وقّع عقدا ملزما مع شركة إنترنت بقسط شهري مبلغه (18) دينارا ،لمدة سنتين ، وشرطوا عليه شرطا جزائيا أنه لو نكل عن العقد أن يدفع مائة دينار.
فهل يقال إن هذا الشرط الجزائي ربا فلا يجوز إقراره ؟! خاصة وأنه لا ضرر فيه على الشركة ولكن تفويت منفعة.
أو يقال مثل هذا الشرط أقرب إلى العربون لأنه مخير بنقض العقد ولكن يلتزم بالشرط الجزائي أي: يدفع مثل هذا المبلغ المعين؟!
وهل يقال : إنه لا فرق بين الشرط الجزائي حال النكول ،وبينه إذا أخّر السداد أم أنه ثمة فرقا؟!
والذي يظهر أنه أقرب إلى العربون ...
فما رأي المشايخ وطلبة العلم؟.