تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: فوائد من أقوال أهل العلم4

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    16

    افتراضي فوائد من أقوال أهل العلم4

    أخياتي الحبيبات إليكن المجموعة الرابعة من (فوائد من أقوال أهل العلم) :

    الفائدة السادسة والأربعون :
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ، هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه ، هل بينهما تعارض ؟
    ليس بينهما تعارض لأن الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه يدل على صورة واحدة دلالة الفعل أنه يصدق على صورة واحدة أنه حصل هذا الشيء لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يفعل هذا ، ففعل هذا مرة وفعل هذا مرة ، فالفعل دلالته مرة واحدة يصدق بصورة واحدة ولا يفهم منه التكرار .
    ش/ب .حديث عن زوجة الرسول r دروس الحرم للشيخ أحمد بن حميد .
    الفائدة السابعة والأربعون :
    فساغ الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم
    الحميم من ألفاظ الأضداد تطلق على الماء المغلي وتطلق على الماء البارد فكما يسمى أو يطلق الحميم على الماء الحار جدا أيضا الماء البارد جدا يسمى حميم .
    أحمد بن حميد شرح قطر الندى " المبني على الفتح والكسر "
    ش/ أ
    الفائدة الثامنة والأربعون :
    قول " اللهم أطعم من أطعمنا و أسق من سقانا " هذه تقال قبل الأكل . وأما قول " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم " صحيح مسلم . فهذه تقال بعد الأكل .
    الإلزامات للدار قطني ش 9/ ب عبد الله بن عبد الرحمن السعد .
    الفائدة التاسعة والأربعون :
    حديث " رأيت النبي r يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينه وبينهم سترة " لكثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده ، هذا حديث منقطع لا يصح رواه كثير عن بعض أهل بيته .
    الإلزامات للدار قطني ش 10/ أ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد .
    الفائدة الخمسون :
    الموالاة خمسة أشياء :ـ المحبة ، والمبالغة في الاحترام ، والتعظيم والتشبه ،والمعاشرة ، والمناصرة ، هذه خمسة معاني للموالاة .
    الإلزامات للدار قطني ش 11/ أ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد .
    الفائدة الحادية والخمسون :
    التجويد من المحاسن من المستحبات ، تحسين القراءة مستحب ، الواجب إخراج الحروف من مخارجها فلا يسقط شيء من الحروف يخرج الحروف من مخارجها إذا أتقن القرآن وقرأه ولم يسقط شيئا من حروفه فهذا هو الواجب وما زاد على ذلك مستحب وليس بواجب ، وأما قول الجزري :
    والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم .
    فهذا ليس بصحيح وإنما مستحب ، أحكام التجويد الالتزام بها مستحب ليس بواجب ، الواجب قراءة القرآن قراءة واضحة ليس فيها إسقاط شيء من الحروف .
    ش8/ أ . شرح مقدمة ابن ماجة للشيخ عبد العزيز الراجحي .
    الفائدة الثانية والخمسون :
    " أبردوا بالصلاة " والإبراد اختلف العلماء فيه هل يشرع لكل أحد أو لبعضهم على خلاف في العلة قيل العلة في الإبراد هو ذهاب الخشوع من الصلاة وقيل العلة هي المشقة وقيل العلة هي تنفس جهنم وهذا الأخير هو الصواب لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي r اشتكت النار فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء . ولهذا لو قيل أن العلة ذهاب الخشوع من شدة الحر فإنه لا يشرع الإبراد إذا كان المكان بارد مثل الأماكن المكيفة ولو قيل إن العلة هي المشقة لا يشرع الإبراد لمن كان بجوار المسجد أو قريبا من المسجد أو كان في بيته يصلي . وإذا قيل العلة هي كونها تشتد حرارتها وكنها حرارة جهنم وأنه من نفس جهنم فهي موجودة على كل حال فيشمل الجماعة والمنفرد والقريب والبعيد وهذا هو الأقرب .
    ش1/ب . شرح بلوغ المرام " كتاب الصلاة " الشيخ عبد المحسن الزامل .
    الفائدة الثالثة والخمسون :
    " لا وتران في ليلة " فمن أوتر في أول الليل لا يوتر مرة أخرى وهذا هو الصواب في هذه المسألة واختلف العلماء في هذا وذهب بعضهم إلى أنه من أوتر من أول الليل ثم أراد أن يصلي فإنه يشفع وتره الأول ركعة واحدة ثم يسلم منها ثم يصلي شفعا ما كتب الله له ثم بعد ذلك يوتر بركعة فيختم صلاته بالوتر وهذا في الحقيقة أوتر ثلاثا وتره الأول وركعاته التي شفع بها الوتر الأول ثم وتره من آخر الليل لهذا لما بلغ عائشة t مثل هذا قالت : " أولئك يلعبون بصلاتهم أو يتلاعبون بصلاتهم " هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه والجمهور على خلافه فعلى هذا من أوتر من أول الليل فيصلي شفعا لا يصلي وترا ولا يشفع تلك الركعة ومن البعيد أنه مثلا أن يقال إن هذه الركعة يشفعها بتلك الركعة مع أنه ربما أعقبها نوم أو حدث أو غير ذلك ثم تكون هذه الركعة شافعة لتلك وتضم إليها وقد دلت السنة على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر كما في حديث عائشة وأم سلمة أنه r صلى بعد الوتر ركعتين .
    ش10/أ . شرح بلوغ المرام " كتاب الصلاة " الشيخ عبد المحسن الزامل .
    الفائدة الرابعة والخمسون :
    الأمر المطلق : ـ هو الأمر الذي لم يقيد بشيء نقول هذا أمر مطلق يعني خلى عن القرائن ولهذا نقول إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب .
    لكن مطلق الأمر :ـ مطلق الأمر يتناول ما احتفت به القرائن الدالة على الوجوب وما احتفت به القرائن الدالة على الندب وما خلى منها كل يسمى مطلق الأمر ، مثال : حين نقول الماء المطلق فالماء الذي يصح الوضوء به هو الماء المطلق ، لكن مطلق الماء يتناول هذا النوع ويتناول أيضا ما تغير يسمى أيضا مطلق ماء يعني هناك ماء متغير لونه أو طعمه يسمى مطلق ماء لكن ما تقول ماء مطلق فأنت تقول هذا الماء التغير مطلق ماء يعني على سبيل الإطلاق لكن ما تقول ماء مطلق لأنه ليس باقيا على حقيقته .
    ش/ أ . أحمد بن حميد ، شرح الورقات تعريف أصول الفقه .
    الفائدة الخامسة والخمسون :
    الولاء على ثلاثة أقسام :
    1/ ولاء رق : يعني هذا يملكه فاعتقه فينسب إليه .
    2/ وأما أن يكون الولاء ولاء حلف : مثل الإمام مالك مولى التيميين لأن جده حالف تيم من قريش وهو أصبحي حميري ولكن من حيث أن جده والي أو حالف التيميين فنسب إليهم في بعض الأحيان .
    3/ القسم الثالث ولاء الإسلام : مثل البخاري مولى الجعفيين لأن جده أسلم على يد فلان الجعفي .
    ش3/ أ . الشيخ عبد الله السعد ، المنتقى من السنن المسندة لابن الجار ود .
    الفائدة السادسة والخمسون :
    سئل الشيخ عبد الرزاق البدر :هل يجوز وضع الأناشيد والقرآن والأدعية نغمات في الجوال؟
    فأجاب فضيلته :الجوال يبتعد فيه عن أصوات الموسيقى ويوضع المنبهات التي ليس فيها نغمة موسيقية هذا جانب .
    والجانب الثاني ماينبغي أن تجعل آيات القرآن والدعوات دعوات النبيr مجرد آلة تنبيه وأدوات تنبيه فهذا ليس مما أنزل كلام الله Iلأجله فهذا أمر ينبغي أن يلاحظ.
    شرح الأدب المفرد ش81/ب للشيخ عبد الرزاق البدر
    الفائدة السابعة والخمسون :
    أن رفع اليدين في الدعاء أو عدم الرفع عند الدعاء الأقسام فيه كما بين أهل العلم ثلاثة:
    1-ماورد فيه أن النبي r دعا ورفع يديه فمثل هذا يقال أن السنة فيه رفع اليدين كما رفع النبي r مثال ذلك رفعه ليديه في صلاة الإستسقاء ومثل رفعه ليديه في الدعاء يوم عرفه وعند رمي الجمرة الصغرى والوسطى وعلى الصفا والمروة في كل ذلك رفع يديه مستقبلا القبلة فما كان من هذا القبيل يقال فيه أن السنة فيه أن يرفع يديه عند الدعاء كما رفع النبي rمتأسيا به مقتديا به .
    2- ماورد فيه أن النبي r دعا ولم يرفع فمثل هذا يقال فيه أن السنة عدم الرفع ومن ذالكم الدعاء في صلاة الجمعة والدعاء في الصلاة مكتوبة أو نافلة فإن هذا لارفع فيه لليدين ,لاترفع اليدين عند الدعاء في الصلاة أيا كانت مكتوبة أو نافلة ولاترفع اليدين وقت خطبة الجمعة حتى وإن دعا الإمام لأن النبي لم يثبت عنه ولم يؤثر عنه الرفع لليدين في مثل هذا الموضع ,فما كان من هذا القبيل يقال فيه أن السنة عدم الرفع .
    3- مالم يرد فيه رفع ولا عدمه وإنما ورد فيه الدعاء فهذا كما قال أهل العلم الباب فيه واسع إن شاء الداعي رفع وإن شاء لم يرفع والأولى به هو أن يرفع يديه لعموم الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا)
    شرح الأدب المفرد ش83/أ للشيخ عبد الرزاق البدر



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,780

    افتراضي رد: فوائد من أقوال أهل العلم4

    ماشاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك
    نفع الله بك أختنا الفاضلة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: فوائد من أقوال أهل العلم4

    جزاك الله خير أختي أم هانىء أسأل الله القبول.

  4. افتراضي رد: فوائد من أقوال أهل العلم4

    جزيتي خيرا غاليتي
    ]قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"

    قلبي مملكه وربي يملكه>>سابقا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: فوائد من أقوال أهل العلم4

    حفظك الله أخية وجزيت خيرا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •