بسم الله
والحمد لله والصلاو السلام على رسول الله
أما بعد
مشايخنا الكرام هذه مسألة أحترت فيها كثيراً، هل الصلاة في السروال وحده دون ساتر عليه صحيحه؟
بحث في المسألة وعلمت أن ستر العورة بما تيسر وأجب إن لم يوجد غيره، ولكن المسألة اليوم بفضل من الله كما قال عمر رضي الله عنه: يصلي الرجل بثوب وإزار ... إلى أخر الرواية، وقد ارسل رسالته المعروفة للمجاهدين في بلاد خرسان وغيرهم من أمراء البلاد بأن لا يتشبهوا بالكفار وأن يتركوا زي الأعاجم وهي من سنن الخلاف الراشدين المهدين من بعد النبي صلوات الله وسلامهُ عليه.
وقد توقفت عند حديثين على تصديق قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هما:
الحديث الأول : عن بريدة بن حصين قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء"أخرجه أبو داود في الصلاة رقم(636)، من حديث بريدة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع(6707)، وانظر السلسلة الصحيحة(6/959).
والثاني : عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. الحديث متّفق عليه؛ أنظر مشكاة المصابيح، الجزء الثّاني، حديث رقم 2679
وظاهر الرواية الثانية انه لمن لم يكن يملك أي للمطر حفظكم الله.
مع علمي بإختلاف أهل العلم في هذه المسألة ولكن ما ترجح عندي بعد أن قرأة الرواية التي رواها أبو داود وصححها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله وقد ذكره الشوكاني في السيل الجرار ج1/ص166 فقال:
روا أبو داود عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف يتوشح به وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء وفي إسناده أبو نميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وأبو المسيب عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي وفيهما مقال خفيف جدا وقد وثقا وأخرجه أيضا الحاكم ورمز السيوطي لصحته فكان هذا الحديث صالحا للاحتجاج به. انتهى قوله رحمه الله.
وهذه الرواية عند الإمام أحمد وهي في صحيح أبي داود حيث قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم:" إذا صليتم فاتزروا و ارتدوا و لا تشبهوا باليهود" [رواه أحمد/ صحيح أبي داود 645] والمعروف عن اليهود أنهم يصلون في سراويل.
فهل الصلاة في السراويل من غير حائل عليها مع القدرة في لبس الثوب أو شراءه صحيحة على ما وجدنا من أحاديث صحيحة حفظكم الله؟
ارجو التعقيب بارك الله فيكم.