- يشرع سجود السهو لترك المسنونات.
- مصلى المسجد لا تحية له.
- من عدم خشوعه فصلاته أجزأته ولا يعيد، وقول الشافعية بالإعادة قول باطل، بل قد تكون إعادته فيها تنفير له عن الصلاة.
- تصح إمامة المتنفل بالمفترض.
- الكلام حال الجماع لا بأس به.
- لا بأس أن يقطع المأموم صلاته مع الإمام ويكملها منفرداً.
- لا بأس بالإنكار على ترك المستحبات.
- لا بأس بقراءة آية سجدة في السرية، ولكن لم تكن من سنته صلى الله عليه وسلم.
- في قراءة " الزلزلة " في الفجر , قال شيخنا رفع الله قدره : فيه تقصير صلاة الفجر والأظهر أن ذلك كان في السفر أو لمرض عارض؛ لأن المعهود في السنة التطويل في الفجر في الحضر.
- جلسة الاستراحة مشروعة.
- إذا رفع من السجدة كبر لجلسة الاستراحة، ثم لا يكبر للقيام.
- من لا يقيم صلبه في الصلاة لا تصح صلاته، فتجب الطمأنينة.
- قاعدة: ما ذكر في حديث المسيء الأصل أنه واجب، ولكن قد يجب شيء لم يذكر فيه، وقد لا تجب أشياء ذكرت فيه لدلالة أحاديث أخر.
- الفتح على الإمام سنة وإذا كان في الفاتحة قد يجب.
- الصواب تحريم الالتفات يميناً أو شمالاً في الصلاة.
- لا يجوز رفع البصر في الصلاة أو في الدعاء.
- لا بأس من رد الهدية مع تطييب القلب كما في حديث " انبجانية أبي جهم " .
- نقش المساجد بالآيات والزخارف لا يشرع.
- قولهم: رجاله رجال مسلم أضعف من قولهم " على شرط مسلم " .
- في التقدم والتأخر لأجل النافلة وتغيير المكان قال شيخنا : لم يثبت في التقدم والتأخر للإمام والمأموم حديث.
- اشتراط تغيير المكان ليس من السنة، ولو فصل الكلام صح ذلك .
- النوافل مع النوافل لا بأس بها في مكان واحد.
- لا بأس من الكلام في الصلاة لحاجة كما في حديث ذي اليدين.
- التشهد في سجود السهو – أي بعده – لا يثبت.
- التكبير واجب في سجود السهو.
- قاعدة: الاحتياط لا يشرع إلا فيما لم تظهر فيه السنة وإنما هو اجتهادات للعلماء، فتحتاط وتأخذ بالقول الأشهر.
- إذا سلم ونسي السهو وطال الفصل، الأظهر أن ذلك يسقط عنه.
- قاعدة: بعض الرواة الضعفاء يتزين أمام أئمة الحديث فيوثقهم هذا الإمام لما ظهر له من ظاهرهم.
- حالات القيام من التشهد الأول نسياناً:
1- يقف ويقرأ؛ فيحرم رجوعه للتشهد.
2- يقف ولا يقرأ؛ فيكره رجوعه.
3- يرجع قبل الوقوف؛ يصح رجوعه.
- يجب إتيان صلاة الجمعة لمن سمع النداء وحكى بعضهم الإجماع على من لم يسمع إن كان داخل البلد.
- صلاة الجماعة مشروعة في السفر.
- الليلة الباردة عذر في ترك صلاة الجماعة.
- قول " ألا صلوا في رحالكم " تكون بعد الفراغ من الأذان، ولو قالها بدل " حي على الصلاة " فكلاهما جائز، والأول أصح.
- المطر عذر في ترك الجمعة.
- إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فإنه يجزئ العيد عنها، ولكن تجب إقامة الجمعة في البلد على رأي الجمهور، ومن لم يصل العيد فإنه يصلي الجمعة.
- يقرأ في صلاة الجمعة:
الجمعة والمنافقون – الجمعة والغاشية – سبح والغاشية.
- لا بأس من الإهداء للكافر، كما فعل عمر رضي الله عنه في إهدائه أخاً له حلة ليلبسها.
- الأفضل صلاة الجمعة بعد الزوال، ولو صلاها قبل الزوال فلا بأس.
- جمهور العلماء على وجوب الخطبتين للجمعة.
- السور التي يستحب قراءتها في الجمعة ( ق والقمر ) ( وسبح والغاشية ) .
- لا راتبة قبل الجمعة.
- للجمعة راتبة بعدها ولكن هل هي ركعتان أو أربع؟
- الجمهور على تقديم وقت صلاة عيد الأضحى وتأخير الفطر، والإمام مالك لا يفرق وهو الأقرب.
- لو خطب قبل صلاة العيد صحت مع الكراهة ولا يعيد الخطبة بعد الصلاة.
- الجلوس لسماع خطبة العيد سنة وليس بواجب.
- السنة صلاة العيد في المصلى ما لم يكن فيه مشقة.
- صلاة الاستسقاء أنواع:
1- أن يخطب فيها يوم للجمعة ويدعو.
2- أن يخطب في غير الجمعة لها.
3- أن يصلي لها ويخطب وهذا أكمل.
- أكثر الأحاديث على أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة، والجمهور يقولون العكس، وقد جاء في ذلك أحاديث وكلا الأمرين جائز.
- تحويل الرداء سنة للإمام وللناس كما في رواية أحمد : وحول الناس أرديتهم.
- لم يرد دليل للاغتسال عند الاستسقاء.
- في الحديث ( ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ) قال شيخنا رفع الله قدره : فيه تحديد يوم ولا يخصص يوماً بعينه.
- الصلاة عند الكوارث غير الكسوف.
قيل:
1- يصلى عند الزلزلة.
2- عند جميع الآيات.
3- لا يصلى في شيء منها، واختاره مالك.
- أجمع العلماء على مشروعية صلاة الخوف وقيل: إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
- الخوف ليس فقط من العدو، بل حتى على النفس والأهل.
- حديث " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً " .
قال شيخنا : سنده جيد، وهي من النوافل وليست من الرواتب.
- الأظهر جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ومنها: الاستخارة إذا ضاق الوقت أو لأمر حاضر، وسنة الوضوء، وركعتا التوبة.
- في البخاري تقول عائشة: " ما من يوم أتى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين ".
قال شيخنا : وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
- الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب.
- في الحديث القدسي: ( يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره ) وله شاهد عند الترمذي وهو حسن لغيره.
قال شيخنا غفر الله له : والجمهور على أنها صلاة الضحى وشيخ الإسلام يرى أنها ركعتا الفجر وصلاة الفجر.
- صلاة الضحى مشروعة مطلقاً.
- أكثر ما ورد في عدد صلاة الضحى ثمان ركعات.
- سند: علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.
قال شيخنا غفر الله له: هذا السند يأتي غالباً في التفسير وهو سند حسن.
- في حديث: ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام.. ) .
قال شيخنا غفر الله له : العقد حقيقة وليس بمجاز.
- في حديث: ( إذا أيقظ الرجل أهله.. فصليا ركعتين جميعاً.. ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه جواز صلاة الرجل وزوجته معاً.
- هيئة السجود أفضل وذكر القيام أفضل.
- صلاة الركعتين الخفيفتين في أول صلاة الليل مستحبة، وقد ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
- رواية " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . قال شيخنا غفر الله له : الأظهر أنها ثابتة.
- يجوز الوتر بواحدة والأفضل الشفع قبله.
- أخذ الأجرة على الرقية لا بأس بها.
- لو قال الفقير لصاحب المال: اشتر لي ثياب بمال الزكاة لا تصح، حتى يقبض الفقير المال.
- قد يقال: إن تعليق التمائم من القرآن شرك أصغر.
- حديث " أوصاني خليلي بثلاث أيام من كل شهر " الأظهر أنها غير أيام البيض.
- الأظهر في صفة الاتكاء هو الميل على أحد الشقين.
- الشيعة غلاتهم كفار.
- لا بأس بقول: يغفر الله لنا، لأنه خبر بمعنى الطلب.
- الصواب صحة مصافة الصبي المميز في الصلاة، والأظهر أنه لا يحد بحد، بل متى عقل جازت صلاته.
- اختلف في متى يصبح الحكم مكلفاً على الشخص على أقوال، والصحيح أن الشخص لا يعتبر الحكم عليه واجباً حتى يبلغه فإذا بلغه الحكم أصبح عليه واجباً.
- علامات الساعة:
1- ما وقع ولا يزال يقع مثل: المباهاة في المساجد.
2- ما وقع ولن يعود مرة أخرى كبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.
3- ما لم يقع أصلاً مثل العلامات الكبرى كالدجال .
- لا بأس بتعلم اللغات الأجنبية وإذا كان لأمر ومصلحة دينية فيؤجر على ذلك.
- أثر: (لم يسبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه ) ورد مرفوعاً، وفي سنده مقال، ولكن ورد من قول بكر المزني.
- الرقية في الأوراق ثم يشرب ماءها لا بأس بها، واختاره ابن تيمية.
- من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية خلافاً للجمهور.
- ميتة البحر، حلال بالنص " الحل ميتته " وقيل: يحرم ما كان ضاراً أو ما كان محرماً في البر، والصواب حل جميع حيواناته إلا الضفدع فإنه نُهي عن أكله.
- في حديث ( ويل للأعقاب من النار ) فيه بيان الاعتناء بالعقب أكثر من غيره؛ لأنها مظنة التفريط فيها.
- الإسباغ نوعان:
1- واجب أن يغسله مرة واحدة على التمام.
2- مستحب، وهو غسل الأعضاء ثلاث مرات.
- الصواب عدم وجوب التسمية على الوضوء وكل من نقل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروها.
- الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار.
- مسح الرأس الواجب مرة واحدة والرجوع سنة.
- في حديث الوضوء ( .. ومسح رأسه ثلاثاً ) الأظهر أن هذا اللفظ " شاذ " .
- الصواب وجوب مسح الأذنين لقوله تعالى: ((فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ))[المائدة:6] ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ))[المائدة:6] والأذنان من الرأس.
- لا بأس بالمخالفة في أعداد غسل الأعضاء فبعضها مرة وبعضها مرتين.
- حديث: ( هذا الوضوء فمن زاد أو نقص ) لفظ " نقص " فيه نكارة.
- لا يجب تخليل اللحية؛ لأن بعض الروايات " فغسل وجهه " أي: مرة واحدة، والغسلة الواحدة لا تكاد تشمل الوجه كله مع اللحية.
- تخليل الأصابع سنة إلا أن تكون متقاربة فهنا يجب التخليل.
- الأحاديث في تخليل اللحية نحو " 20 " حديث، وهي بمجموعها تصل للحسن لغيره، وهي سنة وليست واجبة.
- من قام ليقضي ما فاته فكل يصليها لوحده ولا يصح أن يأتموا ببعض لكن من قام يقضي فدخل معه أحد فلا بأس أن يصلوها جماعة.
- الصواب جواز قبول هدية الكافر، والجمع بين الأحاديث التي جاءت بالجواز وأحاديث المنع: أن القبول في حال التودد ورجاء إسلامه، وعند عدم ذلك فيمنع.
- حديث الدعاء بعد الوضوء ( فرفع بصره إلى السماء ) هذه الزيادة لا تصح، فيها مجهول.
- في حديث الرجل الذي توضأ ونسي قدر اللمعة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ارجع فأحسن وضوءك ).
قال شيخنا غفر الله له : هذا يدل على وجوب الموالاة، وإلا لقال: اغسل اللمعة.
- في حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ) .
قال شيخنا غفر الله له : هذا هو قول الجمهور وهو الأظهر، سواء مس ذكره أو ذكر ابنه أو أي ذكر لأي شخص.
- الصحيح أن الوضوء مما مست النار مستحب إلا الإبل لورود النص.
- حديث ابن عباس: ( أكل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مسح يده.. ) .
قال شيخنا غفر الله له : في هذا اللفظ أنه لا بأس بالمسح عقب الطعام إلا أن الأفضل اللعق كما جاء في بعض الأحاديث.
- لا بأس من الأكل قائماً أو ماشياً، بخلاف الشرب فإنه لغير حاجة مكروه والمشي في الشرب أشد من ذلك، والحكمة في ذلك أن الشرب يكون أصعب في النزول إلى داخل البطن أما الأكل فلأنه يمضغ فلا مشقة في ذلك.
- الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء قليله وكثيره، كما ورد عن عمر في قصة مقتله.
- الصواب أن الغسل لا يجب من المني إلا إذا كان لشهوة أما لمرض وبرد فلا يجب.
- الأظهر وجوب غسل الذكر والأنثيين من المذي.
- من كان على جنابة ويريد الأكل فالأفضل الوضوء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
- حديث ( لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب.. ) هل يشمل كلب الصيد والزرع؟
الأظهر نعم؛ لأن جبريل عليه السلام لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن في بيته جروا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فكونه لا يعلم بذلك ولم يدخل جبريل دليل على التشديد في ذلك.
- قال ابن القيم: غسل اليدين قبل الطعام ليس بمشروع.
قال شيخنا غفر الله له: ولكن هذا يحمل على ما إذا كانت اليدان نظيفتان، أما إن بهما قذر فالأظهر أنه يغسلهما.
- حديث: ( كان لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه ضعف ولكنه حسن لغيره لوجود ما يشهد له.
- حديث: ( إن المسلم لا ينجس ) في قصة أبي هريرة وانصرافه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا غفر الله له : فيه حجة على أن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، وفيه: لا بأس بتأخير غسل الجنابة، وطهارة عرق الجنب، وفيه: توقير النبي صلى الله عليه وسلم.
- في بعض النصوص ( تربت يمينك ) .
قال شيخنا غفر الله له: هو دعاء لا يقصد معناه.
- تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا بأس به.
- السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده.
- غسل الكافر عند إسلامه لا يجب، وحديث قيس: ( أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ) لا يدل على الوجوب بل يحمل على الاستحباب؛ لأن هناك رجال كثير أسلموا ولم يأت أنهم اغتسلوا لأنه لو اغتسل هؤلاء لاشتهر عنهم.
- ذكر العلماء أن هناك عللاً للتفريق بين بول الجارية والغلام، ولكن إن ثبت منها شيء فهو خير على خير، أما إن لم يثبت فالسنة تكفينا في ذلك.
- في حديث : ( اللهم ارحمني ومحمداً.. ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه جواز الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولكن الأفضل الصلاة والسلام عليه.
- في حديث ابن عمر " كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " .
قال شيخنا غفر الله له : وفيه أن نجاسة الكلب تتطهر، وهذا الحديث حجة لمذهب أبي حنيفة في طهارة النجاسة بالهواء والريح والشمس.
- لو مرت المرأة بنجاسة رطبة وأصاب ثوبها، فلو مرت بعد ذلك على أرض يابسة فإنها تطهر.
- من علم بالنجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها.
- العلة من كراهة النوم قبل العشاء الخوف من تفويت العشاء.
- لا يدخل في النهي عن الحديث بعد العشاء أمور العلم ومداعبة الأهل.
- لا بأس لو وضع ثوبه أو شماغه للسجود عليه بسبب الحر، ومن فرق بين المتصل وعدم المتصل في السجود عليه فلا دليل على التفصيل.
- يشرع الإبراد حتى للمسافر.
- الأذان للصلاة ليس للوقت فلو خرج جماعة وأرادوا التأخير فلا يؤذنون إذا دخل الوقت بل إذا أرادوا الصلاة.
- الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
- يشرع الأذان والإقامة للفائتة.
- من فاتته صلاة في مكان فالأفضل أن يتحول لمكان آخر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر وقوله: " تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة " والصحيح أن سبب تحويل المكان هو أن ذلك المكان حضره شيطان.
- إذا استيقظ الإنسان من نومه فالوقت عنده يبدأ من حين استيقاظه فيتوضأ ويصلي الراتبة ثم الفريضة وإن كانوا جماعة ينتظر الإمام حتى يجتمعوا.
- زخرفة المساجد بالذهب محرمة لأمور:
* لوجود الإسراف والتبذير.
* إشغال المصلي بها في صلاته.
* لا مانع من القول بأنها بدعة.
- في حديث عثمان بن أبي العاص قال: ( أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجعل مسجد الطائف حيث كانت الطواغيت ) .
قال شيخنا غفر الله له : سنده جيد، وفيه: أن السنة تبديل أماكن السوء بأماكن العبادة.
- في قصة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: ( فنثبت قبور المشركين ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه أن قبور المشركين لا حرمة لها، وهذا للحاجة، أما إن كان في المكان قبور للمسلمين فلا يجوز نبشها إلا إن أصبحت بالية وقديمة ما لم تكن وقفاً.
- في حديث عائشة: ( أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه وجوب بناء المساجد في مجتمعات الناس لكي يصلي فيها الناس ولكي لا تضيع صلاة الجماعة، وفيه: مشروعية تطييب المساجد وتنظيفها.
- في حديث ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لو تركنا هذا الباب للنساء ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه بيان باب النساء لكي يعرف ولا يدخله الرجال، وفيه: الحذر من مخالطة النساء بالرجال.
- الصواب: أن تحية المسجد ليست واجبة وهو رأي الجمهور.
- في الحديث: ( لا يزال أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم.. )
قال شيخنا غفر الله له : هل من جلس في المسجد ولم ينو انتظار الصلاة ينال أجر دعاء الملائكة له؟
ظاهر الحديث عدم ذلك، مثال ذلك: لو دخل إنسان المسجد بنية الراحة من التعب.
- ورد النهي عن البصاق في الصلاة أمام المصلي وعن يمينه.
قال شيخنا غفر الله له : وظاهر النهي التحريم، وهل النهي يشمل الصلاة وغيرها؟
فيه خلاف والأظهر أنه خاص بالصلاة.
- حديث: ( مروا أولادكم بالصلاة.. ) .
قال شيخنا غفر الله له: فيه الوجوب على الولي ليس على الصبي، وعليه الرفق في ذلك وإذا لم يمتثل يضرب ضرباً خفيفاً.
- التفريق في المضاجع أي في فراش النوم وليس النهي عن النوم في الغرفة.
- في حديث المؤذن: ( ويشهد له كل رطب ويابس ) .
قال شيخنا غفر الله له: الشهادة للجمادات حقيقية بالمقال ولكن لا ندرك حقيقتها على القول الصحيح.
- جواز الدعاء بالهداية للمشرك ولكن لو ظهر ظلمه فلا بأس بالدعاء عليهم.
- الصواب جواز لبس الأحمر إذا كان فيه خطوط حمراء وليس الأحمر الخالص.
- الدعاء الذي بعد الأذان مباشرة أفضل من الذي بين الأذان والإقامة.
- في الحديث: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.. ) .
قال شيخنا غفر الله له: استدل بهذا من يقول بالوجوب في الرد على المؤذن وهم الأحناف والجمهور على الاستحباب.
- في الرد على المؤذن " ثم صلوا علي " .
قال شيخنا غفر الله له : لو قال الصلاة الإبراهيمية جاز ذلك، ولو قال: اللهم صل على محمد جاز ذلك.
- في الحديث: ( من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا... رضيت بالله رباً.. ) .
قال شيخنا غفر الله له : اختلف هل يقال عند الشهادة الأولى أو في الخاتمة الأخيرة، والأظهر أنها في الشهادة الأولى، ويقولها أيضاً عقب الشهادتين.
- في حديث عثمان بن أبي العاص: " اجعلني إمام قومي.. " .
قال شيخنا غفر الله له: فيه أنه لا بأس بطلب الإمامة لنفس الرجل إذا كان يرى أنه أهلاً لذلك أو خوفاً من أن يأخذها غيره ممن ليس أهلاً لها.
- في الحديث: ( كان بلال إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة ) .
قال شيخنا غفر الله له : فيه أنه لا يقول الإمام شيء مثل: أقم الصلاة، ونحوها، ولكن لا بأس لو قالها.
- ليس هناك حد في وقت قيام الناس للصلاة إذا بدأ المأموم للإقامة.
- حديث: ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان.. ) .
قال شيخنا غفر الله له : سنده جيد، وفيه حجة على وجوب صلاة الجماعة، فلا تجوز صلاتهم فرادى، وفيه حجة على أن القرية الصغيرة تقام فيها الجمعة ولو كانوا قليلاً.
- في قول ابن مسعود: ( ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ) .
قال شيخنا غفر الله له : أي أخذتم طريق الكفر والضلال.
- قال ابن تيمية: لو اتفق جماعة على ترك السنن الظاهرة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. ا. هـ.
قال شيخنا غفر الله له : ولكن هناك فرق بين الترك والاتفاق على الترك.
- إذا صلى الفجر والعشاء فله فضل قيام ليلة، فإن قام في الليل فله الفضيلتين.
- في أحاديث المشي للمسجد دليل على أن المشي أفضل من الركوب، ومفهوم المخالفة أن من ركب فلا يكتب له مثل أجر المشي ولكن له أجر القصد.
- في حديث أبي أمامة مرفوعاً: ( من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر ) .
قال شيخنا غفر الله له : سنده لا بأس به.
- في أحاديث الخروج للمسجد " فأحسن الوضوء " ففيه دليل على أن من لم يسبغ الوضوء ليس له الأجر المرتب عليه.
- عن أبي سعيد مرفوعاً " الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة " .
قال شيخنا غفر الله له : سنده جيد، وفيه: أن الصلاة في جماعة في برية لها فضل خمسين صلاة؛ لأن وساوس الشيطان والرياء تزول.
- الصحيح جواز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة إذا كان سيخرج، أما إذا كان ينتظر صلاة أخرى فلا يشبك، لأنه في صلاة كما في الحديث.
- في حديث أبي هريرة مرفوعاً: ( من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص من أجورهم شيئاً ) .
قال شيخنا غفر الله له: حسن لغيره، ويحمل هذا على من كان محافظاً على الجماعة، أما المتكاسل فليس له ذلك .
- قد يقال: إن فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالرجال.
- في حديث: ( ألا رجل يتصدق على هذا ).
قال شيخنا غفر الله له: فيه أنه لا بأس بإعادة صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته، وفيه: أنه لا بأس بإعادة صلاة الجماعة في المسجد.
- من صلى الفريضة لعذر لا يلزمه إعادة الصلاة إذا وجد الناس يصلون، كالمريض إذا شفي أو من جمع بين صلاتين ثم أدرك الناس يصلون.
- حديث: ( إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم ) .
قال شيخنا غفر الله له: سنده ضعيف جداً.
- في حديث صلاة الإمام بمن معه قعوداً.
قال شيخنا: والصحيح الجواز ومن فصل فلا دليل معه.
- في حديث صلاة ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل.
قال شيخنا غفر الله له : فيه إدارة من صف على اليسار، وصحة الصلاة يسار الإمام لكن خلاف السنة، وجواز الجماعة في النوافل لكن لا تتخذ شعاراً.
- لا بأس أن يصلي الإمام مكانه، ولكن لا يصلها براتبه دون كلام أو فعل.
- تحريم الرفع قبل الإمام أو السجود قبله والظاهر أن الصلاة باطلة.
- حديث " نهى عن انصراف الناس قبل انصرافه " .
قال شيخنا غفر الله له: سنده ضعيف، ولا بأس بانصرافهم قبل الإمام.
- في حديث تسوية الصفوف قال: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم " .
قال شيخنا غفر الله له : فيه أن المعصية لها ضرر على المجتمع.
- تسوية الصفوف واجبة لظاهر الأمر في النصوص: ( سووا صفوفكم ) .
- إذا كانت السواري لا تقطع الصلاة فلا بأس من الصلاة بينها.
- حديث: ( لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار ) .
قال شيخنا غفر الله له: لا يصح، ولو صح فيحمل على أنه لا يزال يتأخر حتى يترك الجماعة ثم الصلاة فيدخل النار.
- الصواب أنه لا تصح الصلاة خلف الصف إلا لعذر.
- إذا صلى النساء في المصلى الخاص بهن فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها.
- السنة في السترة أن تكون أمامه مباشرة.
- الصواب أنه لا بأس بالصلاة خلف النائم والمتحدث، ولكن إذا كانت الصلاة إليها تورثه الخلل وعدم الخشوع بسببها فتكره الصلاة إليها.
- مرور المرأة والكلب الأسود والحمار، الصواب أنه يقطع الصلاة، وإن كان رأي الجمهور أنه ينقص الثواب.
- الحكمة في ذكر الثلاث التي تبطل بمرورهن ( تعبدية ) .
- الطفلة الصغيرة لا تقطع الصلاة.
- أصابع اليدين في الصلاة مضمومة إلا في الركوع.
- البغوي وابن خزيمة والبيهقي من الشافعية يذهبون إلى رفع الأيدي عند السجود والرفع منه والأحاديث فيه قوية.
- لا بأس بقول: " وأنا أول المسلمين " كما في بعض الأدعية، من باب الاقتداء والمبالغة في اتباع الإسلام.
- الاستفتاحات أنواع:
1- ثناء؛ مثل: " سبحانك اللهم.. " .
2- دعاء؛ مثل: " اللهم باعد.. " .
- في حديث استفتاح صلاة الليل " اللهم رب جبرائيل " .
قال شيخنا غفر الله له : وكان بعض العلماء يقوله عند تعسر المسائل عليه.
- الأصل عدم الجمع بين الاستفتاحات وهو رأي الجمهور عدا الحنفية.
- يشرع لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله، كما في حديث رفاعة " فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.. ".
- السكتة بعد تكبيرة الإحرام مشروعة بالإجماع، أما السكتة بعد الفاتحة فلم يثبت فيها شيء، والسكتة قبل الركوع فهي يسيرة لأجل أن لا يصل القراءة بالتكبير.
- في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم " إنا أعطيناك الكوثر " ) .
قال شيخنا غفر الله له: فيه مشروعية قراءة البسملة أول كل سورة.
- زيارة " وبحمده " في الركوع والسجود ضعفها بعض أهل العلم، وقد جاءت في بعض الأخبار، ويشهد لها ما في الصحيحين " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " .
- مصلى المدارس والعيد ليس له تحية مسجد.
- من لم يخشع في صلاته فصلاته صحيحة ولكن ثوابه ناقص، أما قول الشافعية بالإعادة فقول باطل، بل إن مطالبته بإعادة الصلاة فيها تنفير له.
- لا بأس أن يقطع المأموم صلاته عند الإطالة ثم يكملها منفرداً كما فعل ذلك الصحابي لما أطال معاذ بالصلاة.
- لو جاء المذنب تائباً فالصحيح جواز ترك إقامة الحد عليه.
- إذا أقيم الحد على صاحبه فإنه يكفر ذنبه.
- قاتل النفس التائب تتعلق به حقوق :
1- حق لله ويزول بالتوبة.
2- حق لأولياء المقتول؛ ويزول بالدية أو العفو.
3- حق للمقتول؛ فيوم القيامة يرضيه الرب.
- يشرع الدعاء عقب الركوع، وهو يسير.
- لا بأس بالمبالغة وليست من الكذب وفي ذلك نصوص.
- لا يجوز للمرأة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره.
- الإجماع الذي في قوله تعالى: ( وإذا قرئ القرآن.. ) أنه في الصلاة , في ثبوته نظر.
- الصحيح في تفسير " ونحن أقرب إليه " أنهم الملائكة.
- في الحديث: " إلا الصيام فإنه لي.. " يشمل الفرض والنفل.
- إذا جاء الإنسان المسجد وانتهت الجماعة الأولى فلا يحصل على أجرهم؛ لأن الأحاديث في فضل صلاة الجماعة تشمل الأولى، لكن يستثنى من ذلك من كان مداوماً عليها وفاتته.
- إذا توضأ الإنسان ثم رأى قدر لمعة، فينظر إن نشفت أعاد الوضوء، وإن لم تنشف فإنه يعيد من المحل الذي فيه اللمعة.
- أذان الجنب صحيح ولكن لا يؤذن داخل المسجد.
- إذا أشكل الحديث من الصحة إلى الحسن فهو جيد.
- يسير النجاسة معفو عنه، وكذلك يسير البول بدون قصد ويشق عليه.
- لا يدخل الخنزير في مسألة الولوغ.
- الأظهر أن الحائض إذا ماتت أن عليها غسل واحد.
- يصح للمستحاضة الجمع بين الصلاتين.
- الجمهور على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها أنه يعيد وعليه التوبة.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
هذه التعليقات والفوائد من الدروس التي حضرتها له منذ عام 1414 هـ حتى أواخر عام 1418 هـ في جامع شيخ الإسلام بالرياض