سؤال في الفقه المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود معرفة وتوثيق رأي المالكية في المسألة التالية في سجود التلاوة في غير الصلاة:
إذا أخّرَ التالي أو السامع لآية السجدة السجود حتى كرر آية السجدة مرات، واراد أن يسجد فهل يكفيه سجود واحد عن تكريره لآية السجدة؟
مع ملاحظة أن الذي وجدته مذكورا في كتبهم أنه يلزم السجود لكل تلاوة لها، ولكن دون تفصيل بين ما إذا سجد للتلاوة الأولى لها وبين ما إذا أخر السجود، فعلى ظاهر قولهم من لزوم السجود لكل تلاوة أن من أخر السجود بعد إعادة الآية مرتين عليه ان يسجد سجودين متتاليين، وهكذا لو كررها ثلاثا يلزمه ثلاث سجدات متتالية ، فهل هذا صحيح؟