السلام عليكم
قال قائل :
( بالنسبة لتكفير الأعيان فهو ليس من منهج اهل السنة والجماعة
ولايجوز لأحد أن يكفر أحداً بعينه إلا بعد اكتمال شروط وانتفاء موانع )
انتهى كلامه
هل القول السابق صحيح من حيث الصيغة ؟
هل تكفير الأعيان ليس من منهج أهل السنة والجماعة ؟
أم من منهج أهل السنة والجماعة ؟
" حيث أن من منهج أهل السنة والجماعة تكفير الأعيان بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع "
بالنسبة للطلب :
تغيير اسمي الى " ابو فيصل "
بارك الله فيكم