للنقاش.
إذ قد أخبر الرسول أن "الحرام بيّن" ، والحكم مدلول وهو فرع عن دليله ، أي أن الحرام البيّن لا يكون دليله إلا بيّناً ، أي بلغ الغاية في الوضوح والدلالة ، ولكن ما العمل مع الأحكام المتفرعة عن الأدلة المختلف فيها - من السنة - تضعيفاً وتصحيحاً بين أهل العلم ، والواردة في النهي الجازم عن شيء ما والمتوعد عليه بوعيد شديد ، هل لنا أن نصف المنهي عنه هنا و المختلف في دليله بأنه "كبيرة" - وقد أخبر النبي أن الحرام بيّن : أي واضح لكل أحد - فإذا كان الدليل مختلف فيه ، فهل يلحق المنهي عنه بالمشتبهات ، وهو الأظهر ، أم يلحق بالحرام البين وبالتالي يوصف بالكبيرة (لوجود الوعيد) ، وهو الأمر المشكل لأن أهل العلم مختلفون إما في ثبوت الدليل أو في صحة وقوة الدلالة على النهي ، وغير ذلك ، وهذا يجعل الحكم أقرب للخفاء منه للظهور والبيان.