السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً بكم وسهلاً
بعض أهل العلم يخصص عموم الحديث (لا ينجسه شيء) : بالمغيِّر .

لكن جاءتني خاطرة في عدم احتياجنا لتخصيص العموم فيه ؛
لأنّ الصحابة إنما سألوا واستشكلوا في الماء المختلط بالنجاسات ، لا المتغير بالنجاسات ؛ لأنه لا وجه للسؤال عن المتغير . فالجواب معروف عندهم .

فجاء العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ينجسه شيء) أي :
بمجرد المخالطة ؛ لشدة طهارته (طهور) .
فناسب الجواب السؤال .

ما رأيكم ؟
وهل ذكر أحد من أهل العلم هذا ؟