء والإمامية .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    اخي الخلال وفقك الله
    طيب هل وضحت صورة السؤال لديك اوبقي عندك استفسار اخر
    وكماقلت سابقا
    والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة ولم يسموها تفويضا
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    أخي الغامدي

    بمَا أنها وكالة وكما هو الظاهر أنها وكالة لإصلاح المال فحسب ، فلا يجوز للابن أن يتصرف بتوزيع المال ، لأنّ ملكيّة المورِّث للمال لا تزال إلا بعد موته ، ولو كان مجنوناً ، أو قبله برضاه .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    اخي الخلال وفقك الله
    واحسن الله اليك واجابة طيبة ونود اضافات الاخوة لتعم الفائدة
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,898

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    الحمد لله رب العالمين .
    بارك الله في الإخوة والمشايخ الكرام ، الظاهر من مثل هذه التوكيلات العامة أنها بهدف أن يقوم الوكيل مقام الموكِّل ففي هذه الحالة يجوز للمُوكَّل أن يتصرف في مال أبيه بكل ما يجوز للأب أن يتصرف به في ماله مع مراعاة أنه يحرم عليه أن يستأثر بشيء من هذا المال لنفسه دون إخوانه إلا أن تكون أجرة على وكالته.
    لكن كلُّ ما يجوز لأبيه فعلُه في هذا المال فهو جائز له وهو ما أفهمه من معنى التوكيل العام ، والذي يظهر أن الأب ما فعل هذا مع ولده إلا بعد أن شعر من نفسه أنه غير قادر على إدارة هذا المال وحفظه فوكَّل من يثق فيه من أبنائه ليقوم مقامه فجاز له ما يجوز لأبيه فيه إلا أن يستأثر لنفسه بشيء منه ، وإنما قلت بمنع ذلك لأنه في هذه الحالة يكون كمن أعطى لأحد أبنائه ولم يعط للآخرين ، وقد نص الشرع على منع ذلك . والله أعلم .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    الـريـاض
    المشاركات
    53

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    تصرفه نافذ لإن ذلك هو المتعارف عليه في التوكيل العام . إلا إذا نص الموكل على أشياء مثل ما تفضلت به : كالصدقة والهبة ... الخ سواء بفعلها أو عدم فعلها .
    وتقسيم المال لم يتم إلا بعد أن بناه على جواز التصرف العام .
    وبما أن حال الأب ماذكرت , لعل سريان الوكالة فيه نظر لزوال أهلية الموكل , وبالتالي يكون التصرف بعد هذه الحال فيه نظر أيضا . ويستعاض عن الوكالة تلك بولاية عامة على الأب المريض برعاية شؤونه وماله .
    والله الموفق .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    الاخ السائل طالب علم واقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين
    وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان ؟؟
    على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    الذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح له ذلك؛ لأن والده إنما وكله ليتصرف في المال بما يحفظه، لا بما يبدده، ومن البدهي أنه لا يدخل في تصرفه أن يتصدق بجميع ماله، ولا أن ينفقه فيما لا يفيد، ولا أن يوزعه على أقاربه؛ لأن هذا إتلاف للمال في غير مصلحة صاحب المال، ولو كان هذا مقصودا لصاحب المال لصنعه هو بنفسه ابتداء، ولم يحتج إلى وكيل.

    ومن القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأمثال هذه الوكالات في العرف لا تجيز ذلك للوكيل.

    وليت شعري أي وكالة تبقى له بعد أن تصرف في معظم المال الذي هو موكل بحفظه؟

    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟

    اخي ابومالك وفقك الله
    واحسن الله اليك واجابة طيبة
    هواقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين
    وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان ؟؟
    على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •