السلام عليكم حياكم الله، قرأت في شرح البخاري لابن عثيمين رحمه الله "أنه لا فرق بين صلاة النفل و الفرض إلا بدليل و هناك بض و عشرون فرقا بين النافلة و الفرض" فأقترح البحث عنها في هذا الموضوع للأهمية فالصلاة من العبادات اليومية .
السلام عليكم حياكم الله، قرأت في شرح البخاري لابن عثيمين رحمه الله "أنه لا فرق بين صلاة النفل و الفرض إلا بدليل و هناك بض و عشرون فرقا بين النافلة و الفرض" فأقترح البحث عنها في هذا الموضوع للأهمية فالصلاة من العبادات اليومية .
1/ القيام مع القدرة ركن في الفرض بخلاف النافلة.
هل من مساعد و مفيد؟
مما أحفظ في ذلك ما يلي :
التفريق بين نفلة السفر وفرضة في جواز الصلاة على الراحلة
جواز قصر الفرض دون النفل
عدم وجوب النفل بخلاف الفرض
جواز الصلاة النافلة للمضطجع
جواز صلاة الفرض في الاوقات المكروهة بخلاف أكثر النوافل
كون الفرض ثوابه يزيد على سبعين من ثواب النفل
امكان قضاء الفرض بخلاف كثير من النوافل
الجماعة في الفرض بخلاف كثير من النوافل
امكانية قطع النفل على قول الجمهور بخلاف الفرض
تحديد الفروض باوقات مخصوصة بخلاف كثير من النوافل
الاذان والاقامة للفروض
الفرض يجبر بالنوافل
للفروض نواقل تابعة لها وهي القبيات والبعديات
يمتاز كل فرض بتعدد الاوقات كوقت الفضيلة ووقت الجواز ووقت الاختيار ووقت الكراهة ووقت العذر ووقت الضرورة
وغير ذلك
بارك الله فيكم، و لكن لم أفهم "جواز الصلاة النافلة للمضطجع" فهي داخله في الفرق الأول الذي ذكرته فالقيام ركن في الفرض مع القدرة بخلاف النفل ، فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنب و إلا مضطجعا كما جاء في رواية عند الترمذي (فيما أذكر) لحديث عمران بن حصين.
حديث عمران في البخاري قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال ( من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ) قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا ..
فالحديث يدل على جواز التنفل مضطجعا وإن استطاع نحو القعود والقيام
قال ابن بطال: والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلى الفريضة جالسًا، وقد تقدم فى أبواب الإمامة فى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به اختلافهم فى إمامة القاعد، فأغنى عن إعادته.
وأما حديث عمران فإنما ورد فى صلاة النافلة، لأن المصلى فرضه جالسًا لا يخلو أن يكون مطيقًا على القيام أو عاجزًا عنه، فإن كان مطيقًا وصلى جالسًا فلا تجزئه صلاته عند الجميع، وعليه إعادتها فكيف يكون له نصف فضل مصلى فإذا عجز عن القيام فقد سقط عنه فرض القيام وانتقل فرضه إلى الجلوس، فإذا صلى جالسًا فليس المصلى قائمًا أفضل منه.
وفي العيني: قال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم
بارك الله فيكم ، لا شك أن الأجر جالسا أو مستلقيا ،لعذر، هو نفس أجر القائم في الفرض و النفل و لكن عندي الستدراك بخصوص
"أما حديث عمران فإنما ورد فى صلاة النافلة"
فهاهي الروايات المخالفة لذلك
كانت بي بواسير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . الراوي: عمران بن حصين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 1117
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
[قال النبي صلى الله عليه وسلم] لعمران بن حصين رضي الله عنهما وكان مريضا : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . [ورد بزيادة] : فإن لم تستطع فمستلقيا الراوي: - المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - لصفحة أو الرقم: 100/11
خلاصة حكم المحدث: [الزيادة إسنادها] صحيح
فالقيام ركن مع القدرة و " إن لم تستطع" صليت جالسا ....و الله أعلم و الهم اغفر لي إن كنت مخطئا
الفروق التي أشار لها العلامة العثيمين ، كان يتداولها طلاب الشيخ على أيامه ، وذكر بعض طلبته أنها ضمنت في الشرح الممتع ! ولكني لم أجدها!
فمن كان من طلبة الشيخ فليدلنا عليها مشكورا.
انظروا الفروق في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي ( القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ) مع شرح العثيمين لها رحم لله الجميع.
وبين ابن سعدي هناك أن الفروق منها ماهو حقيقي ومنها ما هو صوري وذكر ضابط كل واحد منهما
والله اعلم
بارك الله فيكم، من وجدها فلينقلها هنا للفائدة.
بعض الفروق موجودة في المصدر المذكور صفحة208
و لكنها لا تفوق العشرة فروق و هي تبلغ العشرين فيما قرأت للشيخ ابن عثيمين و هناك فرق لفت انتباهي ألا و هو " و يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض" و استدلوا في هذا بأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يشرب في النفل مع تعليل د"لك بأن النفل يطول غالبا و الإنسان يحتاج فيه إلى الشراب، قد يعطش و يحتاج إلى الشراب فيعفى عن اليسير ." انظر المغني )2/462) هل من توثيق لهذا الأثر بارك الله فيكم ، فبلداننا حارة و إن جاز الأمر ففيه يسر و بركة إن شاء الله تعالى،
بارك الله فيكم.
* #8**
*30-12-07, 09:30 pm
أبو معاذ الحسن*
عفا الله عنه
*
تاريخ التسجيل: 03-03-05
المشاركات: 969
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 4/129 :
. أن الفرائض فرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل ، فإنها كسائر شرائع الإسلام .
2. تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر ، بخلاف النوافل.*
3. الفريضة يأثم تاركها ، بخلاف النافلة .
4. الفرائض محصورة العدد ، بخلاف النوافل فلا حصر لها .
5. صلاة الفريضة تكون في المسجد ، بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني .
6. جواز صلاة النافلة علي الراحلة بلا ضرورة ، بخلاف الفريضة .
7. الفريضة مؤقتة بوقت معين ، بخلاف النافلة ، فمنها المؤقت ومنها غير المؤقت .
8. النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة .
9. جواز الانتقال من الفريضة الي النافلة غير المعينة والعكس لا يصح.
10. النافلة لا يكفر تاركها بالإجماع ، وأما الفريضة فيكفر علي القول الصحيح .
11. النوافل تكمل الفرائض ، والعكس لا يصح .
12. جواز الاجتراء (الاكتفاء ) بتسليمه في النقل علي أحد القولين دون الفرض .
13. لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقاً ، بخلاف الفرض .
14. الفريضة تقصر في السفر ، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر .
15. القيام ركن في الفريضة ، بخلاف النافلة .
16. لا يصح نفل الآبق . ويصح فرضه.
17. النافلة تسقط عند العجز عنها ، ويكتب أجرها لمن اعتادها ، والفريضة لا تسقط بحال، ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه ، إذا كان من عادته فعله .
18. جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها ، أما النوافل فقد ورد في بعضها ، وفي بعضها لم يرد.
19. النافلة تجوز في جوف الكعبة ، وأما الفريضة فلا والصحيح جوازها فلا فرق*
20. وجوب صلاة الجماعة في الفرائض، دون النوافل.
21. الفرائض يجوز فيها الجمع . بخلاف النوافل .
22. الفرائض أعظم أجراً من النوافل .
23. جواز الشرب اليسير في النفل ، دون الفرض .
24. أن النوافل منها ما يصلي ركعةً واحدة ً، بخلاف الفرائض.
25. يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة ، أو آية عذاب ، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع .
26. جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة ، دون الفريضة والصواب جوازه فلا فرق .
27. جواز ائتمام المتنقل بالمفترض ، دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق.
28. النوافل منها ما يقضي علي صفته ، ومنها ما يقضي علي صفته كالوتر ، أما الفرائض فتقضي علي صفتها ، لكن يستثني من ذلك صلاة الجمعة ، فإنها إذا فاتت تقضي ظهراً .
29. صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة ، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه .
30. وجوب ستر العاتق في الفريضة علي أحد القولين، دون النافلة .
31. من النوافل ما تسقط بالسفر ، وأما الفرائض فلا تسقط منها شيء