تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    32

    افتراضي لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    وبعد:

    فعند قراءتك لكتاب الصلاة عند الفقهاء تجد انهم وضعوا لها شروط لكن تختلف من عالم لآخر
    فمثلا من يجعلها 8 ومنهم 5 ومنهم 18 وهكذا وليس هذا فقط بل مثلا

    النية من العلماء من يعتبرها شرط ومنهم يعتبرها واجب

    فهل من ضابط يحل لي هذا الاشكال وبارك الله فيكم

    افيدونا ببحث او مقال او فتوى او مما علمكم الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته.
    كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة فإذا عدمت عدمت الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحتها.
    بل قد تكون الصلاة باطلة لسبب آخر. وقد تكون صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.

    فإذا عرفت معنى الشرط عرفت شروط الصلاة ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يس رحيق مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يس رحيق مشاهدة المشاركة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    وبعد:

    فعند قراءتك لكتاب الصلاة عند الفقهاء تجد انهم وضعوا لها شروط لكن تختلف من عالم لآخر
    فمثلا من يجعلها 8 ومنهم 5 ومنهم 18 وهكذا وليس هذا فقط بل مثلا

    النية من العلماء من يعتبرها شرط ومنهم يعتبرها واجب

    فهل من ضابط يحل لي هذا الاشكال وبارك الله فيكم

    افيدونا ببحث او مقال او فتوى او مما علمكم الله


    عنوان الفتوى :أوجه الفرق بين الركن والشرطتاريخ الفتوى :22 صفر 1427 / 23-03-2006السؤال

    للصلاة أركان وشروط صحة، وكذلك الصوم والحج، أما الزكاة وحسب ما ذكر في كتب الفقه لها شروط صحة فقط فلماذا؟
    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا فرق في الحقيقة بين الشرط والركن من حيث إنه لا بد من كل منهما لصحة العمل عند القدرة، وإنما الفرق بينهما من حيث إن الشرط خارج الماهية أي الذات كالوضوء -مثلاً- بالنسبة للصلاة, والركن داخل الماهية كالفاتحة بالنسبة للصلاة أيضاً، وذكر العلماء للصوم والحج شروطاً وأركاناً, وكذلك الزكاة لها أركان وإن لم ينص عليها جميع الفقهاء لأنهم يتوسعون فيسمون الركن بالشرط بجامع أن كلا منهما لا بد منه، وقد عبر بعضهم عن ذلك بالأركان فقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وأما الوجوب فله ثلاثة أركان، الأول: قدر الواجب, والثاني: ما تجب فيه, والثالث: من تجب عليه. انتهى.
    والله أعلم.


    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


    فإن الشروط في الصلاة هي أمور خارجة عن ماهية الصلاة، ولا يجوز التلبس بالصلاة إلا بعد استكمالها مثل الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.
    وأما الأركان فهي عبارة عن الأمور الأساسية داخل ماهية الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام، ونحو ذلك.
    ولبعض المتقدمين:
    الشرط عن ماهية قد خرجا والركن جزؤها بها قد ولجا
    لكن كلاهما إذا ما انعـدما انعـدمت ماهيـة بينهما

    ** الكلام السابق منقول .


    ما هو الفرق بين الشرط والركن والواجب؟
    جزاكم الله خيرا.
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته.
    كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة فإذا عدمت عدمت الصحة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحتها.
    بل قد تكون الصلاة باطلة لسبب آخر. وقد تكون صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
    والركن هو: جزء الماهية وإن شئت جزء الذات كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة.
    والفرق بينهما أن الشرط خارج عن الماهية والركن جزءٌ منها قال:
    والركن في ماهية قد ولجا ===== والشرط عن ماهية قد خرجا.

    وقد يطلق العلماء كلا منهما على الآخر إطلاقاً مجازياً علاقته المشابهة لتوقف وجود الماهية على كل منهما.
    والواجب هو: فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام وإن شئت فقل هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصداً .
    والفرق بين الوجوب الذي هو صفة الفعل والشرط: أن الشرط حكم وضعي والوجوب حكم تكليفي.
    والركن والواجب قد يفرق بعض الفقهاء بينهما بأن الركن هو ما لا يسقط بحالٍ وأن الواجب هو ما يسقط بالنسيان مثل التسمية في الوضوء عند الحنابلة.
    ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما .
    ومنهم من يفرق بينهما في بعض الأبواب دون بعض، مثل المالكية: فإنهم يفرقون بينهما في الحج مثلاً. فعندهم أن أركانه أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى. والله أعلم


    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740& Option=FatwaId


    قال إبن عثيمين – رحمه- في الشرح الممتع ( 3 / 291) :
    ( والأَولى لطالب العِلْم أن يتصوَّر هيئةَ الصَّلاةِ كاملة، حتى يتبيَّن له ما هو الرُّكن، وما هو الواجب، وما هي السُّنَّة.
    والأركانُ جَمْعُ رُكن، والرُّكنُ في اللُّغة: جانبُ الشيء الأقوى، ولهذا نُسمِّي الزَّاوية رُكناً؛ لأنَّها أقوى جانب في الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها.
    وأمَّا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترَّكب منه العبادة، أي: ماهيَّة العبادة التي تتركَّب منها، ولا تصحُّ بدونها، لأن العبادات كلَّها تتركَّب مِن أشياء قولية وفِعْلية، ومِن هذه الأشياء المركَّبة ما لا تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي الأركان، ومنها ما لا تصحُّ بدونه في بعض الأحوال، وهي الواجبات، ومنها ما تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي المسنونات.
    وقال في ( 2/ 93) :
    (والشَّرطُ عند الأصوليين: ما يلزم من عَدَمِهِ العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجودُ. مثل: الوُضُوء للصَّلاة؛ يلزمَ من عدمه عدم صحَّة الصَّلاة؛ لأنه شرط لصحَّة الصَّلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة، فلو توضَّأ إنسان فلا يلزمه أن يُصلِّي، لكن لو لم يتوضَّأ وصلَّى لم تصحَّ.)
    وقال في المصدر السابق ( 2 / 95 ) :
    (والأركان توافق الشُّروط في أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بها، لكن تُخالفها فيما يلي:
    أولاً: أنَّ الشُّروط قبلها، والأركانَ فيها.
    وثانياً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، ونحو ذلك.
    ثالثاً: الأركان تتركَّبُ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط، فَسَتْرُ العورة لا تتركَّبُ منه ماهيَّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه في الصَّلاة.)

    وقال في المصدر السابق ( 3 / 325) :

    ( عَبَّرَ بالشرائط التي واحدها شريطة.
    ما يجب للصَّلاة قبلها، وتتوقَّفُ عليها صحَّتها، كاستقبال القبلة، والطهارة، وسَتْر العورة، وما أشبه ذلك ..
    وقال في ( 3 / 327) :
    (مَن تَرَكَ شرطاً لغير عُذر بطلت صلاتُه، ولعُذر لم تبطل.
    مثال ذلك: صَلَّى عُرياناً وهو قادر على السَّتر، نقول: تَرَكَ شرطاً لغير عُذر فتبطل صلاتُه. صَلَّى إلى غير القِبْلة، وهو يعلم القِبْلة تبطل صلاتُه، لأنه تَرَكَ شرطاً لغير عُذر. تَرَكَ الوُضُوء وصَلَّى، فصلاتُه باطلة، لأنه تَرَكَ الشرطَ مِن غير عُذر، أما إذا تَرَكَه لعُذر صحَّت الصلاة. فلو صَلَّى بغير وُضُوء ولا تيمُّم ـ لعدم القدرة عليهما ـ صحَّت صلاته. )
    وفي ( 3 / 325) :

    (والأركان سبقت أيضاً، والفَرْقُ بينها وبين الشرائط: أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان في نفس الصلاة، فهي ماهيَّة الصلاة )

    ** الكلام السابق منقول




    النية من العلماء من يعتبرها شرط ومنهم يعتبرها واجب


    فإذا تقرر ما سبق علمنا سبب الخلاف في النية :

    - فمن أهل العلم من نظر إليها على أنها لاتنفك عن الصلاة
    فهي داخلة في ماهيتها لذا عدها من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع ...
    - ومنهم من نظر إليها على أنها خارجة عن ماهية الصلاة
    سابقة عليها لذا عدها من شروط الصحة كالوضوء وستر العورة...

    علما بأنهم أجمعوا على أنها إذا عدمت بطلت الصلاة
    لذا وصف بعض أهل العلم هذا الخلاف في النية بأنه خلاف
    لفظي إذ المحصلة واحدة في النهاية ألا وهي : تعلق صحة الصلاة بوجودها .

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

    اشكر لكم التوضيح لكن

    وخاصة من الاخت ام هاني :
    كود:
     
    فإذا تقرر ما سبق علمنا سبب الخلاف في النية : - فمن أهل العلم من نظر إليها على أنها لاتنفك عن الصلاة فهي داخلة في ماهيتها لذا عدها من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع ... - ومنهم من نظر إليها على أنها خارجة عن ماهية الصلاة سابقة عليها لذا عدها من شروط الصحة كالوضوء وستر العورة... علما بأنهم أجمعوا على أنها إذا عدمت بطلت الصلاة لذا وصف بعض أهل العلم هذا الخلاف في النية بأنه خلاف لفظي إذ المحصلة واحدة في النهاية ألا وهي : تعلق صحة الصلاة بوجودها .
    لكن الشرط يختلف عن الواجب
    الشرط اذا لم تاتي به يبطل العمل ولكن الواجب اذا لم تاتي به تؤثم ولا يبطل العمل
    فمثلا :
    الذي يصلي بلا نية متعمد او غير متعمد ما حكم صلاته ؟ اكيد باطلة
    الذي يصلي بلا وضوء متعمد او غير متعمد ما حكم صلاته؟ اكيد باطلة

    لكن ان جعلنا النية واجب فلا تبطل صلاته وإنما يؤثم وصلاته صحيحة وهذا ما لايقم به دليل هذا الذي اسأل عنه
    وكذلك مثال استقبال القبلة :
    من العلماء من جعلها شرط
    ومنهم من جعلها واجب
    لكن القول بانها شرط اقوى لانه من يصلي الى غير القبلة متعمد او غير متعمد فما حكم صلاته؟ هل نقول صحيحة مع انه آثم ؟ إن في النفل يجوز له ان يوجه الدابة الى القبلة ثم يصلي حتى لو تغير الاتجاه يعني الصلاة صحيحة كما هو ثابت في السنة
    فيكون استقبال القبلة في الفرض شرط للصلاة.

    هذا ما ابحث عنه اي أن من العلماء من جعل للصلاة شروط غيره جعلها من الواجبات ومنهم العكس
    لماذا تختلف وخاصة ان اعتماد العلماء على فقه الدليل

    وغير ذلك كثير من الشروط
    مثلا ستر العورة
    من العلماء من جعلها شرط ومنهم من جعلها واجب

    بارك الله فيكم

    يعني الآن أنا أدرس الفقه ووصلنا إلى كتاب الصلاة
    وشيخنا الذي ندرس عنده لم يجعل استقبال القبلة شرط وجعل ستر العورة شرط

    غير اني قراءت ان الشوكاني جعل ستر العورة واجب
    وابن عثيمين جعل استقبال القبلة شرط
    فاريد ان اخرج بجمع بين الاقوال

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    جزاكم الله خيرا ...

    يبدو مما تفضلت به أنه خلاف لفظي في المصطلحات
    وقد ورد في المشاركة السابقة لنا النقل التالي :

    وقد يطلق العلماء كلا منهما على الآخر إطلاقاً مجازياً علاقته المشابهة لتوقف وجود الماهية على كل منهما.
    والواجب هو: فعل المكلف الذي أمره الله تعالى به على سبيل الإلزام وإن شئت فقل هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصداً .

    والفرق بين الوجوب الذي هو صفة الفعل والشرط: أن الشرط حكم وضعي والوجوب حكم تكليفي.
    والركن والواجب قد يفرق بعض الفقهاء بينهما بأن الركن هو ما لا يسقط بحالٍ وأن الواجب هو ما يسقط بالنسيان مثل التسمية في الوضوء عند الحنابلة.
    ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما .
    ومنهم من يفرق بينهما في بعض الأبواب دون بعض، مثل المالكية: فإنهم يفرقون بينهما في الحج مثلاً. فعندهم أن أركانه أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى. والله أعلم


    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=72740& Option=FatwaId


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    لا يكون للمجاز مجال في امور العبادة وخاصة الصلاة فانه يبنى على هذه الشروط صحة العمل وفساده وإلا لغابت الحكمة من وجود الركن والشرط والواجب اذا دل كل واحد منها على الآخر

    نرجو البحث بالموضوع
    بارك الله فيكم

    وادعوا لي اليوم عندي درس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,730

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    جزاكم الله خيرا ... استفدنا

    وفقك الله أخي في درسك

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    لااله الا الله كان السؤال يشكل علي دائما فجزاكم الله على التوضيح

  9. #9

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    الشرط و الركن في إصطلاح الأصوليين يخالف معناه اللغوي ذلك أن الأصولين لهم قاعدة إصطلاحية و هي أن يكون التعريف أو الحد جامع مانع
    فالركن في الإصطلاح يخالف الشرط أما في اللغة فبينهما خصوص و عموم مطلق
    و الله أعلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: لماذا شروط الصلاة مختلفة بين العلماء؟ ممكن ظابط للمسألة

    الاخت ام هانئوفقكم الله لطلب العلم وفتح عليكم ...الدي يظهر والله اعلم كما قلتِ ان الاختلاف لفظي لكن يكون فقط في النية لائنها تحتمل دلك اما غيرها فلا تنزل من الشرط الى الواجب فاستقبال القبلة يكون واجب لورود ادلة الصلاة لغير القبلة وقد اقر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم منهم الصحابة ستر العورة ايضا يكون واجب ايضا لورود ادلة بدلك والله تعالى اعلى واعلم فإذا تقرر ما سبق علمنا سبب الخلاف في النية :- فمن أهل العلم من نظر إليها على أنها لاتنفك عن الصلاةفهي داخلة في ماهيتها لذا عدها من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والركوع ...- ومنهم من نظر إليها على أنها خارجة عن ماهية الصلاة سابقة عليها لذا عدها من شروط الصحة كالوضوء وستر العورة...علما بأنهم أجمعوا على أنها إذا عدمت بطلت الصلاة لذا وصف بعض أهل العلم هذا الخلاف في النية بأنه خلافلفظي إذ المحصلة واحدة في النهاية ألا وهي : تعلق صحة الصلاة بوجودها .هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •