أولا : فتوى الشيخ الألباني :
حيث قال :
فأنا أقول : إن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن ، فالآن قلنا : الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد .. لكن هذا غير واقع فإذا بقينا علىهذا الأصل في البلد الواحد فستصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي لا نملكها ...من أجل تقليل دائرة الاختلاف نقول :نصوم مع البلد الذي نحنفيه بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم، فمثلا : ليس من الممكن أن نصوم ثمان وعشرين يوما ، ليس من الممكن أن نصوم واحدا وثلاثين يوما .فإذاوقع الأمر- مثل هذا الاختلاف - وصام المقيم مع ( رؤية بلده )، لا يزيد على الثلاثينولا ينقص على تسع وعشرين فهذا ( أقل شرا) من أن يصوم مع بلد آخر لأنهذا سيزيدالخلاف خلافا والفرقة فرقة ،.هذا الذي أنا أراه .
خلاصة القول : هناك نص عام يجبالتسليم له : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
وهناك رأي واجتهاد ممكن للإنسان أنيتبناه أو يخالفه بنوع من الاجتهاد وهو:أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن لأن هذا هو الأصل ، وهنا تصير الدقة في المسألة كما هو الشأن فيكثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد .هذا جوابي } انتهىكلامه رحمه الله تعالى .
المصدر : تفريغ لشريط (صوموا لرؤيته) ضمن تسجيلاتالتقوى في الرياض ويحمل التسلسل 12304


ثانيا : اللجنة الدائمة للبحوثوالإفتاء
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بنغديان رحمهم الله :
السؤال : يوجد في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ولكنيخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلالبالعين المجردة ، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان ، ويفطرونبعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطرولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون،علماًأنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم ، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم،وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد وفي وقفة عرفات، ويُعيدون بعدعيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم ، فهل مايفعلونه صحيح وجزاكم الله خيرا . .
الجواب :
الحمد لله ، يجب عليهم أن يصوموامع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلىالله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » متفقعليه ،والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعينالمجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " أخرجه أبوداوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 561
وباللهالتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوثالعلمية والإفتاء 10/94
الرئيسعبدالعزيز بن عبدالله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي، عضو عبدالله بنغديان.
قرار آخر للجنة الدائمة :
يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم فيصحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤيةالهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهممن الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلافبين الفقهاءفي اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلماً عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهممن الصوم تبعاً لرؤية الهلال في غير مطلعهم أوالإفطار؛ عملاً باعتبار اختلافالمطالع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنةالدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي .


ثالثا : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
17 : السؤال:
إذارؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام،وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟
الجواب:
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رؤي الهلال في بلد منبلاد المسلمين، وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذهالرؤية؟.
فمن أهل العلم من قال: إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية ...
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته ...
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأىوجوب الصوم، أو الفطرمستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه ، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة ، واستدل هؤلاءبعموم الحديث. «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس»....
وأما الشقالثاني من السؤال وهو: كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤيةشرعية؟
فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءواالهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا، فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألةفإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي، فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواءرأوه أو لم يروه.
وإن قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كانيخالف البلد الآخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي همفيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العملبه.
أجاب عليه: العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
المصدر : موقع فضيلةالشيخ محمد صالح بن عثيمين
بعنوان 48 سؤالا في الصيام



رابعا : فضيلةالعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان :
في مقال له بعنوان : التحذير من " أدعياء " يشوشون على المسلمين كل عام في " رؤية الهلال " :
قال : ولو قدر أن المسلميناجتهدوا في تحري الهلال ليلة الثلاثين فلم يروه ؛ فأكملوا الشهر ثلاثين ، ثم تبينبعد ذلك أنه قد رئي في تلك الليلة فإنهم يقضون اليوم الذي أفطروه ولا حرج عليهم وهممعذورون ومأجورون . وأما لو صاموا بخبر الحاسب ؛ فإنهم آثمونولو أصابوا ؛ لأنهم فعلوا غير ما أمروا به، ثم إن عملهم بقول الحاسب قديؤدي إلى أن يصوموا قبل وقت الصيام ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تقدمرمضان بصوم يوم أو يومي .

خامسا : معالي الشيخ / صالح اللحيدان | 20/8/1430
في بحث له بعنوان : الأحكام المتعلقة بالهلال : قال :
إن أمة الإسلام مضىلها أكثر من أربعة عشر قرنا وأجمعت على عدم اعتبار الحساب في إثبات عبادة الصوموالحج وإذا وجد فرد قد شذ (11) ردوا قوله ولم تقل بالحساب إلا طائفة الإسماعيليةالطائفة المعروفة ومن كان قريباً منها من الطوائف كما ذلك حفّاظ الإسلام من القرونالأولى إلى من جاء بعدهم من الحفّاظ .
ثم قال :
قال ابن عابدين: لا عبرةبقول المؤقتين في وجوب الصوم ولا يعتبر قولهم بالإجماع ...
وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد الحساب أنه لا يقتدي بهولا يتابع ونقل في شرح المرشد عن القرافي أنه لو كان إمام يرى الحساب فأثبت بهالهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه


سادسا : فضيلة الشيخ عبيد الله الجابري
المصدر : شبكة سحاب السلفية
شيخنا السؤال الثالث .... يسألون: هل نصوم سراً في يوم العيد أو يومي العيد إذا أفطر بلدنا قبل السعودية بيومأو يومين؟ ثم هل نذهب نصلي العيد معهم في المصلى؟ والسؤال الثالث والأخير عندهم فيهذه "الفترة"، هل عليهم القضاء فيما فاتهم إذا أفطروا مع بلدهم درءاً للمفسدة، معمراعاة أن المفسدة غير متحققة في كل شخص.

إجابة الشيخ عبيد – حفظه الله
وجوابنا على هذه المسألة المتعلقة بالصوم والفطر باتباع من يعتدّون بالفلكأقول:
أولاً: ذكرت لكم قبل سؤال أو سؤالين في الجواب أنه لا يُعتد بالحسابالفلكي، بل العبرة بالرؤية، كما ذكرت آنفاً في الأدلة واستمعتم إليها بالعربيةوالإنجليزية.
وثانياً: إذا كان أهل ذلك القطر الذي لا يعتد حاكمه بالرؤية، بليُعوّل على الفلك ، الأصل أنهملا يتابعونه، لأن هذا خلاف سنةالنبي صلى الله عليه وسلّم ، لا يتابعونه صوماً ولا فطراً.وهم في هذا لهم حالتان، إحداهما: أن يخافوا سطوة الحاكم الجائر الظالم .... فبالنسبة للصوم، هممخيرون بلا ريب، إما أن يُفطروا سراً، أو يحتسبوه نافلة، ولا يجوز أن يحتسبوهفريضة، هذا في .... وفي حال الفطر، لهم أن يفطروا سراً ... وأظن الأصح: "لهم أنيصوموا سراً"، كما في استدراك الشيخ في آخر الفتوى. والله أعلم ... إذا خشوا منه،وبهذا تعلمون أنهم إذا لم يخشوا سطوة ذلك الحاكم الجائر الظالم فلا يتابعونه لاصوماً ولا فطراً. يتابعون من يجتهدون .. يتابعون من يجتهدون أو من تجتهد من الدولفي تحري الهلال وفق شرع محمد صلى الله عليه وسلم.
الحالة الثانية: أنهم لايخشونه، ولا يتابعهم، ولا يهتم، فهؤلاء الأمر فيهم واضح. فإذا صام قطرهم على الفلك،لا يصومون. وكذلك إذا أفطروا ... إذا أفطر القطر على الفلك، لا يفطرون. فيتبعونأوثق الدول في تحري الهلال صوماً وفطراً. وبالله التوفيق .