تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فقه الواقع المطلوب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    405

    افتراضي فقه الواقع المطلوب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على رسوله وعلى ىله وصحبه اجمعين


    قال الشيخ ، الفهامة : صالح آل الشيخ -حفظه الله-

    * القسم الأول: فهم لواقع ينبني عليه الحكم الشرعي؛ فهذا لا بدَّ منه، وفهمه مُتعيّن، ومن حكم في مسألة دون أن يفهم واقعها؛ فقد أخطأ.
    فإذا كان للواقع أثر في الحكم؛ فلا بدَّ من فهمه.
    * القسم الثاني: واقع لا أثر له في الحكم الشرعي؛ فإنه يكون من الواقع: كيت وكيت، وكذا وكذا، وقصصاً طوالاً... ولكن لا أثر لذلك الفهم، ولذلك القصص، ولتلك الأحوال؛ لا أثر لها في الحكم الشرعي أبداً.
    فعند ذلك؛ العلماء لا يأخذون بها، وإن فهموها، وليس معنى ذلك أن كل واقع عُلِم تُبنى عليه الأحكام الشرعية.
    سأضرب أمثلة للأمر الأول، وأمثلة للأمر الثاني؛ فكونوا منها على بينة وفهم:
    * أما أمثلة الأمر الأول وهو أن فهم الواقع ينبني عليه الحكم الشرعي -:
    - فمن ذلك مثلاً: مسألة متى يُحكم على الميت بأنه مات؟ هل هو يموت بقلبه؟ أو هو بموت دماغه؟
    هذه مسألة حادثة، لو أتى متكلم فيها، وتكلم دون أن يعلم واقعها، ودون أن يعلم أحوالها؛ لا بدَّ أن يقع في خطأ في الحكم؛ لأن فهم واقع المسألة وتلك القضية؛ له أثر في الحكم الشرعي.
    - مثال آخر: مثلاً الحكم على الدول، والحكم على الأوضاع؛ بأن دولاً ما مسلمة أو غير مسلمة؛ كيف يتهيأ لي أن أحكم على دولة بأنها مسلمة أو غير مسلمة دون أن نعرف حقيقة أمرها ودون أن أفهم واقعها؟!
    هذا أمر لا بدَّ أن يفهم الواقع فيه، حتى يصدر العالم الحكم الشرعي، فإذا فهم ذلك الواقع؛ أصدر الحكم الشرعي بناءً على فهمه لذلك الواقع.
    - ومن ذلك أيضاً مثلاً: الجماعات الإسلامية الكثيرة، التي قامت في وقتنا الحاضر مختلفة، وبعضها يختلف عن بعض؛ هل يتسنَّى للعالم الشرعي أن يحكم عليها، أو أن يقيِّمها؛ دون أن يفهم واقعها، وما هي عليه من المعتقدات؟ ومن الأصول؟ ومن المناهج؟ ومن الأفكار والرأي؟ وكيف سبيل دعوتها؟
    لا يمكن له...
    لا بدَّ إذن من أن يفهم واقعها؛ لأن فهم الواقع هنا له أثر في الحكم الشرعي، ومَن حكم دون فهم ذلك الواقع؛ فإن حكمه الشرعي لن يوافق صواباً.
    * القسم الثاني: أحوال وقضايا فهم الواقع فيها لا أثر له في الحكم الشرعي:
    - فمن ذلك مثلاً: ما يتردد بين الخصمين عند القاضي: يأتي خصمان عند قاض، هذا يبدي ما حصل له في المسألة؛ ما حصل بينه وبين خصمه، وحصل كذا وكذا بكلام يطول- يعلمه القضاة -، لكن كل ذلك الكلام الكثير الذي هو من الواقع لا يثبته القاضي في القضية؛ لأنه وإن كان واقعاً؛ فإنه لا أثر له على الحكم، وإنما هو واقع لا ينبني عليه الحكم.
    ولذلك يقول المفتي أو يقول القاضي في مثل ذلك: ولو كان كذا، ولو كان كذا؛ يعني: أن ما ذكرته من الواقع لا أثر له شرعاً في الحكم الشرعي.
    - مثال آخر: مثلاً نرى في وقتنا الحاضر وهذا مثال أقرب به إلى الأذهان هذه المسألة أن كثيراً من الدعاة كبار السن بعض الشيء يخالطون صغار السن، ويدعونهم ويرشدونهم ويحببون لهم الهدى والصلاح، إما في المنتديات العامة، أو في المكتبات، أو في نحو ذلك.
    ونحن نعلم أنه يحصل من اختلاط الكبار بالصغار مفاسد بل ومحرمات -، ونعلم ذلك من بعض الأحوال على وجه التفصيل.
    وفهمنا لذلك الواقع لا يجعلنا نحكم على دعوة الكبار للصغار بأنها لا تجوز.
    وإنما فهم ذلك الواقع السيئ لا أثر له في الحكم على الدعوة بأنها غير مشروعة من الكبير للصغير.
    ولكن فهمنا لذلك الواقع فيه عرض لمسألة أخرى، وهي: أن ينصح ويرشد مَن وقع في الخطأ، أو وقع في محرم، أو لبس شيئا غير شرعي، أو لا يرضاه الله: أن ننصحه بالتوبة.
    فكان ذلك الواقع فهمه لا أثر في الحكم الشرعي من الجواز وعدمه، وإنما له أثر في النصيحة هناك في من وقع في ذلك الأمر، حتى يقوم بالحق دون إتيان بالمنكر، أو دون غشيان لما لا يحبُّه الله ورسوله.
    هذه أمثلة لا أطنب فيها، إنما هي لتقريب الأمر إليكم.
    - مثال أيضاً مما ينبغي أن ينبَّه عليه: أن هناك أحكاماً شرعية يعتقد الناس والعامة فيها اعتقاداً غير صحيح، مثال ذلك: النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في الصحيح أنه بال واقفاً.
    فالبول واقفاً عند أمن تطاير الرشاش والبول والنجاسة على البدن أو على الثياب جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.
    ولكن الجهال والعامة يعتقدون فيمن فعل ذلك الفعل أنه وقع في خطأ، وأنه فعل فعلاً من خوارم المروءة، وأنه كذا وكذا....
    هذا الاعتقاد منهم اعتقاد الجهال لا يعني أن الحكم غير صحيح، أو لا يؤخذ به، وإنما هذا الأمر بجواز البول واقفاً لا شك أنه ثابت وصحيح، لا مراء في ذلك، وخطأ الجاهل في اعتقاده، وخطأ الجاهل في تصوره فيما يتعلَّق بذلك الحكم الشرعي أو بأي حكم تعلق الجاهل فيه باعتقاد خطأ علاجه بتوعية الجاهل، ليس علاجه بتغيير ما رآه العالم حكماً شرعيّاً صحيحاً.



    المصدر: الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن ،للشيخ صالح آل الشيخ

  2. #2

    افتراضي رد: فقه الواقع المطلوب

    للموضوع مزيد بيان تجده ههنا :
    http://majles.alukah.net/showthread....973#post383973

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    وقفات مع جملة : " فقه الواقع "


    السؤال: هل هناك ما يعرف بـ " فقه الواقع " ، و " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان " , فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية ؟ . أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً .

    الجواب :الحمد لله
    أولاً:
    كلمة " فقه الواقع " تُطلق ويراد به أمران اثنان :
    الأول : معرفة واقع المستفتي ، وحاله ، وواقع بلده ، فلا يُفتى في مسائل الجهاد لبلد حتى يكون عند المفتي تصور للحال في تلك البلاد ، كما لا يفتي في مسائل تتعلق بالكمبيوتر ، والإنترنت ، حتى يكون على علم بواقع تلك الأشياء ، وما يحدث فيها .
    الثاني : معرفة ما يجري في العالَم من أحداث ، وقراء التحليلات السياسية لها ، والاطلاع على مذكرات الأعداء ، وقراءة كتبهم ، وصحفهم ، وتتبع خططهم في غزو البلاد ، أو نشر الفساد .
    أما الكلمة بالمعنى الأول فنقول :
    لا شك أن الفتوى تحتاج من المفتي إلى : فقه بالكتاب والسنَّة والإجماع ، وإلى فقه بواقع الناس ، والحال ، والزمان ، والمكان ، وإلا كانت فتواه لا تفي بالحاجة ، أو لا يمكن تطبيقها ؛ لبعدها عن الواقع الذي يجهله ذلك المفتي .
    قال ابن القيم - رحمه الله - :
    ولا يتمكن المفتي ، ولا الحاكم ، من الفتوى ، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم :
    أحدهما : فهْم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع ، بالقرائن ، والأمارات ، والعلامات ، حتى يحيط به علماً .
    والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع , وهو فهم حكم الله الذي حكم به ، في كتابه ، أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر .
    " إعلام الموقعين " ( 1 / 87 ) .
    وقد طبَّق العلماء الأجلاء ذلك في فتاوى كثيرة متعددة ، ومن ذلك ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية حين سئل عن قتال التتار مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ، فقال :
    نعم ، يجب قتال هؤلاء ، بكتاب الله ، وسنَّة رسوله ، واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبني على أصلين : أحدهما : المعرفة بحالهم ، والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .
    فأما الأول : فكل مَن باشر القوم يعلم حالهم ، ومَن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة ، وأخبار الصادقين ، ونحن نذكر جلَّ أمورهم بعد أن نبيِّن الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول :
    كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة : فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ... .
    " مجموع الفتاوى " ( 28 / 510 ) .
    ثانياً:
    أما " فقه الواقع " على المعنى الثاني : فثمة إفراط فيه ، وتفريط ، وعليه فنقول :
    إنه قد غلا بعض المشتغلين بهذا الفقه حتى طغى على جانب الفقه الشرعي لديهم ، بل وغلا بعضهم حتى أوجب هذا الفقه على علماء الشريعة والفقه ، ورمى بعضُهم كثيراً من المشايخ والعلماء بعدم فهم الواقع ، وبقلة فقه الواقع لديهم , وقابلهم طائفة أخرى في مقابلهم منعت من الاشتغال بما يدور بالعالم من أحداث وواقع , وخير الأمور أوسطها .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله :
    ولقد أثيرَت أثناءَ تلك الفتنةِ ما اصْطَلحَ ( البَعضُ ) على تَسميِتِه بـ " فقه الواقع " ، وأنا لا أخاِلفُ في صورَةِ هذا العلم الذي ابتَدعوا لهُ هذا الاسمَ ، ألا وهو " فقه الواقع " ؛ لأنَّ كثيراً مِن العُلَماءِ قـَد نَصُّوا على أنَّه يَنَبغي على مَن يَتَوَلونَ تَوجيهَ الأمَّةِ وَوضعَ الأجوبَةِ لِحَلِّ مشاكلهم : أن يَكونوا عالِمينَ ، وعارفينَ ، بِواقِعِهِم ؛ لذلك كان مِن مَشهورِ كلماِتهِم : " الحُكمُ على الشيءِ فَرعٌ عَن تَصَوُّرهِ " ، ولا يَتَحقَّق ذلك إلا بمَعرفَةِ ( الواقِع ) المُحيطِ بالمسألَةِ المُرادِ بَحثُها ، وهذا مِن قَواعدِ الفُتيا بِخاصَّةٍ ، وأصول ِ العلم ِ بعامَّةٍ ، فَفِقهُ الواقع - إذاً - هو الوقوفُ على ما يَهُمُّ المُسلمين مِمَّا يَتَعلَّقُ بشؤوِنهِم ، أو كيدِ أعدائِهم ؛ لتحذيرِهم والنُّهوض ِ بهم واقعيَّاً ، لا كلاماً نَظَريَّاً ، أو انشغالاً بأخبارِ الكُفَّارِ وأنبائهم ، أو إغراقاً بِتحليلاِتهِم وأفكارِهم ِ، فمَعرفةُ الواقع ِ للوُصول به إلى حُكم ِ الشرع ِ: واجبٌ مهم مِن الواجباتِ التي يَجبُ أن يَقومَ بها طائفة مُختصَّة مِن طلاَّب ِ العلمِ المُسلمينَ النُّبَهاءِ ، كأيِّ علم مِن العلوم الشرعيَّةِ أو الاجتماعيَّةِ أو الاقتصاديَّةِ أو العَسكريَّةِ ، أو أيِّ علم ٍ يَنفعُ الأمَّة الإسلاميَّة َ ويُدنيها مِن مَدارج العَودَةِ إلى عِزِّها ومَجدِها وَسُؤْدُدِها ، وَبـِخاصَّةٍ إذا ما تـَطَوَّرَت هذه العلومُ بتـَطوُّرِ الأزِمنَةِ والأمكنَةِ ... .
    ولكَّننا سمِعنا ، ولاحَظنا : أنَّهُ قـَد وَقـَعَ كثيرٌ مِن الشبابِ المُسلِم في " حَيْصَ بيْصَ " نَحو هذا النَّوع من العلم الذي سَبَقت الإشارَةُ إلى تـَسمِيَتهم له بـِ " فقه الواقع " ، فانقـَسموا قسمين ، وصاروا - للأسَفِ - فَريقيَن ، حيثُ إنَّه قـَد غـَلا البَعضُ بهذا الأمر ، وَقـَصَّرَ البَعضُ الآخَرُ فيهِ ، إذ إنكَ تـَرى وتـَسمَعُ - مِمَّن يُفَخِّمونَ شأنَ " فقه الواقع " ، وَيَضعونَهُ في مرتبةٍ عَليَّةٍ فوقَ مَرتبتهِ العلميَّةِ الصَّحيحةِ - أنهم يُريدونَ مِن كُلِّ عالم ٍ بالشرع ِأن يَكونَ عالماً بما سَمَّوهُ " فقه الواقع " ، كما أَنَّ العَكسَ - أيضاً - حاصلٌ فيهم ، فـَقـَد أوْهموا السَّامعينَ لهم ، والمُلتفَّينَ حَولـَهُم ، أنَّ كلَّ مَن كان عارفاً بواقع العالم ِالإسلاميِّ هو فقيهٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ ، وعلى منهج السَّلف الصَّالح ! وهذا ليسَ بلازِم ٍ ، كما هو ظاهرٌ ، وَنَحنُ لا نَتـَصوَّرُ وجودَ إنسانٍ كاملٍ بكُلِّ مَعنى هذه الكلمةِ ، أي : أن يَكونَ عالماً بكُلِّ هذه العلوم التي أشرتُ إليها ، وَسَبَقَ الكلامُ عليها .
    فالواجبُ إذاً : تعاوُنُ هؤلاء الذين تـَفَرَّغوا لِمَعرفةِ واقع الأُمةِ الإسلامَّيةِ ، وما يُحاكُ ضِدَّها ، مَعَ عُلماء الكتابِ والسُّنَّةِ وعلى نَهج ِ سَلفِ الأُمَّةِ ، فأولئكَ يُقدَّمونَ تـَصوُّراتِهم وأفكارَهم ، وهؤلاء يُبيِّنونَ فيها حُكمَ اللهِ سبحانَهُ ، القائمَ على الدِّليل الصَّحيح ، والحُجَّةِ النيِّرَةِ ، أمَّا أن يُصبحَ المُتـَكلِّمُ في " فقه الواقع " في أذهان ِ سامعيهِ واحداً من العُلماء والمُفتينَ ، لا لِشيءٍ إلا لأنَّه تكلَّمَ بهذا " الفقهِ " المشار إليه : فهذا ما لا يُحكَمُ له بوجهٍ من الصَّواب ؛ إذ يُتَّخَذُ كلامُهُ تُكَأة تُرَدُّ بها فتاوى العُلماء ، وتُنْقَضُ فيه اجتهاداتهُم ، وأحكامُهُم .
    " سؤال وجواب حول فقه الواقع " ( ص 14 – 16 ) باختصار يسير .
    وقال رحمه الله :
    فالأمرُ إذاً كما قال الله تعالى : ( وَكَذلكَ جَعَلناكُم أمَّة وَسَطاً ) ، ففقهُ الواقع بمَعناهُ الشرعيِّ الصَّحيح هو واجبٌ بلا شكّ ، ولكنْ وجوباً كِفائيّاً ، إذا قامَ به بَعضُ العُلماء سَقطَ عَن سائرِ العُلماء ، فضلاً عن طلاّبِ العلم ، فضلاً عَن عامَّةِ المُسلمين .
    فلذلك يَجبُ الاعتدالُ بدعوة المُسلمين إلى مَعرفِة " فقه الواقع " ، وَعَدمُ إغراقهم بأخبارِ السِّياسة ، وَتـَحليلاتِ مُفكِّري الغـَرب ، وإنَّما الواجبُ - دائماً وأبَداً - الدَّندَنَة حولَ تـَصفية الإسلام مِمَّا عَلَقَ به مِن شوائبَ ، ثم تربَية المُسلمين - جماعاتٍ وأفراداً - على هذا الإسلام المُصَفَّى ، وَرَبطُهُم بـِمَنهَجِ الدَّعوةِ الأصيل :الكتاب والسُّنَّة ، بفهم سَلَف الأمَّة .
    " سؤال وجواب حول فقه الواقع " ( ص 25 ) .
    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    وأما الاشتغال بواقع العصر - كما يقولون - ، أو " فقه الواقع " : فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعيِّ ؛ إذ الإنسان بالفقه الشرعيِّ ينظر إلى واقع الناس ، وما يدور في العالم ، وما يأتي من أفكار ، ومن آراء ، ويعرضها على العلم الشرعيِّ الصَّحيح ؛ ليميز خيرها من شرِّها ، وبدون العلم الشرعيِّ : فإنه لا يُميِّزُ بين الحقِّ والباطل ، والهُدى والضَّلال ، فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية ، والأمور الصَّحافيّة ، والأمور السياسيّة ، وليس عنده بصيرة من دينه : فإنّه يَضِلُّ بهذه الأمور ؛ لأنَّ أكثر ما يدور فيها ضلالة ، ودعاية للباطل ، وزُخرُفٌ من القول وغرور ، نسأل الله العافية والسَّلامة .
    " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / 297 ) .
    وانظر تعليق الشيخ العثيمين على هذا الأمر في جواب السؤال رقم : ( 76010 ) .
    ثالثاً:
    لمعرفة المقصود بـ " تغيّر الفتوى باختلاف الزمان والمكان " فقد تقدم الكلام عنها مفصلاً في إجابة السؤال رقم (130689) فانظره فهو مهم .
    والله أعلم
    https://islamqa.info/ar/138348


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •