بسم الله الرحمن الرحيم ،

عندي سؤال مهم في فهم بعض الأحاديث النبوية ، مثل حديث رضاع الكبير .

ذكر أحد الإخوة أنه في لغة العرب يُمكن استعمال لفظ محل آخر إن اشتركا في المآل ، وإن اختلفا في حقيقة الأمر .. وضرب في ذلك مثلاً حديث رضاع الكبير .. فقال إن مقصود الرسول - صلى الله عليه وسلم - من لفظة الرضاع هو : إشراب اللبن للولد ، لا إلتقام الثدي ؛ لكنه تجاوز التفصيل لفهم المخاطَب للمعنى بدلالة المقررات الشرعية ؛ وقال إنه عند اشتراك لفظة الرضاع مع لفظة الإشراب في الغاية ، وهو : شرب الولد للبن .. فجاز لغة استعاضة الرضاع بالإشراب ..

فهل كلامه صحيح لغة ؟