تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اود سؤال اهل العلم سلمهم الله عن التالي:
    لدينا مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة ولايحتاج لها , وقد عرض بعض طلبة العلم شراء الكتب المكررة او المبادلة بما نتفق معه , فهل يجوز بيع الكتب هذه وشراء كتب جدية لكي تعم الفائدة ؟
    نرجو الحكم في الحالتين .
    وجزاكم الله خيرا
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,697

    افتراضي رد: اود سؤال اهل العلم سلمهم الله عن التالي:

    من باب المذاكرة لا الفتيا
    إذا تعطلت منافع الوقف تنقل إلى مكان آخر مثله ينتفع بها.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,492

    افتراضي رد: اود سؤال اهل العلم سلمهم الله عن التالي:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :


    من باب الفائدة :

    قال الشيخ د/ سعد بن تركي الخثلان ( في شرحه لكتاب عمدة الأحكام - صوتيًا - ) :

    نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف قال:
    المؤلف: (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه) إذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه يجوز بيعه، واستدل
    الفقهاء لذلك مما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال قد نقب – سرق- فكتب عمر: ( أن انقل المسجد الذي
    بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال من المسجد مصل) قال: وكان هذا المشهد من الصحابة كالإجماع، فأمره بنقله من مكانه،
    فدل ذلك على جواز نقل الوقف عند تعطل منافعه، فمثلاً إنسان وقف بيتاً لكن هذا البيت خرب وأصبح غير صالح للسكنى، لا ينتفع به بالكلية يجوز أن
    يباع، فيجوز أن يباع ويجعل ثمنه في بيت آخر، ولو أصغر منه، بدل ما يبقى الوقف في هذا البيت الذي قد تعطلت منافعه، ينقل إلى بيت آخر ولو كان
    اصغر منه، ويكون لهذا البيت الجديد هو الذي يحقق المقصود من الوقف، فالقول بجواز بيع الوقف عند تعطل منافعه يتفق مع أصول وقواعد الشريعة،
    لكنه عندما يباع ويشترى به ما يقوم مقامه لابد أن يكون من جنسه - إن كان بيتاً يشترى به بيت-.


    لكن إذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية، ولكن كان في نقله مصلحة هل يجوز نقله؟ كان في نقله مصلحة يعني مثلاً عقار في حي من الأحياء، يؤجر هذا
    العقار، لكنه لو نقل إلى حي آخر لكان أصلح له، تزيد أجرته، فهل يجوز لك؟ واختلف الفقهاء في ذلك على قولين، والقول الصحيح: هو أنه يجوز نقله
    في هذه الحال، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - وابن القيم، واستدل لذلك بما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: (أن رجلاً
    أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال يا رسول الله: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي -صلى
    الله عليه وآله وسلم- صل ها هنا فأعاد عليه قال: صل هاهنا فأعاد عليه قال: صل هاهنا قال: فأعاد عليه قال: شأنك إذن) ودل هذا على أنه لا بأس
    أن ينتقل الإنسان في النذر من المفضول إلى ما هو أفضل؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا الرجل قد نذر
    نذراً أن يصلي لله ركعتين في بيت المقدس إن فتح الله علي النبي ‏-صلى الله عليه وسلم-‏ مكة، ونقله النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى ما
    هو الأفضل قال: صل ها هنا يعني في المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، والوقف شبيه بالنذر إن جاز هذا في النذر جاز في الوقف،
    فإنه في الوقف أولى، فإذا كان في نقل الوقف مصلحة إلى ما هو أصلح منه يجوز نقله.

    لكن لابد أن يكون ذلك صادراً ممن له الولاية على الوقف من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم حتى لا يتصرف الإنسان أو يتعجل في تصرف نقله، ولم
    تظهر فيه المصلحة الراجحة.اهـ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,492

    افتراضي رد: اود سؤال اهل العلم سلمهم الله عن التالي:

    حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة


    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه (لقاء الباب المفتوح [23] ) :
    فضيلة الشيخ، رجلٌ أوقف منزلَهُ على أربعٍِ من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خرباً، ولا يمكن الاستفادة منه، وهؤلاء البنات لا يستطعن إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهن بيعه؟

    الجواب: أولاً: لنسأل: هل وقَّفَ هذا البيت على أربعٍ من بناته دون الآخرين والأخريات؟ السائل: أعطى الآخرين شيئاً آخر. الشيخ: تعني: أنه أرضى أولئك! إذاً: الوقف صحيح. فإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهنَّ بيعُه، وشراء ما هو خير منه؛ لأن الوقف لا يعدُوهنَّ. اهـ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة

    الشيخان عبدالرحمن وسلمان بارك الله فيكم
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •