السلام عليكم
قال قائل :
( بالنسبة لتكفير الأعيان فهو ليس من منهج اهل السنة والجماعة
ولايجوز لأحد أن يكفر أحداً بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع )
انتهى كلامه
هل القول السابق صحيح من حيث الصيغة ؟
هل تكفير الأعيان ليس من منهج أهل السنة والجماعة ؟
أم من منهج أهل السنة والجماعة ؟
" حيث أن من منهج أهل السنة والجماعة تكفير الأعيان بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع "
بالنسبة للطلب :
تغيير اسمي الى " ابو فيصل "
بارك الله فيكم



رد مع اقتباس
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم 
وجماهير أئمة الاسلام ) مجموع الفتاوى ( 23 / 346 )
(ابتسامة ) .
