السلام عليكم
محل السؤال من علم اتجاه القبلة وصلى إلى غيرها ناسيا وليس محل السؤال من اجتهد فأخطأ اتجاه القبلة أو جهلها
قال في التاج والإكليل 1 / 510 :
" وهل يعيد الناسي أبدا ؟؟ خلاف , ابن رشد المشهور إعادة من استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد يقين بخلاف من صلى لغير القبلة بموضع فعاينها فيعيد أبدا لأنه رجع إلى يقين وقال القابسي الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد "
وقال في مواهب الجليل 1 / 507 :
" فصل في استقبال القبلة ومع الأمن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ وقولنا والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم وقولنا والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه "
فالواضح أن هناك خلاف على الأقل عند المالكية أو عند غيرهم في هذه المسئلة
فها هناك احدا من المالكية - أو غيرهم من العلماء - قال من صلى إلى غير القبلة ناسيا لا يعيد ؟؟
وجزاكم الله خيرا