تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    Lightbulb بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    نبدأ في شرح كتاب الإجماع لأبن المنذر مستعينين بالله - تبارك وتعالي - . أول إجماع نقله ابن المنذر قال: كتاب الطهارة بدأ يسرد لنا الإجماعات التي في كتاب الطهارة
    أولًا: شرح كتاب الطهارة لأبن المنذر .
    فقال الإمام الفقيه المجتهد أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر- رحمه الله تعالي - قال: كتاب الطهارة 1-( أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيء إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل )
    الشرح
    ما معني كتاب الطهارة ؟
    الطهارة: هي رفع الحدث وإزالة الخبث ، هذا ما يسمي في عرف الفقهاء بالطهارة .
    رفع الحدث: أي إنسان غير متوضأ فيتوضأ فيرتفع حدثه ، أو إنسان جنب فيغتسل فيرتفع حدثه .
    إزالة ا الخبث: كالاستنجاء وغسل النجاسة من علي الثوب أو البدن أو الإناء أو نحو ذلك .
    شرح معني الإجماع
    الإجماع الأول :يقول:-( أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل )
    لاحظ أن الإمام - رحمه الله - ذكياً فقيهًا فطنًا يضع الكلمة في موضعها ، لم يقل: أجمع أهل العلم علي أن الصلاة لا تجزيء إلا بوضوء ، وإنما قال:( إِلَا بِطَهَارَةٍ لماذا ؟! لأن الإنسان قد لا يجد ماءً فيتطهر بالتيمم , إذًا أراد أن يجمع الماء والتيمم معًا ، فقال: ( أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ )ثم وضع قيدًا فقال: ( إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل )أي إذا كان يستطيع أن يتوضأ ، أو يستطيع أن يستعمل الماء فقد يوجد الماء والإنسان مريض منعه الأطباء من أن يمس الماء فيتيمم لكي يصلي.
    مادليله الإجماع الأول ؟
    دليله ما رواه البخاري وسلم أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: " لَا يَقْبَل الْلَّه صَلَاة أَحَدِكُم إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأ " ، وكذلك دليله قول الله عز وجل -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(المائدة:6) إذًا﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ أمر الله - عز وجل - بالوضوء للصلاة .
    الإجماع الثاني .
    وقد أجمع أهل العلم (عَلَي أَن لِمَن تَطَهَرَ لِلْصَّلاة أَن يُصَلِّي مَا شَاء بِطَهَارَتِه مِن الْصَّلَوَات ، إِلَا إِن يُحْدُث حَدَثاً يَنْقُضُ طَهَارَتَهُ). الإجماع الإنسان إذا توضأ يجوز أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي ما شاء من الصلوات ما دام علي طهارته وعلي وضوءه .
    ما الدليل علي ذلك؟ وقد قال الله - عز وجل -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلي آخر الآية الكريمة أي أمرنا بالوضوء كلما قمنا إلي صلاة ؟! ظاهر الآية أنك يجب أن تتوضأ لكل صلاة لكن فعل النبي - صلي الله عليه وسلم - أبان لك أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وهو ما زال علي وضوئه، فليصلي بدون أن يجدد الوضوء .
    أينوجدنا هذا ؟! وجدنا هذا حينما افتتح النبي - صلي الله عليه وسلم - مكة كما سبق في صحيح مسلم ، لما افتتح النبي - عليه الصلاة والسلام - مكة صلي يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد كما في حديث بُريدة رضي الله عنه وهو يقول: " كَان الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَتَوَضَّأ لِكُل صَلَاة ، وَفِي يَوْم الْفَتْح صَلَّي الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِد ، فَقَال لَه عُمَر - رَضِي الْلَّه عَنْه -: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْتَ شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه قَال: أَجَل ، فَعَلَتُ ذَلِك عَمْدا يَا عُمَر " أي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - تعمد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد ، حتى لا يظن الناس أنه يجب علي الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضًئاً - صلي الله عليك يا رسول الله - .
    الإجماع الثالث .
    ) -3 وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر، وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر وَكَذَلِك الْمَرْأَة، وَخُرُوْج الْمَنِي، وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر، وَزَوَال الْعَقْلِ بِأَي وَجْه زَال الْعَقْل:أَحْدَ ثٌ يَنْقُضُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا الْطَّهَارَة، وَيُوْجِب الْوُضُوْء(
    هذه نواقض الوضوء المجمع عليها المتفق عليها ، هناك نواقض أخري فيها خلاف بين أهل العلم.
    1-( خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر) لقول الله عز وجل ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ (المائدة:6).
    2-(وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر) معروف البول والغائط من نواقض الوضوء 3-(وَكَذَلِك الْمَرْأَة)، ما معني كذلكالمرأة ؟ أي المرأة إذا خرج منها بولٌ أو غائط أو نحو ذلك كالرجل تمامًا يجب عليها أن تتوضأ .
    4-(وَخُرُوْج الْمَنِي )خروج المني يبطل الطهارة ولو كان متوضئاً انتقض وضوءه.
    5-(وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر)، وقول خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء أي أن الريح لو خرج من مكان آخر لا ينقض الوضوء أو فيه خلاف بين أهل العلم.
    والراجح: أن الريح الذي ينقض الوضوء إنما هو الذي يخرج من الدبر ويسأل كثير من الأخوات الكريمات علي الريح الذي يخرج من قُبل المرأة
    هل هذا الريح ينقض الوضوء ؟! الراجح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء .
    6-(وَزَوَال الْعَقْلِ ) أي وزوال العقل ينقض الوضوء , وهو أنواع:
    1- زوال العقل بالنوم المستغرِق .
    2- زوال العقل بالإغماء .
    3- زوال العقل بالجنون .
    4- زوال العقل بالسكر .
    كل هذا ينقض الوضوء أي لو إنسان أُغمي عليه وكان متوضئاً انتقض وضوءه ، لو إنسان سكر و العياذ بالله انتقض وضوءه وهكذا .
    هل النوم ينقض الوضوء ؟
    العلماء قالوا: إذا كان نومًا خفيفًا أي عبارة عن إغفاءة أو سِنة من النوم هذا لا ينقض الوضوء ، سواءٌ كانت هذه الإغفاءة وأنت جالس ، أو كنت مضجعًا ، أو راكعًا ، أو ساجدًا مادام إغفاءةً وأنت ما زلت بشعورك لم تستغرق ، ولم يزل شعورك أعلم أن وضوءك ما زال صحيحًا إذًا .
    ما هو النوم الذي ينقض الوضوء ؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرِق أي إنسان نام نومًا مستغرِقًا زال شعوره هنا انتقض وضوءه والدليل: قول النبي - صلي الله عليه وسلم: " الْعَيْنُ وِكَاءَ الْسَّهِ فَمَن نَام فَلْيَتَوَضَّأ "الْسَّه: حلقة الدبر ، الوِكاء: هو الرباط .
    مادام الإنسان منتبهاً ويشعر بكل شيء إذا خرج منه ريح عَرِف وعَلِم أما إذا نام فقد استطلق الوِكاء أي الرباط انفك أي قد يزول شعوره فيخرج منه ريح فيبطل وضوءه وهو لا يدري .
    الإجماع الرابع .
    يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -:( وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضِة يَنْقُض الْطَّهَارَة ، وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة ).
    دم الإستحاضة ينقض الطهارة و هناك حيض و استحاضة .
    الْفَرَق بَيْن الْحَيْض و الِاسْتِحَاضَة.
    الْحَيْض:هو دم يخرج من المرأة من الموضع المعتاد كل شهر مرة ، أو عادة تعرفها المرأة , وينقض الطهارة وهذا معروف.
    الِاسْتِحَاضَة.: نزول الدم في غير ميعاده .
    هَل الْاسْتِحَاضَة تُنْقَض الْطَّهَارَة ؟ نعم تنقض الطهارة ، ولذلك لما استحيضت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وسألت النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: " تَوَضَئِي لِكُل صَلَاة "حتى لو توضأت وما زالت علي وضوئها تتوضأ لكل صلاة ،لأن الدم ينزل منها دائمًا ، و تصلي مع نزول الدم.
    تنبيه: أنا أنبه علي هذه النقطة لأن كثير من أخواتنا قد لا تعرف أن الإستحاضة يجوز معها الصلاة ، بعض النساء تقول نزل علي دم فتمتنع عن الصلاة شهرًا شهرين والدم نازل فهذا الدم يسمي نزيف ، الدم الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض عادتها خمسة أيام في كل شهر ، عادتها ثلاثة أيام ، عادتها سبعة أيام ، إلي آخره في هذه الأيام السبعة انتهي الحيض واستمر الدم لعشرين يومًا ، هل تمتنع عن الصلاة ؟ لا ، يجب عليها أن تغتسل للحيض مع نهاية الحيض ، ثم تبدأ الأخت المسلمة تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع نزول الدم ، لأن النزيف أو الإستحاضة كما يسميها الفقهاء لا تمنع المرأة من الصلاة .
    قال:( وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضَةَ يَنْقُض الْطَّهَارَة ) أي تتوضأ لكل صلاة , ، (وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة) أي لم يخالف من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء الأربعة أحدٌ إلا ربيعة - رحمه الله - ، وإمام جليل هو شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي انفرد فقال: لا تنقض الطهارة ، لكن الراجح :أنها تنقض الطهارة كما قال جمهور أهل العلم .
    الإجماعات كسلاسل الذهب: يفرح بها الفقهاء جدًا لأن المسألة إذا ثبت فيها إجماع لا خلاف فيه ، أما المسائل التي فيها خلاف لابد أن تجمع أقوال الفريقين ، وأدلة الفريقين ، ثم تحاول أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم إلي غير ذلك ، لكن المسألة التي فيها إجماع لا يجوز لأحدٍ أن يُحدِث قولًا جديدًا بعد الإجماع . يتبع ان شاء الله
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  2. #2

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    واصلي أختنا الفاضلة و جزاك الله خيرا
    وقال الإمام الشافعي:
    أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ * سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
    ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبُلغةٌ * وصحبةُ أستاذٍ وطولُ زمانِ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الخامس .
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمُلَامَسَةَ حَدَثٌ يَنْقُض الْطَّهَارَة ) نعم ملامسة النساء حدث ينقض الطهارة ، .
    الدليل: قول الله - تبارك وتعالي -: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (النساء:43) ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ هذه الآية جعلت كل الفقهاء تقول: الملامسة حدث ينقض الطهارة .
    اختلاف العلماء في معني الملامسة علي أقوال.
    القول الأول:
    هل معني ﴿ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ إذا لامس زوجته ، أو لمست يده يد أمه أو يد أخته ، أو يد خالته ، أو يد عمته بمجرد اللمس ينتقض وضوءه ؟! هذا قول .
    القول الثاني:
    أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس مع الشهوة فقط بمعني أنه لمس زوجته مثلًا مع الشهوة فقط ينتقض الوضوء ، لكن لو لمس زوجته بغير شهوة لا ينتقض وضوءه .
    القول الثالث : وهو الراجح
    أن اللمس بشهوة وبغير شهوة لا ينقض ، إنما المقصود ب ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ أي جامعتم ، وهذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - وهذا القول هو الراجح .
    إذًا الراجح من كلام أهل العلم :أن ملامسة الرجل للمرأة سواء كانت أجنبية ، أو كانت من محارمه ، أو زوجته لامس أي امرأة لا ينتقض وضوءه حتى ولو لامس زوجته بشهوة لا ينتقض وضوءه.
    إذًا متىينتقض ؟ الذي ينتقض من الوضوء هو الجماع .
    حكم مصافحة المرأة الأجنبية:
    ولكن لو صافح الرجل امرأة (أجنبية ):أي لا تحل له ابنة خاله ابنة عمة هذه أجنبية لا يحل له أن يصافحها لو( لامسها ):صافحها,هل انتقض وضوءه ؟! الجواب: لا ، لم ينتقض وضوءه علي الراجح من كلام أهل العلم ، يحل أم يحرم ؟ يحرم ، سبحان الله يحرم ولا ينتقض وضوءه .
    ما الدليل علي أن لا يجوز لإنسان أن يصافح الأجنبية؟
    الدليل: قول النبي - صلي الله عليه وسلم - فيما رواه الطبراني بسندٍ حسن من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: " لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يَمَس امْرَأَة لَا تَحِل لَه "وفي رواية " لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يُصَافِح امْرَأَة لَا تَحِل لَه "سبحان الله كثير من الناس ممن يصافحون النساء ، يرتكبون إثمًا وحرامًا ؟! نعم ، يرتكبون إثمًا وحرامًا بنص حديث النبي - صلي الله عليه وسلم - ، لكن بعض الناس يقول: أن أصافحها وقلبي سليم ، وضميري ليس فيه لا شهوة ولا شيء ، إنما أصافح زميلتي كأنها أختي أو أصافح ابنة خالتي كأنها أختي ، حتى لو كان الأمر كذلك يحرم ، لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو أتقي قلبًا منك - عليه الصلاة والسلام - وأقرب إلي ربه - تبارك وتعالي - لم يصافح امرأة لا تحل له برغم أنه لو صافح لم يصافح من أجل شهوة ولا نحو ذلك لم يصافح امرأة إلا زوجاته - عليه الصلاة والسلام - أو امرأة تحل له أي من محارمه كخالته أو عمته إلي آخره ،.
    ما الدليل علي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يصافح النساء ؟
    الدليل: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: " لَا وَالْلَّه مَا مَسَّت يَد رَسُوْل الْلَّه - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَد امْرَأَة قَط إِلَّا امْرَأَة يَمْلِكُهَا " أي يملك نكاحها .
    بَل حَدَث أَكْثَر مِن ذَلِك ,أَن مَجْمُوْعَة مِن الْنِّسْوَة أَتَيْن إِلَي الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - وَكُن كَافِرَات لِيعْرَض عَلَيْهِن النبي - عَلَيْه الْصَّلاة وَالْسَّلام - الْإِسْلَام فَوَقَف الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - وَقَال: أُبَايِعُكُن عَلَي أَلَا تُشْرِكْن بِالْلَّه شَيْئا وَلَا تَسْرِقْن وَلَا تَزْنِيْن وَلَا تَقْتُلْن أَوْلَادَكُن إِلَي آَخِر الْآَيَة الْكَرِيْمَة فَقَالَت امْرَأَة: يَا رَسُوْل الْلَّه هَلُم لنُصَافِحْك كَمَا يُصَافِحُك الْرَّجُل "أي نبايعك بالمصافحة كما تبايع الرجال .
    فماذا قال - عليه الصلاة والسلام - ؟! قال: " لَا أَنَا لَا أُصَافِح الْنِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَة وَاحِدَة كَقَوْلِي لِمِائَة امْرَأَة " حتى في هذا الظرف الحرج نساء أردن أن يدخلن في الإسلام وهن كافرات أردن أن يدخلن في الإسلام ، وبرغم ذلك لم يصافحهن النبي - عليه الصلاة والسلام - فدل ذلك علي أن المصافحة محرَّمة ، حتى لو كان الرجل ذا قلب سليم ، أو كان تقيًا ، أو كان عالمًا ، أو كان عابدًا إلي غير ذلك .
    الإجماع السادس :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا ).
    يقول: ( وَأَجْمَعُوَا )، أي العلماء( عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك ، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة .
    لماذا لم يكتفي علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء ؟
    1-لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا .
    2-جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء .
    الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء ، صحيح الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.
    ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة ، هل بطلت صلاته أم لا ؟
    الجواب: بطلت .
    ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة ؟
    الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة ، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ رضي الله عنه: قال: بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- إِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن"
    قال العلماء:يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة
    يتبع ان شاء الله
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع السادس :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا ).
    يقول: ( وَأَجْمَعُوَا )، أي العلماء( عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك ، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة .
    لماذا لم يكتفي علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء ؟
    1-لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا .
    2-جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء .
    الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء ، مع أن الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.
    ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة ، هل بطلت صلاته أم لا ؟
    الجواب: بطلت .
    ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة ؟
    الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة ، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ t: قال:« بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه rإِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن»
    قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة .
    الإجماع السابع:
    (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّّهَا بِيَدِه ، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقاً ، وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا ).إجماع غريب .
    ما الذي أتي بإجماع الزواج والصداق في الطهارة والوضوء ؟!
    كأن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يريد أن يبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ، إنما المس المقصود ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ أي الجماع . أنتم تعلمون قبل أن أشرح لكم هذا الإجماع أن الرجل إذا عقد علي امرأة ، ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول ، فلهانصف المهر فإن دخل بها ولو ليلة واحدة وأراد أن يطلقها فلها المهر كاملًا.
    يقول: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّهَا بِيَدِه ، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق)
    _ لها نصف المهر_لأن هذا لا يسمي دخولًا ولا يسمي ملامسة التي وردت في الآية الكريمة كأن ابن المنذر يرجح قول ابن عباس بأن الإنسان لو مس زوجته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، إنما قوله تعالي: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الراجح فيه الجماع كما ذكرنا .
    قال: (أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة) لأنه لو خلي بها ولو لحظات وقبلها فقط فقد تمت الخلوة كثير من أهل العلم يقول: لها الصداق كاملًا لأنه خلي بها
    فقال: ( بِحَضْرَة جَمَاعَة) أي لم يخلو بها .
    ( فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق) نصف المهر.
    (إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقا )،أي إن صدقها مثلًا ألف فلها نصفه .
    (وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا ).﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (البقرة:236).لو لم يسمي لها المهر أو الصداق فلها المتعة ولا عدة عليها ، إن طلقها الإنسان.
    ماذا إذا طلق امرأته قبل الدخول بها؟
    لا عدة لها ، أي لو أن رجلاَ عاقدًا علي امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها: أنتِ طالق وذهب مغاضبًا إلي بيته فجاء رجل لوالدها بعده بساعة وقال: تزوجني ابنتك فلانة ؟! قال: زوجتك إياها علي كتاب الله وسنة رسوله وعلي الصداق المسمي بيننا أي صداق أعطاه صداقًا مائة جنية أو عشرة آلاف جنية أي شيء , صارت زوجة للآخر ، سبحان الله في يوم واحد ؟! لأنه حينما طلقها العاقد طلقة واحدة بانت منه ، وليست لها عدة فجاء الآخر فتزوجها من وليها فصح الزواج , لأنه ليس لها عدة والدليل: قول الله - عز وجل -: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (الأحزاب:49)
    مالحكم لو أن رجلاً دخل بامرأته ثم قال لها: أنتِ طالق؟
    لا يجوز لأحد أن يتقدم لوليها بالزواج منها إلا إذا انتهت عدتها إن كانت تحيض بثلاث حيضات ، وإن كانت حاملًا بوضع الحمل ، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض أيضًا بثلاثة أشهر ، لابد من مرور العدة في خلال الثلاث حيضات لا يحل لأحد أن يقول: زوجني ابنتك ، بل ولو قال فالزواج باطل ولا يصح .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الثامن :
    ( وَقَد أَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَلَا وَضُوْء عَلَي الْرَّجُل إِذَا قَبِل أُمُّه ، أَو ابْنَتُه ، أَو أُخْتُه إِكْرَاما لَهُن وَبَرا عِنْد قُدُوْمِه مِن سَفَر ، أَو مَس بَعْض بَدَنِه بَعْض بَدَنِهَا عِنْد مُنَاوَلَة شَيْء إِن نَاوَلَهَا )
    مازال الإمام ابن المنذر رحمه الله يؤكد علي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.
    فقال: لو أن رجلاً قدم من السفر فقام فقبلته أمه أو قبل أمه ، أو قبل أخته شفقة ورحمة ، أو قبل يد أمه إكرامًا ، هل هذا ينتقض وضوءه بتقبيل يد أمه ؟! أجمعت الأمة وأجمع الفقهاء علي أن تقبيل يد الأم لا ينقض الوضوء إذًا فالتقبيل ليس من الملامسة المذكورة في الآية ، ولذلك قال: ( إِكْرَاما لَهُن وَبَرا) ، وكذلك لو قبل ابنته البالغة شفقة عليها أيضًا لا ينقض الوضوء ، فقد كان النبي rإذا أقبلت عليه فاطمة - رضي الله عنها - قبل ما بين عينها ، قبل ما بين عينيها أي كانت تقبل عليه وكانت مِشيتها - رضي الله عنها - كمِشية أبيها النبي rفكان يقوم من مجلسه ويجلسها ويقبلها بين عينيها - رضي الله عنها - .
    لطيفة:وهنا نريد أن نرفع الحرج عن كثير من النساء وهي تناول زوجها أكرمكم الله المنشفة فلمست يده يدها نقول: ليس عليك وضوء ولا عليه وضوء لا انتقض وضوءك ولا وضوءه ، بل أزيد لكم فأقول: لو أن رجل متوضًأ فقبل زوجته فهو علي وضوئه ، بل لو قبلها بشهوة فهو علي وضوئه أيضًا ما لم ينزل.
    والدليل علي: ذلك حديث عروة - رحمه الله - قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -:«أَن الْنَّبِي rكَان مُتَوضّئا فَقَبَّل إِحْدَى نِسَاءَه فَصَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ »تقول عائشة - رضي الله عنها - لعروة ابن أختها عروة ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر فعروة يتكلم مع خالته عائشة - رضي الله عنها - عائشة تقول له: « قَبَّلَ رَسُوْل الْلَّه r بَعْض نِسَاءَه ثُم صَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ " ، قَال عُرْوَة:« مَا أَظُنُّهَا إِلَا أَنْتِي يْا خَالَة فَضَحِكَت - رَضِي الْلَّه عَنْهَا - »
    استنبط العلماء من هذا الحديث حكمًا فقهيًا مهمًا: وهو أن الرجل إذا قبل زوجته وصلي فوضوءه صحيح لم ينتقد ، بل لو قبلها بشهوة لأن القُبلة محل الشهوة .
    الإجماع التاسع :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي الصَّلَاة يَنْقُض الصَّلَاة) الضحك أثناء الصلاة ينقضها أي يبطلها ، وقد مر معنا بيان ذلك من حديث عمرو بن الحكم السلمي وأن النبي rقال: « إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا شَيْء مِن كَلَام الْنَّاس » والضحك كلام الناس .
    الإجماع العاشر :
    (أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن مِن الْثَدِي_ مِن ثَدْي الْمَرْأَة_ لَا يَنْقَض الْوُضُوْء وَكَذَلِك الْبُذَاق ، وَالْمُخَاط ، وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد ، وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف ، وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح ،كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا، ) .
    هذه مسائل أجمعت الأمة علي أنها لا تنقض الوضوء ، رغم أن بعض الناس قد يشك في ذلك.
    المسألة الأولي:(أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن من الْثَدِي لا يَنْقُض الْوُضُوْء ) فلو كانت المرأة ترضع طفلها فسال اللبن علي ثوبها فلا يجب أن تغسل هذا اللبن لأن لبن الآدمية طاهر ولا ينقض الوضوء ، ولو كانت متوضئة ونزل هذا اللبن أو أرضعت طفلها ، لا تعيد الوضوء .
    المسألة الثانية: (والبُذاق) هو النخامة إذا تنخم الإنسان لا ينتقد وضوءه.
    المسألة الثالثة:( (وَالْمُخَاط) هو السائل الذي ينزل من الأنف ، لا ينقض الوضوء .
    المسالة الرابعة: ( وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن ) لا ينقض الوضوء إنسان متوضئ ثم بكي لا ينتقض وضوءه .
    المسألة الخامسة: ( وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد) حتى لو كان هذا العرق متغير الرائحة لا ينقض الوضوء .
    المسألة السادسة: (وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم) الجُشاء: هو تنفس المعدة ,الإنسان إذا أكل وشبع تجشئ بعد العوام يسميه تقرع هذا الجُشاء لا ينقض وضوءًا حتى لو كانت رائحته متغيرة .
    المسألة السابعة:( وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف) لا ينقض وضوءًا .
    المسألة الثامنة: ( وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح )،القرح: أي الجرح الذي تقرَّح وتقيء ونزل منه دود هذا لا ينقض الوضوء ،( كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا، ) .
    ما الدليل علي أن :كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا؟
    أنه لم يثبت دليلٌ علي النقض ، ونقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الثاني عشر :
    (وَأَجْمَع كُل مَن أَحْفَظ عَنْه وَلَقِيْتُه مِن أَهْل الْعِلْم أَن الْمُتَطَهِّرَ بِالْمَاء يَجْزِي إِلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا )
    الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يبين لنا أن أهل العلم يقولون: ( أَن الْمُتَطَهِّر بِالْمَاء) أي الماء المطلق, سواء كان وضوءًا أو غسلًا.
    أن هذا (يَجْزِي) عنه أي يرتفع حدثه.
    ( ِإلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا )ماء البحر ماء مالح ، وبعض أهل العلم قال: بأن ه ماء البحر هذا لا يجوز أن تتوضأ منه بل يجب أن تتوضأ بماء عذب وهذا القول فيه نظر ، وقد كان قديمًا لكن الأمة الآن أجمعت علي أن الوضوء بماء البحر صحيحٌ ويرفع الحدث .
    الدليل علي صحة الوضوء بماء البحر وأنه رافع للحدث:
    أن الصحابة سألوا النبي r فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا ,أنتوضأ بما البحر ؟! فقال r« هُو الْطَّهُوْر مَاؤه الْحَل مَيْتَتُه » أي توضئوا منه فهذا الماء طهور حتى لو كان متغيرًا بالملح فهو طهور ، لأن الله - عز وجل - خلقه هكذا فهو طهور .
    الخلاصة:إذًا ماء البحر برغم أن فيه اختلافاً إلا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة بماء البحر صحيحة .
    الإجماع الثالث عشر :
    (أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد ، وَمَاء الْشَّجَر ، وَمَاء الْعُصْفُر ، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء .)
    ينقسم الماء إلي قسمين: ماء مطلق ، وماء مقيد
    الماء المطلق: هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء .
    الماء المقيد: هو الماء الذي يُقيد بشيء فيقال: ماء حلبة ، ماء كركديه أو مرق ، أو ماء خل ، أو ماء صبغ هذا ماء مقيد ,
    الماء المطلق يصح الطهارة به ، أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة ، وماء الكركديه ، وماء الشاي ، والمرق ونحو ذلك فهذا يسمي بالماء الطاهر يجوز شربه وتناوله ، لكن لا يرفع حدثًا لا يجوز أن تتوضأ به .
    هل يزيل الماء المقيد الخبث أم لا؟
    اختلف العلماء علي قولين: (والراجح)من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث( النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج .
    الإجماع الثالث عشر :
    (أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد ، وَمَاء الْشَّجَر ، وَمَاء الْعُصْفُر ، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء .)
    أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا .
    (مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد .
    ( وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر ، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به .
    ( َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب ، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا .
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الرابع عشر :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه .
    الإجماع الخامس عشر :
    قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ) .
    أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي ، ولا شراب الحلبة ، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف .
    ما هو النبيذ ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا ، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ .
    هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟اختلف بعض أهل العلم فيه .
    1-بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: « مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة » فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة .
    2- والراجح من كلام أهل العلم :أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه ، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به .
    الإجماع السادس عشر:
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز)هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس ,الماء الآجن: هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة .
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن)الماء المنتن الآثن( مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه) أي هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز ، بمعني مثلًا لو أنك رأيت بركة من الماء ، والماء واقف منذ أسبوع فيها فتغير تغيرت رائحته يجوز أن تتوضأ بهذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة .
    قال: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز). وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز ، والقول الراجح: هو كلام الجمهور
    الإجماع السابع عشر :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْقَلِيْل وَالْكَثِيْر إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَغَيَّرَت الْمَاء طَعْماً أَو لَوْناً أَو رِيْحاً أَنَّه نَجِس مَادَام كَذَلِك )
    أي النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها سواء تغير لونه فقط بالنجاسة ، أو ريحه فقط بالنجاسة ، أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا أي أكثر من قلتين أو أقل من قلتين ، وهذه المسألة مجمع عليها .
    الإجماع الثامن عشر :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْكَثِيْر مِن الْنِيل وَالْبَحْر وَنَحْو ذَلِك إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً وَلَا طَعْماً ، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) النيل الماشي أو البحر أو ترعة أو نحو ذلك .
    (إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة), رُمي في النيل ميتة.
    ( فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً )لأن ماء النيل كثير.
    ( وَلَا طَعْماً ، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) بحاله أي هو طهور ويتطهر منه .
    الإجماع التاسع عشر :
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكْل لَحْمُه طَاهِر وَيَجُوْز شُرْبُه وَالْوُضُوْء بِه ، وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكَل لَحْمَه )سؤر: هو الماء المتبقي من الشرب .
    س: لو أن بقرة شربت من إناء وبقي فيه ماء ، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها ؟نعم يجوز أن تتوضأ من سؤر البقرة ، وسؤر الغنم وسؤر الجمل ، وسؤر الماعز .
    القاعدة التي وضعها لنا الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: أن كل حيوان لحمه طاهر أي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل ونحو ذلك إذا شرب من إناء جاز الوضوء من الماء المتبقي من هذا الإناء ، لكن إذا كان الحيوان نجسًا كالكلب مثلًا إذا شرب من إناء لا يجوز أن تتوضأ من هذا الإناء وكذلك الخنزير .
    الإجماع العشرون :
    يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: ( باب تقديم بعض الأعضاء علي بعض والمسح والغَسل في الوضوء )
    الإجماع العشرون: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء ، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس ،)
    ما القصة ؟! ثبت أن النبي rكان يتوضأ بالمد .
    المد: مد يده .مد يده يكفيه في الوضوء rويغتسل بالصاع الصاع: أربعة أمداد . كانت تكفيه rفي الغسل لأنه كان لا يسرف في الماء .
    حكم الإسراف في الماء :والإسراف في الماء محرم, فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل فليفتح الصنبور علي قدر وضوئه وليكن مقتصداً في الماء قال الله U:﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (غافر:43) ، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (الإسراء:26،27)
    فيم يكون التبذير؟ والتبذير يكون في الماء ويكون في المال ، ويكون في الثياب ، فينبغي أن يكون مقتصدًا لا يقطر علي نفسه ولا يسرف ولا يبذر .
    يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء ، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس ،)
    أي ليس معني أن النبي rكان يتوضأ بالمد أنه يجب علي كل إنسان ألا يزيد علي المد ، لا ، لو زاد علي المد إلي مدين أو ثلاثة جاز لكن لا يسرف إسرافًا كثيراً ، وكذلك النبي rكان يغتسل بالصاع ,ولا يجب ولكن يستحب ذلك فقط .
    الإجماع الواحد والعشرون :
    يقول ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن غَسَل الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّة يُسْتَحَب اسْتِعْمَالِهَا ، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّة , وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن ، وَإِن شَاء ثَلَاثا أي ذَلِك شَاء فَعَل وَغَسَّلَهُمَا ثَلَاثاً أَحبُّ إِلَي_ أَي يُسْتَحَب أَن يَغْسِلَهُمَا ثَلَاث لِأَن الْنَّبِيrكَان يَفْعَل ذَلِك_ وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء قَبْل أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِداً إِن كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن ، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ وَلَم يُغَيِّر لِلْمَاء طَعْما وَلَا لّوْناً وَلَا رِيْحاً فَالْمَاء طَاهِر بِحَالِه وَالْوُضُوْء بِه جَائِز ).
    ماذا يريد أن يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله - ؟! عندنا حديثًا عن النبي r« إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه » إذًا يستحب إذا كنت تتوضأ من إناء أن تميل الإناء وتغسل يدك ، أو تأخذ بكوب وتغسل يدك ثلاثًا ثم تأخذ من الإناء إذا شئت هذا إذا كنت قائمًا من النوم ,هب أنك تتوضأ من صنبور لابأس تغتسل وتغسل يدك مباشرة .
    هل ينجس الماء إذا وضع مستيقظاً من نومه يده في الإناء؟
    لا ينجس الماء, إذا كانت يدك طاهرة نظيفة ، هب أنك فعلت ذلك متعمدًا أيضًا لا ينجس ، إذًا هذا أدب نبوي«إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه » ليس معني ذلك أن اليد تنجس الماء إذا غمست وإنما هذا أدب نبوي كريم .
    الإجماع الثاني والعشرون:
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَلَّا إِعَادَة عَلَي مِن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء)
    أنت حينما تتوضأ تغسل الذراع الأيمن أولًا ثم الذراع الأيسر ، والرجل اليمني أولًا ثم الرجل اليسري ، هب أنك غسلت الذراع الأيسر أولًا ثم الذراع الأيمن أو الرجل اليسري أولًا ثم الرجل اليمني ، لا يبطل وضوءك ، لأن اليدين والرجلين بمنزلة العضو الواحد .
    الدليل علي ذلك :
    الدليل أن التيمن مستحب لقول عائشة - رضي الله عنها -: « « كَان الْنَّبِيrيُحِب التَّيَمُّن فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُورِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه »
    أسئلة المحاضرة:
    س: ما حكم العادة السرية ، وما طريقة الإقلاع عنها ؟
    ج: أقول يا أخي الكريم بارك الله فيك: العادة السرية أو العادة السيئة محرَّمة ولا يجوز وينبغي ألا تعود نفسك عليها لأنها مضرة بالصحة من الناحية الصحية ، ومن الناحية الشرعية قال كثير من أهل العلم: أنها محرمة .
    كيفية التخلص من العادة السرية
    تتخلص منها بعدة أمور
    الأمر الأول: علي الأخ الكريم إذا جاءته هذه العادة أن يقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يذهب عنه الشيطان .
    الأمر الثاني: أن يقوم ويختلط بالناس حتى لا ينفرد به الشيطان ، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .
    الأمر الثالث: عليه أن يدعو الله Uفي صلاته وفي سجوده وبين الآذان والإقامة بهذا الدعاء الدائم ( اللهم طهر قلبي وحصن فرجي ، اللهم خلصني من هذه العادة السيئة ) .
    الأمر الرابع: عليه بصيام الاثنين والخميس .
    الأمر الخامس: عليه أن يغض بصره عن النساء حتى لا يتعرض للمثيرات
    لماذا اخترنا كتاب الإجماع لأبن المنذر - رحمه الله تعالي - ؟
    اخترناه لأن المسائل التي فيه مسائل مجمع عليها ومتفق عليها بين أهل العلم ، ولذلك لو كنت تدرس الفقه علي المذهب الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو المالكي فهذا الإجماع هو إجماع للأئمة الأربعة ، وإجماع أيضًا للصحابة والتابعين وإن خالف واحد أو اثنان فإن الإمام ابن المنذر يبين ذلك إن شاء الله تعالي .
    فمن أراد أن يتابع معنا فعليه أن يحفظ معنا الاجماعات ويأتي بورقة وقلم ، ويأتي بكتاب الإجماع للإمام ابن المنذر علي هذه الطبعة المتميزة التي بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير بن حنيف حفظه الله تعالي فإنها طبعة جيدة ومنقحة ومتميزة وزاد فيها الاجماعات التي في الأوسط وفي الإشراف من كتب ابن المنذر الأخرى ووضعها فبلغت الاجماعات ثمانمائة وخمسة وأربعون إجماعًا ، هذه المسائل الثمانمائة وخمسة وأربعون مسألة مجمع عليها يستحب ويفضل لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم الفقه أن يحفظ هذه المسائل المجمع عليها ، وأن لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام ، أتوقف معكم هنا وأدعو الله U أن يستجيب دعاءنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا علي القوم الكافرين ، اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وبيوتنا من الحرام ، اللهم أهدنا وأهد بنا واجعلنا سببًا لمن أهتدي اللهم أهد شباب المسلمين ، اللهم ردهم إلي الحق ردًا جميلا ، اللهم أهد أبناءنا وأبناء المسلمين ، اللهم حبب إليهم الإيمان ، وزينه في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلهم من الراشدين ، اللهم فك الحصار عن غزة يا رب العالمين ، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان من أرضك يا أرحم الراحمين ، اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والغني ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا ، اللهم إننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها ، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعاملنا بكرمك يا أكرم الأكرمين ، اللهم إننا قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين ، ولا من رحمتك آيسين ، ولا من فضلك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلي اللهم علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    انتهي الدرس الأول بفضل الله ومنته نسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)


    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    حمل الدرس الأول
    http://www.waheedbaly.com/amr/play-22706.html
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الدرس الثاني
    بِسْم الْلَّه الْرَّحْمَن الْرَّحِيْم، الْحَمْد لِلَّه رَب الْعَالَمِيْن، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّم عَلَى عَبْد الْلَّه وَرَسُوْلُهِ مُحَمَّداً وَعَلَى آَلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْن، وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَا الَلّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه، وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.
    أَمَّا بَعْد: أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الثانية من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كما سبق أن نبهت بأنه جمع المسائل التي أجمعت الأمة عليها، أجمع عليها الصحابة، والتابعون والفقهاء السبعة، والفقهاء الأربعة، فهذه المسائل التي نشرحها اليوم ونوضحها ونبين معناها، هي مسائل الإجماع، والإجماع حجةٌ عند جماهير أهل العلم، ولذلك أقول لكم بأن كل مسألةٍ نذكرها هنا إن شاء الله تعالى ونقرأها من هذا الكتاب، كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى بمثابة السبيكة الذهبية التي إذا علمها المسلم علم أن هذه المسألة لا خلاف عليها بين أهل العلم، أو إن كان هناك خلافٌ قال فعالم أو عالمان فإن ابن المنذر رحمه الله تعالى ينبه على ذلك ونبينه في الشرح إن شاء الله تعالى، فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى الإجماع العشرين( باب تقديم بعض الأعضاء على بعضٍ والمسح والغسل في الوضوء)، أي الأمور والمسائل المجمع عليها في هذه الأمور أو التي تتعلق بهذه الأبواب.
    الإجماع العشرون: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَهُ الْلَّه تَعَالَى: ( وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس)
    الشرح:
    لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع، (المد) ملء كفي الرجل المعتدل، ، فكان ملء هذا المد من الماء يكفي حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل بالصّاعِ، (والصّاعُ) أربعة أمدادٍ وجه الدلالة: يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتصداً في الماء ولم يكن مسرفًا ولا مبذرًا ككثير من الناس اليوم.
    س: هَل يَأْثَم الرَّجُل إِذَا تَوَضَّأ ,بِأَكْثَر مِن الْمُد وَاغْتَسَل بَأَكْثَرِ مِن الْصَّاع ؟
    الجواب:العلماء يقولون: لا يأثم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف والتبذير، وهذا معنى قول الإمام رحمه الله، ( وَقَد أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَن الْمُدَّ مِن الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ وَالصَّاعَ فِي الِاغْتِسَال غيرُ لَازِمٍ لِلْنَّاس) أي لا يتقيد الرجل بذلك ويلزمه هذا، وإن زاد على المد في الوضوء ولو شيئاً قليلاً أثم أو زاد على الصًّاع ولو شيئاً قليلاً في الاغتسال أثم لا يلزمهم ذلك.
    تنبيه النسخة التي اعتمدنا عليها من كتاب الإجماع هي نسخة جميلة على مخطوطة طيب تحقيق الدكتور ( أبي حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف)، فنحن نسير على ترتيب هذه النسخة لأنه جمع كتاب الإجماع لابن المنذر وجمع الاجماعات الأخرى الغير مذكورة في هذا الكتاب، جمعها من كتب ابن المنذر من كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب اختلاف العلماء له.
    الإجماع الواحد والعشرون:
    (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ يُسْتَحَب اسْتِعْمَالُها، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّةً، وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل، وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي، وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه، سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ، لَم تُغَيِّر لِلْمَاء طَعْمَاً، وَلَا لَوْنَاً، وَلَا رِيْحَاً فَالْمَاء طَاهِرٌ بِحَالِه، وَالْوُضُوْءُ بِه جَائِز).
    هذا الإجماع ذكره الإمام ابن المنذر، ويندرج تحته عدة مسائل:
    المسألة الأولى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن غَسْلَ الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّةٌ) أول ما تبدأ الوضوء تغسل كفيك، غسل الكفين ليس من فرائض الوضوء وليس من واجباتها، وليس من واجبات الوضوء، وإنما غسل الكفين في أول الوضوء سنة فلو أن إنساناً تمضمض مباشرةً ليس عليه شيء، ولكن يكره له ترك السنة، لكن وضوءه صحيح.
    لماذا كان غسل الكفين في بداية الوضوء سنة ولم يكن فرضاً؟ لأن الله عز وجل إنما ذكر في آية الوضوء الذراع كله، ولم يذكر الكفين، لكن غسل الكفين في بداية الوضوء مأخوذٌ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
    الخلاصة: أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، ثم بين لنا الإمام ابن المنذر رحمه الله(إِن شَاء_ أي المتوضئ_غَسَلَهُمَا مَرَّةً،_ وأكمل_ وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن، وَإِن شَاء ثَلَاثاً أَي ذَلِك شَاء فَعَل) أي هو بالخيار، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما مرة، وثبت أنه غسلهما مرتين، وثبت أنه غسلهما ثلاثة.
    (وَغَسْلُهَا ثَلَاثَاً أَحبُّ إِلَي) أي يستحب أن يغسلها أي الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء.
    ثم قال :(فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَن يَغْسِلَهُمَا )أي: إن أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً .
    (سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِدَا إِذَا كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن) فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثَا، فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه»قال كثير من أهل العلم: إن النهي عن غمس اليد هنا للتعبد إذا كانت اليد نظيفة، لكن إذا كان على اليد نجاسة فحينئذ لا يجوز أن يغمس يده في الإناء وفيها نجاسة؛ لأن النجاسة قد تنجس الماء،.
    ثم يبين الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول: ،( فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ) يعني نجاسة قليلة، فلم تغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً، يعني كان الماء كثيراً، وكان على يده نجاسة فغمسها في هذا النهر مثلاً أو في هذا الماء الكثير، لكنها لم تغير للماء صفةً لا لوناً لا لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، فالماء بحاله طهور، يجوز أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه.
    إذن متى لا يجوز لك أن تتوضأ من الماء؟ إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة؛ لأن العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: ( طهور، وطاهر، ونجس،) .
    النوع الأول من أنواع المياه(الطهور): هو الماء الذي لم يخالطه شيء، وهو الباقي على خلقته كماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البئر ونحو ذلك من المياه التي يسميها الناس ماء يسميها بعض الفقهاء بالماء المطلق، هذا الماء اسمه طهوراً.
    حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني تتوضأ منه فيرتفع حدثك، وتصير متوضئاً وكذلك إذا اغتسلت منه من الجنابة.
    النوع الثاني من أنواع (الماء الطاهر)و هو الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، ، مثل هذا الماء الذي نشربه الآن، هذا ماء يلسون الماء طاهر واليلسون طاهر فالتقى وضع اليلسون فغلاه في الماء فخرج الماء أبو يلسون فلا يجوز أن تتوضأ به أو تغتسل به من الجنابة و لو وقع على ثوبك, ليس بنجس بل هو طاهر، إذن ليس طهوراً يرفع الحدث، وليس نجسًا، سماه الفقهاء بالماء الطاهر.
    حكمه: لا يرفع الحدث.
    وهل يزيل الخبث؟ المراد بإزالة الخبث: لو وجدت نجاسة على الثوب هل يجوز أن يغسله الإنسان بالماء الطاهر؟ مثل ماء الحلبة وماء الشاي وماء المرق والماء بصابون، والمنظفات ونحو ذلك.
    قولان لأهل العلم: 1- القول الأول:بعض أهل العلم يقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والقول الثاني: أن النجاسة تزول بكل مزيل، حتى ولو لم يكن ماءً.
    الدليل:أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا قال عليه الصلاة والسلام: «الْرَّجُل يَرْفَع إِزَارَهُ إِلَى نِصْف الْسَّاق، وَلَا بَأْس عَلَيْه أَن يَصِل إِلَى الْكَعْبَيْن»قالوا: والنساء يا رسول الله؟ قال: «يُرْخِيِن شِبْرَا» قالت امرأة: إذن يظهر كعبها، قال: « تُرْخِي ذِرَاعَا وَلَا تَزِيْد عَلَى ذَلِك »
    وجه الدلالة: يستحب في ثوب المرأة أن يجر على الأرض شيئاً ما، هذه هي السنة للمرأة، قالت إحدى النساء: يا رسول الله إن ثوبي يمر على النجس؟ فقال: «يُطَهِّرُه مَا بَعْدَه » يعني إذا مر على شيء نجسٍ فيطهره ما بعده من التراب، فاستدل العلماء بذلك على أن التراب صار طهوراً للنجاسة فلم يشترط الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء فقط هو المطهر للنجاسة.
    إذن: الماء الطاهر كماء الصابون والمزيلات والمنظفات الصناعية يجوز أن تطهر بها النجاسة لو كانت على الزجاج أو نحوه.
    النوع الثالث من أنواع المياه: ( النجس )وهو الماء الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، حكمه: (لا يرفع الحدث،)_ لو توضأت به لا يصح وضوءك _(ولا يزيل الخبث)، لا يجوز تستنجي به ولا تزيل به نجاسة، ولا يجوز شربه ولا أكله؛ لأنه ماء نجس.
    الإجماع الثاني والعشرون:
    يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَلَا إِعَادَة عَلَى مَن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء).
    الشرح:
    يستحب للإنسان أثناء الوضوء أن يغسل الذراع الأيمن، ثم الذراع الأيسر، والرجل اليمنى أولاً ثم الرجل اليسرى، هب أن رجلاً غسل اليسرى أولاً ثم اليمنى متعمداً لا ناسياً؟ أو غسل الرجل اليسرى أولاً قبل الرجل اليمنى؟ بالإجماع وضوؤه صحيح، وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على صحة الوضوء، لكن العلماء قالوا: يُكره له ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم«أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم كَان يُحِب التَّيَمُّن فِي طُهُوِرِه، وَفِي تَرَجُّلِه وَفِي تَنَعُّلِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه،)كان النبي عليه الصلاة والسلام« يُحِب التَّيَمُّن »يبدأ باليمين« فِي طُهُوِرِه ي» في وضوئه، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر حتى في غسل الجنابة يغسل جنبه الأيمن قبل الأيسر، و« تَنَعُّلِه»يلبس النعل اليمنى أولاً ثم النعل اليسرى« وَفِي تَرَجُّلِه ،» يرجل يسرح، يرجل الجهة اليمنى أولاً من شعره ثم يرجل الجهة اليسرى ثانية«، وَفِي شَأْنِه كُلِّه،»عليه الصلاة والسلام.
    إذن: يستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتيمن في طهوره، لكن إن لم يتيمن فالوضوء صحيح وليس بباطل، والعلماء يقولون في هذه الحالة: يصح الوضوء مع الكراهة.
    الإجماع الثالث والعشرون:
    يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه؛ لِأَن الْلَّه جَل ذِكْرُه قَال:﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية فأمر بغسل الوجه، وَمَن غَسَلَه مَرَّة يَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ، وَمَن وَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ فَقَد أَدَّى مَا عَلَيْه)
    انظر إلى استنباط الإمام استنباط راقي جداً، وذكاء خارق، يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه ) أنتم تعلمون أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه في الوضوء ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه كل ذراع ثلاثاً، يمسح رأسه مرة مقبلاً ومدبرًا وأذنه مرة، ثم يغسل الرجل اليمنى ثلاثاً، ثم الرجل اليسرى ثلاثاً، هذا الوضوء، هب أن رجلاً توضأ فغسل يديه مرة، وتمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، وباقي أعضاء الوضوء كل عضو مرة، هل هذا الوضوء باطل؟ الجواب: لا، الوضوء صحيح، لماذا؟ الإمام ابن المنذر يستنبط من الآية فيقول: يقول ربنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فلم يحدد ربنا مرات، قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ولم يقل مرتين أو ثلاثة، فمن غسل مرة واحدة فقد أدى ما عليه كما أمره الله عز وجل,إذن يجوز الوضوء مرةً مرة نعم، ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
    الدليل الأول: ما رواه البخاري عن ابن عباس، البخاري برقم مائة وسبعٌ وخمسون عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة»حتى أن الإمام البخاري_ رحمه الله_ ترجم عليه( باب الوضوء مرة مرة، )يعني غسل كل عضو مرة واحدة ليبين لنا الجواز عليه الصلاة والسلام.
    الدليل الثاني: ما رواه البخاري مائة وثمانٌ وخمسون عن عبد الله بن زيدٍ: «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن»، غسل كل عضو مرتين مرتين وهكذا.
    الدليل الثالث: الذي يبين لنا الحالة الثالثة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أكثر أحواله ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات أي ذكر التثليث في الوضوء.
    إذن: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم « تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة »ثبت أنه«توضأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن »وثبت أنه«توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وإن كان التثليث أفضل وأولى ولكن مرة ومرتين جائزٌ أيضاً.
    الإجماع الرابع والعشرون:
    يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفَّ عَلَيْه غَسْلَ القَدَمِيّن إِلَى الْكَعْبَيْن (عَوَام أَهْل الْعِلْم)_ عَامَّتُهُم وَغَالَبَهُم وَمُعْظَمُهُم أَو كُلُّهُم إِن شِئْت_( وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفًّ عَلَيْه)_ إِنْسَان يُرِيْد أَن يَتَوَضَّأ وَلَم يَكُن لَابِسَا خُفّا_ غَسْل( الْقَدَمَيْن إِلَى الْكَعْبَيْن)_يَعْنِي عَلَيْه أَن يَغْسِل الْقَدَمَيْن وَلَا يجوز أَن يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْن؛إِنَّمَا الْمَسْح يَكُوْن عَلَى الْخُفَّيْن,..
    الدليل : يقول ربنا تبارك وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾(6 : المائدة) لو قال
    فأقول عندما الآية الكريمة ذكرت فضائل الوضوء فقالت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ هذا غسل الوجه وغسل اليد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ إذن الرأس مسح وليس غسل ﴿وَأَرْجُلَك مْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ لم يقل وأرجلِكم بالكسر وأرجلَكم بالفتح, لكي تكون معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم إذن الرجل تُغسل، أوضح هذه المسألة مرة أخرى عندنا في الوضوء مسح وغسل قال الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ غسل فاغسلوا وجوهكم ﴿وَأَيْدِيَك مْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ لو قال وأرجلِكم بالكسر قد تحمل على معنى المسح مسج الأرجل، وإنما قال وأرجلَكم فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هذا الفهم هو فهم جماهير أهل العلم أن أرجلكم معطوفة على وأيديكم يعني معطوفة على المغسولات، وهذا فهم جماهير المفسرين.
    تفسير ابن عباس: يقول ابن عباس رضي الله عنه: بعدما قرأ الآية الكريمة وقرأ وأرجلَكم بالفتح قال: وقد رجعت إلى الغَسلِ يعني معطوفة ، على اغسلوا وجوهكم وأيديكم؛ وهذا قول ابن مسعود أيضا وقول جماهير المفسرين، ولم يخالف في ذلك أحداً في أهل السنة إنما الذين خالفوا في ذلك هم الشيعة وأنتم تعلمون أن الشيعة الرافضة لا يؤخذ بخلافهم في الفقه ولا في غيره؛ لأنهم يخالفون أهل السنة في الأصول والفروع، فالشيعة الرافضة يخالفون أهل السنة في نقاط:
    المسائل التي يُخالف فيها الشيعة أهل السنة:
    المسألة الأولى: أن أهل السنة يترضون على الصحابة رضوان الله عليهم، ويتقربون إلى الله عز وجل بحبه، الشيعة الرافضة يبغضون الصحابة ويلعنوهم ويتقربون إلى الله بلعنهم؛ بل يكفرونهم إلا أربع.
    المسألة الثانية: أهل السنة جميعاً يقدمون أبا بكرٍ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين والشيعة يلعنون أبا بكر، وعمر، وعثمان وإنما يترضون على علي فقط.
    المسألة الثالثة: أن أهل السنة والجماعة يترضون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ويعلمون ويوقنون أن الله عز وجل اختار زوجات النبي مُطهرات ليكنَّ أزواجه في الدنيا وفي الجنة إن شاء الله. الشيعة الرافضة: يسبون بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو يرمونهن بالعظائم, هذه مسائل مهمة ولذلك قال أهل العلم قاطبة لا خلاف لا عبرة بخلاف الشيعة في أي مسألة؛ ولذلك الإمام ابن المنذر هنا في هذا الكتاب لم يعتد بخلافهم في مثل هذه المسألة هم فقط الذين يرون المسح على القدمين.
    الخلاصة: لا بد غسل القدمين من الأمام ومن الخلف ومن تحت ومن كل جهة ولا يجوز المسح لقول الله عز وجل ﴿وَأَرْجُلَك مْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ والكعبان :هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم وليس الكعب الذي يسميه العامة الكعب ( الكعب) اسم العقب، والدليل على ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يتوضئون عجلين وتلوح أعقابهم، يعني أعقابهم ما زالت جافة لم يصلها الماء فنادي عليه الصلاة بأعلى صوته وقال: « وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار، وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار وَيْلٌ لِلْأَعْقَاب مِن الْنَّار» أَي لمن لم يغسل عاقبيه في الوضوء وفي غسل الرجلين.
    الإجماع الخامس والعشرين: يَقُوْل الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر رَحِمَه الْلَّه تَعَالَى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن كُلَّ مَن أَكْمَل طَهَارَتَهُ ثُم لَبِسَ الْخُفَّيْن وَأَحْدَثَ أَن لَه أَن يَمْسَح عَلَيْهِمَا).
    الشرح: إنسان توضأ وضوءًا كاملاً بطهارة مائية كاملة، ثم لبس الخفين على طهارة هذا الإنسان إذا أحدث بعد ذلك يجوز له أن يتوضأ فإذا وصل القدمين يجوز أن يمسح على الخفين؛ لأنه لبسهما على طهارة.
    والدليل على ذلك :ما ثبت في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: « صَبَبْت عَلَى الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَضُوْءه ثُم أَهْوَيْت لِأَنْزِع خُفَّيْه فَقَال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن ثُم مَسَح عَلَيْهِمَا»صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي لبس الخف يجوز له أن يمسح عليه, إذا كان مقيماً يُرَّخص له في أن يمسحَ يوماً وليلة، وإن كان مسافراً يجوز له أن يمسحَ ثلاثة أيام ولياليهن.
    الإجماع السادس والعشرون:
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّه إِذَا تَوَضَّأ إِلَا غَسَل إِحْدَى رِجْلَيْه، فَأَدْخَل الْمَغْسُولَة الْخُف ثُم غَسَل الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخِفَّ أَنَّه طَاهِر) .
    الشرح: لو أن إنسان يتوضأ فلما وصل إلى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف هذا الإنسان هناك إجماع على أنه طاهر يصلي بوضوئه ذلك، لكن الخلاف بين أهل فيما إذا انتقض وضوءه بعد ذلك، هل يجوز أن يمسح على الخفين أما لا يجوز له أن يمسح على الخفين؟
    خلاف بين أهل العلم :1- بعض أهل العلم :لا يجوز له أن يمسح على الخفين قالوا: لأن هذا الرجل ؛ لبس الخف الأول ولم يتم وضوءه فلم تكتمل طهارته، ثم لبس الثاني إذن لا يجوز له أن يمسح عليه إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك عليه أن يخلع الخفين ويغسل رجليه.
    2-القول الثاني: أنه يجوز أن يمسح عليهما لأنه أدخل كل رجل طاهرة.
    الراجح : أن الإنسان يأخذ بالأحوط فإذا أراد أن يلبس الخفين فعليه أن يُكمل الطهارة ثم يلبس الخف الأول ثم الخف الثاني؛ بهذه الطريقة يكون قد لبس كل الخفين على طهارة، لكن إذا حدث ولبس الخف الأول وهو لم يغسل الرجل الثانية فالأحوط أن لا يمسح عليه بعد ذلك ويؤيد ذلك في رواية ابن حِبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا علي طُهُور» وفي رواية «على طُهر» يعني على وضوء كان فالذي تميل إليه النفس أنه لا يُرَّخَص في المسح على الخفين إلا إذا أدخل الإنسان الخفين وهو مُتطهر طهارةً كاملة أي لبس الخفين بعد تمام الوضوء.
    السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).
    الشرح:
    ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن« أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن .
    مسألة:هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟
    يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم
    الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:( وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)
    الشرح:
    رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.
    صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه﴾ ( إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله عز وجل قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله عز وجل يقول ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).
    الشرح:ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن« أَن الْنَّبِي r وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن .
    مسألة:هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟
    يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم
    الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:( وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)
    الشرح:رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.
    صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه﴾ ( إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله U قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله U يقول ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.
    الإجماع التاسع والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن التَّيَمُّم بِالْتُّرَاب ذي الْغُبَار جَائِز).
    الشرح:أن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو ضرب يده على التراب فعلق بها ترابٌ فمسح وجهه وكفيه أن هذا التيمم جائز وهو صحيح، لأن الله U يقول ﴿فَتَيَمَّمُ ا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وابن عباس t يقول: ( أطيب الصعيد أرض الحرث) التراب مكان الحرث الذي يعلق باليد، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا لم يكن للأرض تراب يعني إنسان في صحراء وليس هناك تراب وإنما هناك صخور ملساء هل يجوز أن يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه إذا علق بيده ترابٌ فلا خلاف؛ لأنه الآن وجد ترابا لكن إذا لم يعلق بيده تراب على الصخور الملساء أو إنسان مسجون في سجنٍ وكله بلاط أو سيراميك ليس فيه تراب ماذا يصنع يقول العلماء إذا لم يجد الأرض ذات الغبار, فعليه أن يتيمم علي حسب حاله يضرب على السيراميك ويقول بسم الله ويسمح وجهه وكفيه وإن لم يعلق بهما تراب لماذا؟ لأنه هذا وسعه وهذه طاقته والله U يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ والله U رفع الحرج عن هذه الأمة ما يريد ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾.
    الإجماع الثلاثون :يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَطَهَّر بِالْمَاءِ قَبْل وَقْت الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ كَامِلَةٌ)
    الشرح: أن الإنسان إذا تطهر يعني توضأ مثلاً للصلاة قبل الأذان أن وضوءه صحيح وهل هناك من يناقش في هذا أو يجادل؟ نقل الإمام ابن المنذر هذا الإجماع حتى لا يتبادر لذهن إنسان قد يفهم القرآن فهما خاصاً يخالف فهم السلف الصالح فيفهم قول الله U ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ أي أن الله U أمرنا بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة إذا حان وقت الصلاة فلعل أحداً يقول وإذا لم يحن وقت الصلاة ولم يأتي الأذان هل يجوز أن نتوضأ؟ فيريد أن يطمئنك الإمام ابن المنذر رحمه الله فيقول: نعم يجوز أن تتوضأ ويجوز لك قبل وقت الصلاة، لماذا؟ لأن النبي r كان يتوضأ أحياناً قبل دخول وقت الصلاة وأحياناً بعد دخول وقت الصلاة بل ثبت في صحيح مسلم« أَن الْنَّبِي r يَوْم فَتْح مَكَّة صَلَّى الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْء وَاحِد فَسَأَلَه عُمَر بْن الْخَطَّاب t وَقَال: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْت شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه مِن قَبْل__ أي كنت تتوضأ لكل صلاة الآن صليت بوضوئك_ قال: «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأشياء ليبين للناس الجواز «عَمَدَا فَعَلْتُه يَا عُمَر» إذن يجوز لك أن تصلي أي صلاة شئت ما دمت على وضوئك وطهورك ما لم تحدث.
    الإجماع الواحد والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُم وَجَد الْمَاء بَعْد خُرُوْجَ الْوَقْتِ أَن لَّا إِعَادَة عَلَيْه)،.
    الشرح:رجلٌ لا يجد الماء ثم تيمم وصلى بتيممه وظل هكذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني تيمم لصلاة الظهر مثلاً بعدما أذن العصر وجد الماء هل يتوضأ ويعيد الظهر الذي صلاه بالتيمم؟ الجواب: لا وإنما يتوضأ لصلاة العصر وليس عليه إعادة، يعني لا يعيد صلاة الظهر لماذا؟ لأنه حينما أذن الظهر أثري وسعه فلم يجد ماءً فجاز له أن يتيمم لماذا؟ لأن الإنسان لا يُكلف إلا وسعه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ويقول الله U ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ فهذا صلى على حسب طاقته وعلى حسب وسعه؛ فصلاته صحيحة بهذا التيمم فلما أذن العصر وجد الماء فعليه أن يتوضأ لصلاة العصر لماذا؟ لأنه صار واجداً للماء فلا يجوز له حينئذٍ أن يتيمم ليصلي لأن الله U قال ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
    الإجماع الثاني والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَةَ وَيُصَلِّي)
    الشرح : (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن تَيَمَّم كَمَا أُمِر)_ أَي كَمَا أَمَرَه الْلَّهU ( ثُم وَجَد الْمَاءَ قَبْل دُخُوْلِه فِي الصَّلَاةِ أَن طَهَارَتَهُ تَنْتَقَضُ) بِمُجَرَّد وُجُوْد الْمَاء الْطَّهَارَة تُنْتَقَض(وَعَلَيْه أَن يُعِيْد الْطَّهَارَة وَيُصَلِّي )، يُعَيِّد الْوُضُوْء مَرَّة أُخْرَى,ويصلي لأن الإنسان الذي تيمم وتجهز للصلاة ولم يدخل في الصلاة ثم وجد الماء بمجرد وجود الماء انتقض طُهُورهُ، انتقض تيممه لماذا؟ لأن هناك شرط من شروط صحة التيمم هو انعدام الماء وهو صار واجداً للماء فانتقض تيممه حينئذٍ لا يصح له أن يدخل في الصلاة بغير طهارة، والطهارة الواجبة عليه الآن أن يتوضأ لأن الماء موجود،.
    الدليل على ذلك: ما رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيح عن أبي ذرٍ t قال: قال رسول الله r«إِن الْصَّعِيْدَ الْطَّيِّبَ طَهُوْر الْمُسْلِمِ وَإِن لَم يَجِد الْمَاء عَشْر سِنِيْن فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر » محل الشاهد: « فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه »يعني يتوضأ ببشرته يعني جلده بفتح الشين «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر »فهذا الرجل وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته بأن يتوضأ بالماء ولا يجزيه التيمم بالتراب.
    ثم انتقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإمامة فقال:
    الإجماع الثالث والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَن يَؤُمَ الْمُتَيَمِّمِي ن)،لاحظ أن كلام الإمام ابن المنذر كلام دقيق لم يقل(وأجمعوا على أن من توضأ بالماء)؛ وإنما قال (من تطهر بالماء )لأن الطهارة قد تكون وضوءًا وقد تكون غسلا ,، أجمعوا على أن الإنسان الذي يتطهر بالماء ومع ناس متيممين ثم صلى بهم إماماً؛ إمامته صحيحة هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لكن الخلاف في العكس، الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين.
    ما حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين؟فيها قولان لأهل العلم:
    القول الأول: يُكره له ذلك، ورُوى هذا القول عن علي بن أبي طالب t لكنه لم يصح عن علي لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور قال عنه العلماء ضعيف وقال أبو خيثمة كذاب، فالإسناد إلى الإمام علي t ضعيف.
    القول الثاني: وهذا القول قول جماهير أهل العلم وهو الراجح بل فعله عبد الله بن عباس t كان في يوم برد فيتممَ وأمَّ القوم وفيهم عمار بن ياسر، هو متيمم وهم متوضئون إذن لو أمَّ المتوضأ المتيممين صح بلا خلاف، ولو أمَّ المتيمم المتوضئين فيها قولان: القول الأول: يٌكره ذلك، والقول الثاني: يجوز بدون كراهة وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح من كلام أهل العلم.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الرابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنه إِذَا تَيَمَّم لِلْمَكْتُوْبَة فِي أَوَّل الْوَقْتِ وَذَلِك بَعْد أَن طَلَب الْمَاءَ فَلَم يَجِدْه ثُم مَرَّ بِالْمَاءِ فَلَم يَتَوَضَّأ ثُم صَارَ إِلَى مَكَانٍ لَا مَاءَ فِيْه فَعَلَيْه أَن يُعِيْد التَّيَمُّمَ لَا يَجْزِيْه غَيرُ ذَلِك, لِأَنَّه حِيْن وَصَلَ إِلَى الْمَاءِ انْتَقَضَت طَهَارَتَهُ).
    الشرح: الإمام ابن المنذر رحمه الله يفرض لنا مسألة قد تحدث كثيراً ومعنى هذا الإجماع أن إنساناً متيمماً والمتيمم يجوز أن يصلي بتيممه إنسان لا يجد الماء فتيمم، ومرَّ هو وقافلته على بئرٍ فيه ماء فلم ينزل ولم يتوضأ وظلوا يمشون في الصحراء فحان وقت الصلاة وهما في مكان لا ماء فيه هل يصلي بتيممه أم أن تيممه انتقض؟ يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: انتقض تيممه لأنه حينما مرَّ على الماء صار واجداً للماء فانتقض تيممه وفُقد شرطٌ من شروط صحة التيمم وهو انعدم الماء؛" فلم تجدوا ماءً فتيمموا "فانتقض تيممه وهو لم يتوضأ ومر على هذا الماء حتى وصل إلى مكان لا ماء فيه وحان وقت الصلاة ولم يجد ماء؛ فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى، وذلك لأمرين:
    الأمر الأول: لأنه حينما وجد الماء انتقضت طهارته.
    الأمر الثاني: لأنه حين مرَّ على الماء ولم يتوضأ قد فرَّط وأهمل؛ فعليه أن يعيد التيمم مرةً أخرى.
    الإجماع الخامس والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ وَلَم يَجِد بَلَّلاً أَن لَا غُسْلَ عَلَيْهِ).
    الشرح:لو أن رجلاً رأى في منامه حلماً وشعر في المنام أنه احتلم فلمَّا استيقظ من نومه فابتشى فلم يجد منياً هل يجب عليه أن يغتسل ؟ الجواب: لا يجب عليه غسل الجنابة , لأن غسل الجنابة إنما يجب بوجود المني.
    والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم سُليمٍ م أنها أتت النبي r وقالت: «يَا رَسُوْل الْلَّه أَن الْلَّه لَا يَسْتَحْي مِن الْحَق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة مِن غُسْلٍ إِذَا هِي احْتَلَمَت قَال: «نَعَم إِذَا رَأَت الْمَاء» فعلق النبي r وجوب الغسل على رؤية الماء في السروال أكرمكم الله أي رؤية المني في السروال، وهذا عامٌ للرجال والنساء حتى في رواية قال إحدى زوجات النبي r: » وَيْحَك يَا أُم سُلَيْم فِضَحْتِِ الْنِّسَاء، »وفي رواية قالت امرأة للنبي r من زوجاته: »أَو تَحْتَلِم الْمَرْأَة يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا» إذن قول الإمام ابن المنذر رحمه الله (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ) في المنام رأى أنه جامع،( وَلَم يَجِد بَلَّلاً عَلَيْهِ).لم يجد منياً( أَن لَا غُسْلَ ،).
    مسألة معكوسة: لكن ليس مجمع عليها، هب أن رجلاً لم يرى في المنام أنه احتلم، لكن هذا الرجل لما استيقظ من نومه فتش في سرواله فوجد منياً طرياً , يجب عليه أن يغتسل , لأنه رأى الماء إذن الاغتسال مرتبطٌ برؤية الماء وهو المني.
    مسألة ثالثة :تتفرع على ذلك: هب أن رجلاً صلى صلوات، ثم ذهب ليغير ثيابه فرأى منياً في ثيابه فماذا يصنع؟ هل يعيد الصلوات التي صلاها؟ أم أن يغتسل ولا يعيد؟ يقول العلماء: هذا الرجل عليه أن يعيد الصلاة من آخر نومة نامها، لماذا لأن غلبة الظن أن هذا الاحتلام كان في هذه النومة؛ يغتسل ويعيد هذه الصلوات.
    مسألة أخرى: هب أن هذا الرجل كان إماماً هل يغتسل ويعيد هذه الصلوات ويأمر الناس في المسجد أن يعيدوا صلاتهم؟ الجواب: لا يعيد هو فقط ولا يأمرهم بالإعادة؛ لأن عثمان t صلى بالناس ثم ذهب إلى بستانه فوجد نفسه قد احتلم، وجد نفسه كان جنباً فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم في المسجد بالإعادة، لماذا؟ يقول العلماء: لأنهم صلوا خلف من يعتقدون طهارته فصلاتهم صحيحة، أما هو فعليه أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة.
    الإجماع السادس والثلاثون:
    يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِثْبَات نَجَاسَة الْبَوْل).
    الشرح:بول الإنسان نجسٌ بالإجماع ,الدليل على ذلك :ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ب قال: « مَر رَسُوْل الْلَّه r بِقَبْرَيْن فَقَال: «إنَّهُما لَيُعَذَّبَان وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيْر بَلَى إنَّه كَبِيْر أَمَّا أَحَدُهُما فَكَان لَا يُسْتَبْرَأ مِن بَوْلِه وَأَمَّا الْآَخَرُ فَكَان يَمْشِي بَيْن الْنَّاس بِالْنَّمِيْمَة »
    من أسباب عذاب القبر: بين النبي r أن هاتين المعصيتين سبباً من أسباب عذاب القبر، 1-المعصية الأولى: لا يستبرأ من بوله وفي رواية" لا يستنزه من بوله " يترك بوله ينزل على ثيابه أو جسده فيلوثه ولا يهتم بتنظيف نفسه؛ فدل ذلك على أنه نجس، المعصية الثانية: كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد والإيقاع بين الناس.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع السابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَرَق الْجُنُبِ طَاهِرٌ وَكَذَلِكَ الْحَائِض).
    الشرح: أجمع العلماء على أن الإنسان وهو جنب عرقه طاهر، لو لامس ثيابه لا يجب عليه أن يغسله, الدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة t قال:
    .بَيْنَمَا أَنَا فِي بَعْض طُرُق الْمَدِيْنَةِ إِذ قَابَلَتُ الْنَّبِي r فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُم جِئْتُه فَقَال لِي الْنَّبِي r: «أَيْن كُنْتَ يَا أَبَا هِر» قُلْت: يَا رَسُوْل الْلَّه كُنْت جُنُباً فَاغْتَسَلْت ثُم جِئْت قَال: «سُبْحَان الْلَّه إِن الْمُؤْمِن لَا يَنْجُس»فدل ذلك على أن المؤمن لا ينجس وفي رواية إن المسلم لا ينجس يعني لا ينجس نجاسة مادية بل إن المسلم طاهر طهره الله U بالإيمان فهو طاهر طهارة معنوية وهو التوحيد وعكسه المشرك نجسٌ نجاسة معنوية والمؤمن أيضاً لا ينجس؛ وإنما الجنابة حكمية فقط يعني في حكم النجس وليس نجس.
    إذن: عرق الإنسان الجنب طاهر، وكذلك عرق المرأة الحائض أكرمكم الله طاهر والدليل على ذلك:ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة م قالت: كُنْت أُرَجِّل رَسُوْل الْلَّه r وَأَنَا حَائِض(أُرَجِّل) أسرح لرسول الله r شعره وأنا حائض فلو كان عرقُ الحائض نجساً؛ لتحرز النبي r أن تمسه عائشة م وهي حائض.
    بل ثبت أن النبي r كما في صحيح مسلم قال: «يَا عَائِشَة نَاوِلِيَنِّي الْخُمْرَةَ مِن الْمَسْجِد» فَقَالَت: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: «إِن حَيْضَتَكِ لَيْسَت فِي يَدِك»فدل على أن يدها طاهرة سواء عرقت أو لم تعرق فيدها طاهرة حتى أثناء الحيض، وهذا من سماحة الإسلام ويسره وإلا فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة نقلوها إلى بيت بجوار البيت لا يأكلها أحد ولا يشاربها أحد، ولا يجلس معها أحد في غرفة واحدة لأنها حائض حتى تطهر، لكن الإسلام أباح للإنسان أن يتعامل مع زوجته الحائض كأنها طاهر تماماً فقال: «افْعَلُوْا كُل شَيْء إِلَّا الْنِّكَاح» إلا الجماع.
    ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة).
    الإجماع الثامن والثلاثون (وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ جَائِزَةٌ)
    الشرح: (مَرَابِضِ الْغَنَمِ) الأماكن التي تربض فيها الغنم أي تبيت فيها، ويسمى مراحي الغنم يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأماكن.
    الدليل على ذلك: قول النبي r«صَلُّوْا فِي مَرَابِض الْغَنَم وَلَا تُصَلُّوْا فِي أَعْطَان الْإِبِل فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» هذا حديث حسن حسنه الألباني وغيره رحمه الله يقول النبي r: «صَلُّوْا فِي مَرَابِض الْغَنَم وَلَا تُصَلُّوْا فِي مَعَاطِن الْإِبِل » هذا الحديث صحيح، لكن هذه الرواية« فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» زيادة حسنة إسنادها حسن؛ لأن الإبل يُؤكل لحمها وبولها ورجيعها روثها طاهر كالغنم تماماً.
    لماذا أباح النبي r أن نصلي في مرابض الغنم ولم يُبح أن نصلي في مبارك الإبل؟ النبي r أبان عن العلة هنا فقال: « فَإِنَّهَا خُلِقَت مِن الْشَّيَاطِيْن» قال بعض أهل العلم: العلة هنا تعبدية وقال بعض أهل العلم: لا بل العلة هنا أن الإبل قد تنفر على الإنسان وهو يصلي فتؤذيه أو أنها كالشياطين التي تقطع صلاته أو نحو ذلك.
    ولكن الذي يميل له القلب:أن نتوقف على العلة التي ذكرها ونص عليها النبي r؛ فإنها خلقت من الشياطين والعلة تعبدية.
    هنا الإجماع الثامن والثلاثون :(وَأَجْمَعُوَا أَن الصَّلَاة فِي مَرَابِض الْغَنَم جَائِزَةٌ وَانْفَرَد الْشَّافِعِي فَقَال: إِذَا كَان سَلِيْمَاً مِن أَبْوَالِهَا)، الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه يَرَى أَن أَبْوَال الْإِبِل وَأَبْوَال الْغَنَم نَجِسَة وَانْفَرَد عَن الْعُلَمَاء بِذَلِك وَأَرَاد الْإِمَام ابْن الْمُنْذِر أَن يُبَيِّن أن الْإِمَام الْشَّافِعِي رَحِمَه الْلَّه هُو الَّذِي رَأَى ذَلِك
    .بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
    الإجماع التاسع والثلاثون : يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى إِسْقَاط فَرْض الصَّلَاة عَن الْحَائِض) الشرح: أي أن الحائض لا يجب عليها الصلاة لا في الحال أداءً ولا قضاءً؛ والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم "أَن مُعَاذَة سَأَلْت عَائِشَة م مَا بَال الْحَائِض تَقْضِي الْصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة قَال: أَحَرُورِيّةٍ أَنْت كَانَت يُصِيْبَنَا ذَلِك عَلَى عَهْد الْنَّبِي r فَلَم نَكُن نَقْضِي الصَّلَاة وَكُنَّا نَقْضِي الْصَّوْم" وفي رواية "فَنُؤْمَر بِقَضَاء الْصَّوْم وَلَا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّلَاة".
    الإجماع الأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الصَّلَاة فِي أَيَّام حَيْضِهَا غَيَّر وَاجِبٍ عَلَيْهَا)،وكذلك يُستدل بأن فرض الصلاة يسقط عنها بما ثبت في الصحيحين أن النبي r قال: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْل الْلَّه قَال: «فَذَلِك مِن نُقْصَان دِيْنِهَا» فقوله عليه الصلاة والسلام «: «أَلَيْست الْمَرْأَة إِذَا حَاضَت لَم تُصَلَّي وَلَم تَصُم دليل على أنها لا يجوز أن تؤدي ذلك في وقت الحيض، وحديث معاذة دليل على قضاء الصيام وترك الصلاة.
    الإجماع الواحد والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَيْهَا قَضَاء مَا تَرَكْت مِن الْصَّوْم فِي أَيَّام حَيْضِهَا)؛ للدليل الذي ذكرته أنفاً يعني لو كانت في رمضان فحاضت عدة أيام فعليها أن تقضي الصيام الذي فاتها أثناء حيضها لأن الحائض لا يصح منها الصيام، ولا يجوز لها الصيام ويحرم عليها الصيام أثناء الحيض.
    الإجماع الثاني والأربعون: (وَأَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى وُجُوْب الِاغْتِسَال عَلَى الْحَائِض إِذَا طَهُرَت)، يعني الحائض يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل وهذا بالإجماع، والدليل قول الله U ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ينقطع الحيض ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ اغتسلن﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
    الإجماع الثالث والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن عَلَى النُّفَسَاء الاغْتِسَال إِذَا طَهُرَت،) النُّفَسَاء الَّتِي وضِعَت أَو وَلَدَت عَلَيْهَا إِذَا انْقَطَع دَمُهَا أَن تَغْتَسِل كَالْحَائِض تَمَامَا، فَإِن انْقَطَع دَمُهَا قَبْل الْأَرْبَعِيْن أَو فِي الْأَرْبَعِيْن، فلَو أن الْدَّم جَاء عَشَرَة أَيَّام ثُم انْقَطَع تَمَامَا فَحِيْنَئِذ يَجِب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتُصَلِّي وَتَفْعَل مَا يَفْعَلُه الطَّاهِرَات.
    الإجماع الرابع والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْشَّاة وَالْبَعِيْر وَالْبَقَرَة إِذَا قُطِّع مِنْهَا عُضْوٌ وَهُو حَيٌ أَن الَمَقْطُوع نَجَس)، يعني لا يجوز أن يقطع لية النعجة ويأكلها؛ لأن هذا المقطوع وهي حية يكون نجسا، والدليل على ذلك:ما رواه الترمذي، وحسنه أن النبي r قال: « مَا قُطِع مِن الْبَهِيمَة وَهِي حَيَةٌ فَهُو مَيِّت».
    الإجماع الخامس والأربعون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الِانْتِفَاع بِأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَصْوَافِهَا جَائِزٌ إِذَا أُخَذ ذَلِك مِنْهَا وَهِي أَحْيَاء)، يعني صوف الغنم ووبر الجمل ونحو ذلك كل هذا لو قٌصَّ في حالة حياة البهيمة فهو طاهر بالإجماع، أما إذا ماتت هل يطهر أو لا يطهر؟ فيه قولان لأهل العلم والصحيح أنه طاهر أيضاً لأنه لا تحله الحياة.
    ما حكم أشعار وأوبار الميتة؟ 1- والإمام الشافعي رحمه الله:فقط قال بنجاستها2- أما الجمهور: فقالوا بطهارة هذه الشعور والأوبار والصوف من الميتة، والدليل:كما في البخاري ومسلم « إِنَّمَا حَرُمَ مِن الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا ».
    ونتوقف هنا عند باب الصلاة إن شاء الله تعالى وندعو الله U نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام اللهم ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، الله ارزقنا قلوباً خاشعة وألسنةً ذاكرة وعيوناً من خشيتك دامعة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم اهدي بناتنا وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الحجاب وكره إليهن التبرج والسفور، اللهم استرهن بسترك الجميل اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا... آمين... أمين... أمين.
    وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    انتهي الدرس الثاني من كتاب الإجماع بحول الله ومنته فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأٍ أو نسيان فمن نفسي ,أسألكم الدعاء (أختكم أم محمد الظن)

    http://www.waheedbaly.com/amr/play-22743.html
    رابط التحميل
    http://www.waheedbaly.com/amr/play-12417.html
    الرابط الصوتي
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    كِتَابُ الصَّلَاة
    الإجماع السادس والأربعون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن صَلَاةَ الْظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ،و يُخَافَتُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة، وَّيُجَالِس فِيْهَا جَلْسَتَيْن فِي كُل مُثَنَّى جَلْسَة لِلْتَّشَهُّد)الشرح:أي أن الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن صَلَاةَ الْظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ،و يُخَافَتُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَة،) يعني صلاة الظهر القراءة فيها سرية، يجلس بعد الركعتين الأوليين جلسة، وهذا ما يفعله المسلمون والحمد لله، لا يختلف فيه أحد,ثم يكمل في هذا الإجماع فيقول: (وَأَن عَدَد صَلَاة الْعَصْر أَرْبَعاً، لَا يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَيَجْلِس فِيْهَا جَلْسَتَيْن فِي كُل مَثني لِلْتَّشَهُّد)، صلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما أربع ركعات الصلاة فيها سرية، بعد كل ركعتين يجلس جلستين -كما يفعل الناس اليوم-.
    ثم قال: (وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْمَغْرِبِ ثَلَاثاً، يَجْهَرُ فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن بِالْقِرَاءَة، وَيُخَافِت فِي الْثَّالِثَة، وَيَجْلِس فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن جَلْسَة لِلْتَّشَهُّد، وَفِي الْآَخِرَة جَلْسَة).يشرح الإمام ابن المنذر رحمه الله صلاة المغرب على الصفة المجمع عليها بين العلماء، وأنه لا خلاف فيها والحمد لله، أن صلاة المغرب ثلاث ركعات,يجهر في الركعتين الأوليين، ثم يُخافِت في الركعة الثالثة، بعد الركعتين الأوليين يجلس للتشهد -كما يجلس الناس- ثم يجلس جلسةً أخرى للتشهد في نهاية صلاة المغرب.
    ثم انتقل إلى صلاة العشاء فقال: (وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْعِشَاء أَرْبَعاً، يَجْهَرُ فِيْهَا فِي الْرَّكْعَتَيْن الْأُولَيَيْن مِنْهَا بِالْقِرَاءَة، وَيُخَافِتُ فِي الْأُخْرَيَيْن)صلاة العشاء أربع ركعات، الركعتان الأوليان جهرٌ، والأخريان سرٌ، وبينهما جلسة تشهد، كما يفعل الناس والحمد لله.
    قال: (وَيَجْلِسُ فِيْهَا جَلْسَتَيْن كُل مَثْنَى جَلْسَةً لِلْتَّشَهُّدِ، وَأَن عَدَدَ صَلَاة الْصُّبْح رَكْعَتَيْن يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيَجْلِسُ فِيْهَا جَلْسَة وَاحِدَة لِلْتَّشَهُّد، هَذَا فَرَد الْمُقِيْم)يعني صفة هذه الصلاة للمقيم الذي ليس على سفر، الظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان هذا للمقيم,,المسافر يقصر الصلاة الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل صلاة منها ركعتين، وتظل المغرب كما هي ثلاثاً، والصبح تظل ركعتين لا تُقصر إلى واحدة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.
    الإجماع السابع والأربعون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّ أولَّ وَقْت الْظُّهْرِ: زَوَالَ الْشَّمْسِ)أول وقت الظهر: زوال الشمس بالإجماع.ما معنى زوال الشمس؟أي تحرُكَها عن كبد السماء، عن وسط السماء، أنتم تعلمون بارك الله فيكم ، أن الشمس تخرج من الشرق، فإذا خرجت من الشرق فإن الظل يكون الغرب، كلما ترتفع يتقاصر الظل ترتفع الشمس يتقاصر الظل، حتى تصل في وسط السماء حينئذ تجد ظل كل شيء تحته في منطقة الاستواء، وفي غير منطقة الاستواء تجد ظل كل شيء تحته ما عدا فيء الزوال، يعني ظل قليل جداً يكون فيه فروق، يعني مثلاً هذا القلم الذي بأيدينا لو أنا قلنا بأن هذا القلم طوله مثلاً عشرة سم، إذا وضعت هذا القلم هكذا .. فإنك تجد الشمس إذا طلعت من الشرق، ظل القلم يكون طويلاً إلى جهة الغرب، كلما تقاربت الشمس وارتفعت كلما تقاصر الظل من جهة الغرب، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء، كان ظل القلم تحته، فإن زالت عن كبد السماء إلى الغرب قليلاً، أذن المؤذن لصلاة الظهر، وقال العلماء: زالت الشمس.
    إذن قوله (وأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّ أولَّ وَقْت الْظُّهْرِ: زَوَالَ الْشَّمْسِ)أي أنه إن زالت الشمس عن كبد السماء قليلاً، أذن المؤذن لصلاة الظهر.,كيف تعرف زوال الشمس؟تعرف زوال الشمس، أن الظل ، ظل القلم يظل تحته، يتقاصر يتقاصر حتى يصل مثلاً إلى واحد سم، ثم يبدأ يزيد، إذا زاد مع الزيادة فقد زالت الشمس وأذن المؤذن لصلاة الظهر.
    (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن صَلَاةَ الْمَغْرِبِ: تَجِب إِذَا غَرَبَت الْشَّمْس)صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، أي إذا غاب القرص تمامًا، أذن المؤذن لصلاة المغرب, الدليل من السنة على هذه الأوقات,ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ، وَكَان ظِلُ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ، مَا لَم يَحْضُر الْعَصْر، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَم تَصّْفَرّ الْشَّمْس، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَم يَغِب الْشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْف الْلَّيْل الْأَوْسَط، وَوَقْتُ الْصُّبْحِ مِن طُلُوْع الْفَجْرِ مَا لَم تَطْلع الْشَّمْس ».هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في المواقيت، يحدد لنا المواقيت، «وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ»كما شرحنا.« وَكَان ظِلُ الْرَّجُلِ كَطُوْلِهِ،» هذا آخر وقت الظهر إذنَ وقت الظهر: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ظل هذا القلم عشرة سم إذا وصل إلى عشرة سم وزاد قليلاً أذن المؤذن لصلاة العصر انتهى وقت الظهر.
    إلا فيء الزوال، يعني لو قلنا أن ظل هذا القلم تقاصر تقاصر حتى وصل إلى واحد سم ثم بدأ يزيد ، الواحد سم يسميه الفقهاء فيء الزوال، يعني ظل الزوال، إذن بدأ يزداد، أذن المؤذن لصلاة الظهر، تظل تصلي الظهر حتى يصير ظل القلم احدي عشر سم لأنك تأخذ ظل القلم كله عشرة سم وفيء الزوال واحد سم ، يصبح احدي عشر سم ، بعدما يصير احدي عشر سم تمامًا فقد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر.
    ولذلك يقول (وَقْتُ الْظُّهْرِ إِذَا زَالَت الْشَّمْسُ، وَكَان ظِلُّ الْرَّجُل كَطُوْلِه، مَا لَم يَحْضُر الْعَصْرُ) إذا أذن العصر، وقال:« وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَم تَصّْفَرّ الْشَّمْسُ »يظل وقت العصر جائزاً ما لم تصّفر الشمس، إذا اصفرَّت الشمس دخل وقت الكراهة عند كثير من أهل العلم، فإذا تضيفت الشمس للغروب جاء وقت التحريم عند العلماء.
    « وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَم يَغِب الْشَّفَق »إذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر في السماء، إذا غابت الشمس من المغرب، تجد مكان غياب الشمس شيئاً أحمر في السماء، هذا يسميه العلماء الشفق الأحمر، يظل يتلاشى يتلاشى حتى يغيب تمامًا، فحينئذٍ يؤذن المؤذن لصلاة العشاء.
    قال: « وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الْلَّيْلِ الْأَوْسَط »بعض الناس يظن أن وقت العشاء لا ينتهي إلا مع أذان الفجر، وهذا ليس صحيحًا، فوقت العشاء إنما هو عند منتصف الليل تمامًا. وكيف تحسب منتصف الليل؟
    تحسب منتصف الليل بأن تجمع شروق الشمس وغروبها ثم تقسم على اثنين، يعطيك منتصف الليل، فقد يكون منتصف الليل الساعة الواحدة، وقد يكون الساعة الثانية عشرة على حسب البلاد والأوقات والشهور.
    الإجماع الثامن والأربعون:يقول ابن المنذر رحمه الله (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن صَلَاةَ الْمَغْرِبِ: تَجِب إِذَا غَرَبَت الْشَّمْس.)
    الإجماع التاسع والأربعون:(وَأَج ْمَع أَهْلُ الْعِلْم إِلَّا مَن شَذ عَنْهُم عَلَى أَن أَوَّل وَقْت الْعِشَاء الْآَخِرَة : إِذَا غَاب الْشَّفَق.)اتفقو ا على أن وقت العشاء يبدأ عند غياب الشفق، لكن اختلفوا لأن هناك شفقين، الشفق الأول: الشفق الأحمر، بعد ما يغيب الشفق الأحمر، يظهر الشفق الأبيض، بعد ما يغيب الشفق الأبيض، تأتي ظلمة في مكان الغروب.
    متى تبدأ صلاة العشاء؟ علي خلاف بين العلماء 1-فبعض أهل العلم يقول: بداية صلاة العشاء، لا يؤذن المؤذن إلا إذا غاب الشفق الأحمر والأبيض معا، وهذا قول الأحناف رحمهم الله2-، لكن جمهور أهل العلم يقولون: مجرد أن يغيب الشفق الأحمر تبدأ صلاة العشاء، وهذا القول هو الصحيح، .
    الإجماع الخمسون:(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن أولَ وَقْت صَلَاة الْصُّبْح: طُلُوْع الْفَجْر.)يعني لا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر، هذا الأذان الصادق، لكن يجوز أن يؤذن قبله بنصف ساعة أو بساعة، هذا ما يسميه العلماء الأذان الأول لصلاة الصبح.
    الإجماع الواحد والخمسون:(وَأَجْ مَعُوَا عَلَى أَن مَن صَلَّى الْصُّبْح بَعْد طُلُوْع الْفَجْر قَبْل طُلُوْع الْشَّمْس؛ أَنَّه يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا.)
    هذا بإجماع العلماء، أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا صلى قبل شروق الشمس فقد أصاب الفجر في وقته، أما إذا طلعت الشمس فقد ضاع الوقت منه.
    الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن أَدْرَك مِن الْصُّبْح رَكْعَةً قَبْل أَن تَشْرُق الْشَّمْسَ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة، وَمَن أَدْرَكَ مِن الْعَصْر رَكْعَةً قَبْل أَن تَغْرُب الْشَّمْسُ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة »إذن إدراك الصلاة ولو بركعة قبل الغروب أو قبل الشروق، فقد أدركت الصلاة، وإن كان هذا الوقت يسميه العلماء وقت تحريم، لكن من كان نائمًا واستيقظ فتأخر على الصلاة لعذر ونحوه لا بأس.
    الإجماع الثاني والخمسون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:(وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن تَعْجِيْل صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِن تَأْخِيْرِهَا، وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَالِ شِدَّة الْحُر تَعْجِيْلُهَا أَفْضَل)إذن هناك صلاتان يستحب تعجيلهما وهي صلاة المغرب، يستحب تعجيل صلاة المغرب؛ لأن وقت المغرب قصير جدًا، وهناك نهي أن تؤخر المغرب إلى أن تظهر الكواكب، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صل المغرب، تقام الصلاة ويصلوا، لكن ليس معنى ذلك ألا يصلوا صلاة السنة القبلية، بل بالعكس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً يؤذن لصلاة المغرب، ثم يتبادر الصحابة إلى السواري فيصلون سنة المغرب، فإذا صلوا سنة المغرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فدخل المسجد وأقيمت صلاة المغرب، إذن هناك سنة قبلية للمغرب، لكن يستحب ألا يؤخروا صلاة المغرب كثيرا.
    لكن صلاة الظهر، يقول: (وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَال شِدَّة الْحُر)،صلاة الظهر يستحب تعجيلها، كأي صلاة، ولكن صلاة الظهر لها وقت يستحب تأخيرها فيه، إذا كان الحر شديدًا جدًا، حتى تنكسر حدة الحر، لماذا؟قيل: لأن في هذا الوقت تُسَجَّر جهنم، وقيل: العلة في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون في المسجد ولم يكن مسقوفًا، فكان الحر ينزل على حجارة المسجد وحصباء المسجد فكان هذا يؤذي الصحابة في جباههم، فلا يتمكنون من الخشوع في الصلاة ,هذه علل وحكم استنبطها العلماء، لكن النص موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« أَبْرِدُوا بِالْظُّهْر فَإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فَيْح جَهَنَّم » « أَبْرِدُوا انتظروا قليلا حتى يبرد الجو، ولا تصلوا في شدة الحر.
    مسألة:وكما ذكرت لكم اختلف العلماء الآن بعد ظهور المكيفات والمراوح وهذه الأشياء، هل العلة هي الحرارة الشديدة النازلة في أرض المسجد، فتكون العلة قد زالت تعجيل صلاة الظهر حتى في وقت شدة الحر، أم أن العلة هي أن جهنم يُسجَّر عليها، فتظل العلة باقية والحكم باقيًا، الآن على قولين لأهل العلم.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الخمسون:(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن أولَ وَقْت صَلَاة الْصُّبْح: طُلُوْع الْفَجْر.)يعني لا يؤذن المؤذن لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر، هذا الأذان الصادق، لكن يجوز أن يؤذن قبله بنصف ساعة أو بساعة، هذا ما يسميه العلماء الأذان الأول لصلاة الصبح.
    الإجماع الواحد والخمسون:(وَأَجْ مَعُوَا عَلَى أَن مَن صَلَّى الْصُّبْح بَعْد طُلُوْع الْفَجْر قَبْل طُلُوْع الْشَّمْس؛ أَنَّه يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا.)
    هذا بإجماع العلماء، أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا صلى قبل شروق الشمس فقد أصاب الفجر في وقته، أما إذا طلعت الشمس فقد ضاع الوقت منه.
    الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن أَدْرَك مِن الْصُّبْح رَكْعَةً قَبْل أَن تَشْرُق الْشَّمْسَ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة، وَمَن أَدْرَكَ مِن الْعَصْر رَكْعَةً قَبْل أَن تَغْرُب الْشَّمْسُ فَقَد أَدْرَك الصَّلَاة »إذن إدراك الصلاة ولو بركعة قبل الغروب أو قبل الشروق، فقد أدركت الصلاة، وإن كان هذا الوقت يسميه العلماء وقت تحريم، لكن من كان نائمًا واستيقظ فتأخر على الصلاة لعذر ونحوه لا بأس.
    الإجماع الثاني والخمسون:يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى:(وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن تَعْجِيْل صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِن تَأْخِيْرِهَا، وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَالِ شِدَّة الْحُر تَعْجِيْلُهَا أَفْضَل)إذن هناك صلاتان يستحب تعجيلهما وهي صلاة المغرب، يستحب تعجيل صلاة المغرب؛ لأن وقت المغرب قصير جدًا، وهناك نهي أن تؤخر المغرب إلى أن تظهر الكواكب، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب صل المغرب، تقام الصلاة ويصلوا، لكن ليس معنى ذلك ألا يصلوا صلاة السنة القبلية، بل بالعكس، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً يؤذن لصلاة المغرب، ثم يتبادر الصحابة إلى السواري فيصلون سنة المغرب، فإذا صلوا سنة المغرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فدخل المسجد وأقيمت صلاة المغرب، إذن هناك سنة قبلية للمغرب، لكن يستحب ألا يؤخروا صلاة المغرب كثيرا.
    لكن صلاة الظهر، يقول: (وَكَذَلِك الْظُّهْر فِي غَيْر حَال شِدَّة الْحُر)،صلاة الظهر يستحب تعجيلها، كأي صلاة، ولكن صلاة الظهر لها وقت يستحب تأخيرها فيه، إذا كان الحر شديدًا جدًا، حتى تنكسر حدة الحر، لماذا؟قيل: لأن في هذا الوقت تُسَجَّر جهنم، وقيل: العلة في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون في المسجد ولم يكن مسقوفًا، فكان الحر ينزل على حجارة المسجد وحصباء المسجد فكان هذا يؤذي الصحابة في جباههم، فلا يتمكنون من الخشوع في الصلاة ,هذه علل وحكم استنبطها العلماء، لكن النص موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« أَبْرِدُوا بِالْظُّهْر فَإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فَيْح جَهَنَّم » « أَبْرِدُوا انتظروا قليلا حتى يبرد الجو، ولا تصلوا في شدة الحر.
    مسألة:وكما ذكرت لكم اختلف العلماء الآن بعد ظهور المكيفات والمراوح وهذه الأشياء، هل العلة هي الحرارة الشديدة النازلة في أرض المسجد، فتكون العلة قد زالت تعجيل صلاة الظهر حتى في وقت شدة الحر، أم أن العلة هي أن جهنم يُسجَّر عليها، فتظل العلة باقية والحكم باقيًا، الآن على قولين لأهل العلم.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    الإجماع الثالث والخمسون يقول ابن المنذر رحمه الله:(وَأَجْمَعَ كُلُ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعَلِم عَلَى أَن الْتَّعْجِيْلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَل.)يعني التعجيل بصلاة المغرب أفضل من تأخيرها، هذا بخلاف صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء تأخيرها أفضل، إذا كانوا سيصلونها في جماعة، يعني لو جماعة في سفر، أو في قرية، واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء نصف ساعة أو ساعة مثلا، يؤذنوا ثم ينتظروا بالإقامة نصف ساعة أو ساعة ، ثم يصلون وليس فيه مشقة على أهل الحي، فهذا أفضل بلا شك، لما ثبت في صحيح مسلم" أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَخرَ صَلَاة الْعِشَاء إِلَى ثُلُث الْلَّيْل الْأَوَّل، حَتَّى نَام الْنِّسَاء وَالْصِّبْيَان، وَقَال عُمَر : الْصَّلاة يَا رَسُوْل الْلَّه، نَام الْنِّسَاء وَالْصِّبْيَان، فَخَرَج الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَصَلَّى بِهِم وَبَعْد مَا صَلَّى قَال: « إِن الْنَّاس قَد صَلَّوْا وَنَامُوْا وَلَا يَنْتَظِرُهَا إِلَا أَنْتُم، وَلَو أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتَه وَقْتِهَا » أَو قَال : « إِنَّه لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَن أَشُق عَلَى أُمَّتِي » أَو كما قال صلى الله عليه وسلم.فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن تأخير صلاة العشاء أفضل وأولى لا سيما إذا كان الجماعة سيؤخرونهم مع بعضهم، لكن لا يجوز لإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة -يعني صلاة العشاء - ويقول إن التأخير أفضل، نقول إذا تركت الجماعة يكون التأخير في حقك مكروهًا؛ لأنك انفردت عن جماعة المسلمين.
    الإجماع الرابع والخمسون:(وَأَجْمَعُوَا عَلَى الْجَمْع بَيْن الْصَّلاتَيْن الْظُّهْر وَالْعَصْر بِعَرَفَةَ، وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء لَيْلَةَ الْنَّحْرِ)أجمعوا على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدليل: ما رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه" أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم فِي يَوْم عَرَفَة أَمَر الْمُؤَذِّن لِيُؤْذَن لِصَلَاة الْظُّهْر ، فَصَلَّى الْظُّهْر رَكْعَتَيْن، ثُم صَلَّى الْعَصْر رَكْعَتَيْن، جَمْع بَيْنَهُم، وَتَفَرَّغ لِلْدُّعَاء"لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة يوم جمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب، فهل يا ترى الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبة عرفة أم خطبة جمعة؟
    العلماء قالوا : كانت خطبة عرفة، ولم تكن خطبة جمعة، لماذا؟لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب، وبعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلاة الظهر، فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام صلاة العصر فصلى العصر ركعتين، هكذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة، لكن في الجمعة الأذان يكون قبل الصلاة، فتبين أن الخطبة التي خطبها في عرفة تختلف عن الخطبة التي خطبها الحبيب عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي الجمعة، فالجمعة الأذان قبل الخطبة ، وفي عرفة بعد الخطبة.
    قال: (وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء لَيْلَة الْنَّحْر).ليلة النحر -يعني ليلة عيد الأضحى- للحجاج، ليلة النحر أين يكون الحجاج؟ يكونون قد نزلوا من عرفات، وهم يبيتون في المزدلفة، أول ما ينزلوا من عرفات يجمعوا المغرب والعشاء في المزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى المزدلفة فصلى المغرب ثلاثا، ثم صلى العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما صلاة، يعني لم يتنفل، ونام عليه الصلاة والسلام هذه الليلة فلم يتنفل، فيستحب للإنسان أن ينام ويستريح لاستقبال يوم العيد؛ لأن يوم العيد سيكون فيه رمي الجمار والحلق والطواف والذبح ، يعني فيه أعمال كثيرة، لذلك كان يستريح عليه الصلاة والسلام بنية الإعانة على هذه العبادة.
    الإجماع الخامس والخمسون:يقول ابن المنذر رحمه الله : (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن مَن الْسُنَّة أَن يَسْتَقْبِل الْقِبْلَة بِالْأَذَان).من السنة أن يؤذن المؤذن مستقبلا القبلة؛ لأنه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلون القبلة بأذانهم، فعبد الله بن أم مكتوم -رغم أنه كان أعمى- كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة، وبلال رضي الله عنه كان يفعل.
    فائدة: كم عدد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام ؟كان له أربع مؤذنين: 1-بلال بن رباح، 2-وعبد الله بن أم مكتوم : هؤلاء أذنوا للنبي في مسجده بالمدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام3-.سعد القرَظ : أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قُباء4-وأبو محظورة : أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن المسجد الحرام..
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    يرفع للفائدة
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  17. #17

    افتراضي رد: بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

    جزاكم الله خيرا وبارك في أعمالكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •