بسم الله الرحمان الرحيم
فهذه بعض الفوائد التي كنت قد سجلتها عند سماعي للشريط المذكور آنفا ؛ وكان تقييدي لهذه الفوائد منذ حوالي خمس سنين أو أكثر ، وبقيت هذه الفوائد حبسية الأوراق ، ومن ثم في ملف الوورد ! وشاء الله - سبحانه وتعالى - أن أخرجها هذا اليوم .
فالله أسأل أن ينفع بها .
تلخيص واختصار لشريط
( ( أحكام الصيام وأسئلة أخرى ))
1 - عند ( 10 : 00 ) هل تجب نية صيام رمضان لكل يوم ، أو يكفينا نية صيام الشهر كله مرة واحدة ومتى يتم ذلك ؟
الجواب : لا بد من النية في الأعمال والذي يظهر أن الواجب أن ينوي كل يوم ، لكن النية هي القصد فقيامك للسحور وغيره نية ، وحديث من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له فإنه حديث ضعيف مضطرب .
2 - عند ( 50 : 1 ) هل هناك ألفاظ بنية الصيام ، وهل ييجوز الجهر بها ، وهل هناك أدعية عن الإفطار ، وهل يجوز الجهر بها ؟
الجواب : لا يوجد ألفاظ ؛ لا يجوز الجهر بها في شيء من العبادات حتى في الحج والقائلون به لم يأتوا بدليل .
أما ما جاء في ( لبيك عن شمبرمة ) فمعناه أحج عن شمبرمة .
ثم قال : لم يثب في ذلك شيء حتى حديث ( ذهب الظمأ وابتلت العروق ) .
3 - عند ( 28 : 2 ) إذا استيقظ شخص من النوم بعد طلوع الفجر من أول أيام رمضان فأكل وهو لا يعلم بأن اليوم رمضان وأخبر بعدها فهل له أن يصوم أو يفطر ؟
الجواب : يصوم ولا يضر ؛ لأنه يظن بقاء الليل وصومه صحيح .
4 - عند ( 55 : 4 ) وهل الشخص الذي شك في دخول رمضان ان يصوم يوما قبله ؟
الجواب : من الحنابلة من يقول ذلك ؛ لكن الصحيح أنه لا يصام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ... إلخ .
5 - عند ( 45 : 5 ) إذا استيقظ شخص بعد صلاة الفجر وأكل وهو يظن أنه مازال في الليل فإذا علم ذلك هل يواصل صومه أو يفطر ؟
الجواب : يصوم ولا شيء عليه ؟
6 - عند ( 00 : 6 ) إذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح يوم الثاني هل عليه أن يواصل صومه أو يفطر ؟
الجواب : نعم ؛ عليه أن يواصل صومه ، وقد حدث مع أحد الصحابة .
ثم قال الشيخ عند ( 00 : 7 ) : له أن يشرب إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يديه .
7 - عند ( 17 : 7 ) هل ثبت في الشخص الذي يموت في هذا الشهر من فضل ، أو أنه يدل على صلاح الميت ؟
الجواب : ورد لكنه لم يثبت .
8 - عند ( 27 : 7 ) ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان مخافة على جنينها ، والمرأة على مرضعها ؟
الجواب : اختلف العلماء :
فمنهم من يقول : يجب عليها أن تقضي .
ومنهم من يقول : تقضي وتكفر .
ومنهم من يقول : ليس عليها لا قضاء ولا كفارة .
ومنهم من يقول : عليها كفارة وليس عليها قضاء .
قلت ( أشرف ) : والذي رجحه الشيخ هو : أنها يلزمها القضاء فقط .
9 - عند ( 00 : 9 ) ما حكم من أصابها الحيض قبل الإفطار ، وهي صائمة بفترة بسيطة ؟!
االجواب : إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح وجاءها الحيضُ قبل الغروب فيجب عليها قضاء ذلك اليوم .
10 - عند ( 47 : 9 ) ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة أي النفاس ؟
الجواب : تقدم أنها يجب عليها القضاء .
11 - عند ( 00 : 10 ) وما حكمها إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم ؟
الجواب : الذي يظهر أنها تقضي ؛ لأنه دم نفاس .
12 - عند ( 35 : 10 ) ما حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات ؟
الجواب : إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا .
13 - عند ( 40 : 11 ) ما حكم الرجل الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا ؟
الجواب : تقدم الجواب ؛ وأنهما يطعما عن كل يوم مسكينا .
14 - عند ( 02 : 12 ) ما حكم الأشياء التالية في نهار رمضان :
استخدام المسواك ومعجون الأسنان ؟
الجواب : استخدام السواك لا بأس به من أراك ؛ لابأس ، ومعجون الأسنان ننصح بتركه في نهار رمضان ، وليس لدينا دليل على أنه يفطر ... إلخ .
15 - عند ( 16 : 13 ) استخدام العطورات بجميع أنواعها : كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟
الجواب : أما العطورات والبخور فلا بأس بذلك - إن شاء الله - وينبغي الابتعاد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وفي غير رمضان .
16 - عند ( 48 : 13 ) استخدام أدوية تقطير العينين والأذن والأنف ؟
الجواب : الخروج من هذا هو : أن يفطر وقد أبيح له الفطر .
17 - عند ( 53 : 14) استخدام الحقن فهل يوجد فيها تفصيل ؟
الجواب : هناك من أهل العلم من يقول : إذا كانت مغذية فلا يستعملها ، وإذا كانت غير مغذية فيستعملها .
وقد تقدم : أن المريض يفطر حتى ما يكون في صيامه شبهة ثم يقضي .
18 - عند ( 22 : 15 ) خلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم ؟
الجواب : لا يفطر ما دام أنه من دمه ؛ ولو أجله إلى الليل فهو خير .
19 - عند ( 48 : 15 ) الإغماء والتقيؤ ؟
الجواب : الإغماء ما يعد مفسدا للصوم ؛ أما حديث من استقأ .. إلخ يبدو أنه ضعيف .
20 - عند ( 21 : 16 ) السباحة مع القصد ؟
المعتبر أن يدخل في فيه شيء ؛ وننصحه بالبعد عن هذا .
مداخلة : إذا كان أغمي عليه من الصوم ؟
الجواب : له أن يفطر .
21 - ( 43 : 17 ) تذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات أو البهارات ؟
الجواب : لا بأس بذلك - إن شاء الله - ولا يتسرب من حلقها شيء .
22 - عند ( 58 : 17 ) استخدام الجهاز البخاخ للمصابين بضيق التنفس ؟
الجواب : الظاهر أنه ليس بطعام ولا بشراب ، فلا يفسد الصوم .
23 - عند ( 32 : 18 ) ماذا يجب على الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان من الكفارات ؟
الجواب : عليه الصوم ولا يجوز له الإطعام إلا إذا لم يستطع الصوم .
مداخلة : بخصوص الحامل والمرضع ما معنى الوضع ؟
الوضع هو الوضع المؤقت .
24 - عند ( 26 : 21 ) ماذا عن المرأة إذا كانت برضا منها وهي لم تنهه عن ذلك - يقصد الجماع ؟
الجواب : إذا كانت راضية فهي آثمة ، أما النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الرجل بأن يقول لزوجته صومي ، ولكن لو كانت هي من تسببت في ذلك فهي آثمة .
25 - عند ( 10 : 22 ) ما حكم من وقع في ذلك ناسيا أنه في رمضان ؟
الجواب : لا أظن أنه يتأتى أن ينسى أنه في غير رمضان ؛ لكن إذا كان ناسيا فله حكم الناسي ، اللهم إلا في أول يوم فربما ينسى .
26 - عند ( 55 : 22 ) ماذا يفعل من وقع في هذا جاهل بالحكم ؟
الجواب : تلزمه الكفارة ؛ الحديث مطلق - الكفارة المتقدمة .
27 - عند ( 06 : 23 ) ما حكم من باشرها وقبلها دون أن يجامع ؟
الجواب : لابأس ، ثم ذكر الشيخ حديث عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما - ، ثم قال : إذا خشي فالواجب عليه أن يترك .
28 - عند ( 05 : 24 ) ما حكم الشخص الذي احتلم في رمضان ؟
الجواب : لا شيء عليه .
29 - عند ( 26 : 24 ) هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن ؛ وأن تقرأ فيه خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس لختم القرآن ؟
الجواب : لا أعلم مانعا من هذا ؛ وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر منهم من يقول : إنه مرسل وعلى الفرض بأنه بمجموع طرقه صالح للحجية فيكون محمولا على ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار يقول : لا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم . فلا يمسه الكافر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . هذا أمر بقي قوله تعالى (( لا يسمه إلا المطهرون )) فالمراد أنه لا يسمه إلا المطهرون أي الملائكة كما قال الإمام مالك في موطئه وقال هذه الآية تفسيرها قوله تعالى يفسرها قوله تعالى ( كلا أنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة )) أي الملائكة . بمعناه أنه لا يمسه إلا الملائكة كما قال ربنا - جل وعلا - (( وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطعون إنهم عن السمع لمعزلون )) .
30 - عند ( 14 : 26 ) هل يجوز لها - أي المرأة الحائض والنفساء - كما في السؤال الذي قبله - حضور مجالس العلم والدروس في المسجد ؟
الجواب : كذا لا بأس - إن شاء الله - وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف .. إلخ
31 - عند ( 26 : 27 ) هل استخدام السواك في نهار رمضان وقت محدود ؟
الجواب : لا ؛ لا ؛ ليس محددا وما جاء في الحديث استاكوا في أول النهار ولا تستاكوا في آخره . فهو حديث ضعيف ... إلخ
32 - عند ( 58 : 27 ) عندنا مساجد كبيرة بعضها يصلي ثماني ركعات وبعضها عشرين ركعة وبعضهم يطيل وبعضهم يقصر ، فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
الجواب : إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل ، أو في الثلث الأخير ؛ فصلوا بإحدى عشرة ركعة لحديث عائشة وجاء فيه ثلاث عشرة ركعة فأنا أنصحكم بهذا ..., إلخ ثم قال : أنا أنصحكم أن تقوموا مع نصف الليل أو آخره ...
وعند ( 05 : 31 ) قال : إن صلى في بيته فهو أفضل ؛ وإن قال بعضهم : الصلاة في المسجد أفضل مخالفة للشيعة . فنقول : لا نحن أردنا تطبيق السنة ؛ ما أردنا موافقة الشيعة ، و إن خاف أن تفوته الصلاة أو أن يشغله أهله أو ما شابه ؛ فليصل في المسجد هذا هو الأفضل له .
33 - عند ( 00 : 32 ) يقول : وإذا صليت في مسجد يصلي عشرين ركعة فهل أكمل العشرين معه متابعة للإمام ، أو أصلي معه ثماني ركعات ، وأصلي الوتر لوحدي وأخرج ؟
الجواب : أنصحك أن تصلي ثماني ركعات ؛ ثم توتر منفردا ، وإذا أوترت معه بحيث تصلي معه ركعتين ثم تأتي بركعة ، والله المستعان .
فإن اتباع السنة أولى ، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : صلوا كما رأيتموني أصلي .
34 - عند ( 40 : 32 ) وهل يجوز للرجل أن يصلي مع أسرته في المنزل صلاة التراويح ؟
لا بأس بذلك ، وهو أفضل .
35 - عند ( 48 : 32 ) وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح معتقدات أن هذا تطبيق لقوله تعالى (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) ؟
36 - عند ( 42 : 33 ) يقول متى يبدأ وقت التهنئة يوم العيد ؛ وإلى كم يوم يستمر العيد وتستمر التهنئة ؟
الجواب : التهنئة لا أعلم شيئا ورد فيها ، ولا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا يوم العيد ، ولم يرد شيء في هذا ، فلا بأس بهذا ما لم يبلغ حد البدعة ، ليس هناك توقيت أو تحديد ، لكن ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات يوم العيد ليس عليه دليل ، والله المستعان .
وأقبح من هذا مصافحة الرجل المرأة .
37 - عند ( 28 : 35 ) وهل هناك صيغ واردة في التهنئة ، أو هي ما تعارفنا عليه من الصيغ مثل : عيدكم مبارك ، أو كل عام وأنتم بخير ، أو تقبل الله منا ومنكم ؟
الجواب : ما أعلم شيئا عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واردا في هذا ، لا مانع من هذه الألقاب ما لم تصل إلى حد البدعة ولا التحريم .
38 - عند ( 53 : 35 ) وما حكم فعل الرجال مع بعضهم البعض ، والنساء مع بعضهم البعض في ذلك اليوم مما اعتادوا عليه ؟
الجواب : لم يرد ، وإذا كان يقبل ولدا أمرد ؛ فهذا يخشى عليه الفتنة ، إذا كان يخشى من فتنة تقبيل المردان فيعتبر محرما .
39 - عند ( 13 : 37 ) وما حكم تخصيص ذلك اليوم بزيارة القبور وقراءة الفاتحة عند الموتى ؟
الجواب : ما ثبت شيء في هذا .
40 - عند ( 10 : 44 ) فإن وجد هنالك عالم يعلم الناس لله فأنا أنصحكم بالذهاب إليه وبملازمته ؛ فتلقين العلم ليس كالقراءة في الكتاب ، ربما تفهم من الكتاب خطأ ، ولستُ أقول كما يقول ذلك الشخص : من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه ؛ لا لستُ أقول ذلك .
لكن أخشى عليك أن تفهم بعض المسائل غلطا ، وألا تحسن اختيار الكتاب ، أي نعم ، أما إذا قرأت في صحيح البخاري ، أو في رياض الصالحين ، أو في كتب سلفنا الصالح مثل صحيح مسلم مثل تفسير ابن كثير = فلن يكون خطؤك أكثر من صوابك .
وعند ( 49 ) تكلم عن التخصص ، وقال : تخصصوا ! واحد يتخصص في العربية ، وآخر في الأدب ، وآخر في التفسير ؛ فلن يكون خطؤك أكثر من صوابك .
وعند ( 48 : 49 ) نصح بالرحلة إلى الشيخ ابن باز ، والألباني ، وأحض على الثالث وهو الشيخ ربيع فهو خبير بصير بالحزبيين . وقال : لا تشغلوه بقال فلان وفلان ؛ فهذا لم يكن من فعل السف ، ولكن استفيدوا من علمه .
وعند ( 15 : 52 ) نصح طالب العلم بتكوين مكتبة .
(( انتهت ))
والله الموفق
.