تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: رأى قاطع فى التعامل بالقسط

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    Post رأى قاطع فى التعامل بالقسط

    نحن هنا فى الأرياف نذهب لبعض التجار ونشترى منهم بضائع فيقول لك هذه كاش بكذا(اى الدفع فوراً وفى الحال)وبالقسط بكذا (مبلغ أكثر من المبلغ الأول)ودون تحديد لفترة محددة لسداد ذلك القسط[ولقد قرأت رسالة للشيخ الألبانى رحمه الله فى نهاية كتاب (فقه البيوع)حول الأقساط ولكنى لم أستخلص منها الحكم لأننى لست أهلاً لذلك]فأرجو الإفادة أفادنى الله وأياكم أجمعين
    لا..لن تعلموا أطفالنا البكاء والمذلة
    فصغارنا تهتف من قلب الأسرَّة
    الإنتفاضة مستمرة حتى تعود الأرض حرة


  2. #2

    افتراضي رد: رأى قاطع فى التعامل بالقسط

    يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط
    هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟.

    الحمد لله
    بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .
    أهمية معرفة حكمه :
    بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .
    فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .
    ومما أدى إلى انتشاره أيضاً : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقداً ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط) .
    حكم بيع التقسيط :
    ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .
    روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
    وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .
    ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .
    وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .
    وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .
    والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .
    ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .
    فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
    قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
    وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
    ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
    المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .
    المذهب المالكي : ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .
    المذهب الشافعي : ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .
    المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
    واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :
    1- قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .
    فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .
    2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .
    فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .
    3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
    وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني (6/385)
    4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .
    سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :
    إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 .
    وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .
    انظر : كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري .
    والله أعلم .
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/13973
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: رأى قاطع فى التعامل بالقسط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخى (أبو حاتم بن عاشور)ونفعنى الله وأياك بعلمه.ولقد إستفدت من الرد ومن الرابط الموجود أسفل الرد
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/13973
    ولكن لى إستفسار أرجوا الرد عليه وهو ان عرض البائع سعرين لسلعة واحدة فى نفس المجلس لايعتبر بيعين فى بيع واحد وهو من البيوع المنهى عنها ............زززوللجمي ع جزيل الشكر
    لا..لن تعلموا أطفالنا البكاء والمذلة
    فصغارنا تهتف من قلب الأسرَّة
    الإنتفاضة مستمرة حتى تعود الأرض حرة


  4. #4

    افتراضي رد: رأى قاطع فى التعامل بالقسط

    بارك الله فيك أخي, ضع كل سؤالاتك هنا:
    http://www.alukah.net/Fatawa_Counsel...tQuestion.aspx
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: رأى قاطع فى التعامل بالقسط

    جزاك الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •