تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: طلب مساعدة..تشكيل متن منهج السالكين ..مستعجل..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    239

    Exclamation طلب مساعدة..تشكيل متن منهج السالكين ..مستعجل..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يوجد متن لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه من الدين للشيخ العلامة السعدي - رحمه الله - مشكول , ولكن به نقص كبير في المتن , وقمت بتكميله من متن محقق , ولكنه غير مشكول ,
    لذلك اطلب من الأخوة الكرام المساهمة في تشكيل الجزء الغير مشكول وسأضعه هنا :
    قال المصنِّف - رحمه الله - : " وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ, وَظَهَرَتْ مِنْهَا قَرَائِنُ مَعْصِيَتِهِ : وعظها , فإن أصرت هجرها في المضجع , فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبَرِّحٍ , ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها, وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم ]
    قال المصنِّف - رحمه الله - :[ وَيَمْلِكُ اَلْحُرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ , فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛ لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}
    [البقرة: 229، 230].
    ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل : هذه إحداها , وإذا طلق قبل الدخول ؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }.[الأحزاب: 49]. وإذا كان في نكاح فاسد , وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ , وما سوى ذلك، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُن ّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: 228].
    والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
    ]
    قال المصنِّف - رحمه الله - :[ و اَلْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ اَلطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ, وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.
    وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلنَّفَقَةُ. ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى ، إن كان دون سبع . فإذا بلغ سبعا ، فإن كان ذكرا خير ببن أبويه ، فكان مع من اختار . وإن كانت أنثى ؛ فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها, وَلَا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه ُ ].
    أرجو المبادرة بارك ربي بكم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    239

    افتراضي رد: طلب مساعدة..تشكيل متن منهج السالكين ..مستعجل..

    الرفع (ضروري)

  3. #3

    افتراضي رد: طلب مساعدة..تشكيل متن منهج السالكين ..مستعجل..

    أَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ :
    قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - : " وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ امْرَأَتِهِ, وَظَهَرَتْ مِنْهَا قَرَائِنُ مَعْصِيَتِهِ : وَعَظَهَا , فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا في المَضْجَعِ , فَإِنْ لمْ تَرْتَدِعْ ضَرَبهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ , ويُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَانِعًا لِحَقِّهَا, وَإِنْ خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يَعْرِفَانِ الْأُمُورَ وَالْجَمْعَ وَالتَّفْرِيقَ، يَجْمَعَانِ إِنْ رَأَيَا بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يُفَرِّقَانِ، فَمَا فَعَلَا جَازَ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ ]
    قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - :[ وَيَمْلِكُ اَلْحُرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ , فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَيَطَأَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الطََّلَاقُ مَرَّتَانِ} إِلَى قَوْلِهِ:{فَإِنْ طَلََّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
    [البقرة: 229، 230].
    وَيَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ : هَذِهِ إِحْدَاهَا , وَإِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِقْوِلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلََّقْتُمُوهُ نَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }.[الْأَحْزَاب: 49]. وَإِذَا كَانَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ , وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ رَجْعِيٌّ، يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَجْعَةَ زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُن َ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [الْبَقَرَة: 228].
    وَالرَّجْعِيَّة ُ حُكْمُهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ، إِلَّا فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ.
    ]
    قَالَ الَمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - :[ وَ الْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ اَلطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ, وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.
    وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ. وَلَكِنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، إِنْ كَانَ دُونَ سَبْعٍ . فَإِذَا بَلَغَ سَبْعًا ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ . وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى ؛ فَعِنْدَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهَا مِنْ أُمِّهَا أَوْ أَبِيهَا, وَلَا يُتْرَكُ الْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه ُ ].
    والحمد لله رب العالمين.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •