تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه وهل هو متلقى ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه وهل هو متلقى ؟؟

    حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في الإرواء 1322 من ستة طرق وخصوصا الطريق الخامس

    وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم وأولهم الشافعي إذ قال بانقطاعه في جميع طرقه وكذلك ابن حزم وهو ظاهر كلام ابن الحوزي في التحقيق , ورجح الشوكاني في السيل الجرار غيره من الأحاديث على هذا الحديث

    فهل فعلا الحديث يصح بمجموع الطرق وخصوصا أنه قيل فيه أنه متلقى بالقبول ؟؟

    وهل الطريق الخامس المذكور في الإرواء 1322 لا مطعن فيها فعلا ؟؟

    أم لا يصح بمجموع طرقه ؟؟ مع بيان سبب ذلك !!

    أرجو المساعدة

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    أخي الكريم.. سأختصر عليك الكلام حول هذا الحديث بما قلّ ودل بإذن الله تعالى.. وستجد فيه الغاية إن شاء الله.

    لتعلم رعاك الله أن هذا الحديث قد روي من أكثر من عشرة طرق.. وجميع هذه الطرق لا تخلوا من مقال وعلة؛ ولكن:

    الذي يظهر من مجموع هذه الطرق أن للحديث أصلٌ؛ وقد يتقوى بها إلى درجة (الحسن لغيره).. ويؤيد هذا أن مالكاً أخرجه بلاغاً.. وبغض النظر عن اختلاف ألفاظه خاصة طريق ابن أبي ليلى فهو سيء الحفظ لا يعتد بما تفرد به.
    وأما الطريق الموصولة من رواية الطبراني رحمه الله؛ فإنها وإن كان سندها لا بأس به؛ إلا أنه من رواية (عبد الرحمن بن صالح) والظاهر فيه أنه لم يحفظه؛ كما صرح به ابن حجر رحمه الله، ثم أن الإمام الدرقطني لما عدد طرقه في العلل لم يتعرض لهذا الطريق بالمرة.

    ومع أن العلماء قد تلقوه بالقبول.. إلا أن هناك منهم من تلقاه بالرفض.. فالله تعالى أعلى وأعلم.. وفي النفس منه شيء.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الاسكندرية - مصر
    المشاركات
    1,053

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    جزاكم الله خيرا يا شيخى أبا محمد ، و بارك فيك و فى علمك ، و نفع بك .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    بارك الله فيكم وسدد خطاكم:

    رجح الإرسال والانقطاع أبو عبد الله الشافعي وأبو جعفر أحمد بن أبي عمران أستاذ أبي جعفر الطحاوي وكان مكينا في العلم وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم
    وقال البخاري في الكبير عن بعض طرق الحديث:"عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضى الله عنه، روى عنه إسمعيل بن أمية، مرسل".ا.هـ
    وصححه موصولا أبو عبد الرحمن النسائي وغيره
    فالخلاف عالي...

    وحسن بعض أسانيده أبو بكر البيهقي ثم ذكر أنه يتقوى بمجموع طرقه
    وقال ابن عبد الهادي: قال أئمة التعديل : والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه ، وله أصل.
    قالوا حديث حسن يحتج به ، لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله أعلم ". ا.هـ
    وقال ابن القيم:"وقد روي حديث ابن مسعود من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم وإنما يخاف من سوء حفظ محمد بن عبد الرحمن , ولم ينفرد به...".

    أما الطريق الخامسة التي سألت عنها وفرح بها ابن الملقن رحمه الله وصححها الألباني رحمه الله فهي أضعف طرق الحديث
    فإنها متأخرة وهي من مناكير عبد الرحمن بن صالح أو شيخ الطبراني
    وعلة النكارة هنا التفرد في الطبقات المتأخرة بأصح الأسانيد فهذا دليل الوهم والخطأ
    وأين كان أصحاب منصور المقدمين فيه الجامعين لحديثه كشعبة والثوري وجرير
    وأين كان أصحاب فضيل كالقطان وابن مهدي والشافعي
    عن هذا الحديث المشهور والذي هو أصل في باب البيوع
    ولذلك أعله الحافظ رحمه الله بأن الشافعي قال لا أعلم أحدا وصله عن ابن مسعود
    وبأن الدارقطني لم يعرج على هذه الطريق وقت ذكره الخلاف في الحديث
    فما أظن أن عبد الرحمن بن صالح قد حفظه.ا.هـ بتصرف

    قلت وكذا أبو داود فإنه يخرج أصح ما في الباب
    بل وكذا النسائي
    ولا يمكن أن يكون هذا الحديث محفوظا من طريق منصور
    أين أهل العلم وأئمة الكوفيين كشعبة والثوري وغيرهما ورتوت الأسانيد عن هذا الإسناد الكوفي الذهبي؟!!
    أيظفر به فضيل عن منصور _إن صحت الطريق إليه ولا تصح_ دونهم؟
    أيظفر به عبد الرحمن بن صالح عن فضيل دونهم؟!
    فالواقع الحديثي للحديث مع ما تقدم لا يدع شكا عند النقاد بأن هذه الطريق وهم محض


    وأقوى طرق الحديث هي التي صححها أبو عبد الرحمن النسائي وقدمها في صحيحه على غيرها وهي التي قدمها أبو داود في الباب وقال البيهقي عنها هي أصح طرق الباب وهي:
    أبو العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده

    ثم طريق ابن جريج قال أخبرني إسمعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود....
    وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فإن روايته عنه صحيحة أخذعا عن الثقات من أهل بيته ولم يوجد فيها حديث منكر ولذلك أدخلها ابن المديني والنسائي والطحاوي وغيرهم في المسند المتصل
    لكن الشأن فيمن دون أبي عبيدة
    ولذلك خرجها أبو عبد الرحمن النسائي في صحيحه بعد الطريق الأولى ولم يخرج غيرهما من الطرق


    جميع طرق الحديث وإن كانت معلولة لكن أغلبها ليس بشديد الضعف
    والحديث مشهور جدا عند أهل العلم في الحجاز والعراق وفقهاء الأمصار
    ويشبه أن يكون له أصل عن ابن مسعود لكثرة طرقه وعدم شدة ضعفها ولشهرته فقد ذكره الإمام مالك في موطئه بلاغا.
    وقال الإمام الفقيه أبو الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون : إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا فى الثمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك". خرجه البيهقي في الكبرى

    قال أبو جعفر الطحاوي:"...غير أنا وجدنا أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم لا وصية لوارث وكما وقفنا على صحة قوله عندهم : "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع" .
    وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له
    فمثل ذلك حديث صفوان الذي ذكرنا لما احتجوا به جميعا غنوا بذلك عن الإسناد له...".

    وقال أبو سليمان الخطابى: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلا وإن كان في إسناده مقال، كما اصطلحوا على قبول: لا وصيه لوارث وإسناده فيه ما فيه اهـ.

    وقال أبو عمر ابن عبد البر:" وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر عندهم قول عليه السلام: "لا وصية لوارث" . ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد ..........هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني".

    وقال أبو بكر الخطيب البغدادي عن حديث معاذ في الرأي والاجتهاد:"على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به , فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث , وقوله في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته , وقوله : إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع , وقوله : الدية على العاقلة , وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد , لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها...".

    ولي عودة للتمحيص عن وجهة نظر أبي عبد الرحمن النسائي ولعلنا نتذاكر حوله .....
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    أشكرك بشدة الإخوة الأفاضل المشاركين

    وأخص بالشكر أخانا أمجد وكذلك أخانا التميمي

    وأنا في القلب من تصحيح الحديث شيء كما أشار إلى ذلك أخونا التميمي

    وسبب الإشكال أن ظاهر هذا الحديث - إن صح - يعارض أحاديث صريحة صحيحة فلا بد من الجمع أو الترجيح

    قال الشوكاني في السيل الجرار 3 / 163 :

    " وهذا الحديث لو سلم من المعارض الناهض لكانت طرقه يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا ولكنه عارضه الحديث الصحيح المتفق عليه أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي حيث يكون البائع مدعيا فإن قوله فالقول ما يقول رب السلعة يدل على أن القول قوله مع يمينه وحديث البينة على المدعي يدل على أنه لا يكون القول قوله بل عليه البينة ومعلوم أن الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق أرجح فالمصير إليه متعين "

    فبالإضافة إلى طرقه فيها كلام إلا أنها معارضة بحديث صحيح صريح , فهل مع هذا يصحح بمجموع طرقه !!!

    سؤال عابر - له علاقة بالموضوع - هل الراجح سماع عبد الرحمن من أبيه ابن مسعود أم لا ؟؟

    وفي النتظار باقي المشاركات

    جزاكم الله خيرا أخانا أمجد

    جزاكم الله خيرا أخانا التميمي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    ملحوظة

    أعلم أن كثير من أهل العلم من قال أن هذا الحديث متلق بالقبول كما ذكر اخونا أمجد

    لكن أليس يشكل على ذلك تضعيف الإمام الشافعي له !! وهذا يطعن انه متلق بالقبول !!

    أليس يشكل على ذلك عدم الاتفاق على الأخذ بكل ما في الحديث خصوصا من قال بالتحالف بين المتبايعين وليس هذا في الحديث !! فكيف يقال هو متلق بالقبول مع القول بغيره !!

    أما الحديث " لا وصية لوارث " فكلهم متفقون على الأخذ به أما هذا الحديث فلا اتفاق على الأخذ به ولا اتفاق على الأخذ به في جميع صوره !!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    وأيضا ابن المنذر في الأوسط ظاهر كلامه عدم ثبوت ذلك الحديث !!

    أخي الفاضل في أي المراجع وجدت ترجيح شيخ الطحاوي بالإرسال ؟؟

    وقولك أخي " وقال الإمام الفقيه أبو الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون : إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا فى الثمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك". خرجه البيهقي في الكبرى "

    ليس في الحديث - إن صح - التحالف أولا ثم بعد ذلك قول البائع بل الحديث ظاهره أن القول قول البائع بدون تحالف !!

    بارك الله فيكم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء :

    "وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا .. الخ , فقال : قد اضطربوا فيه فأسنده بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر
    قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه " أ.هـ

    أليس هذا وغيره مما تقدم يطعن أن ذلك الحديث متلق بالقبول ؟؟!!

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    أخي الفاضل أمجد

    وجدت كلام الطحاوي وشيخه في مشكل الآثار وهو كلام نفيس جدا

    ولي تعليق على آخر فقرة من كلامه ومن كلام شيخ الطحاوي أرجئها الآن بعد الفراغ من الكلام على صحة الحديث من عدمه

    وجزاكم الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    بارك الله فيكم

    الحلف مذكور في طرق الحديث
    جاء من طريق حجاج الأعور وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية
    ومن طريق يحيى بن سليم وسعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية
    وأنت إذا علمت أن الحديث متلقى بالقبول لم تدقق النظر في أسانيده ودققت النظر في صحة معانيه
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    بارك الله فيكم
    دفع التعارض بين الحديثين:

    لا تعارض بين حديث الباب وحديث ابن عباس المشهور في البينة واليمين بل هو موافق ومدعم له

    بيان ذلك:

    أن في بعض ألفاظ الحديث :"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة". و"البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد".
    فمفهوم الحديث يوافق الجزء الأول من منطوق حديث ابن عباس

    بقي الجزء الثاني وهو الذي ينبغي تدقيق النظر فيه
    فقبل ذلك نحكي فقه جماعة العلماء لحديث الباب ثم نبين عدم التعارض

    فجماعة أهل العلم يقولون:إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة
    تحالفا وترادا البيع وبدئ البائع باليمين ثم قيل للمشتري إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ فإن حلفا جميعا رد البيع وإن نكلا جميعا رد البيع وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف.
    فهذه قضية كلامهم وهو مفروض عند فقد البينة كما هو ظاهر من ألفاظ الحديثين

    ثم بينوا عدم التعارض بما حاصله أن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه وإليك باقي البيان من كلامهم :

    قال الشافعى تعليقا على فقه الحديثين:
    "فإذا تبايع رجلان عبدا فقال البائع بعتكه بألف وقال المبتاع
    بخمسمائة فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه البائع يدعى فضل الثمن والمشترى يدعى السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان ويبدأ بيمين البائع". هذا من السنن الكبرى للبيهقي
    وانظر مختصر المزني

    وقال الإمام ابن أبي عمران جوابا لسؤال الطحاوي: عندك شيء متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي في الباب).
    فقال لي : أما أن أجده منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
    ، ولكن الحجة قد قامت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اليمين على المدعى عليه » وكان المتبايعان لما اختلفا في ثمن المبيع قد ادعى كل واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذي ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه ، فكانا بذلك متداعيين بيعين مختلفين، وقد عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ، فعقلنا بذلك أنهما من أجل ذلك يتحالفان ، وتنتفي دعوى كل واحد منهما عن صاحبه.

    وقال أبو عمر حاكيا حجة الجماعة:" إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها البائع والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة وإقراره منوط بصفة لا سبيل إلى دفعها لعدم بينة المشتري بدعواه فحصل كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ووردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين وذلك والله علم لأن الأصل أن السلعة له فلا يعطاها أحد بدعواه فإذا حلف خير المبتاع في أخذ بما حلف البائع عليه إن شاء وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر ثم يفسخ البيع بينهما وبهذا المعنى وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون آخر.....
    قالوا وليس اختلاف المتبايعين من باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر في شيء
    لأن ذلك حكم ورد به الشرع في مدع لا يدعى عليه ، وفي مدعى عليه لا يدعي.
    وورد الشرع في المدعِي المدعى عليه والمدعى عليه المدعِي بغير ذلك .
    وكل أصل في نفسه يجب امتثاله، ولكل واحد منهم حجج يطول ذكرها ومدارها على ما ذكرنا".ا.هـ


    ونفى التعارض الخطابي في السنن ووجهه فانظره
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    تحرير تلقي أهل العلم للحديث بالقبول:

    الاتفاق المحكي هو على أصل الحديث ثم اختلفوا في بعض الصور

    مثل استهلاك السلعة بيد المشتري مثلا من أجل إعمال الأقيسة والنظر

    أما أصل الحديث فلم يختلفوا فيه

    إلا ما كان من أبي ثور وداود رحمهما الله

    قال الخطابي:"وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة.....ويقال أن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته للحديث".

    وذكر أبو عمر في التمهيد تفرده بذلك وشذوذه عن جماعة أهل العلم


    وقد كان أبو ثور يشذ أحيانا عن الجماعة

    قال الإمام أحمد
    :" ما اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم اختلفوا في اليهود والنصارى فأما المجوس فلم يختلفوا". ولم يعتد بخلاف أبي ثور وكان على علم به مع أنه كان يثني عليه وعلى فقهه .
    انظر أحكام أهل الذمة 817/2 لابن القيم



    وقال ابن عبد البر عن أبي ثور:"كان حسن الطريقة فيما روى من الاثر إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور وعدوه أحد أئمة الفقهاء".
    وثناء العلماء على أبي ثور مشهور لكن أردت بيان أنه قد يشذ عن الجماعة أحيانا
    قال السبكي في الطبقات معلقا على قول أبي عمر ابن عبد البر:
    "لا يعنى شذوذا فى الحديث بل فى مسائل الفقه التى أغرب بها وسنحكى منها طائفة وقوله وقد عدوه أحد أئمة الفقهاء جار مجرى الاعتذار عنه فيما يشذ به وأنه بحيث لا يعاب على مثله الاجتهاد وإن أغرب فإنه أحد أئمة الفقهاء وإذا عرفت ما قيل فيه علمت أنه لم يصب بجرح ولله الحمد".


    لكن يشكل على ذلك ما قال الشافعي في الأم:"وإذا اختلف البيعان فقال البائع بعتك وأنا بالخيار وقال المشتري بعتني ولم يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول القول قول البائع مع يمينه وكان ابن أبي ليلى يقول القول قول المشتري وبه يأخذ....".ثم ذكر الشافعي اختياره أنهما يتحالفان.
    وابن أبي ليلى من رواة هذا الحديث
    والأخذ بالحديث مذهب فقهاء بلده
    فلعل هذا الخلاف من ابن أبي ليلى في صورة أخرى
    خاصة وأن ابن عبد البر قد ذكره مع الجماعة


    أما قول ابن رجب تحت فصل في أحاديث ادعي ترك العمل بها وليس كذلك...
    ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث : (( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع )) .
    قال ابن المنذر : (( ما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي )) .
    فالمراد بظاهره أن القول قول البائع مطلقا من غير تحالف كما يفهم من حكاية العلماء لقول الشعبي كابن حزم مثلا
    ويرده ما تقدم من روايات الحلف وفي بعض ألفاظ الحديث:"فأمر بالبائع أن يستحلف "
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    ولذلك قال ابن عبد البر إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول

    ولذلك _أيضا_ لو تتبعت الحديث في كتب الفقهاء لرأيت كل واحد منهم يحتج به على قوله
    ثم بعد ذلك يختلفون في بعض الصور المفرعة عليه لأدلة خارجة
    فاحتجاهم به دليل على ثبوته عندهم وشهرته وهو قضية كلام من نقل التلقي بالقبول ممن سمينا من أهل العلم قبل

    وينبغي أن تعلم أن الفقيه لا يهمل النظر في أمثال هذه الأحاديث ويقول في إسنادها نظر فيعرض عنها مطلقا
    فنظر الفقيه للحديث يختلف عن نظر المحدث
    ولو ترك الفقيه النظر في هذه الأحاديث _كمثل التي ذكرها الخطيب وأبو عمر_ ضعف فقهه وفاته شيء كبير من النظر
    .
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    تتمة:
    قال مالك في المدونة: وقد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال....

    فهذا مع ما في الموطأ مع قول أبي عمر في التمهيد:"وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك...".

    يلحق مالكا في زمرة العلماء القائلين بثبوت الحديث إما من حيث السند أو من حيث شهرة متنه عن ابن مسعود
    والثاني أظهر



    وقال الشافعي في الأم :" وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة فلو كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به على واحد منها لأنه لا يثبت هو بنفسه فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة ولو كان هذا الحديث ثابتا لم يكن يخالف منها شيئا من قِبَل....".
    وكلام الشافعي هذا لا يعارض قول من قال يثبوت الحديث لأنهم يتفقون مع الشافعي أنه لا يثبت من جهة الإسناد ولكن يثبتونه لتلقي أهل العلم له بالقبول ولذلك أخذ به الشافعي وفرع عليه كما هو مشهور من كلامه في مسألة إختلاف المتبايعين.
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    يتبع ....
    وننتظر فوائدكم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    أولا جزاكم الله خيرا اخي الفاضل على ذلك المجهود القيم

    ثانيا الحلف المذكور في الحديث ليس هو التحالف من الطرفين بل التحالف من قبل البائع ففيه " أمر البائع أن يستحلف ثم ليخير المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك " وليس فيه أن المشتري يحلف بل مقتضاه أن الحديث ما زال يدل على أن القول قول البائع لكن مع يمينه وليس فيه أن المشتري يحلف حلفا يرد به على حلف البائع , فليس في هذه اللفظة حكما زائدا غير يمين البائع !!

    على أن حلف البائع المذكور في بعض الروايات - بل هو في رواية واحدة فقط جاءت من عدة طرق - على ما أظن لا يمكن الاعتماد عليها لأن الحديث كما تعلم أخي الفاضل - إن صح - فإنما يصح بمجموع الطرق مع تلقي كثير من العلماء له بالقبول فلا يمكن التعويل على لفظة جاءت في بعض طرقه , وإلا لاعتمدنا زيادة ابن أبي ليلى " والمبيع قائم "" والسلعة بعينها" وقد حكم يشذوذها كثير من أهل العلم

    فمن قال من أهل العلم بالتحالف - ومنهم ابن حزم في بعض الصور - لا أتوقع أن يكون مستنده ذلك اللفظ بدليل أن ابن حزم يضعف حديث ابن مسعود وقال بالتحالف إذا كان كل من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه وهذا لا إشكال فيه لدي , أما لو كان البائع مدع فقط والمشتري مدعى عليه فقط فلا يقول ابن حزم بالتحالف , بل هو محل الإشكال والتعارض لدي حقيقة وهو : أن يكون البائع مدع فقط والمشترى مدعى عليه فقط , هل القول قول البائع ؟؟ أم القول قول المشتري ؟؟ أم العبرة السلعة بيد من ؟؟ أم يتحالفان ؟؟

    على أن القائلين بالتحالف لم يقولوا ذلك في كل الصور بل قالوه في بعض الصور خصوصا الاختلاف في الثمن راجع المغني 6 / 278 : 282 طبعة عالم الكتب


    وما يؤيد ذلك أخي الفاضل قولك "

    :"وإذا اختلف البيعان فقال البائع بعتك وأنا بالخيار وقال المشتري بعتني ولم يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول القول قول البائع مع يمينه وكان ابن أبي ليلى يقول القول قول المشتري وبه يأخذ....".ثم ذكر الشافعي اختياره أنهما يتحالفان "

    فهنا اختلافهم في البيع مع وجود الخيار من عدمه وليس اختلافا في الثمن فالشافعي رحمه الله طرد مذهبه بالتحالف بينهما في جميع صور الاختلاف بينما غيره من الفقهاء منهم من طرد ذلك ومنهم من خالف فقال تارة قول البائع وتارة قول المشتري

    أخي الفاضل أبو نصر المروزي رحمه الله تابع أبا ثور وأيده كما مر ونقلته في مشاركة سابقة

    هذا ما عن لي الآن

    وفي انتظار تعقيبكم على واستدارككم على ما قد يفوتني حتى نصل لإلى الحق سويا

    وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء :

    "وقال أبو ثور القول قول المشتري مع يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وضعف حديث ابن مسعود إذا اختلفا .. الخ , فقال : قد اضطربوا فيه فأسنده بعضهم وأرسله بعضهم ولم يسنده إلا ابن أبي ليلى وقد اختلف فيه عنه أيضا ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به وكانت السنة أولى من النظر
    قال أبو عبد الله القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقه وكذلك القياس والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل واحد من هذين مدع وكل واحد مدعى عليه " أ.هـ

    أليس هذا وغيره مما تقدم يطعن أن ذلك الحديث متلق بالقبول ؟؟!!
    بارك الله فيك
    ابن نصر يرد على أبي ثور
    ويرجح قول الثوري
    وقول الثوري معروف كقول الجماعة
    ويؤيده جمعه بين الحديثين كجمع العلماء المخالفين لأبي ثور

    ووجدت قولا لابن شبرمة كقول أبي ثور ذكر في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
    يحتاج إلى تحرير

    يتبع إن شاء الله
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه ؟؟

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

    أولا ليس أمامي اختلاف العلماء لأراجعه أخي الفاضل , لكن أبو نصر لم يحتج بحدث ابن مسعود بل احتج بحديث " البينة على المدعي .." ولا إشكال في التحالف في هذه الصورة أعني إذا كان كلا من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه , وليس قولي بالتحالف تصحيحا للحديث أو العمل به لأنه ليس في الحديث التحالف من كلا الطرفين , بل أقصى ما فيه إن ثبت الحلف إنما يكون من قبل البائع فقط ؟؟!! بدليل أن ابن حزم يضعف حديث ابن مسعود وقال بالتحالف في هذه الصورة

    فليس محل الإشكال إذا كان كلا من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه , بل محل الإشكال إذا كان البائع مدع فقط وليس هناك مدع غيره , وقد أثبت الشوكاني صورة التعارض هذه في نيل الأوطار والسيل الجرار

    وفي انتظارك اخي الفاضل

    وجزاكم الله خيرا

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه وهل هو متلق

    للرفع والمشاركة

    أرجو المزيد من المشاركات

    وجزاكم الله خيرا

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حديث " إذا اختلف المتبايعان ..." من حديث ابن مسعود هل يصح بمجموع طرقه وهل هو متلق

    قال ابن المنذر في الأوسط - في معنى قوله إذ ليس الأوسط بين يدي الآن - : "من قال بالتحالف لم يقل بشيء مما ورد في الحديث "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •