حظر ارتداء النقاب.. وجهة نظر قانونية
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
ففي خضم الغثاء الذي تخرج علينا به الصحف صباح مساء في قضية النقاب، والذي يشارك فيه وللأسف منتسبون إلى العلم الشرعي نشرت جريدة الأهرام في عدد الأربعاء 21-10-2009 مقالاً "للمستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي" نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "ضوابط حظر ارتداء النقاب بالجامعات... وحقوق الإنسان"، كان أكثر اتزانـًا وفهمًا للشرع من كلام كثير من هؤلاء المنتسبين إلى العلم، كما تعرض لمسألة ارتباط النقاب بمفهوم الحرية الشخصية وفق المفاهيم القانونية، وذلك أن أدعياء الحرية لا يرون في الحرية إلا حرية الكفر: بالطعن في الدين والرسول -صلى الله عليه وسلم-، والقرآن، وحرية الفسق: بالرقص، والغناء، والعري.
وعندما يأتي الأمر إلى حرية من يسمونهم بالمتطرفين في أن يعيشوا وفق فهمهم للدين -"وهذا حق ظاهر وفق منهجهم"- تفاجئ بأنهم كفروا بالحرية! ويريدون منا أن نلتزم بدين العلمانية الذي يريدون إجبار الناس عليه!!
ومن باب التنزل مع هؤلاء القوم ننقل هذه المقالة بتمامها مع التعليق على ما يحتاج إلى تعليق في الهامش:
ضوابط حظر ارتداء النقاب بالجامعات... وحقوق الإنسان
بقلم: "المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة":
"بمناسبة ما أثير حول حظر ارتداء النقاب بالجامعات, نود أن نشير بادئ ذي بدء إلى أن الدستور المصري حرص في المادة 12 منه علي التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية, والقيم الخلقية، والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون, وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها(1).
كما نصت المادة 41 من الدستور المصري نفسه: علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس...(2) إذن يتبين من ذلك مدي حرص المشرع الدستوري عندنا بالحفاظ علي الحرية الشخصية، وجعلها ملاك الحياة الإنسانية كلها, وهي بتلك المثابة لا تخلقها الشرائع, بل تنظمها, ولا توجدها القوانين, بل توفق بين شتي مناحيها ومختلف توجيهاتها؛ تحقيقـًا للخير المشترك للجماعة, ورعاية للمصلحة العامة.
إذن لا مرية في أن حرية الملبس تعد إحدى روافد الحريات الشخصية التي كفلها الدستور, والسؤال المطروح: هل حظر ارتداء النقاب داخل الجامعة يتعارض مع حرية الإنسان في الملبس, وحرية العقيدة أيضًا؟؟ وفي مجال حظر الجامعات دخول الطالبات المنتقبات إلي الحرم الجامعي, فإن الأمر يحتاج إلي ضوابط تكون للمصلحة المشتركة للجماعة.
ونحن نرى أنه إذا كان جمهور علماء المسلمين قد رأوا أن وجه المرأة ليس بعورة, فيجوز لها الكشف عنه, فإنهم في الوقت نفسه لم يحظروا عليها ستره إلا في الطواف حول الكعبة المشرفة(3), مفاد ذلك أن إسدال المرأة النقاب علي وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجبًا شرعًا في رأي جمهور العلماء المسلمين, فإنه كذلك في رأي آخر قليل, وهو في جميع الحالات غير محظور شرعًا(4), وبذلك يظل النقاب في غمار الحرية الشخصية, ومحررًا في كنف الحرية العقيدية, بيد أنه لا يجوز حظره بصفة مطلقة، أو منعه بصورة كلية علي المرأة، والأحوط والأنسب في مجتمع الجامعة أن يتم وضع قيود للنقاب داخل الجامعة تكون هادفة إلي تحقيق الخير المشترك للجماعة, وتطبيق المصلحة العامة, خاصة في الجامعات المصرية؛ لثلاثة أسباب جوهرية:
الأول: حق الجامعات في التحقق من شخصية الطالبة في مواطن معينة سدًا للذرائع.
ثانيها: تحوطـًا للعناصر الدخيلة التي تتخذ من النقاب ستارًا للتخريب في المنشآت ووأد الأرواح.
ثالثها: تتعلق بأداء الامتحانات, إذ من حق الجامعة أن تكشف عن شخصية الطالبة توقيًا للانتحال في أداء الامتحانات, وهو ما كشف عنه الواقع العملي في بعض الجامعات, وفي ظل ارتداء النقاب لا يمكن التحقق من الأسباب الجوهرية الثلاثة المشار إليها, مما يضر بالمصلحة العامة, ولا يحقق الخير المشترك لمجتمع الجامعة.
وينبغي أن نشير في وجيز من العبارة, مجرد إشارة, إلي أن حظر ارتداء النقاب بصفة عامة لا يثبت لغير السلطة التشريعية(5)، ولو كان من القائمين علي المسئولية في غيرها مثل: مجلس الجامعة, أو رئيسها, أو عميد الكلية, أو وزير التعليم العالي نفسه؛ فلا يجوز لأيهم فرض ذلك الحظر المطلق, والمنع التام للنقاب في الجامعة أو الكلية, وإن كان له كراع مسئول عن تصريف أمور الجامعة أو الكلية أن يواجه بالقدر اللازم ما ينشأ عرضًا من ضرورة تقتضي التحقق من شخصية الطالبة في مواطن معينة سدًا لذريعة أو لأخرى, وهو ما قصدت إليه الفتاوى الشرعية الصادرة في هذا الشأن, كما في حالة دخول الجامعة أو الكلية تحوطـًا للعناصر الدخيلة المخرِّبة التي تتخذ النقاب ستارًا, أو في حالة أداء الامتحانات توقيًا للانتحال.
فهذه الضرورة تقدر بقدرها, وتشفع فحسب فيما يلزم لمواجهتها بالقدر اللازم لسد الذرائع فيها, مثل: تكليف الطالبة المنتقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم, أو رصد مختص ولو من بنات جنسها للتحقق منها حيث لا حجة لها في الامتناع, ولا محيص لها كذلك عن الامتثال, ولا مشقة علي الجامعة أو الكلية في التطبيق, ولا عرقلة لدراسة أو امتحان, ولا مدعاة لمشاحنة أو جدال إزاء حفاظ في الأصل علي حرية ثابتة في ارتداء النقاب, مع مراعاة القيود المذكورة سلفـًا, وسد مقدور للذرائع في مواطنها دون تجاوز إلي حظر مطلق, أو منع تام(6).
وغني عن البيان أن العملية التعليمية بالجامعات لا تقوم لها قائمة إلا بين أطراف ثلاثة:
أولها: الجامعات كل بصفة مستقلة ثم ذوبانها في بوتقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بحسبانه بنص القانون قائد العملية التعليمية والتربوية والسلوكية، وله عن طريق المجلس الأعلى للجامعات أن يضع ما يشاء من نصوص منظمة لشئون الطلاب والطالبات: التعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والرياضية، وما يتعلق بالزي ما لم يخالف نصًا صريحًا في القانون, أو يتعارض مع أصل لا خلاف عليه من أصول الشريعة الإسلامية.
ثانيها: الطالب والطالبة وهما وعاء العملية التعليمية, ومناط نجاحها في تحقيق أهدافها المتمثلة في تكوين إرادتهما, وتنظيم فكرهما، وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية, والمقومات التي تحقق إنسانيتهما وكرامتهما.
ثالثها: ولي أمر الطالب أو الطالبة الذي ينبغي أن يكون علي علم دائم بالعملية التعليمية, ويسهم إسهامًا إيجابيًا في تكوين إرادة الطالب أو الطالبة باستكمال ما نقص منها.
ويترتب علي ما تقدم أنه لا تثريب علي وزير التعليم العالي، وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون الطلاب عن طريق المجلس الأعلى للجامعات أن يفرض ضرورة الكشف عن شخصية المنتقبة في أداء الامتحانات بحيث لا يكون هناك تمييز بين طالبة وأخري إلا بتفوقها الدراسي؛ ليكون الجميع في دور العلم سواء.
ويبدو غريبًا الاعتراف بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعمل علي سن قواعد تهدف إلي مصلحة العملية التعليمية من أجل تنشئة الأجيال المختلفة من الطلاب والطالبات؛ لتمكين أساتذتهم من تنظيم أفكارهم, وسبر أغوارهم, وتشكيل جوهرهم في الوقت الذي يعد فيه تنظيم أداء الامتحانات, والكشف الوجوبي عن شخصية الطالبة المنتقبة أمرًا مذكورًا لدي البعض! ذلك أن حقوق الإنسان تعني مصلحة الإنسان ليس منفردًا بحياته عن أقرانه، فريدًا في ملبسه داخل الجامعة دون غيره من نظرائه علي نحو يميل إلي الشدة في الملبس بالغطاء الكامل, أو الشدة في السفور بما يخرج عن تقاليد وأعراف المجتمع(7)".
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ
(1) تحاشى الكاتب الإشارة إلى المادة الثانية من الدستور؛ والتي تنص على أن: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". ومع ذلك توصل في نهاية بحثه إلى عدم جواز إجبار المنقبة على خلع نقابها إلا في ظروف استثنائية يجمعها جميعًا الحاجة إلى التثبت من شخصية المنتقبة؛ فكيف لو بنى بحثه على هذه المادة الثانية من الدستور؟!
(2) كان ينبغي أن تقيد هذه الحرية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يستدل لذلك في حالة الدستور المصري؛ فتقدم مادة الشريعة الإسلامية على مادة الحريات، وبكون مادة الشريعة هي أكثر مواد الدستور تحقيقـًا لخصائص الدستور في كونه معبرًا عن إرادة الأمة، ولا يمكن لأحد من المسلمين والذين يشكلون 95 % من سكان مصر حسب إحصاء منظمة "بيو الأمريكية" أن يتردد في هذه المادة، ولا يُعترض على ذلك بشذاذ العلمانيين حيث إن عددهم لا يتجاوز الآلاف، بل المئات، وفي المقابل نجد أن كثيرين من غير المسلمين يطالبون بتحكيم الشريعة الإسلامية! مثل: الكاتب الصحفي "رفيق حبيب".
وبالتالي كان ينبغي ألا يعتبر التبرج داخل في الحرية الشخصية لمنع الشريعة منه، وإن دخل فيها تنوع الثياب للرجال والنساء بما يحقق شروط ستر العورة لكل منهما.
ولكن العجب أن يُعتدى على حرية المنقبة في ارتدائه مع أن حتى على القول باستحبابه فهو جزء من الشريعة، وحتى على القول بإباحته -رغم شذوذ هذا القول- فسيكون من الناحية القانونية داخل في حدود الحرية الشخصية الغير مصادمة لأي نص من نصوص الدستور، ولا حتى القانون.
(3) يعنى حال الإحرام.
(4) كان الكاتب أكثر إنصافـًا من كثير من المنتسبين إلى العلم حيث بيَّن وجود مذهب فقهي يقول بوجوب النقاب، كما أنه نفى تمامًا وجود أي قول بالتحريم.
(5) هذا كلام متين مبني على فهم الفروق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي لا يجوز أن تنحرف عن دورها في تطبيق التشريع إلى مصادمة مقصود المشرع، ولو بنقل شيء من الإباحة إلى المنع.
ولما كان من الناحية الشرعية: "لا حكم إلا لله"؛ فهذا يعني أنه لا يجوز بأي صورة من الصور للسلطة التنفيذية أن تمنع مباحًا شرعًا فضلاً أن يكون مستحبًا في قول بعض أهل العلم، واجبًا في قول البعض الأخر، وحتى السلطة التشريعية القانونية فهي مقيدة بحكم المادة الثانية من الدستور، وتفسير المحكمة الدستورية العليا لها بأحكام الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز لها شرعًا ولا قانونـًا الأمر بكشف الوجه إلا في حالات الضرورة، أو الحاجة على أقصى تقدير.
(6) هذا الكلام يدل على أن عدم توفير السلطات التنفيذية لامرأة لكي تكشف عن هوية المنقبات يعد تراخيًا كبيرًا، وتقصيرًا فاحشًا: شرعًا، وقانونـًا، هذا إن لم نقل: إنه تعمد؛ لإكراه من يدين لله ويتعبد بدين الأمة قبل عصور التغريب التي يسمونها عصور النهضة كما صرح بذلك كثير منهم؛ فهم يختلقون الأسباب التي تـُضطر معها المنقبة إلى خلع نقابها بالكلية!
(7) تلطف الكاتب فتحاشى وصف النقاب بالشدة، ولكنه وصفه بأنه يميل إلى الشدة، ومع ذلك وحيث إن الكاتب قد بيَّن وجود من يقول بوجوب النقاب؛ فلا شك أنه اطلع على أن باقي أهل العلم يقولون بالاستحباب، بل ومعظم القائلين بالاستحباب يقولون بالوجوب عند شدة الفتنة، وهل توجد فتنة أشد من حالات التحرش الجماعي التي بدأت بلادنا تعرفها على يد دعاة العري والفجور؟!
ولكن لا يسعنا في النهاية إلا أن نشكرالمستشار "محمد عبد الوهاب خفاجي" على هذا الإنصاف الذي غاب عن كثير من العمائم!! وحيث إن موضوع المقالة هو منع النقاب والحرية الشخصية؛ فإننا نود أن نضيف إلى ذلك بعض النقاط، منها:
1- إذا اتفقنا على أن التبرج مصادم للشريعة الإسلامية والنقاب جزء منها، وكان المنع من النقاب بالذرائع التي قالوها مصادم للحرية الشخصية ومِن قبلها مصادم للشريعة.
ثم إن نفس الذي يتربص بالمنقبات يغض الطرف عمدًا عن التبرج المخالف للشريعة، والمصادم لعادات المجتمع، والذي يسبب في الامتحانات وغيرها مفاسد أضعاف أضعاف ما يسببه النقاب! وإلا فالمتبرجة يمكن بتبرجها وإلهائها للمراقبين أن تغش جهارًا نهارًا، بل ينقل لها المراقب بنفسه من إجابات الزملاء، وهي حالات وإن كانت نادرة فإنها ليست بأكثر ندرة من حالات إخفاء المنقبة لجهاز مشغل صوت بين طيات ملابسها؛ لأن التي تجلس في امتحان تستخدم يديها حتمًا في الإمساك بالورقة والقلم، وأي وضع غير ذلك سوف يكون في غاية الوضوح بالنسبة للمراقب كما أن إخفاء النقاب لشخصية صاحبته لا يكلف الجامعة إلا مشرفة من جملة الموظفات اللاتي تتكدس بهن مكاتب الدوائر الحكومية!!
نقول: إن المبالغة في إعمال مبدأ الحرية الشخصية مع التبرج لمصادم للشريعة أساسًا، مع المبالغة في التربص بالحرية الشخصية للمنقبة يسقط شرعية كل هذه القرارات، ويدخلها بداهة في باب الاضطهاد الديني لا غير؛ هذا مع الأخذ في الاعتبار أن المسلمة المتبرجة لا يسعها بحكم إسلامها إلا الاعتراف على نفسها بالخطأ، ولا يوجد لديها أدنى شبهة وازع ديني في المسألة؛ بخلاف المنقبة التي وإن أفتاها من أفتاها بأن النقاب عادة فلديها عقيدة دينية، ومرجعية أخرى ارتضتها تقول بخلاف ذلك.
وهذا يجر إلى نقط أثارها بعض العلمانيين المدافعين عن حرية التعري فحسب! وهي:
2- زعمهم أن حرية إخفاء الوجه كاملاً عن الناس لا يدخل في الحرية الشخصية، وإلا فهل يمكن إعطاء مثل هذا الحق للرجال إذا بدا لأحدهم أن يستر نفسه، وغني عن الذكر أن مناقشة هذه القضية من جهة المظلة الشرعية محسوم تمامًا، ولكن الكلام مع هذا المتحذلق من جهة أصوله هو وبيان أنهم بمنعهم المنقبات يخالفون ما يدعونه من الحرية الشخصية!
فالقانون "في أي دولة حتى ولو كانت إسلامية" عندما يأمر بكشف الوجه لمعرفة شخصية صاحبه إذا اصطدم بحالة مزاجية لشخص فله حينئذ أن يقيد حريته من أجل الصالح العام، وأما إذا اصطدم بحق آخر، وهو حرية الاعتقاد واحترام عادات الشعوب فإنه ينبغي حينئذ السعي لإيجاد صيغة لحل هذا الإشكال، وبعض "قبائل إفريقيا" يتوارثون عادة "تلثم الرجال"، وربما تولى بعضهم "مناصب حساسة" في بلادهم فيحضرون في "المؤتمرات الإفريقية"، بل وفي "الأمم المتحدة" ملثمين!
فمن منظور الحريات العلماني البحت -رغم أنه لا يلزمنا نحن المسلمين في شيء- ينبغي إذا أمرتْ السلطة التنفيذية بكشف الوجه، ثم وجدت من يتدين بستره؛ فعليها احترام هذه العقيدة الدينية حتى وإن لم يروها صوابًا!
وإلا فلماذا تـُجبر شركات الطيران العالمية بتقديم وجبة طعام مذبوحة وفق الشريعة اليهودية مع أن عدم تقديم هذه الوجبة لن يضر اليهودي إلا عدم استفادته من خدمة تكميلية في معظم الأحيان؟!
على أي حال فهذا المقال وغيره يبين أن الحرية عند هؤلاء القوم لا تعني إلا معنى واحدًا، وهي: "حرية مقيدة بثوابت العلمانية"!!
ونحن أيضًا عندنا حرية، ولكنها: "مقيدة بثوابت الإسلام".
نسأل الله أن يمسكنا به حتى نلقاه عليه.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف